رغم ظروف الحرب…. بدر للطيران تضم طائرة جديدة لأسطولها    المملكة تستعرض إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي    المتّهم الخطير اعترف..السلطات في السودان تكشف خيوط الجريمة الغامضة    أنباء عن اغتيال ناظر في السودان    خسائر ضخمة ل"غانا"..تقرير خطير يكشف المثير    إسرائيل تستهدف القدرات العسكرية لإيران بدقة شديدة    "خطوة برقو" تفجّر الأوضاع في دارفور    الصادق الرزيقي يكتب: الدعم السريع وشهية الحروب التي فُتحت في الإقليم    الترجي يسقط أمام فلامنغو في مونديال الأندية    افتتاح المرحلة النهائية للدوري التأهيلي للممتاز عصر اليوم باستاد الدامر.    فيكم من يحفظ (السر)؟    الحلقة رقم (3) من سلسلة إتصالاتي مع اللواء الركن متمرد مهدي الأمين كبة    في السودان :كيف تتم حماية بلادنا من اختراق المخابرات الإسرائيلية للوسط الصحفي    من الجزيرة إلى كرب التوم..هل دخل الجنجويد مدينة أو قرية واستمرت فيها الحياة طبيعية؟    التقى بروفيسور مبارك محمد علي مجذوب.. كامل ادريس يثمن دور الخبراء الوطنيين في مختلف المجالات واسهاماتهم في القضايا الوطنية    هيمنة العليقي على ملفات الهلال    نشاط مكثف لرئيس الوزراء قبل تشكيل الحكومة المرتقبة    الحرب الايرانية – الاسرائيلية: بعيدا عن التكتيات العسكرية    نقل أسلحة إسرائيلية ومسيرات أوكرانية الى افريقيا بمساعدة دولة عربية    والي الخرطوم يصدر عدداً من الموجهات التنظيمية والادارية لمحاربة السكن العشوائي    أدوية يجب تجنب تناولها مع القهوة    شاهد بالصور والفيديو.. الفنان حسين الصادق ينزع "الطاقية" من رأس زميله "ود راوة" ويرتديها أثناء تقديم الأخير وصلة غنائية في حفل حاشد بالسعودية وساخرون: (إنصاف مدني النسخة الرجالية)    إدارة مكافحة المخدرات بولاية البحر الأحمر تفكك شبكة إجرامية تهرب مخدر القات    شاهد بالصورة والفيديو.. وسط ضحكات المتابعين.. ناشط سوداني يوثق فشل نقل تجربة "الشربوت" السوداني للمواطن المصري    (يمكن نتلاقى ويمكن لا)    عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم الأثنين 16 يونيو 2025    سمير العركي يكتب: رسالة خبيثة من إسرائيل إلى تركيا    شاهد بالفيديو.. الجامعة الأوروبية بجورجيا تختار الفنانة هدي عربي لتمثل السودان في حفل جماهيري ضخم للجاليات العربية    شاهد بالفيديو.. كشف عن معاناته وطلب المساعدة.. شاب سوداني بالقاهرة يعيش في الشارع بعد أن قامت زوجته بطرده من المنزل وحظر رقم هاتفه بسبب عدم مقدرته على دفع إيجار الشقة    رباعية نظيفة .. باريس يهين أتلتيكو مدريد في مونديال الأندية    بالصورة.."أتمنى لها حياة سعيدة".. الفنان مأمون سوار الدهب يفاجئ الجميع ويعلن إنفصاله رسمياً عن زوجته الحسناء ويكشف الحقائق كاملة: (زي ما كل الناس عارفه الطلاق ما بقع على"الحامل")    المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية يؤكد أهمية مضاعفة الإنتاج    على طريقة البليهي.. "مشادة قوية" بين ياسر إبراهيم وميسي    المباحث الجنائية المركزية بولايةنهر النيل تنجح في فك طلاسم بلاغ قتيل حي الطراوة    من حق إيران وأي دولة أخري أن تحصل علي قنبلة نووية    أول دولة عربية تقرر إجلاء رعاياها من إيران    السودان..خطوة جديدة بشأن السفر    3 آلاف و820 شخصا"..