بالصورة.. "حنو الأب وصلابة الجندي".. الفنان جمال فرفور يعلق على اللقطة المؤثرة لقائد الجيش "البرهان" مع سيدة نزحت من دارفور للولاية الشمالية    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    القادسية تستضيف الامير دنقلا في التاهيلي    تقارير تتحدّث عن قصف مواقع عسكرية في السودان    بمقاطعة شهيرة جنوب السودان..اعتقال جندي بجهاز الأمن بعد حادثة"الفيديو"    اللواء الركن"م" أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: الإنسانية كلمة يخلو منها قاموس المليشيا    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالفيديو.. عودة تجار ملابس "القوقو" لمباشرة البيع بمنطقة شرق النيل بالخرطوم وشعارهم (البيع أبو الرخاء والجرد)    شاهد بالصور.. "سيدا" و"أمير القلوب" يخطفان الأضواء على مواقع التواصل السودانية والمصرية بلقطة جميلة والجمهور: (أفضل من أنجبتهم الكرة العربية)    مانشستر يونايتد يتعادل مع توتنهام    ((سانت لوبوبو الحلقة الأضعف))    شاهد بالصورة والفيديو.. حكم راية سوداني يترك المباراة ويقف أمام "حافظة" المياه ليشرب وسط سخرية الجمهور الحاضر بالإستاد    شاهد بالصورة والفيديو.. ناشطة سودانية حسناء: (بحسب قرار ترامب الجديد قد تُمنع من دخول أمريكا إذا كنت سمين أو ما بتنوم كويس)    شاهد بالفيديو.. مودل مصرية حسناء ترقص بأزياء "الجرتق" على طريقة العروس السودانية وتثير تفاعلا واسعا على مواقع التواصل    بالصورة.. رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس: (قلبي مكسور على أهل السودان والعند هو السبب وأتمنى السلام والإستقرار لأنه بلد قريب إلى قلبي)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    وقفة احتجاجية في أديلايد ولاية جنوب استراليا تنديداً بالابادة الجماعية والتطهير العرقي في الفاشر    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي    «حافظ القرآن كله وعايشين ببركته».. كيف تحدث محمد رمضان عن والده قبل رحيله؟    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    أول جائزة سلام من الفيفا.. من المرشح الأوفر حظا؟    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    برشلونة ينجو من فخ كلوب بروج.. والسيتي يقسو على دورتموند    شاهد بالفيديو.. "بقال" يواصل كشف الأسرار: (عندما كنت مع الدعامة لم ننسحب من أم درمان بل عردنا وأطلقنا ساقنا للريح مخلفين خلفنا الغبار وأكثر ما يرعب المليشيا هذه القوة المساندة للجيش "….")    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بالصور.. أشهرهم سميرة دنيا ومطربة مثيرة للجدل.. 3 فنانات سودانيات يحملن نفس الإسم "فاطمة إبراهيم"    بنك السودان .. فك حظر تصدير الذهب    وزير المعادن: المرحلة المقبلة تتطلب رؤية استراتيجية شاملة تعزز استغلال الموارد المعدنية    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    رونالدو يفاجئ جمهوره: سأعتزل كرة القدم "قريبا"    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    عقد ملياري لرصف طرق داخلية بولاية سودانية    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    إعفاء الأثاثات والأجهزة الكهربائية للعائدين من الخارج من الجمارك    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    الحُزن الذي يَشبه (أعِد) في الإملاء    السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة    صحف عالمية: تشكيل شرق أوسط جديد ليس سوى "أوهام"    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ادرؤوا الحدود بالشبهات
نشر في الراكوبة يوم 09 - 12 - 2010


فيديو جلد الفتاة
ادرؤوا الحدود بالشبهات
بقلم / المهندس مصطفى مكى العوض
[email protected]
تناقلت المواقع الإلكترونية السودانية في الساعات الماضية فيديو لعملية جلد فتاة في أحد مراكز الشرطة أو المحاكم ، فيما يبدو أنه تنفيذ
لحكم جلد في عقوبة ما ، وقد شد هذا التسجيل الكثيرين وأثار ردود فعل عنيفة ؛ والسبب هو الطريقة التي تم بها تنفيذ العقوبة . وقد انصب جام غضب المنتقدين علي الطريقة ، وقلة هي من هاجمت القوانين التي بموجبها تم التنفيذ . ولعل طريقة تطبيق القوانين الشريعة في السودان ظلت ثغرة تؤتى منها قوانين الشريعة الإسلامية وخاصة فيما يتعلق بالعقوبات الحدية وهي في الإسلام ثشمل عقوبة الزنا ، والقذف ، وشرب الخمر . وقد وضع الإسلام شروطاً وضوابط صارمة لإثبات جرائم الحدود ، بل أن الرسول (ص) في الحديث الشريف قال عن عائشة رضي الله عنها : \" ادرءوا الحدود من المسلمين ما استطعتم ،فمن كان له مخرج فخلوا سبيله ، فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير من ان يخطىء في العقوبة \"
وقد جاء في شرح كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية \"جوامع الأخبار\" لفضيلة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر البراك في شرح هذا الحديث ( هذا معني الحق ، هذا معناه أن علي الإمام أن يحتاط لحقوق العباد ، فالله تعالي كريم ، فالذى يخطئ في العفو إنما أخطأ فيما هو حق لله لأنه ترك العقوبة التي فرضها الله والذى أخطأ في العقوبة كان خطؤه متعلقاً بالحقين جميعاً بحق العبد ، أخطأ في العقوبة عاقب من لايستحق العقاب ، وأخطأ في حق العبد حيث عاقبه بغير جرم محقق . وهذا الحكم من الأحكام التي هي مما يعرف به كمال الإسلام ، فدين الإسلام دين العدل ودين اليسر ودين الكمال\") .. إنتهي كلام البراك .
