غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    ترتيبات في السودان بشأن خطوة تّجاه جوبا    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. لاعب المريخ السابق بلة جابر: (أكلت اللاعب العالمي ريبيري مع الكورة وقلت ليهو اتخارج وشك المشرط دا)    تحالف "صمود": استمرار الحرب أدى إلى كارثة حقيقية    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    شاهد بالفيديو.. حسناء الفن السوداني "مونيكا" تدعم الفنان عثمان بشة بالترويج لأغنيته الجديدة بفاصل من الرقص المثير    "صمود" يدعو لتصنيف حزب المؤتمر الوطني "المحلول"، والحركة الإسلامية وواجهاتهما ك "منظومة إرهابية"    ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    صحة الخرطوم تبحث خطة لإعادة إعمار المرافق الصحية بالتعاون مع الهيئة الشبابية    كمين في جنوب السودان    دبابيس ودالشريف    إتحاد الكرة يكمل التحضيرات لمهرجان ختام الموسم الرياضي بالقضارف    كوليبَالِي.. "شَدولو وركب"!!    تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟    محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل"..    ارتفاع احتياطيات نيجيريا من النقد الأجنبي بأكثر من ملياري دولار في يوليو    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح !    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    شهادة من أهل الصندوق الأسود عن كيكل    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    بنك أمدرمان الوطني .. استئناف العمل في 80% من الفروع بالخرطوم    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع دستور دولة السودان (6)
نشر في الانتباهة يوم 09 - 10 - 2011


السلطة التشريعية الولائية
مجلس الولاية
154- يقوم في كل ولاية مجلس يسمى مجلس الولاية ويمارس سلطة التشريع وفقاً لأحكام هذا الدستور في حدود الولاية.
إنتخاب الأعضاء وأهليتهم
155- يتألف مجلس الولاية من أعضاء منتخبين بنفس شروط الأهلية التي تنطبق على أعضاء مجلس الشورى وفقاً لقانون الإنتخابات.
التكوين والمدة ووضع الأعضاء
156- مع مراعاة أنه مجلس للولاية المعنية ، وأن الوالي يقوم مقام الرئيس ، وأن الوزير الولائي يقوم مقام الوزير الاتحادي ، تسرى على كل مجلس ولاية ذات الأحكام الدستورية السارية على مجلس الشوري
تجديد إنتخاب المجلس بعد الحل
157- عند حل مجلس الولاية بأمر إستثنائي تجرى الإنتخابات لأختيار الأعضاء الجدد خلال شهر واحد من إنتهاء حالة الطواريء وإذا لم تسمح الظروف الطبيعية بذلك ففي أقرب فرصة ممكنة.
الفصل السادس
الإتفاقات والمعاهدات الدولية
158- لا يكون لأي إتفاق أومعاهدة مع دولة أوهيئة دولية ولا يكون لأي قرار يتخذ في إتفاق دولي أي أثر على السودان مالم يصدق عليه مجلس الشورى بقانون.
الفصل السابع
إعلان الحرب:
159- لا يكون إعلان الحرب إلا بقانون يجيزه مجلس الشورى بناء على توصية من رئيس الدولة.
الباب السادس
النظام العدلي
أركان النظام العدلي
160- أركان النظام العدلي في الدولة هي:
أولاً: ديوان المظالم.
ثانياً: ديوان القضاء.
ثالثاً: ديوان الحسبة العامة.
الفصل الأول
ديوان المظالم
161- ينشأ ديوان للمظالم و يتبع مباشرة لرئيس الدولة.
162- يمارس جهاز ديوان المظالم مهامه ووظائفه بإستقلال تام وفق قانون خاص يسمى قانون ديوان المظالم.
163- من حق والي ديوان المظالم التقصي و التحري حتى يؤدي واجبه.
الفصل الثاني
القضاء
سلطة القضاء
164-
1) ولاية القضاء في دولة السودان لهيئة مستقلة تسمى ديوان القضاء.
2) يتولى ديوان القضاء سلطة القضاء فصلاً في الخصومات و حكماً فيها وفق الدستور و القانون.
إستقلال القضاة
165-
1) القضاة مستقلون لا سلطان لأحد عليهم في أداء واجباتهم.
