الأمم المتحدة تفتتح مقرها بالخرطوم    شبكة أطباء السودان .. قوة تتبع للدعم السريع اقتحمت مستشفى الأسرة بمدينة نيالا واعتدت علي الكوادر الطبية    كانتي.. منذ أن كان حلمًا في أعين الهلالاب    محمد عبدالقادر يكتب: شهادة البوشي.. و"فضيحة صمود "    السودان.. وفاة لاعب كرة قدم    قرارات لجنة المسابقات باتحاد الكرة الدامر    من الرياض إلى موسكو.. "الثلاثية المرتقبة" بين بيفول وبيتربييف تلوح في الأفق    "صمود" يدين اغتيال أسامة حسن ويصفه بجريمة سياسية مروعة    وزير المعادن ونائب المدير العام المفتش العام للشرطة يدشنان مركبات لتعزيز مكافحة تهريب المعادن وتأمين مواقع التعدين    أول إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور H9N2 في أوروبا.. هل نبدأ القلق؟    ترامب يمثل أمام المحكمة العليا اليوم بسبب «الولادة».. بولتيكو تكشف التفاصيل    بالصورة.. البرنس هيثم مصطفى وزيراً للرياضة في السودان    شاهد بالفيديو.. والدة الفنان الراحل محمود عبد العزيز: الحوت تعرض لظلم فادح من هؤلاء وهذا ما فعلته عندما علمت بتعاطيه "السجائر" وهو طالب في الثانوي    مزمل أبو القاسم يكتب مقال ساخن: (لم نرصد لهذه الحكومة إنجازاً واحداً حتى اللحظة بخلاف جرأتها على المواطنين وتفننها في فرض الجبايات والرسوم عليهم)    فرض غرامة على شركة تابعة لأبل لانتهاكها قواعد العقوبات المفروضة على روسيا    مواعيد مباريات الجولة الثانية بمجموعة الهبوط بالدوري    منتخب غانا محطة رينارد القادمة بعد الرحيل عن تدريب السعودية    الحكومة الإسبانية تدين الهتافات العنصرية ضد منتخب مصر    عيد ميلاد جومانا مراد.. مسيرة نجاح من دمشق إلى القاهرة    ريهام عبد الغفور : جمهور الأقصر دافئ وصادق وخريطة رأس السنة يحمل روحا مختلفة    مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يكرم ليلى علوي بجائزة إيزيس للإنجاز    ألم العين.. أسباب شائعة وأعراض تستدعى استشارة الطبيب    سيلينا جوميز تكشف رحلتها الصعبة لتشخيص اضطراب ثنائي القطب    إزاى تحمى نفسك من نزلات البرد فى الجو الممطر؟    السودان.. زيادة مخيفة للإصابة بالضنك في 7 ولايات    السودان.. وزير يشرع في تكوين قوّة عسكرية ضاربة..ماذا هناك؟    ارتفاع وارد واسعار الذرة والسمسم بسوق القضارف    معلومات خطيرة حول هلاك قيادي بحكومة "تأسيس".. تم اغتياله بواسطة مسيرة تتبع للمليشيا بتعليمات من يوسف ضبة والسبب منصب الشباب والرياضة!!    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية تقتحم المسرح وتدخل في وصلة رقص مثيرة مع المطرب عثمان بشة خلال حفل بالقاهرة    شاهد بالصورة والفيديو.. شبيهة هدى عربي تستعرض جمالها على أنغام ندى القلعة وساخرون: (شن جاب الكيكة للويكة وما استخرتي نهائي)    بالصورة.. البرنس هيثم مصطفى وزيراً للرياضة في السودان    قالت إنّها خرجت من آلية تحديد أسعار الوقود..الطاقة تكشف تفاصيل 20 باخرة في محيط البحر الأحمر    عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد..    ارتفاع جديد في أسعار الوقود بالخرطوم    شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي    السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص رؤية قوى الحرية والتغيير لإدارة الحكم خلال الفترة الانتقالية .. شاهد ماورد فيها ؟

طرحت {قوى الحرية والتغيير} التي تقود الحراك في السودان، وثيقة لإدارة الفترة الانتقالية، فيما يلي نصها:
وقف العمل بالدستور الانتقالي عام 2005.
تُعتبر وثيقة الحقوق الأساسية في دستور 2005 جزءاً لا يتجزأ من هذا الدستور.
السودان جمهورية مستقلة ذات سيادة، مدنية، ديمقراطية، تعددية، لا مركزية، تقوم فيها الحقوق والواجبات على أساس المواطنة بدون تمييز بسبب الدين والعرق والنوع والوضع الاجتماعي.
مستويات الحكم
-مستوى الحكم الاتحادي: يمارس السلطة ليحمي سيادة السودان الوطنية وسلامة أراضيه ويعزز رفاهية شعبه عن طريق تقديم الخدمات على المستوى القومي.
-مستوى الحكم الإقليمي: يمارس السلطة على مستوى الأقاليم.