أما بخصوص عقوبة جلد المرأه عموما فالأوجب درؤها بالشبهات ما استطاع الحاكم الى ذلك سبيلاً ، لأن تنفيذ حكم الجلد علي المرأة تنطوي عليه آثار كبيرة ومدمرة علي المرأة وأسرتها ، فما لم يثبت بالدليل القاطع والبينة الواضحة أنها ارتكبت حداً من الحدود التي توجب عقوبة الجلد ؛ فلا يجب جلدها ، بل من الاوفق تعزيرها فيما دون الحدود بعقوبة غير الجلد كما جاء في الموقع الرسمي لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز _ مفتي المملكة العربية السعودية السابق _ رحمه الله – عندما سئل شرح حديث \"ادرؤوا الحدود بالشبهات\" قال ابن باز : \" الحمد لله، لقد جاء في هذا الباب عدة أحاديث في أسانيدها مقال، لكن يشد بعضها بعضاً، منها الحديث الذي ذكر السائل: ((ادرؤوا الحدود بالشبهات))[1] وفي الآخر: ((ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم))[2]، والمعنى: أن الواجب على ولاة الأمور من العلماء والأمراء أن يدرؤوا الحدود بالشبهة التي توجب الشك في ثبوت الحد، فإذا لم يثبت عند الحاكم الحد ثبوتاً واضحاً لا شبهة فيه فإنه لا يقيمه، ويكتفي بما يردع عن الجريمة من أنواع التعزير، ولا يقام الحد الواجب كالرجم في حق الزاني المحصن، وكالجلد مائة جلدة في حق الزاني البكر، وبقطع اليد في حق السارق لا يقام إلا بعد ثبوت ذلك ثبوتاً لا شبهة فيه ولا شك فيه بشاهدين عدلين لا شبهة فيهما، فيما يتعلق بالسرقة وبأربعة شهود عدول فيما يتعلق بحد الزنا، وهكذا بقية الحدود، فالواجب على ولاة الأمر أن يعتنوا بذلك وأن يدرؤوا الحد بالشبهة التي توجب الريبة والشك في الثبوت.( انتهى كلام ابن باز رحمه الله
اما تطبيق عقوبة حدية كالجلد او قطع يد السارق فى جريمة غير حدية فيه تعدى على حدود الله = والله اعلم- فكما لا يجوز قطع يد مختلس المال العام كما قال رسول الله صلى الله علية وسلم انما عقوبة وتعزير وقد كان لحادثة قطع يد محاسب وادى سيدنا ايام الرئيس نميرى صدى كبيرا وقد سمعت نميرى وهو يرد على خطئه فى تطبيق الحد فيما لا حد فيه رد بجهله المعهود (دا اقطعوا يدينوا الاتنين )
وكذلك عقوبة الجلد فهل يجوز تطبيقها فى عقوبة غير الحدود المنصوص غلى فى الاحكام الشرعية وهى الزنا والقذف وشرب الخمر واذا كان يجوز تطبيقها فهل يجوز تطبيقها على المراة لما يترتب على ذلك من مفسدة كبيرة للمراة واسرتها وللمجتمع .
اما بخصوص الفيديو مثار الجدل فبغض النظر عن ماهية جريمة تلك الفتاة وبغض النظر عن التزام الجهات العدلية بدرء الحدود بالشبهات حسبما جاء فى الحديث النبوى الشريف فان الطريقة التى تم بها تنفيذ الحكم لا تمت للاسلام بصلة وقد احدث هزة عنيفة فى المجتمع السودانى .
فعقوبة الجلد لها ضوابط شريعية خاصة اذا كانت على امراة وفيما يلى منشور السلطة القضائية السودانية فى هذا الامر
(بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة القضائية
المكتب الفني
النمرة : م.ف/1001
منشور جنائي رقم (1) لسنة 1998م
التاريخ : 15 مارس 1998م
عقوبة الجلد
إعمالاً لنص المادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة1991 م أصدر المنشور الآتي نصه:
لقد تلاحظ أن بعض المحاكم عند توقيعها لعقوبة الجلد لا تتقيد بالضوابط الشرعية المنصوص عليها بالقانون الجنائي لسنة 1991م وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م والمنشورات السارية في هذا الصد .
