كامل إدريس يلتقي الناظر ترك ويدعو القيادات الأهلية بشرق السودان للمساهمة في الاستشفاء الوطني    شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء مثيرة.. حسناء أثيوبية تشعل حفل غنائي بأحد النوادي الليلية بفواصل من الرقص و"الزغاريد" السودانية    شاهد بالفيديو.. بلة جابر: (ضحيتي بنفسي في ود مدني وتعرضت للإنذار من أجل المحترف الضجة وارغو والرئيس جمال الوالي)    اللجنة العليا لطوارئ الخريف بكسلا تؤكد أهمية الاستعداد لمواجهة الطوارئ    حملة في السودان على تجار العملة    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    إيه الدنيا غير لمّة ناس في خير .. أو ساعة حُزُن ..!    مشاهد من لقاء رئيس مجلس السيادة القائد العام ورئيس هيئة الأركان    خطة مفاجئة.. إسبانيا تستعد لترحيل المقاول الهارب محمد علي إلى مصر    من اختار صقور الجديان في الشان... رؤية فنية أم موازنات إدارية؟    المنتخب المدرسي السوداني يخسر من نظيره العاجي وينافس علي المركز الثالث    الاتحاد السوداني يصدر خريطة الموسم الرياضي 2025م – 2026م    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    ترتيبات في السودان بشأن خطوة تّجاه جوبا    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي    تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟    محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل"..    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح !    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مختصر لمقترحات إصلاح مشروع قانون الصحافة
نشر في النيلين يوم 22 - 04 - 2009

تعرض مشروع قانون الصحافة والمطبوعات المودع حاليا في البرلمان، الى انتقادات واسعة من قبل الوسط الصحافي، وأظهرت إحصاءات أعلنتها المنظمة السودانية لدراسات المجتمع وقياس اتجاهات الرأى العام (مصداقية)، ان 70% من الصحفيين الذين شاركوا فى استبيانها الاخير حول مشروع القانون اعلنوا رفضهم له، فيما نقلت الزميلة «الأحداث» أمس أن لجنة الاعلام والمعلومات والاتصال بالمجلس الوطني شكلت لجنة فرعية مصغرة من خمسة اعضاء برئاسة النائب عصام يوسف بدري لدراسة مشروع القانون وتضمين المقترحات والتعديلات عليه.
وتقدمت عدد من الجهات ذات الصلة بحزمة تعديلات على مشروع القانون قبيل اجازته داخل البرلمان، في مقدمتها مذكرة للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات الذي مددت دورته، وإتحاد الصحافيين السودانيين، وشبكة الصحفيين السودانيين، ولجنة مناصرة إصلاحات مشروع قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009م.
ويعتقد رئيس مجلس الصحافة البروفسير علي شمو والامين العام للمجلس الدكتور هاشم الجاز، ان العقوبات الواردة في مسودة المشروع يجب أن تكون قضائية وليست عقوبات إدارية من سلطات مجلس الصحافة والمطبوعات، مشيرين الى ضرورة التفريق بين العقوبات والجزاءات، حيث تتعلق الاخيرة بالتأنيب ولفت النظر وغيرها.
ويعيب مجلس الصحافة على مشرعي القانون إيراد بنود تنص على المصادرة، ويرى أنها لا تليق بالأنظمة الديموقراطية، وتشبه الانظمة الشمولية.
وينتقد المسؤولون في المجلس، إهمال مسودة المشروع لقضية التدريب في العمل الصحفي، واقترحوا أن يتضمن مشروع قانون الصحافة نصاً واضحاً بإنشاء صندوق لمال التدريب حتى لا يذهب الحق الى غير أهله.
ويقترح رئيس مجلس الصحافة والمطبوعات، إعادة سجل الصحفيين الى اتحاد الصحفيين، وإعادة النظر في سلطات رئيس المجلس، وجعل الرئيس متفرغا، كما يدعو الى عدم تحديد شروط لاختيار عضوية مجلس الصحافة بناءً على العرق والدين والثقافة.
وتعتقد شبكة الصحفيين ان تعدل المادة/5/1 المتعلقة بحرية الصحافة والصحفيين، وتنص بشكل لا لبس فيه على أن الرسالة (الأساسية) للصحافة وأجهزة الإعلام هي توصيل (الأخبار) إلى الجمهور، و(إعلامه) ب (المعلومات)، و(مراقبة) أداء أجهزة الدولة، خصوصاً الجهاز التنفيذي، والعمل كعين عليها لصالح الرأي العام، ونقدها، وتوصيل آراء ورغبات وأحوال الجماهير لها.
