شهدت إحدى حراسات الضبط القانوني أبشع جريمة تعذيب لشاب يدعى سراج الدين عبد الحفيظ الذي شاءت الأقدار أن يزجُّ به في إحدى الحراسات العسكرية والمعنية بالضبط القانوني، فتعرّض إلى نقاش مع عدد سجانيه الذين يعملون بالقوات المسلحة، فكان سراج الدين هو ضحيتهم إذ رفض مناقشتهم وكان يحتد أحياناً معهم ما دعا المتهم الأول إلى ضرب السجين بمعاونه ثلاثة آخرين ثم تعذيبه إلى أن فارق الحياة، بطريقة بشعة تتطلب تدخلاً قانونياً وقضاءً رادعاً في مواجهتهم. وتعود تفاصيل القضية بحسب الوثائق أن المرحوم سراج الدين السجين في قضية يقضي فترة العقاب بالسجن فتعرّض له المتهم الأول نظامي وحارسا للسجن بالضرب داخل غرفة التحقيق فجاءه المتهمان الثالث والرابع وساعداه في الضرب الذي كان مبرحاً، إلا أن مقاومة المجني عليه سراج الدين كانت قوية فتدخل المتهم الثاني وشارك في الضرب وأخذ كل واحد من المتهمين الأربعة يضرب ويجرح ويعذب السجين من اتجاه إلى أن سقط أرضاً، وأعيد إلى مكان الحبس بواسطة أفراد الخدمة الذين قالوا إن حالته كانت سيئة وحرجة إلى درجة أنه لا يستطيع أن يسير على قدميه، حتى توفى وأخذ إلى المشرحة وأثبتت التقارير الطبية أن الوفاة كانت بسبب ما حدث له من ضرب وتعذيب نتج عن نزيف داخل الدماغ وكسر في الجمجمة أحدثته لها ضرب بالآلات الحادة، كما أثبتت وجود حريق من الدرجة الثانية على الظهر. تمت إحالة المتهمين للمحكمة العسكرية التي أمرت بإعدامهم رمياً بالرصاص وسارت المحاكمة إلى أن وصلت للمحكمة الدستورية التي بعد الاطلاع أفادت أن الأسباب التي قامت عليها الإدانة كافية وفوق مرحلة الشك المعقول والسببية بين النتيجة والفعل متوفرة، فالمحكمة الدستورية مختصة بحماية الدستور وصون الحريات العامة والحقوق الأساسية. إجراءات قضائية بعد أن أثبت الشهود والأدلة ارتكاب المتهمين الأربعة قتل سراج الدين عمدًا اتخذت ضدهم إجراءات قانونية سلكت مجرى عدلياً طبيعياً لإنصاف حق المجني عليه، وقُدِّم المتهمون للمحكمة التي وجهت لهم الاتهام تحت المادة «1/72» من قانون قوات الشعب المسلحة لسنة 1986م مقروءة مع المادة «130» من القانون الجنائي وتأييد العقوبة الصادرة من المحكمة بإعدامهم رمياً بالرصاص مع الطرد من الخدمة على أن يظل حق العفو أو الصلح قائماً. وتقدم محامي المتهمين المحكوم عليهم بالطعن للمحكمة الدستورية وأفادوا بأن محاكمة المتهمين تمت أمام محكمة عسكرية غير مختصة ومن غير قانونيين مخالفة للمادة 211«1» من الدستور التي تعطي الطاعنين الحق في محاكمة عادلة بالإضافة إلى حرمان المتهمين من الحياة والسلامة الشخصية وتم التحري معهم بواسطة الاستخبارات العسكرية بدلاً من القضاء العسكري مما عرضهم لضغوط نفسية وجسدية أقعدتهم عن التركيز والإدلاء بإفاداتهم بصورة سليمة. وطالب الدفاع المحكمة بشطب الاتهام في مواجهة المتهمين لعدم كفاية الأدلة ووجود شبهات. ومن جانب المحكمة رفضت الطلب فيما تعلق بالإدانة وأفادت أن الإدانة تمت بموجب قانون القوات المسلحة وبواسطة محكمة عسكرية مختصة لأن المدانين ارتكبوا الجريمة أثناء خدمتهم العسكرية وليس خارج نطاقها لينعقد الاختصاص للمحاكم الجنائية بالإضافة إلى أن الإدانة أصبحت نهائية من قبل المحكمة الاستئنافية، أما ما يختص بالعقوبة وبحسب إفادة المحكمة الدستورية جاء :يرى الفقهاء والقضاء أنها تخضع لموافقة أولياء الدم وما تضمنه حكم المحكمة العسكرية وإرجاع الأوراق لمحكمتها العسكرية، وأشارت المحكمة إلى أن الإجراء الصائب والصحيح استخراج الإعلام الشرعي لمعرفة أولياء الدم ومخاطبتهم بشأن العقوبة وذلك حسب القانون ومقتضى العدالة، كما اطمأنت المحكمة الدستورية إلى سلامة إجراءات المحكمة العسكرية وقراراها وقالت إن الجريمة تعد من أبشع جرائم التعذيب بحراسات معنية بالضبط القانوني. رئيس الجمهورية يؤيد بعد سماع المحكمة الدستورية لكل المعلومات والبيانات التي أثبتت ارتكاب المتهمين لجريمة القتل العمد في حق المجني عليه سراج الدين قضت بإدانتهم والحكم عليهم بالإعدام رمياً بالرصاص مع الطرد من خدمة القوات المسلحة وتم التصديق على الحكم من قبل وزير الدفاع الوطني عبد الرحيم محمد حسين وصدر قرار جمهوري من المشير عمر البشير احتوى على: أنه بعد الاطلاع على المادة «58/1/م » من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م وعلى توصية من وزير الدفاع وعملاً بأحكام المادة «153» من قواعد إجراءات قانون القوات الشعب المسلحة لسنة 1405هجرية أصدر قرار تزييد عقوبة الإعدام الصادرة من المحاكم العسكرية المختلفة في حق المتهمين «ح ع/ ك ع ع/ ب م إ/ أ ع ع/ خ ا ي» وطالب أولياء الدم بواسطة محامي الاتهام بالاستعجال في تنفيذ العقوبة. أولياء الدم يرون مماطلة من دفاع المتهمين بتقديم طعون في حكم تم تأييده من رئيس الجمهورية معتبرين التأخير ضياعاً لوقت التنفيذ، وقال: تم تحديد التنفيذ أكثر من ست مرات آخر بتاريخ 28/11/2012م بعدها رجع مرة أخرى للمحكمة العليا التي وعدت بتحديد يوم التنفيذ خلال الشهر الجاري.