[email protected] تحتل المرابحة ما يتراوح بين 60 إلى 65% من المنتجات التى تقدمها المصارف و المؤسسات المالية الإسلامية على مستوى العالم (بالرغم من أن منتجا جديدا بديلا للمرابحة قد تم ابتكاره هو "المساومة" الذى لا يختلف فى قواعده الشرعية و آلية تنفيذه عن المرابحة فيما عدا أن المرابحة ربحها معلوم و يجب الإفصاح عنه للعميل بمعنى أن يكون العميل على علم بالسعر الذى قام المصرف بشراء البضاعة به و المصاريف و الرسوم التى أضيفت إليه بالإضافة إلى نسبة الأرباح التى يأخذها البنك بينما المساومة لا يشترط فيها ذلك و أنها (المساومة) فى بعض البلدان الإسلامية وصلت نسبتها ضمن حزمة المنتجات إلى ما يربو عن ال 80% كدولة قطر مثلا فى حين أن نسبتها فى دولة الكويت ضعيفة جدا و تقتصر فقط على تمويل السيارات الجديدة). و عادة تقتصر صيغة المرابحة على تمويل عمليات و بضائع بعينها منها على سبيل المثال و ليس الحصر العمليات التى يتم الشراء فيها من الخارج عن طريق الإعتمادات المستندية أو خطابات الضمان أو التحويل المصرفى بينما تقتصر المساومة على العمليات المحلية نظرا لصعوبة تحديد سعر البضائع المستوردة لارتباطه بعوامل تتعلق بتقلبات أسعار العملات التى يتم الشراء بها و ما إذا الكان السداد للمورد فوريا أم آجلا و أيضا لصعوبة تقدير المصروفات المرتبطة بالشحن و المناولة و التأمين بشكل دقيق ...إلخ. و صحيح أيضا أن البنوك لجأت إلي المرابحة و المساومة لانخفاض المخاطر المحيطة بهما مقارنة بتلك المحيطة بعمليات المضاربة ، المشاركة ، الإستصناع ، الإجارة ، السلم و غيرها من المنتجات الإسلامية المستحدثة و المتزايدة ،،، و صحيح كذلك أن المرابحة و المساومة أدخلتا تجربة الصيرفة الإسلامية فى بعض المحكات الشرعية المتشعبة التى نجحت معظم هيئات الرقابة الشرعية و مجامع الفقه فى الإتفاق عليها و البعض الآخر لا يزال يشكل محورا للخلاف الجوهرى فيما بينها. و من أهم تلك المحكات على سبيل المثال لا الحصر يتمثل فى: أولا: عدم قدرة المصارف و المؤسسات المالية الإسلامية علي إيجاد صيغة أو معيار موحد و متفق مع الشريعة الإسلامية لاحتساب نسبة الأرباح على التمويل و أنها على عكس ذلك تقوم حاليا بالاستخدام و الاسترشاد بالآلية المتبعة فى البنوك التقليدية و التى تقوم على قاعدة القيمة الزمنية للنقود و التى هى ربا النسيئة بعينه و الذى يعتبر أحد أنواع الربا ،،، فالربا فى اللغة تعنى "الزيادة" و فى الاصطلاح الشرعى تعنى "كل زيادة بدون عوض بعقد" ، أو "بيع المتجانسين من الربويات بتفاضل أو بالأجل" و هو يقسم إلى: ربا النسيئة: و الذى يعنى الزيادة مقابل المدة (أو الزمن) فقد جاء فى أحد البرامج التدريبية المعدة من قبل الدكتور أسامة قيس الدريعى بعنوان (عمليات التمويل و الإستثمار الإسلامى "الآليات و الأدوات") باب "تعريف الربا" بأن الرازى عرف الربا بأنه (استقراض النقود إلى أجل بزيادة يتفقون عليها "و قد تكون الزيادة ثابتة أو متغيرة"). ربا الفضل أو (ربا البيوع): و يعنى بيع المتجانسين من الأثمان أو أقوات الناس بزيادة فى مجلس واحد أو مثلا بمثل مع الأجل أو بيع المختلفين بالأجل و الدليل على ذلك كما جاء فى المصدر السابق ذكره فى قول المصطفى عليه الصلاة و السلام (الذهب بالذهب ، و الفضة بالفضة ، و البر بالبر ، و التمر بالتمر ، و الملح