سير العمل الجلسة الأولى 92- يعقد مجلس الشورى أول جلساته خلال الأيام الثلاثين التالية لإعلان نتائج الإنتخابات بدعوة من رئيس الدولة، ويرأس تلك الجلسة أكبر الأعضاء الحاضرين سناً. 93- يحدد المجلس بداية كل دورة لإنعقاد جلساته و نهايتها. 94- ينعقد المجلس لدورة طارئة، بناءً على قراره، أو بطلب من نصف أعضائه، أو بدعوة من رئيس الدولة. قيادات مجلس الشورى 95- 1) ينتخب المجلس رئيساً له من بين أعضائه أومن غيرهم ممن تتوافر فيهم شروط الأهلية لعضويته كما ينتخب المجلس نائباً للرئيس من بين أعضائه. 2) يتولى رئيس المجلس رئاسة جلسات المجلس، و ضبط نظامه العام، و الإشراف على الشئون الإدارية للمجلس و يمثل المجلس أمام الجهات داخل السودان و خارجه. 3) يؤدي كل من رئيس المجلس ونائبه أمام المجلس قبل مباشرته أعباء منصبه اليمين التالية: «أقسم بالله العظيم أن ألتزم هدي الشريعة الإسلامية وأحكامها وأن أؤدي عملي بأمانة وإخلاص دون خشية أومحاباة». 96- يختار المجلس وفق اللائحة سائر قياداته لنيابة الرئيس و لريادة المداولة و لرئاسة اللجان و لغير ذلك من المهام. خلومنصب رئيس المجلس أونائبه 97- يخلو منصب رئيس المجلس أونائبه في الحالات الآتية: أ. الوفاة. ب. تقديم إستقالته مكتوبة وقبولها. ج. فقدانه لشروط أهلية العضوية الواردة في المادة (86). د. بصدور قرار بعزله يكون مجازاً بأغلبية ثلثي الأعضاء، بناءً على إقتراح يقدمه ويثنيه خمسة من الأعضاء. الأمين العام 98- يعين المجلس بقرار منه أميناً عاماً بناءاً على توصية من رئيسه، و يتولى الأمين العام الشئون التحضيرية و الإدارية تحت إشراف رئيس المجلس. شروط خدمة موظفي المجلس 99- ينظم القانون شروط خدمة كل الموظفين التابعين للمجلس. لائحة المجلس 100- يصدر المجلس لائحة لتنظيم أعماله، بمبادرة من رئيس المجلس. نصاب إنعقاد المجلس 101- لا يتم النصاب لإنعقاد المجلس إلا بحضور ثلث أعضائه، إلا إذا كان الموضوع تشريعاً في عرضه الأخير أو قرر الرئيس عظم الموضوع المطروح في جدول الأعمال فلا يتم النصاب إلا بحضور النصف. علنية الجلسات 102- جلسات مجلس الشورى مشهرة، و مداولاته معلنة، و أعماله منشورة، إلا في الأحوال التي يقرر فيها المجلس أن الضرورة تقتضي خلاف ذلك. لغة المداولات: 103- مع مراعاة أحكام اللوائح الداخلية للمجلس تدار المداولات وتسير الإجراءات باللغة العربية إلا أنه يجوز لرئيس المجلس أن يسمح بإستعمال اللغة الإنجليزية. لجان المجلس 104- يشكل المجلس من بين أعضائه – وفق اللائحة – لجاناً متخصصة دائمة أو طارئة، و ذلك لأداء مهامه. الأغلبية لأخذ الرأي 105- 1) يتوخى المجلس الإجماع في إتخاذ قراراته، فإذا لم يتيسر ذلك يصدر القرار برأي غالب الحاضرين فيما لم يرد فيه نص في الدستور. 2) لا يشترك رئيس المجلس في التصويت. الإجتماع الطاريء 106- عندما لا يكون المجلس منعقداً يدعوا رئيس المجلس إلى إجتماع طاريء بناءً على طلب من رئيس الوزراء أومن أغلبية أعضاء المجلس. حجية أعمال المجلس 107- ليس للمحاكم وأي سلطة أخرى أن تتدخل في أعمال المجلس أو أن تعقب على أي تشريع أو قرار أجازه المجلس بدعوى مخالفة اللوائح والإجراءات، وتثبت حجية أعمال المجلس بصدور شهادة بذلك تحمل توقيع رئيسه أو نائبه. الفصل الثالث إجراءات الرقابة والمحاسبة حق المجلس في المداولات والقرارات 108- 3) يحق لمجلس الشورى إجراء مداولات وإجازة قرارات في أي مسألة وفق الإجراءات التي تنص عليها اللوائح الداخلية. 