السفير السعودي لدى السودان يعلن خطة المملكة لإعادة إعمار ستة مستشفيات في السودان    مليشيا الدعم السريع تكرر هجومها صباح اليوم على مدينة النهود    منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية    اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف    المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    شاهد بالصور والفيديو.. على أنغام الفنانة توتة عذاب.. عروس الوسط الفني المطربة آسيا بنة تخطف الأضواء في "جرتق" زواجها    المجد لثورة ديسمبر الخالدة وللساتك    بالصورة.. ممثلة سودانية حسناء تدعم "البرهان" وثير غضب "القحاتة": (المجد للبندقية تاني لا لساتك لا تتريس لا كلام فاضي)    المجد للثورة لا للبندقية: حين يفضح البرهان نفسه ويتعرّى المشروع الدموي    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    الناطق الرسمي للقوات المسلحة : الإمارات تحاول الآن ذر الرماد في العيون وتختلق التُّهم الباطلة    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    قرار بتعيين وزراء في السودان    د.ابراهيم الصديق على يكتب: *القبض على قوش بالامارات: حيلة قصيرة…    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    باريس سان جيرمان يُسقط آرسنال بهدف في لندن    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    صلاح.. أعظم هداف أجنبي في تاريخ الدوري الإنجليزي    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    المريخ يخلد ذكري الراحل الاسطورة حامد بربمة    ألا تبا، لوجهي الغريب؟!    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    بلاش معجون ولا ثلج.. تعملي إيه لو جلدك اتعرض لحروق الزيت فى المطبخ    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحكيم شركة الأقطان ما له وما عليه
نشر في الانتباهة يوم 01 - 05 - 2014

التحكيم عموماً من أقدم وسائل فض النزاعات وأول محكم كان الرسول الكريم صلى اللَّه عليه وسلم عندما اتفقت قريش بأن يكون أول من يدخل عليهم الباب هو الحكم في الخلاف في أيهم يضع الحجر الأسود في موقعه فكان أول الداخلين الرسول صلى اللَّه عليه وسلم فقالوا رضينا بحكم الصادق الأمين كان ذلك قبل الإسلام. وقال تعالى: (حكم من أهله وحكم من أهلها) لحل النزاع بين الزوجين والتحكيم بفض النزاع وينهي الخصومة عكس حكم المحاكم بفض النزاع ولا ينهي الخصومة. والتحكيم أحدث وسيلة لفض النزاعات كطريق بديل للمحاكم. ولقد تأخر السودان كثيراً في إصدار قانون التحكيم بعد كثير من التوصيات والإلحاح بضرورة إصدار القانون وقد صدر القانون المصري في «18 أبريل 1994م» كذلك قانون التحكيم البحريني في «1994م» والقانون العماني «1997م» والأردني في «16/ 7/ 2001م» وقانون التحكيم اليمني في مارس «1992م» والقانون الكويتي رقم «38» لسنة «1980م» وهكذا العراقي والليبي والقطري.
عند نشر هذه الأسطر يكون قرار التحكيم قد صدر في قضية الأقطان وحتى لا يكون هناك تأثير على القرار وبناءً على توجيهات وزارة العدل بعدم النشر والتصريح والكتابة إلا بعد صدور قرار المحكمة في قضية التحكيم.
أرجو أن يكون قرار المحكمة وفق ما نذهب إليه ببطلان هذا التحكيم بطلاناً مطلقاً.
أولاً: قبل الدخول في تفاصيل النصوص القانونية والسوابق التي تحكم هذا النزاع.
أود أن أرسل التحية والتجلة والتقدير لصديقي عبد الدائم زمراوي في مقاله المنشور في صحيفة السوداني بتاريخ الإثنين «28/ 4/ 2014م» وهو رجل عهدته شجاعاً في قول الحق وما زادني تقديرات قوله:
«كما ذكرنا آنفاً التحكيم قضاء خاص» ينشئه الطرفان ومن ثم فمن يتم اختياره «محكماً» يعتبر منذ لحظة اختياره «قاضياً» وعليه أن يتحلى بصفات القاضي وأهمها الحياد والنزاهة والعلم ولذلك ينبغي ألا تكون هناك أدنى علاقة «خاصة» بين المحكم وأحد الأطراف وإلا كان ذلك سبباً في رد المحكم أو إبطال قرار هيئة التحكيم لاحقاً هذا كلام في منتهى الشجاعة والصدق يصدر من عضو هيئة التحكيم والسؤال هل هناك أحد أعضاء هيئة التحكيم له علاقة خاصة بأحد الأطراف؟ مما يؤدي إلى بطلان قرار هيئة التحكيم.
نقول ومع كل الاحترام والتقدير لأعضاء هيئة التحكيم فهم قامات لهم منا كل التقدير ولكن ومع ذلك فإن ما تم من تحكيم يعتبر الأسوأ على مستوى القطر وسابقة خطيرة يجب التصدي لها حتى لا تكون نقطة سوداء في تاريخ التحكيم السوداني للأسباب الآتية:
القانون:
المادة «40» من قانون التحكيم السوداني لسنة «2005م» بعنوان إلزامية قرار التحكيم والطعن فيه وتنفيذه (م/«40») يكون قرار هيئة التحكيم ملزماً وينفذ تلقائياً أو بناء على طلب كتابي إلى المحكمة المختصة مرفقاً معه صورة معتمدة من القرار الأصلي ولا يقبل الطعن فيه إلا عن طريق دعوى بطلان.