حريق في مبنى بدبي والسلطات توضّح    ضربة إيرانية مباشرة في ريشون ليتسيون تثير صدمة في إسرائيل    بالصور.. زوجة الميرغني تقضي إجازتها الصيفية مع ابنتها وسط الحيوانات    معلومات جديدة عن الناجي الوحيد من طائرة الهند المنكوبة.. مكان مقعده ينقذه من الموت    بعد حالات تسمّم مخيفة..إغلاق مطعم مصري شهير وتوقيف مالكه    إنهاء معاناة حي شهير في أمدرمان    وزارة الصحة وبالتعاون مع صحة الخرطوم تعلن تنفيذ حملة الاستجابة لوباء الكوليرا    رئيس مجلس الوزراء يقدم تهاني عيد الاضحي المبارك لشرطة ولاية البحر الاحمر    وفاة حاجة من ولاية البحر الأحمر بمكة    اكتشاف مثير في صحراء بالسودان    رؤيا الحكيم غير ملزمة للجيش والشعب السوداني    محمد دفع الله.. (صُورة) تَتَحَدّث كُلّ اللُّغات    في سابقة تعد الأولى من نوعها.. دولة عربية تلغي شعيرة ذبح الأضاحي هذا العام لهذا السبب (….) وتحذيرات للسودانيين المقيمين فيها    شاهد بالفيديو.. داعية سوداني شهير يثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة: (رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاني بدعوة الجيش والدعم السريع للتفاوض)    تراجع وفيات الكوليرا في الخرطوم    أثار محمد هاشم الحكيم عاصفة لم يكن بحاجة إلي آثارها الإرتدادية علي مصداقيته الكلامية والوجدانية    وزير المالية السوداني: المسيرات التي تضرب الكهرباء ومستودعات الوقود "إماراتية"    "الحرابة ولا حلو" لهاني عابدين.. نداء السلام والأمل في وجه التحديات    "عشبة الخلود".. ما سرّ النبتة القادمة من جبال وغابات آسيا؟    ما هي محظورات الحج للنساء؟    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالوثائق: أبشع جرائم التعذيب في حراسات الضبط القانوني
نشر في الانتباهة يوم 15 - 12 - 2012

شهدت إحدى حراسات الضبط القانوني أبشع جريمة تعذيب لشاب يدعى سراج الدين عبد الحفيظ الذي شاءت الأقدار أن يزجُّ به في إحدى الحراسات العسكرية والمعنية بالضبط القانوني، فتعرّض إلى نقاش مع عدد سجانيه الذين يعملون بالقوات المسلحة، فكان سراج الدين هو ضحيتهم إذ رفض مناقشتهم وكان يحتد أحياناً معهم ما دعا المتهم الأول إلى ضرب السجين بمعاونه ثلاثة آخرين ثم تعذيبه إلى أن فارق الحياة، بطريقة بشعة تتطلب تدخلاً قانونياً وقضاءً رادعاً في مواجهتهم. وتعود تفاصيل القضية بحسب الوثائق أن المرحوم سراج الدين السجين في قضية يقضي فترة العقاب بالسجن فتعرّض له المتهم الأول نظامي وحارسا للسجن بالضرب داخل غرفة التحقيق فجاءه المتهمان الثالث والرابع وساعداه في الضرب الذي كان مبرحاً، إلا أن مقاومة المجني عليه سراج الدين كانت قوية فتدخل المتهم الثاني وشارك في الضرب وأخذ كل واحد من المتهمين الأربعة يضرب ويجرح ويعذب السجين من اتجاه إلى أن سقط أرضاً، وأعيد إلى مكان الحبس بواسطة أفراد الخدمة الذين قالوا إن حالته كانت سيئة وحرجة إلى درجة أنه لا يستطيع أن يسير على قدميه، حتى توفى وأخذ إلى المشرحة وأثبتت التقارير الطبية أن الوفاة كانت بسبب ما حدث له من ضرب وتعذيب نتج عن نزيف داخل الدماغ وكسر في الجمجمة أحدثته لها ضرب بالآلات الحادة، كما أثبتت وجود حريق من الدرجة الثانية على الظهر. تمت إحالة المتهمين للمحكمة العسكرية التي أمرت بإعدامهم رمياً بالرصاص وسارت المحاكمة إلى أن وصلت للمحكمة الدستورية التي بعد الاطلاع أفادت أن الأسباب التي قامت عليها الإدانة كافية وفوق مرحلة الشك المعقول والسببية بين النتيجة والفعل متوفرة، فالمحكمة الدستورية مختصة بحماية الدستور وصون الحريات العامة والحقوق الأساسية.
