وزيرا الداخلية والعدل: معالجة قضايا المنتظرين قيد التحرى والمنتظرين قيد المحاكمة    صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير    الشان لا ترحم الأخطاء    والي الخرطوم يدشن أعمال إعادة تأهيل مقار واجهزة الإدارة العامة للدفاع المدني    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    مصطفى بركات: 3 ساعات على تيك توك تعادل مرتب أستاذ جامعي في 6 سنوات    تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء    مصالح الشعب السوداني.. يا لشقاء المصطلحات!    تايسون يصنف أعظم 5 ملاكمين في التاريخ    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    دبابيس ودالشريف    دقلو أبو بريص    هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!!    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    حملة في السودان على تجار العملة    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديل مقدار الدية من (30) ألف إلى (330) ألف جنيه
نشر في المجهر السياسي يوم 20 - 03 - 2016


رئيس القضاء يصدر منشوراً جنائياً جديداً
الخرطوم - المجهر
أصدر سعادة مولانا البروفيسور "حيدر أحمد دفع الله" رئيس القضاء أمس منشوراً جنائياً بالرقم 4/2016، بتعديل مقدار قيمة الدية الكاملة المقررة بموجب المنشور الجنائي 2009/3 لتكون ثلاثمائة وثلاثين ألف جنيه سوداني وتعدل كذلك الدية المغلظة لتكون مبلغ ثلاثمائة وسبعة وثلاثين ألف وخمسمائة جنيه، وذلك عملاً بأحكام المادة 1/42 من القانون الجنائي لسنة 1991م والمادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، وتحقيقاً لأغراض الشارع في التضييق على الجناة والمنع والزجر والردع وكفاً للتعدي والتهاون في أمر النفوس وما دونها من الآبدان وصيانة لها باعتبارها أهم الضرورات الخمس التي نص عليها الشرع الحنيف.
كما نص المنشور ثانياً على المحاكم مراعاة مقتضيات الفقرتين الأولى والثانية من المادة 45 من القانون الجنائي بعدم إغفال النص على موجباتهما في منطوق الحكم، وكذلك مراعاة الفقرتين الرابعة والخامسة من ذات المادة بشأن الكفالة والتنفيذ المدني، وثالثاً أن تسري أحكام هذا القانون بحق شركات التأمين فيما يتعلق بالحوادث المرورية بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صدوره، ورابعاً أن تظل أحكام المنشور 2009/3 سارية على وثائق التأمين الصادرة حتى حلول الأجل الوارد في الفقرة ثالثاً لسريانه على شركات التأمين، وخامساً بالنسبة للحوادث التي لا تكون شركات التأمين طرفاً فيها تسري أحكام هذا المنشور اعتباراً من اليوم الأول من شهر مايو /2016م، أما الحوادث الواقعة قبل ذلك يطبق عليها المنشور 2009/3 وإن جاء نظرها بعد سريان هذا التعديل . وسادساً نص المنشور أن يراعي إعادة التقدير للدية سنوياً.
تجدر الإشارة إلى أن المنشور الجنائي 3/2009 كان قد حدد الدية بمبلغ ثلاثين ألف جنيه والدية المغلظة مبلغ أربعين ألف جنيه، وظل العمل عليه منذ ذلك التاريخ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.