شاهد بالفيديو.. الراقصة الحسناء "هاجر" تشعل حفل "طمبور" وتلهب حماس الفنان و "الكورس" والجمهور بوصلة رقص مثيرة    شاهد بالفيديو.. بلقطات رومانسية أمام أنظار المعازيم.. عريس سوداني يخطف الأضواء بتفاعله في الرقص أمام عروسه وساخرون: (نحنا السودانيين الحركات دي أصلو ما جاية فينا)    رئيس الوزراء يطلع على الوضع الصحي بالبلاد والموقف من وباء الكوليرا    شاهد بالصور والفيديو.. الفنان حسين الصادق ينزع "الطاقية" من رأس زميله "ود راوة" ويرتديها أثناء تقديم الأخير وصلة غنائية في حفل حاشد بالسعودية وساخرون: (إنصاف مدني النسخة الرجالية)    إدارة مكافحة المخدرات بولاية البحر الأحمر تفكك شبكة إجرامية تهرب مخدر القات    الجيش الكويتي: الصواريخ الباليستية العابرة فوق البلاد في نطاقات جوية مرتفعة جداً ولا تشكل أي تهديد    المريخ فِي نَواكْشوط (يَبْقَى لحِينَ السَّدَاد)    شاهد بالصورة والفيديو.. وسط ضحكات المتابعين.. ناشط سوداني يوثق فشل نقل تجربة "الشربوت" السوداني للمواطن المصري    اردول: افتتاح مكتب ولاية الخرطوم بضاحية شرق النيل    (يمكن نتلاقى ويمكن لا)    المريخ يكرم القائم بالأعمال و شخصيات ومؤسسات موريتانية تقديرًا لحسن الضيافة    عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم الأثنين 16 يونيو 2025    برمجة دوري ربك بعد الفصل في الشكاوي    سمير العركي يكتب: رسالة خبيثة من إسرائيل إلى تركيا    مجلس إدارة جديد لنادي الرابطة كوستي    خطوة مثيرة لمصابي ميليشيا الدعم السريع    شاهد بالفيديو.. الجامعة الأوروبية بجورجيا تختار الفنانة هدي عربي لتمثل السودان في حفل جماهيري ضخم للجاليات العربية    شاهد بالفيديو.. كشف عن معاناته وطلب المساعدة.. شاب سوداني بالقاهرة يعيش في الشارع بعد أن قامت زوجته بطرده من المنزل وحظر رقم هاتفه بسبب عدم مقدرته على دفع إيجار الشقة    شاهد بالفيديو.. كشف عن معاناته وطلب المساعدة.. شاب سوداني بالقاهرة يعيش في الشارع بعد أن قامت زوجته بطرده من المنزل وحظر رقم هاتفه بسبب عدم مقدرته على دفع إيجار الشقة    رباعية نظيفة .. باريس يهين أتلتيكو مدريد في مونديال الأندية    بالصورة.."أتمنى لها حياة سعيدة".. الفنان مأمون سوار الدهب يفاجئ الجميع ويعلن إنفصاله رسمياً عن زوجته الحسناء ويكشف الحقائق كاملة: (زي ما كل الناس عارفه الطلاق ما بقع على"الحامل")    المباحث الجنائية المركزية بولايةنهر النيل تنجح في فك طلاسم بلاغ قتيل حي الطراوة    على طريقة البليهي.. "مشادة قوية" بين ياسر إبراهيم وميسي    المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية يؤكد أهمية مضاعفة الإنتاج    من حق إيران وأي دولة أخري أن تحصل علي قنبلة نووية    ترامب يبلغ نتنياهو باحتمال انضمام أمريكا إلى العملية العسكرية ضد إيران    أول دولة عربية تقرر إجلاء رعاياها من إيران    كيف أدخلت إسرائيل المسيرات إلى قلب إيران؟    خلال ساعات.. مهمة منتظرة لمدرب المريخ    السودان..خطوة جديدة بشأن السفر    تنفيذ حكم إعدام في السعودية يثير جدلاً واسعًا    3 آلاف و820 شخصا"..حريق في مبنى بدبي والسلطات توضّح    ضربة إيرانية مباشرة في ريشون ليتسيون تثير صدمة في إسرائيل    معركة جديدة بين ليفربول وبايرن بسبب صلاح    بالصور.. زوجة الميرغني تقضي إجازتها الصيفية مع ابنتها وسط الحيوانات    معلومات جديدة عن الناجي الوحيد من طائرة الهند المنكوبة.. مكان مقعده ينقذه من الموت    بعد حالات تسمّم مخيفة..