اعفاءات من رسوم السكن والتسجيل بالداخليات لأبناء الشهداء والمشاركين في معركة الكرامة    والي النيل الأبيض يزور نادي الرابطة كوستي ويتبرع لتشييّد مباني النادي    حميدان التركي يعود إلى أرض الوطن بعد سنوات من الاحتجاز في الولايات المتحدة    الكشف عن المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2025    لجنة أمن ولاية الخرطوم تشيد باستجابة قادة التشكيلات العسكرية لإخلائها من المظاهر العسكرية    عزيمة وصمود .. كيف صمدت "الفاشر" في مواجهة الهجوم والحصار؟    مناوي يُعفي ثلاثة من كبار معاونيه دفعة واحدة    فترة الوالي.. وفهم المريخاب الخاطئ..!!    نادي الشروق الأبيض يتعاقد مع الثنائي تاج الاصفياء ورماح    بالصور.. تعرف على معلومات هامة عن مدرب الهلال السوداني الجديد.. مسيرة متقلبة وامرأة مثيرة للجدل وفيروس أنهى مسيرته كلاعب.. خسر نهائي أبطال آسيا مع الهلال السعودي والترجي التونسي آخر محطاته التدريبية    شاهد بالفيديو.. بالموسيقى والأهازيج جماهير الهلال السوداني تخرج في استقبال مدرب الفريق الجديد بمطار بورتسودان    شاهد بالفيديو.. جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان يسخر من الفنان محمد بشير بعد إحيائه حفل "ختان" بالعاصمة المصرية القاهرة    بالفيديو.. شاهد بالخطوات.. الطريقة الصحيحة لعمل وصنع "الجبنة" السودانية الشهيرة    شاهد بالصورة والفيديو.. سيدة سودانية تطلق "الزغاريد" وتبكي فرحاً بعد عودتها من مصر إلى منزلها ببحري    حادث مرورى بص سفرى وشاحنة يؤدى الى وفاة وإصابة عدد(36) مواطن    بالفيديو.. شاهد بالخطوات.. الطريقة الصحيحة لعمل وصنع "الجبنة" السودانية الشهيرة    رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس يصل مطار القاهرة الدولي    الشهر الماضي ثالث أكثر شهور يوليو حرارة على الأرض    شاهد.. الفنانة إيلاف عبد العزيز تفاجئ الجميع بعودتها من الإعتزال وتطلق أغنيتها الترند "أمانة أمانة"    شاهد بالفيديو.. بعد عودتهم لمباشرة الدراسة.. طلاب جامعة الخرطوم يتفاجأون بوجود "قرود" الجامعة ما زالت على قيد الحياة ومتابعون: (ما شاء الله مصنددين)    يؤدي إلى أزمة نفسية.. إليك ما يجب معرفته عن "ذهان الذكاء الاصطناعي"    شاهد.. الفنانة إيلاف عبد العزيز تفاجئ الجميع بعودتها من الإعتزال وتطلق أغنيتها الترند "أمانة أمانة"    عمر بخيت مديراً فنياً لنادي الفلاح عطبرة    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (روحوا عن القلوب)    الجمارك تُبيد (77) طنا من السلع المحظورة والمنتهية الصلاحية ببورتسودان    الدعم السريع: الخروج من الفاشر متاح    12 يومًا تحسم أزمة ريال مدريد    التفاصيل الكاملة لإيقاف الرحلات الجوية بين الإمارات وبورتسودان    الطوف المشترك لمحلية أمدرمان يقوم بحملة إزالة واسعة للمخالفات    السودان يتصدر العالم في البطالة: 62% من شعبنا بلا عمل!    نجوم الدوري الإنجليزي في "سباق عاطفي" للفوز بقلب نجمة هوليوود    يامال يثير الجدل مجدداً مع مغنية أرجنتينية    تقارير تكشف خسائر مشغلّي خدمات الاتصالات في السودان    توجيه الاتهام إلى 16 من قادة المليشيا المتمردة في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس ابكر    السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحكيم شركة الأقطان ما له وما عليه
نشر في الانتباهة يوم 01 - 05 - 2014

التحكيم عموماً من أقدم وسائل فض النزاعات وأول محكم كان الرسول الكريم صلى اللَّه عليه وسلم عندما اتفقت قريش بأن يكون أول من يدخل عليهم الباب هو الحكم في الخلاف في أيهم يضع الحجر الأسود في موقعه فكان أول الداخلين الرسول صلى اللَّه عليه وسلم فقالوا رضينا بحكم الصادق الأمين كان ذلك قبل الإسلام. وقال تعالى: (حكم من أهله وحكم من أهلها) لحل النزاع بين الزوجين والتحكيم بفض النزاع وينهي الخصومة عكس حكم المحاكم بفض النزاع ولا ينهي الخصومة. والتحكيم أحدث وسيلة لفض النزاعات كطريق بديل للمحاكم. ولقد تأخر السودان كثيراً في إصدار قانون التحكيم بعد كثير من التوصيات والإلحاح بضرورة إصدار القانون وقد صدر القانون المصري في «18 أبريل 1994م» كذلك قانون التحكيم البحريني في «1994م» والقانون العماني «1997م» والأردني في «16/ 7/ 2001م» وقانون التحكيم اليمني في مارس «1992م» والقانون الكويتي رقم «38» لسنة «1980م» وهكذا العراقي والليبي والقطري.