-مستوى الحكم المحلي: يقدم الخدمات العامة من خلال المستوى الأقرب للمواطنين، في كل أنحاء السودان ويحدد هياكلهم وسلطاتهم القانون.
تحكم جمهورية السودان خلال الفترة الانتقالية البالغ قدرها أربع سنوات تبدأ من تاريخ دخول الدستور الانتقالي حيز التنفيذ من خلال مؤسسات حكم قائمة على سيادة حكم القانون والفصل بين السلطات وفق مبادئ هذا الدستور.
تتكون مؤسسات الحكم الانتقالي على النحو التالي:
أولاً: مجلس سيادة يكون رأساً للدولة ورمزاً للسيادة الوطنية.
ثانياً: مجلس وزراء تكون له السلطة التنفيذية العليا في البلاد.
ثالثاً: هيئة تشريعية تختص بسلطة التشريع وسلطة الرقابة على أداء الحكومة.
رابعاً: سلطة قضائية مستقلة.
خامساً: القوات النظامية: القوات المسلحة مؤسسة قومية حامية للوطن ولسيادته، وخاضعة لقرارات السلطة السيادية والتنفيذية المختصة وفقاً للقانون.
-قوات الشرطة والأجهزة الأمنية لحفظ الأمن وسلامة المجتمع وتخضع لسياسات وقرارات السلطة السيادية والتنفيذية وفق القانون.
سادساً: الخدمة المدنية العامة القومية التي تتولى إدارة جهاز الدولة ووظائفه بتطبيق وتنفيذ خطط وبرامج السلطة التنفيذية وفق القانون.
سابعاً: مفوضيات مستقلة مختصة توكل إليها مهام وفق قانون إنشاء كل منها.
مؤسسات وسلطات الحكم العامة
-مجلس السيادة الانتقالي:
1 -يتكون مجلس السيادة الانتقالي بالتوافق بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي.
2 -سلطات مجلس السيادة. يرمز للسيادة الوطنية ويمارس السلطات السيادية التالية:
-رأس الدولة ورمزها وحدتها.
-القائد الأعلى للقوات المسلحة.
-اعتماد تعيين رئيس القضاء بعد اختياره بواسطة مجلس القضاء الأعلى.
-اعتماد سفراء السودان في الخارج. وقبول اعتماد السفراء الأجانب لدى السودان.
-إعلان الحرب.
-التصديق على القوانين الصادرة من الهيئة التشريعية، وعلى الأحكام النهائية الصادرة بالإعدام من السلطة القضائية.
-تعيين حُكّام الأقاليم بالتشاور مع مجلس الوزراء.
-يؤدي رئيس مجلس الوزراء القسم أمام مجلس السيادة.
-تصدر قرارات المجلس بأغلبية ثلثي الأعضاء.
-توجيه الاتهام لعضو المجلس السيادي.
تتم محاكمة عضو مجلس السيادة أمام المحكمة الدستورية في حالة صدور قرار باتهامه بالخيانة العُظمي أو الانتهاك الجسيم لأحكام هذا الدستور أو السلوك المشين المتعلّق بشؤون الدولة، بأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء الهيئة التشريعية الحاضرين.
3 -يفقد عضو مجلس السيادة أو رئيسه منصبه في أي من الأحوال التالية:
أ) قبول استقالته بواسطة مجلس السيادة.
ب) إعفائه بواسطة مجلس السيادة.
ج) وفاته أو مرضه مرضاً مُقعِداً.
د) إذا تمت إدانته بواسطة المحكمة الدستورية وفقاً للمادة أعلاه.
و) في حالة خلوّ منصب عضو مجلس السيادة الانتقالي أو رئيسه، تعين الجهة التي عينته ابتداء عضواً أو رئيساً بديلاً.
مجلس الوزراء الانتقالي:
-يتكون مجلس الوزراء الانتقالي من رئيس ونائب له وعدد من الوزراء لا يتجاوز العشرين وزيراً يتم اختيارهم بواسطة قوى الحرية والتغيير.
-يتولى مجلس الوزراء الصلاحيات التالية:
إعلان حالة الطوارئ.
ابتدار القوانين ووضع السياسة العامة للدولة.
المحافظة على أمن الدولة ومصالحها.
تعيين وعزل قادة الخدمة المدنية على مستوى وكلاء الوزارات أو من يكون في مقامهم، ومراقبة وتوجيه عمل أجهزة الدولة ومؤسساتها، بما في ذلك أعمال الوزارات، والمؤسسات، والجهات والهيئات العامة التابعة إليها أو المرتبطة بها، والتنسيق فيما بينها.
الإشراف على تنفيذ القوانين وفق الاختصاصات المختلفة، واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الكفيلة بتنفيذ مهامه الانتقالية.
يفقد عضو مجلس الوزراء أو رئيسه منصبه في أي من الأحوال التالية:
أ) قبول استقالة رئيس الوزراء بواسطة مجلس السيادة، والوزير بواسطة رئيس الوزراء.
