قالت إنّها خرجت من آلية تحديد أسعار الوقود..الطاقة تكشف تفاصيل 20 باخرة في محيط البحر الأحمر    شاهد بالفيديو.. داخل حرم إحدى المدارس.. والي النيل الأبيض ينفعل على وزير التربية والتعليم ويحظى بإشادة الجمهور: (لن أذهب حتى ينتهي البناء)    شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تخلع حذائها أثناء الحفل وتدخل في وصلة رقص مثيرة    اختبار نسخة مدفوعة جديدة من "إنستغرام"    "آبل" تستعد لإطلاق أول آيفون قابل للطي    النفط ينخفض 1% بعد تقرير ترامب إنهاء حرب إيران    "يغفر الله للجميع إلا باجيو!".. مأساة اللاعب الذي مات واقفا – فيديو    عيد ميلاد إيمى سمير غانم.. خطوات ثابتة واختيارات مدروسة فى مسيرتها الفنية    قرار لحكومة السودان بشأن معبر أدري    قيادي بحزب المؤتمر الوطني يحسم جدل مثير    صبري محمد علي (العيكورة) يكتب: *هذا ما قاله لي وزير التعليم العالي والبحث العلمي ظهر اليوم*    عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد..    والي الخرطوم يوجه وزارة التخطيط العمراني بتطبيق القوانين وتسريع إجراءات معاملات الأراضي    جهاز المخابرات العامة يدشن مبادرة العودة الطوعية للاجئين السودانيين من مصر    إكتمال فتح الطرق والشوارع الداخلية بمنطقة وسط الخرطوم    ارتفاع جديد في أسعار الوقود بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. رمى عليهم عبوة ناسفة وهرب.. جنود بالدعم السريع يضبطون مرتزق من جنوب السودان في وضع مخل مع سيدة داخل "راكوبة" بمدينة الفولة    شاهد بالفيديو.. فنان "ربابة" سوداني يثير تفاعل الجمهور بعد ترديده أغنياته الشهيرة (صورة وصوت) في حفل حاشد بالسعودية    الهلال يواجه أُماجوجو لتوسيع فارق الصدارة    شاهد بالفيديو.. داخل حرم إحدى المدارس.. والي النيل الأبيض ينفعل على وزير التربية والتعليم ويحظى بإشادة الجمهور: (لن أذهب حتى ينتهي البناء)    الأهلي يخسر من ساردية بدوري شندي    (أماجوجو والنقطة 54)    برشلونة يتلقى دفعة معنوية قبل مواجهة أتلتيكو مدريد    شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي    كريم عبد العزيز وفريق مطلوب عائليا يبحثون عن دولة أوروبية للتصوير الخارجى    أزمة منشطات تشعل دوري أبطال إفريقيا.. الهلال السوداني يشكو نهضة بركان المغربي ل"الكاف"    أيهما أكثر فائدة القهوة أم عصير البرتقال صباحًا.. والكميات المناسبة    آلام الدورة ليست دائمًا طبيعية.. إشارات تكشف بطانة الرحم المهاجرة مبكرًا    فصيلة الدم تكشف احتمالية الإصابة بالسكري    السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت    "فيفا" يتّخذ موقفًا حازمًا بشأن مشاركة إيران في كأس العالم    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    سارة بركة: أحمد العوضى مجتهد بشكل كبير وبيحب شغله جدا    اختيار غير متوقع لمستقبل "الملك المصري"    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    بسبب ضعف الراتب.. وزير الثروة الحيوانية بالسودان يبحث عن عمل إضافي    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    السكوت على هذا الأمر لا يرضي الله ولا رسوله!!    ارتفاع أسعار الذهب في السودان    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ادرؤوا الحدود بالشبهات
نشر في الراكوبة يوم 09 - 12 - 2010


فيديو جلد الفتاة
ادرؤوا الحدود بالشبهات
بقلم / المهندس مصطفى مكى العوض
[email protected]
تناقلت المواقع الإلكترونية السودانية في الساعات الماضية فيديو لعملية جلد فتاة في أحد مراكز الشرطة أو المحاكم ، فيما يبدو أنه تنفيذ
لحكم جلد في عقوبة ما ، وقد شد هذا التسجيل الكثيرين وأثار ردود فعل عنيفة ؛ والسبب هو الطريقة التي تم بها تنفيذ العقوبة . وقد انصب جام غضب المنتقدين علي الطريقة ، وقلة هي من هاجمت القوانين التي بموجبها تم التنفيذ . ولعل طريقة تطبيق القوانين الشريعة في السودان ظلت ثغرة تؤتى منها قوانين الشريعة الإسلامية وخاصة فيما يتعلق بالعقوبات الحدية وهي في الإسلام ثشمل عقوبة الزنا ، والقذف ، وشرب الخمر . وقد وضع الإسلام شروطاً وضوابط صارمة لإثبات جرائم الحدود ، بل أن الرسول (ص) في الحديث الشريف قال عن عائشة رضي الله عنها : \" ادرءوا الحدود من المسلمين ما استطعتم ،فمن كان له مخرج فخلوا سبيله ، فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير من ان يخطىء في العقوبة \"
وقد جاء في شرح كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية \"جوامع الأخبار\" لفضيلة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر البراك في شرح هذا الحديث ( هذا معني الحق ، هذا معناه أن علي الإمام أن يحتاط لحقوق العباد ، فالله تعالي كريم ، فالذى يخطئ في العفو إنما أخطأ فيما هو حق لله لأنه ترك العقوبة التي فرضها الله والذى أخطأ في العقوبة كان خطؤه متعلقاً بالحقين جميعاً بحق العبد ، أخطأ في العقوبة عاقب من لايستحق العقاب ، وأخطأ في حق العبد حيث عاقبه بغير جرم محقق . وهذا الحكم من الأحكام التي هي مما يعرف به كمال الإسلام ، فدين الإسلام دين العدل ودين اليسر ودين الكمال\") .. إنتهي كلام البراك .