عند نشر هذه الأسطر يكون قرار التحكيم قد صدر في قضية الأقطان وحتى لا يكون هناك تأثير على القرار وبناءً على توجيهات وزارة العدل بعدم النشر والتصريح والكتابة إلا بعد صدور قرار المحكمة في قضية التحكيم.
أرجو أن يكون قرار المحكمة وفق ما نذهب إليه ببطلان هذا التحكيم بطلاناً مطلقاً.
أولاً: قبل الدخول في تفاصيل النصوص القانونية والسوابق التي تحكم هذا النزاع.
أود أن أرسل التحية والتجلة والتقدير لصديقي عبد الدائم زمراوي في مقاله المنشور في صحيفة السوداني بتاريخ الإثنين «28/ 4/ 2014م» وهو رجل عهدته شجاعاً في قول الحق وما زادني تقديرات قوله:
«كما ذكرنا آنفاً التحكيم قضاء خاص» ينشئه الطرفان ومن ثم فمن يتم اختياره «محكماً» يعتبر منذ لحظة اختياره «قاضياً» وعليه أن يتحلى بصفات القاضي وأهمها الحياد والنزاهة والعلم ولذلك ينبغي ألا تكون هناك أدنى علاقة «خاصة» بين المحكم وأحد الأطراف وإلا كان ذلك سبباً في رد المحكم أو إبطال قرار هيئة التحكيم لاحقاً هذا كلام في منتهى الشجاعة والصدق يصدر من عضو هيئة التحكيم والسؤال هل هناك أحد أعضاء هيئة التحكيم له علاقة خاصة بأحد الأطراف؟ مما يؤدي إلى بطلان قرار هيئة التحكيم.
نقول ومع كل الاحترام والتقدير لأعضاء هيئة التحكيم فهم قامات لهم منا كل التقدير ولكن ومع ذلك فإن ما تم من تحكيم يعتبر الأسوأ على مستوى القطر وسابقة خطيرة يجب التصدي لها حتى لا تكون نقطة سوداء في تاريخ التحكيم السوداني للأسباب الآتية:
القانون:
المادة «40» من قانون التحكيم السوداني لسنة «2005م» بعنوان إلزامية قرار التحكيم والطعن فيه وتنفيذه (م/«40») يكون قرار هيئة التحكيم ملزماً وينفذ تلقائياً أو بناء على طلب كتابي إلى المحكمة المختصة مرفقاً معه صورة معتمدة من القرار الأصلي ولا يقبل الطعن فيه إلا عن طريق دعوى بطلان.
٭ المادة «41» «1»:
يجوز للمحكوم ضده طلب إلغاء حكم هيئة التحكيم للبطلان للأسباب الآتية:
أ/ إذا فصل المحكم في مسائل لا يشملها التحكيم أو تجاوز حدود الاتفاق.
ب/ فساد أو سوء سلوك المحكمين أو أي منهم.
ج/ وجود إهمال خطير لإجراء أساسي من إجراءات التحكيم.
د/ فشل هيئة التحكيم في ذكر الأسباب التي بنت عليها حكمها.
ه/ تضمن الحكم ما يخالف النظام العام في السودان.
٭ المادة «41» «2»:
يقدم الطلب المشار إليه في البند «1» أمام المحكمة المختصة ويكون قرارها نهائياً.
٭ المادة «41» «3»:
للمحكمة المختصة أن تقضي ببطلان الحكم من تلقاء ذاتها بناءً على الأسباب الواردة في البند «1».