إغلاق مطعم مصري شهير وتوقيف مالكه    رئيس مجلس الوزراء يؤكد أهمية الكهرباء في نهضة وإعادة اعمار البلاد    رئيس مجلس الوزراء يؤكد أهمية الكهرباء في نهضة وإعادة اعمار البلاد    إنهاء معاناة حي شهير في أمدرمان    وزارة الصحة وبالتعاون مع صحة الخرطوم تعلن تنفيذ حملة الاستجابة لوباء الكوليرا    فجرًا.. السلطات في السودان تلقيّ القبض على34 متّهمًا بينهم نظاميين    رئيس مجلس الوزراء يقدم تهاني عيد الاضحي المبارك لشرطة ولاية البحر الاحمر    وفاة حاجة من ولاية البحر الأحمر بمكة    اكتشاف مثير في صحراء بالسودان    رؤيا الحكيم غير ملزمة للجيش والشعب السوداني    مسؤول سوداني يطلق دعوة للتجار بشأن الأضحية    محمد دفع الله.. (صُورة) تَتَحَدّث كُلّ اللُّغات    في سابقة تعد الأولى من نوعها.. دولة عربية تلغي شعيرة ذبح الأضاحي هذا العام لهذا السبب (….) وتحذيرات للسودانيين المقيمين فيها    شاهد بالفيديو.. داعية سوداني شهير يثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة: (رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاني بدعوة الجيش والدعم السريع للتفاوض)    تراجع وفيات الكوليرا في الخرطوم    أثار محمد هاشم الحكيم عاصفة لم يكن بحاجة إلي آثارها الإرتدادية علي مصداقيته الكلامية والوجدانية    وزير المالية السوداني: المسيرات التي تضرب الكهرباء ومستودعات الوقود "إماراتية"    "الحرابة ولا حلو" لهاني عابدين.. نداء السلام والأمل في وجه التحديات    "عشبة الخلود".. ما سرّ النبتة القادمة من جبال وغابات آسيا؟    علامات خفية لنقص المغنيسيوم.. لا تتجاهلها    ما هي محظورات الحج للنساء؟    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قوى (الحرية والتغيير) تقترح حكومة انتقالية لأربع سنوات من17 وزير
نشر في سودان تربيون يوم 02 - 05 - 2019

اقترحت قوى "إعلان الحرية والتغيير" في السودان حكومة انتقالية لأربع سنوات وان لا يتجاوز عدد الوزراء فيها ال 17 ، وفق صلاحيات محددة وقالت إن هذه الرؤية قابلة للتعديل وليست نهائية.
وسلمت قوى المعارضة مقترحها للمجلس العسكري الانتقالي في القصر الرئاسي بعد ظهر الخميس.
وأكد المجلس في تعميم صحفي تسلمه "الوثيقة الدستورية المتعلقة بمؤسسات وترتيبات الفترة الانتقالية من قوى الحرية والتغيير". وأنه ويعكف على دراسته توطئة للرد عليها.
وعدل التحالف المعارض رؤيته التر طرحها في وقت سابق بشأن المجلس السيادي مقترحا هذه المرة أن يكون مناصفة بين المدنيين والعسكريين.
وكان المقترح الأول تحدث عن تكوين المجلس السيادي من 15 عضوا بينهم 8 مدنيين.
ودعت قوى التحالف المعارض لتشكيل مجلس السيادة بالتوافق مع المجلس الذي تولى مقاليد السلطة بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل الماضي.
وأوضح المتحدث باسم قوى التغيير رشيد سعيد أن الوثيقة قابلة للتعديل وليست نهائية، وأضاف في مؤتمر صحفي "نحن قدمناها لطرف آخر وننتظر أن يبدى رأيه حولها".
وتنص الوثيقة التي اطلعت عليها (سودان تربيون) على أن تكون مدة الفترة الانتقالية أربع سنوات بدءا من تاريخ دخول الدستور الانتقالي حيز التنفيذ.
وتضمنت كذلك تشكيل مجلس وزراء انتقالي يتكون من 17 وزيرا بحد أقصى تختارهم قوى الحرية والتغيير، على ان يتولى هذا المجلس صلاحية "إعلان الطوارئ ووضع السياسة العامة للدولة".
وأشار المقترح الى أن تعيين أعضاء السلطة التشريعية الانتقالية البالغ عدهم 120 يكون بالتوافق بين القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، ويُراعى تمثيل القوى المشاركة في التغيير في عضوية المجلس التشريعي.
