تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء    تايسون يصنف أعظم 5 ملاكمين في التاريخ    دورات تعريفية بالمنصات الرقمية في مجال الصحة بكسلا    د. الشفيع خضر سعيد يكتب: الدور العربي في وقف حرب السودان    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    دبابيس ودالشريف    منتخبنا المدرسي في مواجهة نظيره اليوغندي من أجل البرونزية    بعثة منتخبنا تشيد بالأشقاء الجزائرين    حادثت محمد محمد خير!!    هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!!    دقلو أبو بريص    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    حملة في السودان على تجار العملة    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غسيل الأموال .. تدمير الاقتصاد
نشر في النيلين يوم 06 - 07 - 2014

ظلت لوقت قريب مكافحة غسيل الأموال في السودان من القضايا التي أرقت الدولة خاصة في ظل انتشار الوسائل الحديثة والانفتاح الالكتروني في العالم، واقر بنك السودان بوجود قصور حسب تقرير مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي قامت بتقييم التزام السودان بمعايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب عبر تقرير تم اعتماده في نوفمبر 2012م، مما حدا بوحدة التحريات المالية بالبنك المركزي إلى بذل جهود مع عدد من الجهات ذات الصلة لتصحيح أوجه القصور ورفع درجة الالتزام، تمثلت في وضع خطة متعددة المحاور، بجانب اصدار قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب لسنة 2014م، وقد شهدت البلاد وجود حالات عديدة من جرائم غسيل الاموال، وسبق وأمر خطاب مشترك من رئيسي وحدة مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب وادارة الالتزام بمكافحة غسيل الاموال بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 4 مارس 2014م، أمر بمنع التعامل المصرفى مع السودان منعاً باتاً، وعزا مراقبون الخطوة السعودية الى الدلائل القوية لتورط المصارف السودانية في عمليات غسيل اموال وتمويل ارهاب ، والى انهيار الموقف المالي للبنوك السودانية بسبب الفساد، حيث كشفت التقارير عن حجم التعثر الذي بلغ في بعض المصارف نسبة 65% ونسبة تآكل رأس المال 62%.
وسعت الدولة ببذل جهود عديدة للحد من الظاهرة، كان ابرزها قانون مكافحة غسيل الاموال لعام 2014م، حيث اكد رئيس اللجنة القانونية لتعديل القانون ومستشار وحدة التحريات المالية ببنك السودان مولانا عامر محمد ابراهيم في ورقته عن ملامح قانون غسيل الاموال وتمويل الارهاب، أن القانون جاء لمعالجة اوجه القصور التشيعية لتقييم التقرير المشترك للسودان 2012م، بالاضافة إلى انه جاء بدعم فني من صندوق النقد الدولي باشراف من بنك السودان المركزي وسوق الخرطوم للاوراق المالية والهيئة العامة للرقابة على التأمين، وذلك للاشراف على انشطة المؤسسات المالية وغير المالية وتطوير اجراءات التفتيش، واوضح عامر خلال الورقة أن القانون بذل العناية الواجبة تجاه العملاء والعمليات الواجبة، وأشار إلى أن العناية الواجبة تجاه العملاء تشمل التعرف على هوية العميل عند بدء العملية، بجانب تصنيف العملاء حسب المخاطر، وذلك باستخدام المنهج القائم على المخاطر، ولفت إلى أن التعامل مع عمليات التحويل الالكتروني تتم عبر الحصول على المعلومات الاساسية لطالب التحويل والمستفيد وملاءمتها لعملية التحويل، وأبان أنه في حال تعذر الحصول على المعلومات الاساسية يحظر تنفيذ التحويل، بالإضافة للتحويل الالكتروني عبر الحدود الذي تنقصه المعلومات اللازمة لتقييم المخاطر المعرضة لها، مشيراً لالزام المؤسسات المالية وغير المالية بتقييم المخاطر المعرضة لها عبر توفير سجلات العملاء والعمليات للسلطات المختصة فوراً وإخطار الوحدة بالاشتباه بغسل أموال وتمويل إرهاب ع «20» م «6/ج»، بجانب وضع النظم الداخلية ونظم المراقبة «التعيين التدريب التدقيق» وحفظ السجلات لمدة «5» سنوات أو إنهاء علاقة العمل أيهما أطول، وضرورة تطبيق التزامات المؤسسات المالية عبر الفروع والشركات التابعة لها داخل وخارج السودان، وكشف عامر أن اي شخص يعاقب عند الإدانة بموجب أحكام المادتين «35» أو «36».
فالشخص الطبيعي يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تتجاوز ضعف قيمة المال أو المتحصلات محل الجريمة.
صحيفة الإنتباهة
إنصاف أحمد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.