رئيس القضاء يصدر منشوراً جنائياً جديداً الخرطوم - المجهر أصدر سعادة مولانا البروفيسور "حيدر أحمد دفع الله" رئيس القضاء أمس منشوراً جنائياً بالرقم 4/2016، بتعديل مقدار قيمة الدية الكاملة المقررة بموجب المنشور الجنائي 2009/3 لتكون ثلاثمائة وثلاثين ألف جنيه سوداني وتعدل كذلك الدية المغلظة لتكون مبلغ ثلاثمائة وسبعة وثلاثين ألف وخمسمائة جنيه، وذلك عملاً بأحكام المادة 1/42 من القانون الجنائي لسنة 1991م والمادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، وتحقيقاً لأغراض الشارع في التضييق على الجناة والمنع والزجر والردع وكفاً للتعدي والتهاون في أمر النفوس وما دونها من الآبدان وصيانة لها باعتبارها أهم الضرورات الخمس التي نص عليها الشرع الحنيف. كما نص المنشور ثانياً على المحاكم مراعاة مقتضيات الفقرتين الأولى والثانية من المادة 45 من القانون الجنائي بعدم إغفال النص على موجباتهما في منطوق الحكم، وكذلك مراعاة الفقرتين الرابعة والخامسة من ذات المادة بشأن الكفالة والتنفيذ المدني، وثالثاً أن تسري أحكام هذا القانون بحق شركات التأمين فيما يتعلق بالحوادث المرورية بعد مرور ستة أشهر من تاريخ صدوره، ورابعاً أن تظل أحكام المنشور 2009/3 سارية على وثائق التأمين الصادرة حتى حلول الأجل الوارد في الفقرة ثالثاً لسريانه على شركات التأمين، وخامساً بالنسبة للحوادث التي لا تكون شركات التأمين طرفاً فيها تسري أحكام هذا المنشور اعتباراً من اليوم الأول من شهر مايو /2016م، أما الحوادث الواقعة قبل ذلك يطبق عليها المنشور 2009/3 وإن جاء نظرها بعد سريان هذا التعديل . وسادساً نص المنشور أن يراعي إعادة التقدير للدية سنوياً. تجدر الإشارة إلى أن المنشور الجنائي 3/2009 كان قد حدد الدية بمبلغ ثلاثين ألف جنيه والدية المغلظة مبلغ أربعين ألف جنيه، وظل العمل عليه منذ ذلك التاريخ.