4) يجوز للمجلس تقديم قراراته لمجلس الوزراء للنظر فيها. توجيه الأسئلة والإستجوابات 109 - يجوز لأعضاء المجلس مع مراعاة أحكام اللوائح الداخلية توجيه أسئلة أو إستجوابات عن أي مسألة لرئيس الوزراء أوللوزير المختص. إعادة إنتخاب الرئيس بعد العزل 110- في حالة عزل رئيس الدولة بمقتضى أحكام الفقرة (د) من المادة (97) لا يجوز له ترشيح نفسه في الإنتخابات التي تجرى لملء هذا المنصب. عزل الوزراء 111- يجوز للمجلس بأغلبية ثلثي جميع أعضائه إصدار قرار بعزل أي وزير عن منصبه بناء على إقتراح يقدمه عشرون عضواً. طرح الثقة بمجلس الوزراء ولومه 112- يجوز لرئيس الوزراء في أي وقت أن يطرح أمام المجلس موضوع الثقة بمجلس الوزراء كما يجوز للمجلس مناقشة أي إقتراح يقدمه عشرون عضواً من أعضائه بسحب الثقة بمجلس الوزراء. إستقالة رئيس الوزراء بفقد الثقة 113- إذا أجاز المجلس بأغلبية ثلثي جميع أعضائه قراراً بسحب الثقة من مجلس الوزراء أو إذا لم يوافق بالأغلبية على إقتراح بالثقة مقدم من رئيس الوزراء فعلى رئيس الوزراء تقديم إستقالته فوراً إلى رئيس الدولة. الفصل الرابع السلطة التنفيذية الولائية الوالي وشروط الأهلية وانتخابه 114- أ) لكل ولاية والٍ ينتخبه الشعب بالولاية وفق الدستور والقانون. ب) يشترط فيمن يرشح لمنصب الوالي ذات شروط أهلية المرشح لرئاسة الدولة. ج) تقوم كلية ترشيح لمنصب الوالي تتكون من أعضاء مجلس الشوري في الولاية وأعضاء مجلس الولاية ورؤساء المحليات بالولاية، تقدم قائمة لا تقل عن ستة مرشحين لمنصب الوالي إلى رئيس الدولة، وذلك قبل نهاية أجل ولاية الوالي القائم بستين يوماً. د) يختار رئيس الدولة ثلاثة مرشحين من القائمة ويعرضهم على مجلس الشورى للقرار في أهليتهم للمنصب و يكونون هم المرشحين الذين يقدمون للانتخابات العامة في الولاية. ه) المرشح الفائز لتولي منصب الوالي، هو الحائز على أكثر من خمسين بالمائة من جملة أصوات الناخبين المقترعين. و) إذا لم تحرز النسبة المذكورة في البند (ه) يعاد الإقتراع بين المرشحين الإثنين الذين نالا أعلى الأصوات. تأجيل انتخابات الوالي 115- إذا تعذر إجراء انتخاب الوالي لأي أسباب قاهرة كما تقرر هيئة الانتخابات العامة، يجوز لرئيس الدولة تعيين والٍ للولاية لحين زوال تلك الأسباب حسبما تقرره هيئة الانتخابات العامة. قسم تولى منصب الوالي 116- يؤدى الوالي المنتخب قبل توليه المنصب و أمام رئيس الدولة ذات القسم الذي يؤديه رئيس الدولة. أجل ولاية الوالي 117- أجل ولاية الوالي خمس سنوات، تبدأ من يوم توليه، و لا يجوز ترشيح ذات الوالي لأكثر من دورتين متعاقبتين. خلو منصب الوالي أو غيابه 118- يخلو منصب الوالي في أية من الحالات الآتية: أ) انتهاء أجل ولايته. ب) الوفاة. ج) العلة العقلية أو البدنية المقعدة حسبما يقرره مجلس الولاية. د) العزل وفق أحكام الدستور. ه) قبول رئيس الدولة استقالته. 119- إذا غاب الوالي أو خلا منصبه يتولى نائبه أعباء الولاية مؤقتاً لحين عودة الوالي أو انتخاب الوالي الجديد. 120- عند خلو منصب الوالي تجرى الانتخابات للوالي الجديد في مدى ستين يوماً من تاريخ خلو المنصب.