ما هي أنواع الربا؟ الجواب: بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الربا على نوعين ربا نسيئة وربا فضل، الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »الذهب بالذهب والفضة بالفضة البر بالبر والشعير بالشعير التمر بالتمر والملح بالملح ربا، إلا مثلاً بمثل يداً بيد فمن زاد أو إستزاد فقد أربا الآخذ والمعطي فيه سواء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد« بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الربا يقع في هذه الأصناف الستة، الذهب والفضة اللذان كانا فيما مضى، أثماناً للأشياء قيماً للأعيان والمنافع قيماً للمتلفات وقد حل محلها في زماننا الأوراق النقدية الإنسان في زماننا لو أراد أن يبع أو يشتري فإنه يستعمل هذه الأوارق النقدية التي تتابع الناس على التعامل بها في المشارق والمغارب فهي قائمة مقامها قائمة مقام الذهب والفضة، ثم تأتي بعدها هذه الأصناف الأربعة القمح وهو البر والشعير والتمر والملح هذه الأصناف الأربعة تشترك في كونها مقتات ستعمل كقوت مدخرة يمكن أن تتدخر وأن تخزن مطعومة كلها مقتات مدخرة مطعومة كل ما شاركها في هذه العلل فإنه يخذ حكمها كل ما كان مقتات مطعوما مدخراً فإنه يخذ حكم البر والشعيروالتمر والملح مما يزرعه الناس مما يقتاتونه مما يطعمونه يدخرونه كله داخل في هذه العلة إذا كان البدلان متحدين في الجنس كتمر بتمر أو قمح بقمح فلا بد أن يتوافر شرطان أن يكون تماثل في الوزن والكيل فلا يجوز أن تبيع صاعاً من تمر بصاعين ولا كيساً من ملح بكيسين مهما اختلافا في الجودة أو في النوعية فلا بد أن يتماثلا كيلاً ووزنا هذا شرط ثم الشرط الثاني لا بد أن يكون تقابض يداً بيد هاء وها فمن أراد أن يبيع جنهيات بجنيهات فلا بد من تماثل وتقابض، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد، لو أن إنساناً أراد أن يبع تمراً بملح أو أراد أن يبع قمحاً بشعير فلا يشترط التماثل لكن يشترط التقابض لا يشترط أن يكون التمر كالملح وزناً وكيلا بل لا بأس أن يختلفا وأن يتفاوتا لكن لا بد من التقابض ومثله الآن لو أراد إنسان أن يبتاع عملة بعملة أن يشتري بالجنيهات ريالات أو العكس لا بأس بالتفاضل لكن لابد من التقابض لا يصح التأجيل وإلا وقعنا في ربا النسيئة الذي هو حرام بإجماع المسلمين. السؤال: ما حكم بيع الفكه؟ الجواب: من صور الربا التي تتابع عليها الناس في المدن في الحاضرة أن بعضهم يبع العملة بجنسها متفاضلةً بدعوى أنها فكه، بعض الناس قد يشتري عشرة جنيهات مصمتة بتسعة بدعوى أن يعطيك فكة تستعملها و تستفيد منها هذا ربا، من صور الربا التي تتابع عليها الناس أن يشتري عملة بصك آجل، إذا كان الدولار بجنيهين أو ثلاثة أو أربعة مثلاً فإنه يشتريه مؤجلاً إلي شهر بستة أو سبعة هذا ربا، من صور الربا التي تتابع عليها الناس خاصةً في أماكن الزراعة أنه يبيع محصولاً بمحصول متفاضلاً ربما يبع شوالاً من التمر باثنين أو بثلاثة بدعوى أن هذا جديد وذاك قديم وقد حرم هذا العمل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جيئ له بتمر فقال ليس هذا تمرنا ليس هذا من تمر المدينة فقالوا يا رسول الله؛ بعنا صاعين من تمرنا بصاع من هذا قال: »هذا هو الربا، ولكن بيعوا تمرنا ثم ابتاعوا ما تشاؤن«، ولما جاءه بلال رضي الله عنه بتمر من تمر خيبر قال له صلى الله عليه وسلم:» أكل تمرخيبر مثل هذا«؟ قال لا يا رسول الله، إنا نبتاع صاعاً من هذا بصاعين من ذاك. قال: »أوه! عين الربا، عين الربا«. السؤال: ما حكم البيع للآمر بالشراء؟ الإجابة بيع المرابحة للآمر بالشراء أجازه جمهور أهل العلم المعاصرين لكنهم يشترطون له شروطاً: 1- أن تكون السلعة مباحة . 2- وأن يكون العقدان منفصلين أحدهما بين البنك ومالك السلعة والآخرة بين البنك وطالب الشراء. 3- أن لا يبذل الآمر بالشراء للبنك مالاً ولا صكاً إلا بعد ما يتملك البنك تلك السلع المأمور بشرائها 4- أن يكون للآمر بالشراء الخيار في أن يشتري السلعة أو يدعها بعد ما يتملكها البنك ليس الوعد بالشراء ملزماً لما طلب من البنك أن يشتري له السلعة على وعد منه أن يشتريها هذا الوعد ليس ملزماً له على قول جمهور الفقهاء، كثير من البنوك يلجأ للتحايل على هذه الشروط، ماذا يصنع يأتي الآمر يطلب منه سلعة معينة من أجل أن يضمن البنك أن لا يتراجع هذا الآمر بالشراء فإنه يذهب معه إلى صاحب السلعة إلي مالكها سواء كان صاحب المغلق أو صاحب المصنع أو غير ذلك فيشتري منه السلعة ولربما يضع يده عليها مندوب البنك يضع يده على السلعة ثم بعد ذلك في ذات الوقت يوقع مع الآمر بالشراء وهذا تحايل على شرع ربنا الملك العلام إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن بيع السلعة قبل قبضها، فعن زيد بن ثابت رضي الله: »أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلعة حيث تبتاع حتي يحوزها التجار إلي رحالهم«. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنها: »أن الناس كانوا يتبايعون الطعام جزافاً فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعه قبل قبضه«. وقبض الشيء لغة وحقيقة أن يكون في حوزتك أن يكون في ملكك أن تحوزه حيازة تامة هذا هو القبض لغة وعرفاً، أما أن يضع يده على الشيء فليس هذا دليلاً على أنه قد قبض أو أنه قد ملك لابد من نقل السلعة لابد من تحريكها من مكانها لابد من حيازتها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يريد من وراء ذلك أن يستفيد فئام من الناس فهذا الذي يحمل على كتفه سيستفيد هذا الذي تستأجر سيارته سيستفيد هذا الذي يستأجر مخزنه سيستفيد، فتعود الفائدة على جمهرة من الناس بدلاً من أن يكون المال دولة بين فئة قليلة من الناس من أجل أن نحرك هذه الطاقات هذا يحمل وهذا ينقل وهذا يخزن الكل يستفيد، من أجل أن يحصل الأمن الغذائي في البلد إذا رأى الناس هذه الأطعمة تنقل هاهنا وهناك يحصل لهم نوع من الطمأنينة بأن الحالة بخير والحمد لله بدلاً أن تنطلق الشائعات هنا وهناك.