كامل إدريس في الأمم المتحدة    رسمياً.. ديمبلي يتوج بالكرة الذهبية لعام 2025    "اليونيسف" تدين مقتل 11 طفلاً في هجوم الدعم السريع على مسجد الفاشر    تكليف مجلس تسيير لاتحاد الالعاب المصغرة الوليد بكسلا    شاهد بالصورة والفيديو.. فتاتنين سودانيتين يثرن ضجة إسفيرية غير مسبوقة ويتبادلن "القبلات" الساخنة بطريقة مثيرة على الهواء والغضب يجتاح مواقع التواصل    *الجاموس.. كشف ضعاف النفوس..!!    ثنائي الهجوم الأحمر يصل رواندا    قيادة الجيش بالفاشر: الأوضاع تحت السيطرة    جنوب السودان..تفاصيل مثيرة في محاكمة رياك مشار    كامل إدريس إلى الولايات المتحدة الأمريكية    القوز يعود للتسجيلات ويضم هداف الدلنج ونجم التحرير    شاهد بالفيديو.. الفنانة هبة جبرة ترد على التيكتوكر المثيرة للجدل "جوجو": (شالت الكرش وعملت مؤخرة ورا ورا ويشهد الله بتلبس البناطلين المحذقة بالفازلين)    شاهد بالفيديو.. الحرب تشتعل مجدداً.. المطربة عشة الجبل تهاجم زميلتها هبة جبرة: (نصف الشعب عرفك بعد شكلتي معاك.. شينة ووسخانة وأحذرك من لبس الباروكة عشان ما تخربي سمعتنا)    شاهد بالفيديو.. الفنانة هبة جبرة ترد على التيكتوكر المثيرة للجدل "جوجو": (شالت الكرش وعملت مؤخرة ورا ورا ويشهد الله بتلبس البناطلين المحذقة بالفازلين)    شاهد بالصور.. الفنانة ندى القلعة تصل القاهرة وتحل ضيفة على أشهر الصحف المصرية "في حضرة الكلمة والصحافة العريقة"    الهلال والجاموس يتعادلان سلبيا والزمالة يخسر من ديكيداها    اللجنة المالية برئاسة د. جبريل إبراهيم تطمئن على سير تمويل مطلوبات العودة لولاية الخرطوم    شاهد بالفيديو.. ظهر وهو يردد معها إحدى أغنياتها عندما كان طفل.. أحد اكتشافات الفنانة هدى عربي يبهر المتابعين بصوته الجميل بعد أن أصبح شاب والسلطانة تعلق    من سيحصد الكرة الذهبية 2025؟    كندا وأستراليا وبريطانيا تعترف بدولة فلسطين.. وإسرائيل تستنفر    ترمب .. منعت نشوب حرب بين مصر و إثيوبيا بسبب سد النهضة الإثيوبي    وزارة الطاقة تدعم تأهيل المنشآت الشبابية والرياضية بمحلية الخرطوم    "رسوم التأشيرة" تربك السوق الأميركي.. والبيت الأبيض يوضح    مياه الخرطوم تطلق حملة"الفاتورة"    ليفربول يعبر إيفرتون ويتصدر الدوري الإنجليزي بالعلامة الكاملة    شاهد.. ماذا قال الناشط الشهير "الإنصرافي" عن إيقاف الصحفية لينا يعقوب وسحب التصريح الصحفي الممنوح لها    بورتسودان.. حملات وقائية ومنعية لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة وضبط المركبات غير المقننة    10 طرق لكسب المال عبر الإنترنت من المنزل    جرعات حمض الفوليك الزائدة ترتبط بسكري الحمل    الأمين العام للأمم المتحدة: على العالم ألا يخاف من إسرائيل    الطاهر ساتي يكتب: بنك العجائب ..!!    صحة الخرطوم تطمئن على صحة الفنان الكوميدي عبدالله عبدالسلام (فضيل)    وزير الزراعة والري في ختام زيارته للجزيرة: تعافي الجزيرة دحض لدعاوى المجاعة بالسودان    لجنة أمن ولاية الخرطوم: ضبطيات تتعلق بالسرقات وتوقيف أعداد كبيرة من المتعاونين    هجوم الدوحة والعقيدة الإسرائيلية الجديدة.. «رب ضارة نافعة»    هل سيؤدي إغلاق المدارس إلى التخفيف من حدة الوباء؟!    تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء    "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحكيم شركة الأقطان ما له وما عليه
نشر في الانتباهة يوم 01 - 05 - 2014

التحكيم عموماً من أقدم وسائل فض النزاعات وأول محكم كان الرسول الكريم صلى اللَّه عليه وسلم عندما اتفقت قريش بأن يكون أول من يدخل عليهم الباب هو الحكم في الخلاف في أيهم يضع الحجر الأسود في موقعه فكان أول الداخلين الرسول صلى اللَّه عليه وسلم فقالوا رضينا بحكم الصادق الأمين كان ذلك قبل الإسلام. وقال تعالى: (حكم من أهله وحكم من أهلها) لحل النزاع بين الزوجين والتحكيم بفض النزاع وينهي الخصومة عكس حكم المحاكم بفض النزاع ولا ينهي الخصومة. والتحكيم أحدث وسيلة لفض النزاعات كطريق بديل للمحاكم. ولقد تأخر السودان كثيراً في إصدار قانون التحكيم بعد كثير من التوصيات والإلحاح بضرورة إصدار القانون وقد صدر القانون المصري في «18 أبريل 1994م» كذلك قانون التحكيم البحريني في «1994م» والقانون العماني «1997م» والأردني في «16/ 7/ 2001م» وقانون التحكيم اليمني في مارس «1992م» والقانون الكويتي رقم «38» لسنة «1980م» وهكذا العراقي والليبي والقطري.
