الحاج يوسف – محمد أزهري العاشرة والنصف من يوم أمس (الخميس) وسط ترقب إعلامي محلي وعالمي، ازدحمت محكمة الحاج يوسف الجنائية بحشود من القانونيين وناشطين في مجال حقوق الإنسان، وممثلي الاتحاد الأوربي من ( السفارة الفرنسية والبريطانية)، وأعداد غفيرة من المواطنين في انتظار ما تصدره المحكمة في حق الطبيبة المرتدة «أبرار الهادي إبراهيم»، أو ما عرفت به بعد اعتناقها المسيحية «مريم يحيى». عندما أشارت الساعة إلى العاشرة وخمس وخمسين دقيقة دخل القاضي «عباس محمد الخليفة» يرافقه عضو مجمع الفقه الإسلامي مولانا «جلال الدين المراد» إلى قاعة المحكمة، وبعده مباشرة تم إحضار المتهمة وإدخالها قفص الاتهام، بمجرد دخولها صاح حاجب القاضي(محكمة) ليهم جميع الحضور بالوقوف احتراماً للقضاء، وعندما أذن لهم القاضي بالجلوس كانت الساعة قد أشارت إلى الحادية عشرة عندما بدأت جلسات المحاكمة. وقال القاضي إنه أدان المتهمة بالردة وأمهلها ثلاثة أيام للاستتابة، وأحضرعالماً من مجمع الفقه الإسلامي وسمح له بالحوار واستتابة المتهمة داخل قفص الاتهام، واستمر ذلك نحو(24) دقيقة. الحضور كان يتلهف عن ما سيسفر عنه الحوار الدائر داخل قفص الاتهام، وكانت هنالك (همهمات ) و تساؤلات. وفي تلك الأثناء خرج الفقيه وعلى وجهه علامات الرضا بأن المتهمة قد استتابت، وبمجرد جلوسه تشاور مع القاضي، بعدها أمر القاضي المتهمة بالوقوف ثم قال لها: «أبرار الهادي إبراهيم «، هل ما زلت على الديانة المسيحية عقب ارتدادك عن دين الإسلام، فأجابت المتهمة (أنا ما مرتدة أنا مسيحية ولم أعتنق الدين الإسلامي). فزاد الصمت صمتاً لاقتراب لحظات القرار، ثم أردف القاضي سؤاله: هل أنت (مصرة) على الردة فأجابت (أنا ما مرتدة). وكرر القاضي ذات السؤال فكانت إجابة المتهمة (أنا ما مرتدة) ليتلو قاضي المحكمة قراره قائلاً: (بعد أن توصلت المحكمة لإدانة المتهمة تحت المواد (126) الفقرة (2) الردة والمادة (146) الزنا من القانون الجنائي السوداني لسنة (1991)، توقع عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت حداً للردة والجلد (100) جلدة حداً للزنا في مواجهة المتهمة «أبرار الهادي إبراهيم». وعقب صدور القرار بدأت شرطة تأمين المحكمة في إجلاء الحضور من القاعة، فخرج بعض المنددين من معتنقي الديانة المسيحية ونشطاء في حقوق الإنسان للقرار، وكأنهم كانوا يعلمون بأن الحكم بالإعدام هو مصير الطبيبة، وضح ذلك من خلال وقفة احتجاجية أمام مبنى المحكمة رفعوا فيها لافتات ورقية كانوا يخبئونها في حقائبهم مكتوب عليها (من حق أي شخص أن يعتقد ما يريد). وأخرى حملت (لا لوصاية الدولة على العقائد، وحرية الاعتقاد حق أصيل)، وأخرى فيها (عقوبة الإعدام تخالف الإسلام)، استمرت زهاء النصف ساعة عقب القرار وقوات شرطة المحكمة كانت تراقب الموقف دون تدخل، حتى انتشر الجميع ما بين مؤيد ومندد للقرار. وفي تصريح خاص ل(المجهر) من أمام قاعة المحكمة قال رئيس القسم السياسي للاتحاد الأوربي السيد «إستورد»: (إنهم مهتمون بقرار المحكمة وإن السودان من الدول الموقعة على (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان). وأضاف: إنهم سوف يخرجون بياناً عبر الناطق الرسمي للاتحاد الأوربي بشأن هذا القرار. ويرى الخبير القانوني د.»