أما بخصوص عقوبة جلد المرأه عموما فالأوجب درؤها بالشبهات ما استطاع الحاكم الى ذلك سبيلاً ، لأن تنفيذ حكم الجلد علي المرأة تنطوي عليه آثار كبيرة ومدمرة علي المرأة وأسرتها ، فما لم يثبت بالدليل القاطع والبينة الواضحة أنها ارتكبت حداً من الحدود التي توجب عقوبة الجلد ؛ فلا يجب جلدها ، بل من الاوفق تعزيرها فيما دون الحدود بعقوبة غير الجلد كما جاء في الموقع الرسمي لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز _ مفتي المملكة العربية السعودية السابق _ رحمه الله – عندما سئل شرح حديث \"ادرؤوا الحدود بالشبهات\" قال ابن باز : \" الحمد لله، لقد جاء في هذا الباب عدة أحاديث في أسانيدها مقال، لكن يشد بعضها بعضاً، منها الحديث الذي ذكر السائل: ((ادرؤوا الحدود بالشبهات))[1] وفي الآخر: ((ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم))[2]، والمعنى: أن الواجب على ولاة الأمور من العلماء والأمراء أن يدرؤوا الحدود بالشبهة التي توجب الشك في ثبوت الحد، فإذا لم يثبت عند الحاكم الحد ثبوتاً واضحاً لا شبهة فيه فإنه لا يقيمه، ويكتفي بما يردع عن الجريمة من أنواع التعزير، ولا يقام الحد الواجب كالرجم في حق الزاني المحصن، وكالجلد مائة جلدة في حق الزاني البكر، وبقطع اليد في حق السارق لا يقام إلا بعد ثبوت ذلك ثبوتاً لا شبهة فيه ولا شك فيه بشاهدين عدلين لا شبهة فيهما، فيما يتعلق بالسرقة وبأربعة شهود عدول فيما يتعلق بحد الزنا، وهكذا بقية الحدود، فالواجب على ولاة الأمر أن يعتنوا بذلك وأن يدرؤوا الحد بالشبهة التي توجب الريبة والشك في الثبوت.( انتهى كلام ابن باز رحمه الله
اما تطبيق عقوبة حدية كالجلد او قطع يد السارق فى جريمة غير حدية فيه تعدى على حدود الله = والله اعلم- فكما لا يجوز قطع يد مختلس المال العام كما قال رسول الله صلى الله علية وسلم انما عقوبة وتعزير وقد كان لحادثة قطع يد محاسب وادى سيدنا ايام الرئيس نميرى صدى كبيرا وقد سمعت نميرى وهو يرد على خطئه فى تطبيق الحد فيما لا حد فيه رد بجهله المعهود (دا اقطعوا يدينوا الاتنين )
وكذلك عقوبة الجلد فهل يجوز تطبيقها فى عقوبة غير الحدود المنصوص غلى فى الاحكام الشرعية وهى الزنا والقذف وشرب الخمر واذا كان يجوز تطبيقها فهل يجوز تطبيقها على المراة لما يترتب على ذلك من مفسدة كبيرة للمراة واسرتها وللمجتمع .
اما بخصوص الفيديو مثار الجدل فبغض النظر عن ماهية جريمة تلك الفتاة وبغض النظر عن التزام الجهات العدلية بدرء الحدود بالشبهات حسبما جاء فى الحديث النبوى الشريف فان الطريقة التى تم بها تنفيذ الحكم لا تمت للاسلام بصلة وقد احدث هزة عنيفة فى المجتمع السودانى .
فعقوبة الجلد لها ضوابط شريعية خاصة اذا كانت على امراة وفيما يلى منشور السلطة القضائية السودانية فى هذا الامر
(بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة القضائية
المكتب الفني
النمرة : م.ف/1001
منشور جنائي رقم (1) لسنة 1998م
التاريخ : 15 مارس 1998م
عقوبة الجلد
إعمالاً لنص المادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة1991 م أصدر المنشور الآتي نصه:
لقد تلاحظ أن بعض المحاكم عند توقيعها لعقوبة الجلد لا تتقيد بالضوابط الشرعية المنصوص عليها بالقانون الجنائي لسنة 1991م وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م والمنشورات السارية في هذا الصد .