إجراءات قضائية
بعد أن أثبت الشهود والأدلة ارتكاب المتهمين الأربعة قتل سراج الدين عمدًا اتخذت ضدهم إجراءات قانونية سلكت مجرى عدلياً طبيعياً لإنصاف حق المجني عليه، وقُدِّم المتهمون للمحكمة التي وجهت لهم الاتهام تحت المادة «1/72» من قانون قوات الشعب المسلحة لسنة 1986م مقروءة مع المادة «130» من القانون الجنائي وتأييد العقوبة الصادرة من المحكمة بإعدامهم رمياً بالرصاص مع الطرد من الخدمة على أن يظل حق العفو أو الصلح قائماً.
وتقدم محامي المتهمين المحكوم عليهم بالطعن للمحكمة الدستورية وأفادوا بأن محاكمة المتهمين تمت أمام محكمة عسكرية غير مختصة ومن غير قانونيين مخالفة للمادة 211«1» من الدستور التي تعطي الطاعنين الحق في محاكمة عادلة بالإضافة إلى حرمان المتهمين من الحياة والسلامة الشخصية وتم التحري معهم بواسطة الاستخبارات العسكرية بدلاً من القضاء العسكري مما عرضهم لضغوط نفسية وجسدية أقعدتهم عن التركيز والإدلاء بإفاداتهم بصورة سليمة. وطالب الدفاع المحكمة بشطب الاتهام في مواجهة المتهمين لعدم كفاية الأدلة ووجود شبهات. ومن جانب المحكمة رفضت الطلب فيما تعلق بالإدانة وأفادت أن الإدانة تمت بموجب قانون القوات المسلحة وبواسطة محكمة عسكرية مختصة لأن المدانين ارتكبوا الجريمة أثناء خدمتهم العسكرية وليس خارج نطاقها لينعقد الاختصاص للمحاكم الجنائية بالإضافة إلى أن الإدانة أصبحت نهائية من قبل المحكمة الاستئنافية، أما ما يختص بالعقوبة وبحسب إفادة المحكمة الدستورية جاء :يرى الفقهاء والقضاء أنها تخضع لموافقة أولياء الدم وما تضمنه حكم المحكمة العسكرية وإرجاع الأوراق لمحكمتها العسكرية، وأشارت المحكمة إلى أن الإجراء الصائب والصحيح استخراج الإعلام الشرعي لمعرفة أولياء الدم ومخاطبتهم بشأن العقوبة وذلك حسب القانون ومقتضى العدالة، كما اطمأنت المحكمة الدستورية إلى سلامة إجراءات المحكمة العسكرية وقراراها وقالت إن الجريمة تعد من أبشع جرائم التعذيب بحراسات معنية بالضبط القانوني.
رئيس الجمهورية يؤيد
بعد سماع المحكمة الدستورية لكل المعلومات والبيانات التي أثبتت ارتكاب المتهمين لجريمة القتل العمد في حق المجني عليه سراج الدين قضت بإدانتهم والحكم عليهم بالإعدام رمياً بالرصاص مع الطرد من خدمة القوات المسلحة وتم التصديق على الحكم من قبل وزير الدفاع الوطني عبد الرحيم محمد حسين وصدر قرار جمهوري من المشير عمر البشير احتوى على: أنه بعد الاطلاع على المادة «58/1/م » من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م وعلى توصية من وزير الدفاع وعملاً بأحكام المادة «153» من قواعد إجراءات قانون القوات الشعب المسلحة لسنة 1405هجرية أصدر قرار تزييد عقوبة الإعدام الصادرة من المحاكم العسكرية المختلفة في حق المتهمين «ح ع/ ك ع ع/ ب م إ/ أ ع ع/ خ ا ي» وطالب أولياء الدم بواسطة محامي الاتهام بالاستعجال في تنفيذ العقوبة.
أولياء الدم يرون مماطلة من دفاع المتهمين بتقديم طعون في حكم تم تأييده من رئيس الجمهورية معتبرين التأخير ضياعاً لوقت التنفيذ، وقال: تم تحديد التنفيذ أكثر من ست مرات آخر بتاريخ 28/11/2012م بعدها رجع مرة أخرى للمحكمة العليا التي وعدت بتحديد يوم التنفيذ خلال الشهر الجاري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.