عادل عبد الغني» أن ما يسمى ب(الردة) هي حد غير متفق حول شروطه فقهياً، لأن هناك اختلافات كثيرة بين الفقهاء ترجع إلى طبيعة تفكير كل مدرسة فقهية وتوفيقها بين الأحاديث والآيات القرآنية الواردة في هذا الشأن، منها التي تدل على حرية التعبير واختيار الدين والعبادة بالتوفيق بين مبادئ حرية الاختيار والحفاظ على الدين من التقول. وأضاف «عبد الغني» كان التأثير الأكثر (لبرالية) أو انفتاحاً هو أن يرتبط حد الردة بين الردة ومحاربة الدولة إلى محاربة الدين وبالسلاح. بمعنى أن حد الردة لا يقام إلا على الشخص الذي بدل دينه ولم يكتفِ بذلك بل أصبح يحارب الله ورسوله ويسعى في الأرض فساداً. واستدل بالحديث الشريف بقوله: (ص) (لا يقتل المؤمن إلا في ثلاث، النفس بالنفس الثيب الزاني والتارك دينه والمفارق لجماعة). وأردف القانوني: إذا نظرنا إلى هذا الحديث لوحده فإن المتسرع يفسره على أساس وقوع حد الردة بمجرد تغيير الدين، ولكن إذا قرأنا الآية الكريمة (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ). واسترسل: أن هذه الآية البعض فسرها على أنها تتحدث عن حد (الحرابة) لكننا إذا نظرنا لهذه الآية مع الحديث نجد أن الحديث يقول: لا يقتل المؤمن إلا للثلاث حالات الواردة في نصه، وما ورد في الآية ليس من الحالات المنصوص عليها في الحديث، لذا فإن التوفيق بين الآية والحديث لا يكون إلا بالربط ما بين تبديل الدين ومحاربة الله ورسوله والسعي في الأرض فساداً. وبهذا يكون التفسير الواضح للآية والحديث أن القتل لا يقع إلا على المرتد المحارب والذي يسعى في الأرض فساداً. وأشار «عبد الغني» إلى أن هذا هو الفهم المتحضر والمتقدم لمفهوم الردة، ولكن هذا يدخل العباد في دوامة الحد والحجر على الآخرين في اغتيال حرية الاعتقاد التي كفلها الشرع، مستبقاً في ذلك القوانين الدولية ومستبقاً لعشرات السنين مبادئ حقوق الإنسان المعاصرة. وقال: إن الذين يقولون بغير ذلك منكفئون على أنفسهم ولا يريدون لهذا الدين خيراً. فيما يرى عضو مجمع الفقه الإسلامي الشيخ «محمد هاشم الحكيم» أن الشريعة الإسلامية هي دين الدخول فيه بالخيار لقوله (لا إكراه في الدين) وتحترم خيار الإنسان ولم يثبت التاريخ أبداً أنها أكرهت شخصاً على الدخول فيها، لكن إذا فهم شخص الإسلام ودخل فيه طائعاً مختاراً عليه أن يعلم أنه عقد وجب الإيفاء به. واستدل «الحكيم» بقوله: (ص) (من بدل دينه فاقتلوه) وقوله: (لا يحل دم إمرءٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث منها التارك لدينه المفارق للجماعة). وقال من أجمع على حد الردة هم الصحابة لأن سيدنا «أبوبكر الصديق» رضي الله عنه قاتل المرتدين لإنكارهم حق الدولة جباية الزكاة. وأشار الفقيه إلى أن من المهم أن يراعى في الردة هل الشخص المرتد حديث عهد في الإسلام أم لا، لأن الرسول (ص) كان يتعامل تعاملاً مختلفاً مع المستجدين في الإيمان. ويجب مراعاة الظرف العام لدخول هذا الشخص في الدين، والتأكد من عدم إكراهه. وأضاف «الحكيم» أن هذه الفتاة حسب ما سمعناه عنها أنها نشأت في ظروف مختلفة، أهملها الوالد وقامت بتربيتها أم نصرانية وهي تدعي أنها لم تدخل في الإسلام قط، فإن كان هذا صحيحاً لا يحل تطبيق الحكم عليها بالردة. وأكد أن القضاء السوداني لا (يحابي) وقد تأكد للقاضي إسلامها المسبق، وهنا يجب أن تستتاب في ظروف صحية ونفسية جيدة بعيداً عن الضغوطات والمهاترات والإرهاب الفكري. وقال: إن الاستتابة يجب أن تكون على يد علماء أكفاء يجيدون المناظرة والمحاورة. وطالب الفقيه بمناظرة زوجها القسيس أمامها حول معتقداتهم، وهذا يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً. وتابع حديثه أن (المسكينة) أخشى أن تكون وراءها جهات خارجية لإحراج حكومة السودان. ودعا الحكومة السودانية للثبات على هذا الموقف، لأن هذه الحالة خاصة ستكون مثل (الخرزة في العقد إذا انفرطت انفرط سائر العقد، وإن تنازلت الحكومة دفع هذا الكثير من ضعاف النفوس لإعلان ردتهم).