وقال عضو التحالف المعارض خالد عمر يوسف في مؤتمر صحفي إن هياكل الحكم المدني لن يتم تشكيلها الا في حضور ومشاركة القوى الحاملة للسلاح مؤكدا انها لن تقصى وستكون جزءا أصيلا من أي تكوين قادم.
وأكد عضو التحالف ساطع الحاج أن الوثيقة التي تم تسليمها تعتبرا جزءا من الدستور الانتقالي الذي سيحكم الفترة الانتقالية.
ونوه الى أن المقترح أحدث اختراقا بشأن تشكيل المجلس السيادي بأن يكون مناصفة بين المدنيين والعسكريين.
وفي بيان منفصل ، أعلن تحالف قوى التغيير تشكيل لجنة قانونية لمناقشة حزمة من القضايا بينها مقترحات الدستور الانتقالي للوصول الى مسودة دستور انتقالي، ووضع تصور لهياكل الحكم الانتقالي في مستوياته التشريعية والتنفيذية والسيادية، بجانب حصر القوانين التي يجب مراجعتها او إلغائها أو التي يجب إضافتها وفقاً للدستور الانتقالي الجديد.
وأضاف البيان" عقدت اللجنة عدة اجتماعات تم فيها إعداد المسودة الموحدة للدستور الانتقالي لسنة 2019 كما فرغت اللجنة من إعداد الوثيقة الدستورية التي تم تسليمها للمجلس العسكري الانتقالي باعتبارها رؤية متكاملة حددت فيها هياكل الحكم في الفترة الانتقالية واختصاصاتها وصلاحياتها".
وفيما يلي تنشر (سودان تربيون) نص المقترح المقدم من قوى "الحرية والتغيير" للمجلس العسكري: -
وثيقة دستورية
الباب الاول
احكام عامة
المادة 1 – يوقف العمل بالدستور الإنتقالي عام 2005 .
2- تعتبر وثيقة الحقوق الاساسية المجازة في دستور 2005 جزء لا يتجزأ من هذا الدستور.
3- السودان جمهورية مستقلة ذات سيادة، مدنية، ديمقراطية، تعددية، لا مركزية تقوم فيها الحقوق و الواجبات على اساس المواطنة بدون تمييز بسبب الدين و العرق و النوع و الوضع الاجتماعي.
المادة 4 تلتزم الدولة باحترام وترقية الكرامة الإنسانية، وتُؤسس على العدالة والمساواة والارتقاء بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتتيح التعددية الحزبية.
5- السيادة للشعب وتُمارسها الدولة طبقاً لنصوص الدستور الانقالي وهو القانون الأعلى لليلاد الذي تسود احكامه علي جميع القوانين.
الباب الثاني
مستويات الحكم
المادة: 6 - :
السودان دولة لامركزية، متعددة الأقاليم، وتكون مستويات الحكم فيها على الوجه التالي
أ) مستوى الحكم الاتحادي، الذي يمارس السلطة ليحمي سيادة السودان الوطنية وسلامة أراضيه ويعزز رفاهية شعبه عن طريق تقديم الخدمات على المستوى القومي
ب) مستوى الحكم الاقليمي، الذي يمارس السلطة على مستوى الاقاليم.
ج) مستوى الحكم المحلي،ويقدم الخدمات العامة من خلال المستوى الأقرب للمواطنين، في كل أنحاء السودان ويحدد هياكلهم وسلطاتهم القانون.
الباب الثالث
الفصل الأول
هياكل الحكم
المادة: 7 - تحكم جمهورية السودان خلال الفتره الانتقاليه البالغ قدرها أربع سنوات تبدا من تاريخ دخول الدستور الانتقالي حيز التنفيذ من خلال مؤسسات حكم قائمه على سيادة حكم القانون و الفصل بين السلطات وفق مبادئ هذا الدستور.
المادة: 8 - تتكون مؤسسات الحكم الانتقالي علي النحو التالي:
أولا – مجلس سيادة يكون رأسا للدولة ورمزا للسيادة الوطنية .
ثانيا – مجلس وزراء تكون له السلطة التنفيذية العليا في البلاد .
ثالثا – هيئة تشريعية تختص بسلطة التشريع وسلطة الرقابة علي أداء الحكومة.
رابعا – سلطة قضائية مستقلة.
