تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء    تايسون يصنف أعظم 5 ملاكمين في التاريخ    دورات تعريفية بالمنصات الرقمية في مجال الصحة بكسلا    د. الشفيع خضر سعيد يكتب: الدور العربي في وقف حرب السودان    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    دبابيس ودالشريف    منتخبنا المدرسي في مواجهة نظيره اليوغندي من أجل البرونزية    بعثة منتخبنا تشيد بالأشقاء الجزائرين    حادثت محمد محمد خير!!    هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!!    دقلو أبو بريص    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    حملة في السودان على تجار العملة    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن ل 5 سعوديين أدينوا باتباع كويتي مختل عقلياً يدعي أنه "رسول الله المهدي السفاح"
نشر في النيلين يوم 09 - 09 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، اليوم، أحكاماً ابتدائية تقضي بسجن خمسة متهمين (سعوديي الجنسية) بين 5 سنوات و 25 سنة، بعد ثبوت إدانتهم باتباعهم شخصاً ادعى أنه رسول الله المهدي السفاح، وإيمانهم به ونشروا دعوته واعتقاداته الكفرية.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العدل فهد بن عبدالله البكران أن المتهمين أدينوا بعدة تهم، منها تصديق صاحب لوثة عقلية بدولة الكويت الشقيقة بزعمه أنه رسول الله المهدي السفاح وتأييده له والدعوة للتصديق به ونشر دعوته من خلال المواقع الإلكترونية، والسكن عنده والاستماع إليه والتشبع بمنهجه الضال، والتأثر بمؤلفاته ومحتواها، والتواصل معه وأتباعه سواء بالزيارات في دولة الكويت أو بالاتصال عبر البريد الإلكتروني، ونشر كتبه، وكتابة مئات المقالات في الإنترنت تتضمن دعمه وصحة منهجه، والدعم المادي لهذا الضال الذي ادعى النبوة، وانتهاجهم المنهج التكفيري من خلال تكفير الدولة وولاة أمرها وقضاتها وشعبها وتكفير كل من سمع بهذا الضال الذي ادعى النبوة ولم يؤمن به أنه رسول الله المهدي، علماً أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وبين البكران أن القضية نظرت من ثلاثة قضاة داخل أروقة المحكمة الجزائية المتخصصة، كون المدعي العام طالب بقتل المتهمين تعزيراً، ومنح المدعى عليهم جميع حقوقهم التي كفلها لهم الدين الإسلامي الحنيف والأنظمة المرعية المتبعة بالمملكة، وبعد قفل باب المرافعة والتداول بين أصحاب الفضيلة القضاة، قرروا إدانة المدعى عليهم بما نسب لهم في دعوى المدعي العام والحكم بسجنهم (بالأغلبية).
وأفاد البكران أن المحكمة حكمت (بالأغلبية) برد طلب المدعي العام قتل المدعى عليه الأول تعزيراً صيانة للدماء ولإمكانية ردعه بما دون القتل وتعزيره بالسجن 25 سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها ثلاث سنوات بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وثلاث سنوات بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه، على ألا يخرج من السجن بعد انتهاء محكوميته إلا بعد التثبت والتحقق من توبته، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه ابتداءً من تاريخ خروجه من السجن وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وفيما يخص المتهم الثاني أكد البكران أنه ورد للمحكمة إجابته وتقرير لجنة المناصحة المرفق بالمعاملة المتضمنة توبته من هذا المنهج الضال وتكذيبه لمدعي النبوة بالكويت، وهذا بلا شك له أثر في تقدير العقوبة، لذلك فقد ردت المحكمة (بالأغلبية) طلب المدعي العام قتل المدعى عليه الثاني تعزيراً صيانة للدماء ولإمكانية ردعه بما دون القتل، وحكم عليه بتعزيره بالسجن عشر سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها سنة بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وسنتين بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وسنة بموجب المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه ابتداءً من تاريخ خروجه من السجن وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
أما ما يتعلق بالمدعى عليه الثالث فأبان متحدث العدل أن المحكمة ردت (بالأغلبية) طلب المدعي العام قتله تعزيراً صيانة للدماء ولإمكانية ردعه بما دون القتل وتعزيره بالسجن مدة 20 سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها ثلاث سنوات بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وسنتين بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة في حقه، على ألا يخرج من السجن بعد انتهاء محكوميته إلا بعد التثبت والتحقق من توبته، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه ابتداءً من تاريخ خروجه من السجن وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وكشف البكران أن المدعى عليه الرابع قد أكد في إجابته عن الدعوى توبته من هذا المنهج الضال وتكذيبه للضال الدجال مدعي النبوة بالكويت وهذا بلا شك يلحظ في تقرير العقوبة لذلك حكم ناظروا القضية (بالأغلبية) رد طلب المدعي العام قتل المدعى عليه الرابع تعزيراً صيانة للدماء ولإمكانية ردعه بما دون القتل وتعزيره بالسجن سبع سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها سنتين بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وبقية المدة لباقي التهم الثابتة في حقه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه ابتداءً من تاريخ خروجه من السجن وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
فيما حكمت المحكمة على المدعى عليه الخامس (بالأغلبية) برد طلب المدعي العام قتل المدعى عليه الخامس تعزيراً صيانة للدماء ولإمكانية ردعه بما دون القتل وتعزيره بالسجن مدة خمس سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها سنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وبقية المدة لباقي التهم الثابتة في حقه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه ابتداءً من تاريخ خروجه من السجن وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وبين المتحدث الرسمي لوزارة العدل في ختام تصريحه أن ملف القضية سيحال لمحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، وسيتم تدقيق الحكم الابتدائي من خمسة قضاة، وفي حال وجود أي ملاحظات على الأحكام ستعاد القضية مرة أخرى للمحكمة الجزائية المتخصصة للنظر في ملاحظات الاستئناف.
صحيفة سبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.