بالملح مثلا بمثل فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد "رواه مسلم"). و بالتالى فإن ما ذكر أعلاه يمثل أحد المحكات الشرعية المتفق عليها من قبل معظم هيئات الرقابة الشرعية و مجامع الفقه المتمثلة فى عدم قدرة المصارف على إيجاد معيار شرعى موحد و هى لا زالت تبحث فى ذلك و هو فى جوهره اتفاق و إجماع على خطأ شرعى حادث و كل المصارف و المؤسسات المالية الإسلامية واقعة فيه و تمارسه بشكل يومى. ثانيا: عدم مشروعية فرض نسبة أرباح إضافية خلافا للتى تم إعلام العميل بها عند بداية العقد استنادا على نفس المفهوم السابق للربا و لعدم مشروعية الإعتراف بالقيمة الزمنية للنقود و هذا أيضا ضمن المحكات التى يوجد إجماع حولها ،،، و لكن الخلاف الحادث بشأنها هو إجازة بعض هيئات الرقابة الشرعية و المجامع الفقهية لهذه الزيادة تحت مسمى غرامات التأخير و التى يحق للمصرف أن يفرضها على العميل الذى يتأخر عن السداد فى الموعد المحدد شريطة أن تفصل الأموال العائدة عنها عن أموال المصرف و تصرف فى عمل الخير و لا يجوز إعادة استثمارها بينما تجد معارضة و نقد من بعض الهيئات و الفقهاء و أشهرهم الشيخ السالوس على اعتبار أنها تحتسب استرشادا بالآلية التى تتبعها البنوك التقليدية فضلا عن درء شبهة الاختلاط بمال المصرف و صعوبة فصلها عن حوض استثماراته. كما أن دعوة الدكتور أشرف محمد دوابه بضرورة عزوف المصارف و المؤسسات المالية عن المرابحة و التركيز على الصيغ الاستثمارية التى يتقاسم فيها المصرف الربح و الخسارة مع العميل و المتمثلة فى المضاربة و المشاركة و غيرها تجد قبولا و اتفاقا على نطاق واسع بين الفقهاء ،،، فقد أورد فضيلة الشيخ الدكتور على محى الدين القره داغى فى كتابه (بحوث فى فقه البنوك الإسلامية) الطبعة الثانية الصادر عن دار البشائر للنشر عام 2007م صفحتى 21 و 22 ما نصه (و من هنا، فالحل الجذري لهذه المشكلة لا يأتى عن طريق المسكنات، و إنما عن طريق عودة البنوك الإسلامية إلى الأهداف الأساسية التى وضعت لها، و هى الدخول فى عالم الاستثمار المباشر و غير المباشر عن طريق: عقود المشاركة، و المضاربة، و البيع و الشراء، و السلم، و الإستصناع الحقيقى، و الإجارة الحقيقية و نحوها، و التخلص من المرابحات أو التقليل منها، و إجراء البحوث و الدراسات للتوسع من دائرة هذه العقود و التيسير فيها لتحقيق أعلى النتائج منها، و ذلك كله إنما يتحقق بالإيمان الصادق و الإخلاص، و التحرر من روح العمل فى البنوك الربوية و طريقة التفكير السائد فيها) و هو أيضا ما أكد عليه الشيخ صالح الحصين فى بحثه (فى مشاكل البنوك الإسلامية عقد السلم و دوره فى المصرف الإسلامى) المنشور فى مجلة مجمع الفقه الإسلامى الدولى، العدد الثامن (3/720). و لكن هل نسبة الأرباح أو تكلفة الأموال فى الصيغ الإسلامية الأخرى خلافا للمرابحة و المساومة مثل المشاركة و المضاربة و السلم و غيرها تحتسب فعلا على أسس و معايير شرعية خارج إطار دائرة القيمة الزمنية للنقود؟؟؟؟؟ هل هى بريئة من شبهة التقيد بروح العمل فى البنوك الربوية و طريقة التفكير السائدة بها؟؟؟؟؟ هذه الأسئلة مطروحة للجميع بمختلف إتجاهاتهم و انتماءاتهم الفكرية و السياسية و نحن لا زلنا فى المحور الفكرى لهذه القضية الهامة التى تؤثر بشكل مباشر فى حياتنا و حياة أهلنا اليومية ،،،،،،،، و نواصل