هذه المادة تقابل المادة «52 53» من قانون التحكيم المصري.
وباستعراض النصوص القانونية أعلاه على ضوء الوقائع وما تم في تحكيم شركة الأقطان نجد الآتي:
هل تجاوز التحكيم حدود الاتفاق؟
القاعدة القانونية ما لا يجوز فيه الصلح لا يجوز فيه التحكيم وما يجوز فيه الصلح يجوز فيه التحكيم.
وقد جاء ذلك واضحاً في المادة «2» من نظام التحكيم السعودي وهو كل ما يجوز فيه الصلح يجوز فيه التحكيم عامة بشرط أن لا يكون مخالفاً للنظام والقواعدة الآمرة.
«الدكتور/ حسن حماد نائب رئيس مركز التحكيم الدولي».
وهنا هل يجوز الصلح في قضايا وبلاغات خاصة بالمال العام؟ الإجابة بالنفي قطعاً.
الفقرة «ب» فساد أو سوء سلوك المحكمين أو أي منهم، الفساد هنا المقصود به مجرد إثارة شبهة الفساد على أعضاء هيئة التحكيم أو أحد أعضائها.
والسؤال هنا هل سداد مبلغ ثلاثة مليارات جنيه لأعضاء هيئة التحكيم من أحد أطراف النزاع وهي شركة مدكوت مع بداية التحكيم ودون مطالبة الطرف الآخر للسداد مخالفة بذلك نص المادة «19» من قانون التحكيم والتي تلزم الأطراف بسداد الأتعاب والمصروفات مناصفة بين أطراف النزاع.
الفساد المقصود هنا أي حوافز أو عطاء أو هدية أو خدمة من أحد طرفي النزاع لأعضاء الهيئة مما قد يؤثر على حياد الهيئة أو أحد أعضائها.
أما سوء السلوك فيتمثل في إنحياز أحد المحكمين لأحد طرفي النزاع.
وفي قضية الشركة الصينية للهندسة والإنشاءات البترولية ضد الشركة السودانية للطرق والكباري في «16/ 9/ 2006م» جاء ما يلي:
ينبغي إلى كل من يترشحون لعضوية أو رئاسة هيئة التحكيم مراعاة الآتي:
ألا يكون المحكم دائن لأحد المحكمين أو كفيلاً أو ضامناً أو وكيلاً أو محامياً تمت استشارته في الدعوى المطروحة أمامها وأدى فيها رأي قانوني أو حاول التوفيق بين الطرفين.
وهنا معلوم أن الأستاذ/ عبد الباسط سبدرات هو محامي شركة مدكوت وترافع عنها أمام النيابة وهو المستشار القانوني لهذه الشركة مما يؤكد توافر هذا البند.
الفقرة «ج» وجود إهمال خطير لإجراء أساسي من إجراءات التحكيم.
أولاً: لم يتم التوقيع على مشارطة التحكيم من ممثل شركة الأقطان ومشارطة التحكيم هي العمود الفقري بعد شرط التحكيم وهي تفصل إجراءات التحكيم مكان التحكيم اللغة الرسوم الإعلان القانوني الذي يحكم التحكيم.. إلخ. وفقاً لقواعد اليونسترال «لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي» ومن المسائل الهامة. كذلك عدم الاستماع لدفاع المحتكم ضدهم وهي شركة الأقطان من المسائل الهامة جداً قد تتغير نتيجة القرار لو أن الهيئة استمعت لدفاع الشركة وأما الذين حضروا للاستماع لهم هم يمثلون الطرف الآخر سواء من حيث مصالحهم أو أعمالهم أو علاقاتهم.
الفقرة «ه» إذا تضمن الحكم ما يخالف النظام العام في السودان.
تطرق الحكم لمسائل تتعلق بالنظام العام.
وهي قيد النظر أمام المحاكم الجنائية، ونحن نبرئ مولانا عبد الدائم زمراوي بعد أن سجل وذكر رأيه صراحة في هذه المهزلة القانونية التي تعتبر نقطة سوداء في تاريخ التحكيم السوداني.
وأخيراً نرجو مراجعة قانون التحكيم لما له ولما عليه من سلبيات لأن هناك أخطاء وملاحظات هامة للغاية نأمل تداركها.
وباللَّه التوفيق
مستشار عام/ محمد أحمد علي الغالي
رئيس الإدارة القانونية ولاية الجزيرة
محكم معتمد
بطاقة رقم «315»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.