خامسا – القوات النظامية: القوات المسلحة مؤسسة قومية حامية للوطن ولسيادته, وخاضعة لقرارات السلطة السيادية والتنفيذية المختصة وفقاً للقانون
– قوات الشرطة والاجهزة الامنية لحفظ الأمن وسلامة المجتمع وتخضع لسياسات وقرارات السلطة السيادية والتنفيذية وفق القانون.
سادسا: الخدمة المدنية العامةالقومية التي تتولي ادارة جهاز الدولة ووظائفه بتطبيق وتنفيذ خطط وبرامج السلطة التنفيذية وفق القانون.
سابعا: مفوضيات مستقلة مختصة توكل اليها مهام وفق قانون انشاء كل منها.
الفصل الثاني
مؤسسات وسلطات الحكم العامة
المادة: 9 - مجلس السيادة الانتقالي:
1 . يتكون مجلس السيادة الانتقالي بالتوافق بين قوى اعلان الحرية و التغيير و المجلس العسكري الانتقالي.
2 . سلطات مجلس السيادة. يرمز للسيادة الوطنية ويمارس السلطات السيادية التالية :
– رأس الدولة ورمزها وحدتها .
– القائد الاعلي للقوات المسلحة .
– إعتماد تعيين رئيس القضاء بعد اختياره بواسطة مجلس القضاء الاعلي.
– إعتماد سفراء السودان في الخارج.وقبول اعتماد السفراء الاجانب لدي السودان
– إعلان الحرب.
– التصديق علي القوانين الصادرة من الهيئة التشريعيية وعلى الأحكام النهائية الصادرة بالإعدام من السلطة القضائية.
تعيين حكام الاقاليم بالتشاور مع مجلس الوزراء
يؤدي رئيس مجلس الوزراء القسم امام مجلس السيادة
خ-تصدر قرارات المجلس باغلبية ثلثي الاعضاء.
توجيه الإتهام لعضو المجلس السيادي
تتم محاكمة عضو مجلس السيادة أمام المحكمة الدستورية في حالة صدور قرار بإتهامه الخيانة العُظمي أو الانتهاك الجسيم لأحكام هذا الدستور أو السلوك المشين المتعلق بشئون الدولة، بأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء الهيئة التشريعية الحاضرين.
3 يفقد عضو مجلس السيادة أو رئيسه منصبه في أي من الأحوال التالية
أ) قبول استقالته بواسطة مجلس السيادة
ب) إعفاؤه بواسطة مجلس السيادة
ج) وفاته أو مرضه مرضا مقعدا.
د) إذا تمت إدانته بواسطة المحكمة الدستورية وفقا للمادة أعلاه
و) في حالة خلو منصب عضو مجلس السيادة الانتقالي أو رئيسه، تعين الجهة التي عينته ابتداء عضوا أو رئيسا بديلآ.
المادة 10 :- مجلس الوزراء الانتقالي:
– يتكون مجلس الوزراء الإنتقالي من رئيس و نائب له و عدد من الوزراء لا يتجاوز 17 وزيرا يتم إختيارهم بواسطة قوى الحرية والتغيير
– يتولي مجلس الوزراء الصلاحيات التالية:
اعلان حالة الطوارئ
إبتدار القوانين ووضع السياسة العامة للدولة.
المحافظة على أمن الدولة ومصالحها .
تعيين وعزل قادة الخدمة المدنية على مستوى وكلاء الوزارات او من يكون في مقامهم ومراقبة وتوجيه عمل أجهزة الدولة ومؤسساتها بما في ذلك أعمال الوزارات ، والمؤسسات ، والجهات والهيئات العامة التابعة إليها أو المرتبطة بها، والتنسيق فيما بينها .
الإشراف على تنفيذ القوانين وفق الإختصاصات المختلفة وإتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الكفيلة بتنفيذ مهامه الإنتقالية.
يفقد عضو مجلس الوزراء أو رئيسه منصبه في أي من الأحوال التالية
أ) قبول استقالة رئيس الوزراء بواسطة مجلس السيادة ، والوزير بواسطة رئيس الوزراء
ب) سحب الثقة منه بواسطة المجلس التشريعي الإنتقالي
د) إذا صدر بحقه حكم قضائى بعقوبه سالبه للحريه
ج) وفاته أو مرضه مرضا مقعدا
و) في حالة خلو منصب رئيس مجلس الوزراء أو أيا من أعضائه تعين القوى إعلان الحرية والتغيير رئيسا أو عضوا بديلا
المادة 11 :- المجلس التشريعي الانتقالي:
1 تتكون السلطة التشريعية والرقابية خلال الفترة الانتقالية من مجلس يتكون من 120 الى 150 عضواً يتم التوافق عليهم بواسطة القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير. على أن يراعى في عضويته تمثيل كافة القوي المشاركة في التغيير ولا يقل تمثيل المرأة عن 40 % من عضوية المجلس.