ففيما عدا جرائم الحدود فإن تعيين وتقدير العقوبة التعزيرية المناسبة يحكمه نص المادة 38 من القانون الجنائي لسنة 1991م وهي تنص علي أنه عند تعيين وتقدير العقوبة التعزيرية يجب مراعاة جميع الظروف المخففة أو المشددة وبوجه خاص درجة المسئولية والبواعث علي الجريمة وخطورة الفعل وجسامة الضرر وخطورة شخصية الجاني ومركزه وسوابقه وسائر الظروف التي اكتنفت الواقعة وبموجب المادة 35 من القانون الجنائي لسنة1991م وفيما عدا جرائم الحدود فإنه لا يحكم بالجلد علي من بلغ الستين من عمره ولا علي المريض الذي يعرِّض الجلد حياته للخطر أو يضاعف عليه المرض وفي حالة سقوط عقوبة الجلد بسبب العمر أو المرض يعاقب الجاني بعقوبة بديلة وعند تنفيذ عقوبة الجلد يجب علي المحكمة مراعاة الضوابط الآتية :
نص المادة 190(2) من قانون الإجراءات الجنائية علي أن ينفذ الحكم فوراً رغم إستئنافه فيما عدا بعض الأحكام ومنها عقوبة الجلد والحكمة من ذلك أن عقوبة الجلد لا يمكن الرجوع عنها إذا ما تم تنفيذها وألغيت لاحقاً بواسطة المحكمة الإستئنافية ونصت المادة 194(1) من قانون الإجراءات الجنائية علي أن تراعي المحكمة الحالة الصحية للمحكوم عليه والوقت المناسب للتنفيذ بحيث لا يضار المحكوم عليه بأكثر مما هو مقصود من العقوبة ويستتبع ذلك عرض المحكوم عليه للكشف الطبي لمعرفة حالته الصحية ويجوز للقاضي في هذه الحالة الإفراج عنه بالتعهد مع الضمانة أو الكفالة وفقاً للمادة 192(1)من قانون الإجراءات الجنائية وتنص المادة 194 (3) من قانون الإجراءات الجنائية علي أنه إذا تعذَّر تنفيذ الحكم بالجلد بسبب الحالة الصحية للمحكوم عليه فيجب رفع الأمر إلي المحكمة التي أصدرت الحكم لإتخاذ ما تراه مناسباً وبموجب المادة 197(ج) من قانون الإجراءات الجنائية فإنه إذا تبيَّن للقاضي أو من يخلفه أثناء تنفيذ عقوبة الجلد أن أن الحالة الصحية للجاني لم تعد تتمل ما بقي من العقوبة فعليه إيقاف الجلد ورفع الأمر للمحكمة المختصة.
أما بالنسبة للمرأة فقد أوصانا الرسول صلي الله عليه وسلم بالنساء خيراً وإمتثالاً لقوله الكريم يجب أن تعامل المرأة معاملة خاصة لظروفها الطبيعية ولا يلجأ لهذه العقوبة إلا في حالة الضرورة القصوى باستثناء جرائم الجدود علي أن تنفذ العقوبة بعد الكشف الطبي وبعد إستيفاء فرص الطعن إذا رغبت المحكوم عليها
والله ولي التوفيق ،،،
صدر تحت توقيعي في اليوم السابع عشر من شهر ذو القعدة سنة 1418ه
الموافق الخامس عشر من شهر مارس سنة 1998م (انتهى منشور السلطة القضائية)
فهل يجوز ان يحضر رجال غير محارم للمراة الجلد وهى تتكشف وتتلوى وهم يضحكون وهل تطبيق القوانين الشرعية بلا تقيد بالشريعة .
ختاما هناك رسالة لابد من توجيهها للدعاة وعلماء الاسلام ومشايخه فى هذا البلد ان انزلوا من ابراجكم العاجية فى الاحياء الراقية والمساجد الفخيمة وخالطوا العامة واسسوا لقاعدة لتطبيق الشريعة الاسلامية بدل الانكفاءعلى الذات والتافف من عوام الناس ولا يغرنكم اعزار النفس بالتطبيق الخاطىء للشريعة الاسلامية ممن هم يجهلون ابسط قواعدها . فالشريعة لابد لها من قاعدة من العقيدة السليمة وبنية اساسية من الايمان الحق وحكام واعون وعادلون كما فعل رسول الله صلى الله علية وسلم حيث هيأ المجتمع الاسلامى الاول لتطبيق الاحكام الاسلامية فعندما نزلت ايات تحريم الخمر اراق الناس الخمر حتى سالت شوارع المدنية منها وعندما فرض الحجاب اصبحت نساء المدنية كالغربان من السواد هكذا كان الاسلام وهكذا يجب ان يكون


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.