2) ديوان القضاء مسئول عن أداء أعماله أمام رئيس الدولة.
3) على أجهزة الدولة تنفيذ أحكام القضاء.
إدارة ديوان القضاء
166- لديوان القضاء رئيس يسمى رئيس القضاء ويكون بحكم منصبه رئيساً للمحكمة العليا ومجلس القضاء العالي، ويكون مسئولاً أمام مجلس القضاء العالي عن إدارة القضاء في السودان.
تعيين رئيس القضاء
167- يختار قضاة المحكمة العليا رئيس القضاء من بينهم وفق الشروط التي يحددها القانون و يعتمده رئيس الدولة.
168- لديوان القضاء مجلس يسمى مجلس القضاء العالي، يحدد القانون تكوينه واختصاصاته ، ومن مهامه:
‌أ. التخطيط والإشراف العام على ديوان القضاء.
‌ب. وتقديم التوصية لرئيس الدولة بتعيين القضاة وترقيتهم وإنهاء خدماتهم.
‌ج. إعداد موازنة ديوان القضاء.
‌د. إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالديوان.
الهيكل القضائي
169- يتكون الهيكل القضائي من محكمة عليا ومحاكم استئناف ومحاكم أولية، وينظم الهيكل قانون يحدد الأقسام والاختصاصات وأية مسائل أخري تتعلق بها.
أصول الأحكام القضائية
170- إذا لم يجد القاضي نصاً تشريعياً فعليه أن يستنبط أصول حكمه من قواعد ومباديء الشريعة الإسلامية و أصولها العامة ومما لا يعارضها من قواعد العدالة.
علنية جلسات المحاكم
171- جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب أومقتضيات الأمن.
تعيين كبار القضاة
172- قاضي المحكمة العليا ورؤساء الأجهزة القضائية يعينهم رئيس القضاء بعد التشاور مع قضاة المحكمة العليا.
اليمين الدستورية لرئيس القضاء
173- يؤدي رئيس القضاء أمام رئيس الدولة بعد اختياره اليمين الدستورية التالية:
«أقسم بالله العظيم أن أخلص لحكم الشريعة الإسلامية ولدستور السودان وقوانينه وأن أؤدي واجبي دون خشية أو محاباة».
اليمين الدستورية لبقية القضاة
174- يؤدي قضاة المحكمة العليا ورؤساء الأجهزة القضائية أمام رئيس القضاء اليمين الدستورية التالية:
«أقسم بالله العظيم أن أخلص لحكم الشريعة الإسلامية ولدستور السودان وقوانينه وأن أؤدي واجبي دون خشية أومحاباة».
عدد القضاة وشروط خدمتهم
175-
أ‌. يحدد القانون عدد القضاة ويفصل شروط خدمتهم وترقيتهم وتقاعدهم وعزلهم مع مراعاة أحكام هذا الدستور.
ب‌. تختار الدولة للقضاء أصلح المؤهلين له من الرجال.
الموظفون غير القضائيين:
176- يحدد القانون شروط الخدمة للموظفين غير القضائيين التابعين للهيئة القضائية.
الإشراف الإداري
177- تتولى المحكمة العليا الإشراف الإداري على الأقسام التابعة لها.
إستقالة كبار القضاة وعزلهم
178- يجوز لأعضاء المحكمة العليا ورؤساء الأجهزة القضائية تقديم إستقالاتهم إلى رئيس القضاء كتابة، ولا يجوز عزلهم إلا بقرار من رئيس القضاء بعد التشاور مع أعضاء المحكمة العليا.
الفصل الثالث
ديوان الحسبة العامة
ديوان الحسبة العامة
179- ينشأ ديوان للحسبة العامة وفق الشريعة الإسلامية.
180- ينظر ديوان الحسبة العامة في:
ت‌. كل منكر قد ظهر فعله.
ث‌. كل معروف قد ظهر تركه.
181- يختص ديوان الحسبة العامة بكل أمرٍ لا يحتاج إلى بينة.
182- من حق والي الحسبة العامة التقصي و التحري حتى يؤدي واجبه.