٭ المادة «41» «1»:
يجوز للمحكوم ضده طلب إلغاء حكم هيئة التحكيم للبطلان للأسباب الآتية:
أ/ إذا فصل المحكم في مسائل لا يشملها التحكيم أو تجاوز حدود الاتفاق.
ب/ فساد أو سوء سلوك المحكمين أو أي منهم.
ج/ وجود إهمال خطير لإجراء أساسي من إجراءات التحكيم.
د/ فشل هيئة التحكيم في ذكر الأسباب التي بنت عليها حكمها.
ه/ تضمن الحكم ما يخالف النظام العام في السودان.
٭ المادة «41» «2»:
يقدم الطلب المشار إليه في البند «1» أمام المحكمة المختصة ويكون قرارها نهائياً.
٭ المادة «41» «3»:
للمحكمة المختصة أن تقضي ببطلان الحكم من تلقاء ذاتها بناءً على الأسباب الواردة في البند «1».
هذه المادة تقابل المادة «52 53» من قانون التحكيم المصري.
وباستعراض النصوص القانونية أعلاه على ضوء الوقائع وما تم في تحكيم شركة الأقطان نجد الآتي:
هل تجاوز التحكيم حدود الاتفاق؟
القاعدة القانونية ما لا يجوز فيه الصلح لا يجوز فيه التحكيم وما يجوز فيه الصلح يجوز فيه التحكيم.
وقد جاء ذلك واضحاً في المادة «2» من نظام التحكيم السعودي وهو كل ما يجوز فيه الصلح يجوز فيه التحكيم عامة بشرط أن لا يكون مخالفاً للنظام والقواعدة الآمرة.
«الدكتور/ حسن حماد نائب رئيس مركز التحكيم الدولي».
وهنا هل يجوز الصلح في قضايا وبلاغات خاصة بالمال العام؟ الإجابة بالنفي قطعاً.
الفقرة «ب» فساد أو سوء سلوك المحكمين أو أي منهم، الفساد هنا المقصود به مجرد إثارة شبهة الفساد على أعضاء هيئة التحكيم أو أحد أعضائها.
والسؤال هنا هل سداد مبلغ ثلاثة مليارات جنيه لأعضاء هيئة التحكيم من أحد أطراف النزاع وهي شركة مدكوت مع بداية التحكيم ودون مطالبة الطرف الآخر للسداد مخالفة بذلك نص المادة «19» من قانون التحكيم والتي تلزم الأطراف بسداد الأتعاب والمصروفات مناصفة بين أطراف النزاع.
الفساد المقصود هنا أي حوافز أو عطاء أو هدية أو خدمة من أحد طرفي النزاع لأعضاء الهيئة مما قد يؤثر على حياد الهيئة أو أحد أعضائها.
أما سوء السلوك فيتمثل في إنحياز أحد المحكمين لأحد طرفي النزاع.
وفي قضية الشركة الصينية للهندسة والإنشاءات البترولية ضد الشركة السودانية للطرق والكباري في «16/ 9/ 2006م» جاء ما يلي:
ينبغي إلى كل من يترشحون لعضوية أو رئاسة هيئة التحكيم مراعاة الآتي:
ألا يكون المحكم دائن لأحد المحكمين أو كفيلاً أو ضامناً أو وكيلاً أو محامياً تمت استشارته في الدعوى المطروحة أمامها وأدى فيها رأي قانوني أو حاول التوفيق بين الطرفين.
وهنا معلوم أن الأستاذ/ عبد الباسط سبدرات هو محامي شركة مدكوت وترافع عنها أمام النيابة وهو المستشار القانوني لهذه الشركة مما يؤكد توافر هذا البند.
الفقرة «ج» وجود إهمال خطير لإجراء أساسي من إجراءات التحكيم.
أولاً: لم يتم التوقيع على مشارطة التحكيم من ممثل شركة الأقطان ومشارطة التحكيم هي العمود الفقري بعد شرط التحكيم وهي تفصل إجراءات التحكيم مكان التحكيم اللغة الرسوم الإعلان القانوني الذي يحكم التحكيم.. إلخ. وفقاً لقواعد اليونسترال «لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي» ومن المسائل الهامة. كذلك عدم الاستماع لدفاع المحتكم ضدهم وهي شركة الأقطان من المسائل الهامة جداً قد تتغير نتيجة القرار لو أن الهيئة استمعت لدفاع الشركة وأما الذين حضروا للاستماع لهم هم يمثلون الطرف الآخر سواء من حيث مصالحهم أو أعمالهم أو علاقاتهم.
الفقرة «ه» إذا تضمن الحكم ما يخالف النظام العام في السودان.
تطرق الحكم لمسائل تتعلق بالنظام العام.
وهي قيد النظر أمام المحاكم الجنائية، ونحن نبرئ مولانا عبد الدائم زمراوي بعد أن سجل وذكر رأيه صراحة في هذه المهزلة القانونية التي تعتبر نقطة سوداء في تاريخ التحكيم السوداني.
وأخيراً نرجو مراجعة قانون التحكيم لما له ولما عليه من سلبيات لأن هناك أخطاء وملاحظات هامة للغاية نأمل تداركها.
وباللَّه التوفيق
مستشار عام/ محمد أحمد علي الغالي
رئيس الإدارة القانونية ولاية الجزيرة
محكم معتمد
بطاقة رقم «315»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.