عند نشر هذه الأسطر يكون قرار التحكيم قد صدر في قضية الأقطان وحتى لا يكون هناك تأثير على القرار وبناءً على توجيهات وزارة العدل بعدم النشر والتصريح والكتابة إلا بعد صدور قرار المحكمة في قضية التحكيم.
أرجو أن يكون قرار المحكمة وفق ما نذهب إليه ببطلان هذا التحكيم بطلاناً مطلقاً.
أولاً: قبل الدخول في تفاصيل النصوص القانونية والسوابق التي تحكم هذا النزاع.
أود أن أرسل التحية والتجلة والتقدير لصديقي عبد الدائم زمراوي في مقاله المنشور في صحيفة السوداني بتاريخ الإثنين «28/ 4/ 2014م» وهو رجل عهدته شجاعاً في قول الحق وما زادني تقديرات قوله:
«كما ذكرنا آنفاً التحكيم قضاء خاص» ينشئه الطرفان ومن ثم فمن يتم اختياره «محكماً» يعتبر منذ لحظة اختياره «قاضياً» وعليه أن يتحلى بصفات القاضي وأهمها الحياد والنزاهة والعلم ولذلك ينبغي ألا تكون هناك أدنى علاقة «خاصة» بين المحكم وأحد الأطراف وإلا كان ذلك سبباً في رد المحكم أو إبطال قرار هيئة التحكيم لاحقاً هذا كلام في منتهى الشجاعة والصدق يصدر من عضو هيئة التحكيم والسؤال هل هناك أحد أعضاء هيئة التحكيم له علاقة خاصة بأحد الأطراف؟ مما يؤدي إلى بطلان قرار هيئة التحكيم.
نقول ومع كل الاحترام والتقدير لأعضاء هيئة التحكيم فهم قامات لهم منا كل التقدير ولكن ومع ذلك فإن ما تم من تحكيم يعتبر الأسوأ على مستوى القطر وسابقة خطيرة يجب التصدي لها حتى لا تكون نقطة سوداء في تاريخ التحكيم السوداني للأسباب الآتية:
القانون:
المادة «40» من قانون التحكيم السوداني لسنة «2005م» بعنوان إلزامية قرار التحكيم والطعن فيه وتنفيذه (م/«40») يكون قرار هيئة التحكيم ملزماً وينفذ تلقائياً أو بناء على طلب كتابي إلى المحكمة المختصة مرفقاً معه صورة معتمدة من القرار الأصلي ولا يقبل الطعن فيه إلا عن طريق دعوى بطلان.
٭ المادة «41» «1»:
يجوز للمحكوم ضده طلب إلغاء حكم هيئة التحكيم للبطلان للأسباب الآتية:
أ/ إذا فصل المحكم في مسائل لا يشملها التحكيم أو تجاوز حدود الاتفاق.
ب/ فساد أو سوء سلوك المحكمين أو أي منهم.
ج/ وجود إهمال خطير لإجراء أساسي من إجراءات التحكيم.
د/ فشل هيئة التحكيم في ذكر الأسباب التي بنت عليها حكمها.
ه/ تضمن الحكم ما يخالف النظام العام في السودان.
٭ المادة «41» «2»:
يقدم الطلب المشار إليه في البند «1» أمام المحكمة المختصة ويكون قرارها نهائياً.