وتقترح الشبكة أن ترد نصوص واضحة على الالتزام بالمعايير الدولية لحرية التعبير وحرية الصحافة، لأن ذلك يمثل المرجعية التي يمكن أن نحتكم إليها، خاصة المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادق عليها السودان وصارت جزءا من الدستور الانتقالي بنص المادة 27/3 منه.
وترى ضرورة إعادة النظر في تبعية مجلس الصحافة لرئيس الجمهورية الذي هو قمة الجهاز التنفيذي، وكذلك إعادة النظر في طريقة تشكيله، وتقليل عدد الأعضاء المعينين فيه، كما يجب مراجعة سلطاته واختصاصاته.
وبشأن ترخيص الصحف الواردة في المواد/8 ، 22 ، 23 ، 24، تقترح التخلي عن عن شرط الترخيص بالطريقة التقليدية، والاكتفاء، بدلاً منه، ب (الإخطار)، يما تقترح بشأن المادة/8/أ قيد وتسجيل الصحفيين، أن الجهة الوحيدة الصالحة والقادرة على تقييم الصحفي ومدى تأهله للعمل الصحفي، والتي لديها الحق في تحديد أية مؤهلات أكاديمية وعملية هي المؤسسة الصحفية نفسها، باعتبارها الجهة المخدمة.
وتوصي المذكرة حول المادتان/35 ، 37 بشأن الجزاءات والعقوبات، بإلغاء (العقوبات الإدارية) التي تشمل الإيقاف وإلغاء الترخيص من سلطات مجلس الصحافة، وحصر سلطته في (الجزاءات الأدبية)، بإلغاء الحبس السابق على المحاكمة، وكذلك عقوبة السجن في قضايا النشر، وإلغاء عقوبة سحب الترخيص ومصادرة المطابع باعتبارها عقوبة جماعية تصل حتى للقراء، وحصر عقوبات النشر في الإدانة والغرامة المالية المعقولة مع فتح الباب أمام المتضررين لطلب التعويض المالي مدنياً.
من جهتهم، يعتقد مجموعة من الكتاب والقانونيين والمهتمين بمشروع قانون الصحافة في لجنة مناصرة اصلاح مشروع القانون، ضرورة إجراء تعديلات جوهرية في خمسة جوانب إذا تم اصلاحها، سيكون هنالك قانون يساعد على ازدهار الصحافة وتطورها كواحدة من اهم آليات البناء الديموقراطي المنشود.
وتقترح المذكرة (الاطار النقدي لمناصرة اصلاح مشروع قانون الصحافة لسنة 2009م)، ان تعدل المادة/5/1 الى صيغة قانونية ( تمارس الصحافة مهامها بحرية واستقلالية مع مراعاة حقوق الآخرين)، وإستبدال عبارة (وفق القانون) بعبارة «(وفق التدابير القانونية)، والتمسك بالمعايير الدولية الصحيحة لحرية الصحافة سواء من حيث النص المخصوص عليها او من حيث الوشيجة القوية التي تربطها بحرية التعبير.
وتنتقد اللجنة نص المادة 27/2 المتعقلة بحقوق وحصانات الصحفي وواجباته، وتقترح أن يؤكد القانون على حق الصحفي في نقل المعلومات، والتعبير عن رأيه، مع النص في نفس الوقت على وجوب مراعاة حقوق الآخرين.
وفيما يتعلق بجانب العقوبات والجزاءات في مسودة مشروع القانون، تقترح المذكرة الغاء الحبس السابق على المحاكمة في قضايا النشر، والغاء عقوبة السجن للصحفيين والناشرين ومالكي المطابع في حالة اضافة مواد من القانون الجنائي لسنة 1991م مع الابقاء على عقوبة الغرامة شريطة أن لا تتجاوز مبلغا رمزيا يمثل معنى الإدانة واتاحة الفرصة للشاكي للمطالبة بأي تعويض عن أي ضرر أمام القضاء المدني، والغاء سحب الترخيص ومصادرة المطابع، والغاء سلطة المجلس في توقيع أية عقوبات ادارية وحصر هذه السلطة في الجزاءات الأدبية كالإنذار ولفت النظر وما إليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.