دفع منبر السلام العادل بطعن لدى مجلس شؤون الأحزاب السياسية أمس في مشروعية تسجيل حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان، فيما تسلَّم المجلس الطعن من حزب منبر السلام العادل بقيادة المهندس الطيب مصطفى رئيس المنبر، وطالب المنبر في حيثيات الطعن برفض قبول طلب التسجيل للحركة الشعبية حزباً، وفقاً لسلطات المجلس المنصوص عليها بمقتضى المادة «16» من القانون. وأشار الطعن لجملة من المخالفات القانونية والدستورية التي صاحبت إعلان الحركة الشعبية لتحرير السودان بالصحف، مما يتعارض مع المادة «1» من الدستور الانتقالي، منها عبارة «تحرير السودان» التي تعني أن البلاد مازالت مستعمرة، وهو ذات الحزب الذي تم إلغاء تسجيله لارتباطه بحزب أجنبي، بالإضافة لتزوير الحركة الشعبية مستندات التسجيل، وتقديم بيانات كاذبة ضمن قائمة أسماء قيادات معروفة مثل د. تابيتا بطرس وآخرين أعلنوا في الصحف ألا صلة لهم بهذا الحزب، كما شمل الطعن مخالفات أخرى تتعلق بالنظام الأساسي للحركة الشعبية والتشكيلات المسلحة وشن الحرب على الدولة وإدانته باللجوء للعنف باعتباره وسيلة للوصول إلى السلطة وإثارة النعرات والكراهية بين الأعراق والديانات والأجناس. ومن جانبه أكد مولانا عثمان عبد اللطيف عمر رئيس مجلس شؤون الأحزاب السياسية، النظر في الطعن بعد الدراسة المتأنية ومراجعة المستندات المرفقة والتحقق منها. وقال لدى تسلمه الطعن إن نشر كشوفات وأسماء عضوية الحركة الشعبية بغرض الإشعار والطعن حسب القانون. وفي هذا السياق تقدم كلٌّ من بانقا عمر علي، النجومي محمد إبراهيم، ومريم حسب الله ياسين، وعوضية محمد الحاج ومحمد موسى أحمد، تقدموا بطلب لمجلس شؤون الأحزاب طاعنين في صحة تسجيل حزب الحركة الشعبية والبيانات المتعلقة بعملية التسجيل، وأكدوا في الطعن الذي تسلمت «الإنتباهة» نسخة منه أن الأسماء المذكورة أعلاه تم ضمها في كشف تسجيل الحزب عن طريق الغش والتدليس، وأكدوا أن قيام ذلك الحزب يتعارض مع نصوص الدستور، فضلاً عن أن قيامه باسم الحركة الشعبية يعني أنه فرع لحزب أجنبي، وطالبت المجموعة بإلغاء إجراءات تسجيل الحزب.
بسم الله الرحمن الرحيم منبر السلام العادل التاريخ: 23/10/2011م السيد/ رئيس مجلس شؤون الأحزاب السياسية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع: طعن في مشروعية تسجيل حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان عملاً بأحكام المادة 10«2» من قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007م، والمادة «12» من لائحة تسجيل الأحزاب السياسية لسنة 2009م، وبعد الاطّلاع على الإعلان الصادر من مجلس شؤون الأحزاب والمنشور على الصحف، بمقتضى المادة 15«4» من القانون والمادة «11» «1» من اللائحة، نتقدم بالطعن الآتي ضد تسجيل الحزب المذكور، وذلك للحيثيات الآتية: «1» اسم الحزب: جاء في الإعلان أن اسم الحزب هو «الحركة الشعبية لتحرير السودان» وهذا يتعارض مع:- أولاً: المادة «1» من الدستور الانتقالي التي تقرأ «جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة» وعبارة تحرير السودان تعني أن البلاد ما زالت مستعمَرة وغير حُرة. ثانياً: هذا الاسم هو ذات اسم الحزب الذي أُلغي تسجيله لارتباطه بحزب أجنبي، وفي إعادة التسجيل تحت نفس المسمى التفاف على القانون. ثالثاً: المادة «14» «ي» من القانون التي تحظر تسجيل أي حزب هو فرع لحزب أجنبي. رابعاً: المادة «23» من اللائحة التي تحظر أي اسم يوحي بعلاقة ما بدولة أو بجهة أجنبية الفقرة «ج»، أو يتضمن الفاظاً غير لائقة أو مستفزة لمشاعر الآخرين «و»، ولا شك أن الدعوة لتحرير بلد نال استقلاله قبل 55 عاماً يشكل استفزازاً واضحاً. «2» تقديم بيانات غير صحيحة:- تضمنت القائمة أسماء قيادات معروفة مثل الدكتورة تابيتا بطرس وآخرين، أعلنوا في الصحف أن لا صلة لهم بهذا الحزب، مما يوقع المؤسسين تحت طائلة المادة «16» من القانون الفقرة «4» التي تحظر تقديم بيانات غير صحيحة، فضلاً عن مخالفة القانون الجنائي «تزوير مستندات أو تقديم بيانات كاذبة». «3» مخالفة القانون: جاء في أهداف الحزب «بناء السودان الجديد»، وهذا الهدف هو أبرز أهداف الحزب المُلغى، مما يعني أن الحزب قيد التأسيس هو امتداد لحزب غير مشروع. - اشترطت المادة «40» من الدستور الفقرة «3» «ج»، أن تكون للحزب «قيادة ومؤسسات منتخبة ديمقراطياً» ولم يتضمن الإعلان ما يؤكد أن الحزب قد انتخب قيادته بصورة ديمقراطية. - اشترطت المادة «14» الفقرات «ج» و«ه»، لتأسيس أي حزب أو استمرار نشاطه أن «تكون قياداته على جميع المستويات منتخبة ديمقراطياً» كما اشترطت أيضاً «أن يكون له نظام أساسي» مجاز من المؤسسين في اجتماع تأسيسي بحضور ممثل مجلس الأحزاب» الشيء الذي لم يحدث، وبالتالي لا يجوز للحزب الحصول على شهادة التسجيل قبل الوفاء بهذه الشروط. - اشترطت المادة «14»«ز» لتسجيل أي حزب أن «يلتزم بالديمقراطية والشورى ومبادئها للممارسة السياسية والتداول السلمي للسلطة» وحيث إن من المعلوم بالضرورة أن للحزب الملغى تسجيله تشكيلات مسلحة ما زالت قائمة حتى اليوم، بل وتشنُّ حرباً على الدولة، يجب أن يُثبت الحزب في برنامجه ونظامه السياسي موقفه من هذه التشكيلات وتبرؤه منها، وبل وإدانة اللجوء للعنف كوسيلة للوصول إلى السلطة. - اشترطت المادة «14»«ح» ألا تكون للحزب تشكيلات عسكرية سرية أو علنية. حظر القانون في الفقرة «ط» من المادة «14» على أي حزب أن «يمارس أو يحرض على العنف، أو يثير النعرات والكراهية بين الأعراق والديانات والأجناس»، وفي تبني الحزب الجديد كبرنامج وشعار السودان الجديد، إثارة للنعرات والكراهية. السيد رئيس مجلس شؤون الأحزاب لما تقدم عرضه، نرى أن تُعملوا سلطاتكم بمقتضى المادة «16» من القانون، بإلزام مقدمي طلب التسجيل باحترام القانون، والوفاء بالمطلوب أو إصدار قراركم برفض طلب التسجيل. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.