٭ المادة «41» «3»:
للمحكمة المختصة أن تقضي ببطلان الحكم من تلقاء ذاتها بناءً على الأسباب الواردة في البند «1».
هذه المادة تقابل المادة «52 53» من قانون التحكيم المصري.
وباستعراض النصوص القانونية أعلاه على ضوء الوقائع وما تم في تحكيم شركة الأقطان نجد الآتي:
هل تجاوز التحكيم حدود الاتفاق؟
القاعدة القانونية ما لا يجوز فيه الصلح لا يجوز فيه التحكيم وما يجوز فيه الصلح يجوز فيه التحكيم.
وقد جاء ذلك واضحاً في المادة «2» من نظام التحكيم السعودي وهو كل ما يجوز فيه الصلح يجوز فيه التحكيم عامة بشرط أن لا يكون مخالفاً للنظام والقواعدة الآمرة.
«الدكتور/ حسن حماد نائب رئيس مركز التحكيم الدولي».
وهنا هل يجوز الصلح في قضايا وبلاغات خاصة بالمال العام؟ الإجابة بالنفي قطعاً.
الفقرة «ب» فساد أو سوء سلوك المحكمين أو أي منهم، الفساد هنا المقصود به مجرد إثارة شبهة الفساد على أعضاء هيئة التحكيم أو أحد أعضائها.
والسؤال هنا هل سداد مبلغ ثلاثة مليارات جنيه لأعضاء هيئة التحكيم من أحد أطراف النزاع وهي شركة مدكوت مع بداية التحكيم ودون مطالبة الطرف الآخر للسداد مخالفة بذلك نص المادة «19» من قانون التحكيم والتي تلزم الأطراف بسداد الأتعاب والمصروفات مناصفة بين أطراف النزاع.
الفساد المقصود هنا أي حوافز أو عطاء أو هدية أو خدمة من أحد طرفي النزاع لأعضاء الهيئة مما قد يؤثر على حياد الهيئة أو أحد أعضائها.
أما سوء السلوك فيتمثل في إنحياز أحد المحكمين لأحد طرفي النزاع.
وفي قضية الشركة الصينية للهندسة والإنشاءات البترولية ضد الشركة السودانية للطرق والكباري في «16/ 9/ 2006م» جاء ما يلي:
ينبغي إلى كل من يترشحون لعضوية أو رئاسة هيئة التحكيم مراعاة الآتي:
ألا يكون المحكم دائن لأحد المحكمين أو كفيلاً أو ضامناً أو وكيلاً أو محامياً تمت استشارته في الدعوى المطروحة أمامها وأدى فيها رأي قانوني أو حاول التوفيق بين الطرفين.
وهنا معلوم أن الأستاذ/ عبد الباسط سبدرات هو محامي شركة مدكوت وترافع عنها أمام النيابة وهو المستشار القانوني لهذه الشركة مما يؤكد توافر هذا البند.
الفقرة «ج» وجود إهمال خطير لإجراء أساسي من إجراءات التحكيم.
أولاً: لم يتم التوقيع على مشارطة التحكيم من ممثل شركة الأقطان ومشارطة التحكيم هي العمود الفقري بعد شرط التحكيم وهي تفصل إجراءات التحكيم مكان التحكيم اللغة الرسوم الإعلان القانوني الذي يحكم التحكيم.. إلخ. وفقاً لقواعد اليونسترال «لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي» ومن المسائل الهامة. كذلك عدم الاستماع لدفاع المحتكم ضدهم وهي شركة الأقطان من المسائل الهامة جداً قد تتغير نتيجة القرار لو أن الهيئة استمعت لدفاع الشركة وأما الذين حضروا للاستماع لهم هم يمثلون الطرف الآخر سواء من حيث مصالحهم أو أعمالهم أو علاقاتهم.
الفقرة «ه» إذا تضمن الحكم ما يخالف النظام العام في السودان.
تطرق الحكم لمسائل تتعلق بالنظام العام.
وهي قيد النظر أمام المحاكم الجنائية، ونحن نبرئ مولانا عبد الدائم زمراوي بعد أن سجل وذكر رأيه صراحة في هذه المهزلة القانونية التي تعتبر نقطة سوداء في تاريخ التحكيم السوداني.
وأخيراً نرجو مراجعة قانون التحكيم لما له ولما عليه من سلبيات لأن هناك أخطاء وملاحظات هامة للغاية نأمل تداركها.
وباللَّه التوفيق
مستشار عام/ محمد أحمد علي الغالي
رئيس الإدارة القانونية ولاية الجزيرة
محكم معتمد
بطاقة رقم «315»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.