ب) سحب الثقة منه بواسطة المجلس التشريعي الانتقالي.
د) إذا صدر بحقه حكم قضائي بعقوبة سالبة للحرية.
ج) وفاته أو مرضه مرضاً مقعِداً.
و) في حالة خلو منصب رئيس مجلس الوزراء أو أي من أعضائه، تعين قوى إعلان الحرية والتغيير رئيساً أو عضواً بديلاً.
المجلس التشريعي الانتقالي:
1-تتكون السلطة التشريعية والرقابية خلال الفترة الانتقالية من مجلس يتكون من 120 إلى 150 عضواً يتم التوافق عليهم بواسطة القوى الموقِّعة على إعلان الحرية والتغيير. على أن يُراعى في عضويته تمثيل كافة القوى المشاركة في التغيير، ولا يقل تمثيل المرأة عن 40 % من عضوية المجلس.
2-المجلس التشريعي الانتقالي سلطة تشريعية مستقلة لا يجوز حلها ولا يفقد أيّ من أعضائها عضويته إلا بالوفاة أو الاستقالة أو المرض المقعِد، أو إذا صدر في حقه حكم قضائي بعقوبة سالبة للحرية. يصدر المجلس التشريعات واللوائح التي تنظم أعماله واختيار رئيس المجلس ونائبه ولجانه.
يمارس المجلس السلطات التالية:
أ -سن التشريعات والقوانين وإجازة اللوائح.
ب -مراقبة أداء السلطة التنفيذية ومناقشتها وسحب الثقة منها.
السلطة القضائية:
1 -تُسند ولاية القضاء القومي في جمهورية السودان للسلطة القضائية القومية.
2 -تكون السلطة القضائية مستقلة عن الهيئة التشريعية والسلطة التنفيذية ولها الاستقلال المالي والإداري اللازم.
3 -يُعقد للسلطة القضائية القومية الاختصاص القضائي عند الفصل في الخصومات وإصدار الأحكام وفقاً للقانون.
4-يكون رئيس القضاء لجمهورية السودان رئيساً للسلطة القضائية القومية، ورئيساً للمحكمة العليا القومية، ويكون مسؤولاً عن إدارة السلطة القضائية القومية لدى مجلس السيادة.
5-على أجهزة الدولة ومؤسساتها تنفيذ أحكام وأوامر المحاكم.
6-يعين مجلس الوزراء مجلس القضاء العالي ويتم تأييد التعيين بواسطة المجلس التشريعي. 7-يقوم مجلس القضاء العالي بإعادة النظر في تشكيل أجهزة السلطة القضائية بما يضمن استقلالها وقيامها بدورها على الوجه الأكمل.
8-يتم تشكيل محكمة دستورية مستقلة ومنفصلة من السلطة القضائية، وفقاً للقانون الذي يحدد سلطاتها واختصاصاتها.
حالة الطوارئ
1-عند وقوع أي خطر طارئ يهدد البلاد أو أي جزء منها، حرباً كان أو غزواً أو حصاراً أو كارثة طبيعية أو أوبئة تهدد سلامتها أو اقتصادها، يجوز لمجلس الوزراء أن يُعلن حالة الطوارئ في البلاد أو في أي جزء منها، وفقاً لهذا الإعلان والقانون.
2-يُعرض إعلان حالة الطوارئ على الهيئة التشريعية خلال خمسة عشر يوماً من إصداره، وإذا لم تكن الهيئة التشريعية منعقدة فيجب عقد دورة طارئة.
3-عند مصادقة الهيئة التشريعية على إعلان حالة الطوارئ تظل كل القوانين والأوامر الاستثنائية والإجراءات التي صدرت سارية المفعول.
سلطات مجلس الوزراء في حالة الطوارئ
يجوز لمجلس الوزراء، أثناء سريان حالة الطوارئ أن يتخذ أية تدابير لا تقيد، أو تلغي جزئياً، أو تحد من آثار مفعول أحكام هذا الإعلان، ومع ذلك في حالة وصول الحالة الاستثنائية درجة تهدد حياة الأمة يجوز للمجلس تعليق جزء من وثيقة الحقوق، ولا يجوز في ذلك انتقاص الحق في الحياة أو الحرمة من الاسترقاق أو الحرمة من التعذيب أو عدم التمييز على أساس العرق أو الجنس أو المعتقد الديني أو حق التقاضي أو الحق في المحاكمة العادلة. على أنه يتوجب على رئيس مجلس الوزراء إخطار الدول الأطراف في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فوراً، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، بالأحكام التي تم تعليقها، وبالأسباب التي دفعت إلى ذلك. وعليه في التاريخ الذي ينتهي فيه عدم التقيد أن يخطر الأطراف المذكورة بذلك مرة أخرى، وبالطريق ذاته.
هذه الوثيقة متعلقة بالهياكل الدستورية لحكم الفترة الانتقالية وهي جزء من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان المقترح للفترة الانتقالية، البالغ قدرها أربع سنوات، تبدأ من تاريخ سريانها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.