2 المجلس التشريعي الانتقالي سلطة تشريعية مستقلة لا يجوز حلها ولا يفقد أيا من أعضائها عضويته إلا بالوفاة أو الإستقالة أو المرض المقعد أو اذا صدر فى حقه حكم قضائى بعقوبة سالبة للحرية. يصدرالمجلس التشريعات واللوائح التي تنظم أعماله وإختيار رئيس المجلس ونائبه ولجانه.
يمارس المجلس السلطات التالية
أ /سن التشريعات والقوانين وإجازة اللوائح
ب /مراقبة أداء السلطة التنفيذية ومناقشتها وسحب الثقة منها
المادة 12 :- السلطة القضائية :
(1) تُسند ولاية القضاء القومي في جمهورية السودان للسلطة القضائية القومية.
(2) تكون السلطة القضائية مستقلة عن الهيئة التشريعية والسلطة التنفيذية ولها الاستقلال المالي والإداري اللازم.
(3) يعقد للسلطة القضائية القومية الاختصاص القضائي عند الفصل في الخصومات وإصدار الأحكام وفقاً للقانون.
(4) يكون رئيس القضاء لجمهورية السودان رئيساً للسلطة القضائية القومية ورئيساً للمحكمة العليا القومية، ويكون مسئولاً عن إدارة السلطة القضائية القومية لدى مجلس السيادة.
(5) على أجهزة الدولة ومؤسساتها تنفيذ أحكام وأوامر المحاكم.
(6) يعين مجلس الوزراء مجلس القضاء العالي ويتم تأييد التعيين بواسطة المجلس التشريعي
(6) يقوم مجلس القضاء العالي بإعادة النظر في تشكيل أجهزة السلطة القضائية بما يضمن إستقلالها وقيامها بدورها على الوجه الأكمل.
(7) يتم تشكيل محكمة دستورية مستقلة و منفصلة من السلطة القضائية، وفقا للقانون الذي يحدد سلطاتهت وإختصاصاتها.
حالة الطوارئ
عند وقوع أي خطر طارئ يهدد البلاد أو أي جزء منها، حرباً كان أو غزواً أو حصاراً أو كارثة طبيعية أو أوبئة، يهدد سلامتها أو اقتصادها، يجوز لمجلس الوزراء أن يُعلن حالة الطوارئ في البلاد أو في أي جزء منها، وفقاً لهذا الإعلان والقانون.
(2) يُعرض إعلان حالة الطوارئ على الهيئة التشريعية خلال خمسة عشر يوماً من إصداره، وإذا لم تكن الهيئة التشريعية منعقدة فيجب عقد دورة طارئة.
(3) عند مصادقة الهيئة التشريعية على إعلان حالة الطوارئ تظل كل القوانين والأوامر الاستثنائية والإجراءات التي صدرت سارية المفعول.
سلطات مجلس الوزراء في حالة الطوارئ
يجوز لمجلس الوزراء، أثناء سريان حالة الطوارئ أن يتخذ أية تدابير لا تقيد، أو تلغي جزئياً، أو تحد من آثار مفعول أحكام هذا الإعلان ومع ذلك في حالة وصول الحالة الإستثنائية درجة تهدد حياة الأمة يجوز للمجلس تعليق جزء من وثيقة الحقوق، ولا يجوز في ذلك انتقاص الحق في الحياة أو الحرمة من الاسترقاق أو الحرمة من التعذيب أو عدم التمييز على أساس العرق أو الجنس أو المعتقد الديني أو حق التقاضي أو الحق في المحاكمة العادلة.
على أنه يتوجب على رئيس مجلس الوزراء إخطار الدول الأطراف افي العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فورا، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، بالأحكام التي تم تعليقها وبالأسباب التي دفعت إلى ذلك. وعليه في التاريخ الذي ينتهي فيه عدم التقيد، أن يخطر الأطراف المذكورة بذلك مرة أخرى وبالطريق ذاته.
**
هذه الوثيقة متعلقة بالهياكل الدستورية لحكم الفترة الانتقالية وهي جزء من الدستور الانتقالي لجمهورية السودان المقترح للفترة الانتقالية والبالغ قدرها اربع سنوات ، تبدأ من تاريخ سريانها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.