ففيما عدا جرائم الحدود فإن تعيين وتقدير العقوبة التعزيرية المناسبة يحكمه نص المادة 38 من القانون الجنائي لسنة 1991م وهي تنص علي أنه عند تعيين وتقدير العقوبة التعزيرية يجب مراعاة جميع الظروف المخففة أو المشددة وبوجه خاص درجة المسئولية والبواعث علي الجريمة وخطورة الفعل وجسامة الضرر وخطورة شخصية الجاني ومركزه وسوابقه وسائر الظروف التي اكتنفت الواقعة وبموجب المادة 35 من القانون الجنائي لسنة1991م وفيما عدا جرائم الحدود فإنه لا يحكم بالجلد علي من بلغ الستين من عمره ولا علي المريض الذي يعرِّض الجلد حياته للخطر أو يضاعف عليه المرض وفي حالة سقوط عقوبة الجلد بسبب العمر أو المرض يعاقب الجاني بعقوبة بديلة وعند تنفيذ عقوبة الجلد يجب علي المحكمة مراعاة الضوابط الآتية :
نص المادة 190(2) من قانون الإجراءات الجنائية علي أن ينفذ الحكم فوراً رغم إستئنافه فيما عدا بعض الأحكام ومنها عقوبة الجلد والحكمة من ذلك أن عقوبة الجلد لا يمكن الرجوع عنها إذا ما تم تنفيذها وألغيت لاحقاً بواسطة المحكمة الإستئنافية ونصت المادة 194(1) من قانون الإجراءات الجنائية علي أن تراعي المحكمة الحالة الصحية للمحكوم عليه والوقت المناسب للتنفيذ بحيث لا يضار المحكوم عليه بأكثر مما هو مقصود من العقوبة ويستتبع ذلك عرض المحكوم عليه للكشف الطبي لمعرفة حالته الصحية ويجوز للقاضي في هذه الحالة الإفراج عنه بالتعهد مع الضمانة أو الكفالة وفقاً للمادة 192(1)من قانون الإجراءات الجنائية وتنص المادة 194 (3) من قانون الإجراءات الجنائية علي أنه إذا تعذَّر تنفيذ الحكم بالجلد بسبب الحالة الصحية للمحكوم عليه فيجب رفع الأمر إلي المحكمة التي أصدرت الحكم لإتخاذ ما تراه مناسباً وبموجب المادة 197(ج) من قانون الإجراءات الجنائية فإنه إذا تبيَّن للقاضي أو من يخلفه أثناء تنفيذ عقوبة الجلد أن أن الحالة الصحية للجاني لم تعد تتمل ما بقي من العقوبة فعليه إيقاف الجلد ورفع الأمر للمحكمة المختصة.
أما بالنسبة للمرأة فقد أوصانا الرسول صلي الله عليه وسلم بالنساء خيراً وإمتثالاً لقوله الكريم يجب أن تعامل المرأة معاملة خاصة لظروفها الطبيعية ولا يلجأ لهذه العقوبة إلا في حالة الضرورة القصوى باستثناء جرائم الجدود علي أن تنفذ العقوبة بعد الكشف الطبي وبعد إستيفاء فرص الطعن إذا رغبت المحكوم عليها
والله ولي التوفيق ،،،
صدر تحت توقيعي في اليوم السابع عشر من شهر ذو القعدة سنة 1418ه
الموافق الخامس عشر من شهر مارس سنة 1998م (انتهى منشور السلطة القضائية)
فهل يجوز ان يحضر رجال غير محارم للمراة الجلد وهى تتكشف وتتلوى وهم يضحكون وهل تطبيق القوانين الشرعية بلا تقيد بالشريعة .
ختاما هناك رسالة لابد من توجيهها للدعاة وعلماء الاسلام ومشايخه فى هذا البلد ان انزلوا من ابراجكم العاجية فى الاحياء الراقية والمساجد الفخيمة وخالطوا العامة واسسوا لقاعدة لتطبيق الشريعة الاسلامية بدل الانكفاءعلى الذات والتافف من عوام الناس ولا يغرنكم اعزار النفس بالتطبيق الخاطىء للشريعة الاسلامية ممن هم يجهلون ابسط قواعدها . فالشريعة لابد لها من قاعدة من العقيدة السليمة وبنية اساسية من الايمان الحق وحكام واعون وعادلون كما فعل رسول الله صلى الله علية وسلم حيث هيأ المجتمع الاسلامى الاول لتطبيق الاحكام الاسلامية فعندما نزلت ايات تحريم الخمر اراق الناس الخمر حتى سالت شوارع المدنية منها وعندما فرض الحجاب اصبحت نساء المدنية كالغربان من السواد هكذا كان الاسلام وهكذا يجب ان يكون


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.