شكلت الحماية القانونية للطفل في القوانين الوطنية والدولية وتحديد سن الطفولة ومكانتها في الدستور و القانون، محور تساؤلات ومناقشات بالورشة التشاورية حول تضمين قانون الطفل في الدستور القادم من بعض الخبراء القانونيين والباحثين ومنظمات المجتمع المدني بمجلس الطفولة. كما ان الاطفال يمثلون نصف سكان السودان منهم «36,6» من السكان بالر يف من الرحل، الامر الذي يمثل تحدياً كبيراً للدولة في توفير الحماية والخدمات. وكان لابد أن تحرص التشريعات الوطنية والدولية على وضع حماية خاصة بهم، هذا ما عمدت إليه الحكومات بحيث أفردت حماية خاصة في مختلف القوانين، بل وصل بها الامر الى اصدار قانون خاص بالطفل في المادة الجنائية، ولم تكن التشريعات الدولية بعيدة عن تلك الحماية كذلك العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحماية الطفل، لعل أهمها اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها السودان والذي من واجبه رعاية وحماية الاطفال وتهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم من كافة النواحي، في إطار الحرية والكرامة الانسانية، خاصة حقه في ثبوت نسبه في الحياة، والنمو، والاسم، والجنسية، والتعليم، وفقاً لأحكام القانون وقد تطورالتشريع في قانون الطفل لسنة 2010 م الذي استجابت له رئاسة قوات الشرطة بإنشاء شرطة متخصصة للاسرة والطفل، انتظمت كل ولايات البلاد تعمل على حماية الاطفال من الانتهاكات الجسدية والمعنوية والاهمال، ولكن هنالك تساؤلات لكثير من الخبراء المختصين بالطفولة عن اهمية تحليل الوضع العام عن ماهية المكتسبات التي تحققت في الدستور الحالي وفي قانون الطفل وكيفية الحفاظ عليها، والثغرات الحالية الموجودة فضلاً عن النظر الى تجارب الدول الاخرى، والاستفادة منها في دسترة الحقوق خاصة نموذج جنوب افريقيا في تضمين حقوق الطفل وأهمية عمل خطة مناصرة لدستور حقوق الطفل، والنظر في سن الطفل لانهاء الجدل في القوانين، كما يرى ان العمل لا يعني التوقف في ضعف تطبيق الحقوق الواردة في الدستور الانتقالي لسنة 2005م وقانون الطفل لسنة 2010م، وتطبيقها على أرض الواقع وتفعيل آليات الحماية وزيادة الانفاق والميزانيات والاستجابة للانتهاكات التي تقع على الاطفال، حيث قال مدير معهد حقوق الطفل د. ياسر سليم في ورقته التي قدمها بعنوان دسترة حقوق الطفل، إن مراقبة وتحليل الوضع العام لوثيقة حقوق الطفل، بات أمراً ضرورياً ومهماً بالاشارة الى وجود ثغرات ومخاطر في الدستور الحالي وقانون الطفل، وتضارب في القوانين وظهور بعض علامات الردة عن المكتسبات التي تمت مع وجود التزامات للسودان في الاتفاقيات والمواثيق، وعاب على السودان عدم وجود برلمان قومي وجلسات مغلقة ومساءلات صارمة، لجهة ان ذلك يؤدي الى ضعف اصوات الاطفال وعدم ترتيبهم في الاولوية، ونادى بمواصلة عملية المناصرة بصورة ممنهجة وتوسيع اساليبها لتشمل الاحزاب السياسية والنقابات والاتحادات والفرق الرياضية والقيادات السياسية والدينية والاعلامية والمجلس الوطني وكافة القطاعات، وفقاً لخطة مدروسة ومستمرة بمشاركة الاطفال، بجانب الاستفادة من التجارب الوطنية والدول الاخرى والتي عملت على شكل تحالفات قوية وحملات مناصرة استراتيجية ادت الى نجاحها، ويرى مستشار برنامج الطفولة بالمنظمة السويدية حسين فرح، أن السودان ليس لديه دستور دائم لجهة ان الدستور الحالي يخدم القضايا الاساسية، بالاشارة الى اهتمام المنظمة بتضمين وثيقة حقوق الطفل التي تم اعدادها بواسطة المجلس القومي للطفولة، والتي تضمنت «14» حق في الدستور باعتبار أنه حق غير قابل لاقوال السياسيين، ولفت إلى أربعة مبادئ أساسية تضمنتها اتفاقية الدستور، وهي الحماية عن كافة اشكال العنف، والتنمية، والتمتع بكافة الخدمات، فيما ذكر تحديات تواجه الوثيقة نتيجة لاختلاف الرؤى في ما يتعلق بشأن حكم الإعدام وتحديد سن الطفولة. أما الخبير القانوني د. عمر إبراهيم كباشي يقول هنالك التزام من الدولة لتضمين حقوق الاطفال كمادة مستقلة في الدستور القادم، مع وجود «19» دستوراً عربياً وستة أخرى، تتحدث عن حقوق الاطفال، مشدداً بادراج نص لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر ومجانية التعليم في جميع مراحله، وتوفير الحماية وعدم استغلالهم في النزاعات المسلحة بالاستفادة من تجارب الدول العربية، فضلاً عن أهمية مصادقة السودان على البرتوكول الافريقي للمرأة وإعادة صياغة المادة «27» في القانون لتضمين حقوق الطفل ورعاية الاطفال تحت الظروف الصعبة، للاطفال فاقدي الابوين، وذوي الاعاقة، والمشردين، والنازحين، والاطفال اللاجئين، والحماية من التجنيد وإشراكهم في الأعمال العسكرية.