الفصل الرابع
النظم العدلية الأخرى
المحكمة الدستورية
183- تقوم محكمة دستورية مستقلة يعين رئيس الدولة رئيسها وأعضاءها من ذوي الخبرة العدلية العالية بموافقة مجلس شورى.
إختصاص المحكمة الدستورية
184- المحكمة الدستورية حارسة للدستور، ولها اختصاص النظر والحكم في أية مسألةٍ تتعلق به مما يأتي:
‌أ) موافقة كل القوانين الإتحادية و الولائية للدستور.
‌ب) موافقة الأوامر التشريعية المؤقتة و الأوامر الإستثنائية للدستور.
‌ج) تفسير النصوص الدستورية والقانونية فيما يرفعه إليها رئيس الدولة أو مجلس الشوري أو نصف الولاة أو نصف مجالس الولايات.
‌د) الدعاوى من المتضررين لحماية الحريات أو الحرمات أو الحقوق التي كفلها الدستور.
‌ه) دعاوى تنازع الاختصاص بين الأجهزة الاتحادية والولائية.
‌و) التحقيق في الطعون المقدمة في صحة إنتخاب أعضاء مجلس الشورى أو إستمرار عضويتهم.
‌ز) أية مسائل أخري يقرر الدستور أو القانون اختصاصها بها.
تأليف المحكمة الدستورية
185- يحدد القانون عدد قضاة المحكمة الدستورية ومخصصاتهم وإجراءات المحكمة.
المستشارية القانونية والنيابة العامة
186- المستشارون القانونيون العاملون في الدولة والنواب العامون يسعون تحقيق قيم العدالة والحق والشرعية وحماية الحق العام والخاص وتقديم الفتاوى والخدمات القانونية للدولة أو للمواطنين، ويؤدون مهامهم بالصدق والتجرد وفق الدستور والقانون.
مهنة المحاماة
187- تقوم مهنة المحاماة لتحقيق قيم العدالة والحقوق والشرعية، ولدفع الظلم والسعى بالصلح بين الخصوم والتجرد في إثبات الحق بالقسط، وعدم التحيز لغير الحق ، وتيسير العون القانوني للمحتاجين ، وفق أحكام القانون.
188- ينظم القانون شروط ممارسة مهنة المحاماة.
الفصل الخامس
المحاكم العسكرية والإدارية
تنظيم المحاكم العسكرية
189- ينظم القانون تشكيل المحاكم العسكرية وعضويتها ويبين إختصاصاتها وإجراءاتها.
تنظيم المحاكم الإدارية
190- ينظم القانون تشكيل المحاكم واللجان والمجالس الإدارية التي تمارس سلطة التشريع أوالفصل في الخصومات أوالعلاقات الإدارية كما ينظم إجراءاتها وطريقة الرقابة عليها عبر القضاء.
الباب السابع
السلطة التشريعية الولائية
مجلس الولاية
191- يقوم في كل ولاية مجلس يسمى مجلس الولاية ويمارس سلطة التشريع وفقاً لأحكام هذا الدستور في حدود الولاية.
إنتخاب الأعضاء وأهليتهم:
192- يتألف مجلس الولاية من أعضاء منتخبين بالإقتراع المباشر بنفس شروط الأهلية التي تنطبق على أعضاء مجلس الشورى وفقاً لقانون الإنتخابات.
التكوين والمدة ووضع الأعضاء
193- مع مراعاة أنه مجلس للولاية المعنية، وأن الوالي يقوم مقام الرئيس، وأن الوزير الولائي يقوم مقام الوزير الاتحادي، تسرى على كل مجلس ولاية ذات الأحكام الدستورية السارية على مجلس الشوري.
تجديد إنتخاب المجلس بعد الحل:
194- عند حل مجلس الولاية بأمر إستثنائي تجرى الإنتخابات لأختيار الأعضاء الجدد خلال شهر واحد من إنتهاء حالة الطواريء وإذا لم تسمح الظروف الطبيعية بذلك ففي أقرب فرصة ممكنة.
سير العمل والإجراءات
195- ينظم سير العمل في مجلس الولاية كما تنظم الإجراءات التشريعية والمالية وإجراءات الرقابة والمحاسبة فيه بقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.