وفد عسكري أوغندي قرب جوبا    تقارير تكشف خسائر مشغلّي خدمات الاتصالات في السودان    والي الخرطوم يشيد بمواقف شرفاء السودان بالخارج في شرح طبيعة الحرب وفضح ممارسات المليشيا المتمردة    مجاعة تهدد آلاف السودانيين في الفاشر    تجدّد إصابة إندريك "أحبط" إعارته لريال سوسيداد    توجيه الاتهام إلى 16 من قادة المليشيا المتمردة في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس ابكر    لدى مخاطبته حفل تكريم رجل الاعمال شكينيبة بادي يشيد بجامعة النيل الازرق في دعم الاستقرار    شغل مؤسس    عثمان ميرغني يكتب: لا وقت للدموع..    السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير    الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع    محمد خير مستشاراً لرئيس الوزراء كامل إدريس    "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر    ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21    تيك توك يحذف 16.5 مليون فيديو في 5 دول عربية خلال 3 أشهر    وفد المعابر يقف على مواعين النقل النهري والميناء الجاف والجمارك بكوستي    الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة يكشف عن إحصائيات بلاغات المواطنين على منصة البلاغ الالكتروني والمدونة باقسام الشرطةالجنائية    الشان لا ترحم الأخطاء    صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عوووووك .. يا (ستنا آدم يحيى) !!
نشر في النيلين يوم 18 - 12 - 2017

* مصيتنا فى الذين يتولون التشريع نيابة عنا أكبر مما كنت أظن …
* من منكم يصدق أن رئيس لجنة التشريع والحكم المحلى وحقوق الانسان فى المجلس التشريعى بولاية الخرطوم السيدة المبجلة (ستنا آدم يحيى)، لا تعرف شيئا عن قانون النظام العام لولاية الخرطوم، ويبدو أنها لم تقرأه أبدا ولم عليه حتى مرور الكرام حتى تعرف على ماذا يحتوى!!
* كنت أعتقد قبل أن اقرأ الخبر الذى أوردته الزميلة (آخر لحظة)، أن المواطنين وحدهم هم من يخلط بين قانون النظام العام والقانون الجنائى العام، فيما يختص بمادة الأفعال الفاضحة والمخلة بالاداب العامة ( ومنها إرتداء زى فاضح) المادة 152/ 1 من القانون الجنائى العام لعام 1991 ولكننى اكتشفت كم كنت ساذجا (وعلى نياتى) عندما قرأت تصريحات رئيس لجنة التشريع وحقوق الانسان بالمجلس التشريعى لولاية الخرطوم الأستاذة (ستنا آدم)، واتضح لى انها هى الأخرى تخلط بين القانونين، مما يدل على أنها لم تطلع عليهما، او على الأقل على (قانون النظام العام) باعتباره قانونا ولائيا يختص بولاية الخرطوم !!
تعالوا نقرأ ما جاء على لسانها فى (آخر لحظة):
* قطع تشريعي الخرطوم بعدم وجود أي إتجاه لإلغاء قانون النظام العام بولاية الخرطوم، وفي الوقت ذاته أقر بضرورة مراجعة مادة(الزي الفاضح) الواردة في القانون، وقالت رئيس لجنة التشريع والحكم المحلي وحقوق الإنسان بتشريعي الخرطوم ( ستنا أدم يحيى) في تصريح ل(آخرلحظة)، إن “قانون النظام العام يحتاج إلى المراجعة، والتعديل للمواد التي يثبت انتهاكها لكرامة الإنسان وحريته، ولكن لا نتحدث عن إلغاء كامل”، وأضافت “كل من ينادي بإلغاء قانون النظام العام ينادي بالفوضى، لأن القانون فيه نصوص قوية تزن وتضبط الشارع العام”، وأردفت “وقد تكون هنالك بعض المواد فيها عيوب تحتاج إلى إعادة جراحة وتعديل، وإذا ثبت لنا بأن هنالك مواد أخرى ليس لديها معنى، سوف نقوم بإلغائها”، وبشأن مادة (الزي الفاضح) المثيرة للجدل أقرت (ستنا) بوجود لبس فيما يخص المادة، وقالت(نعدكم بأن نضع المادة المتعلقة به موضع المراجعة).
* تعدى ايه، وتهببى ايه يا ست (ستنا)، فقانون النظام العام لولاية الخرطوم لعام 1996 لا توجد به أى مادة للزى الفاضح، أو اللبس الفاضح، أو أى زى أو لبس آخر، واللائى تطاردهن شرطة النظام العام وتقبض عليهن وتقدمهن لمحكمة النظام العام، لا يتعرضن لكل ما يتعرضن له من أذى وشر وانتهاك حقوق، بسبب قانون النظام العام، كما يعتقد الكثيرون، والعديد منهم ناشطون فى مجال حقوق الإنسان والمرأة، وإنما بسبب القانون الجنائى لعام 1991 (المادة 152 / 1 )، ولقد كتبتُ أكثر من مرة لافتا النظر لهذا الخطأ، ولكن ما زال كثيرون يخطئون، وينسبون المادة خطأ لقانون النظام العام!!
* تنص المادة (152 / 1 ) من القانون الجنائى العام لعام 1991 وأكرر: القانون الجنائى العام لعام 1991 وليس قانون النظام العام لولاية الخرطوم، على الآتى: ( من يأتى فى مكان عام فعلا أو سلوكا فاضحا أو مخلا بالآداب العامة، أو يتزيا بزى فاضح أو مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام، يُعاقب بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة، أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا) .. !!
* سبب الخلط هو أن الشرطة المكلفة بتطبيق هذه المادة (ومواد أخرى) من القانون الجنائى، هى شرطة أمن المجتمع (شرطة النظام العام، سابقا) … وقد يكون من المقبول ان يخلط الناس العاديون بين القانونين، ولكن ما بال شخص يرأس لجنة التشريع والخدمة العامة وحقوق الإنسان فى المجلس التشريعى لولاية الخرطوم، يخلط بينهما، بل ويتفلسف بالتصريح للصحف (ويعد) بمراجعة المادة، بينما مراجعة هذه المادة لا تخضع لسلطات المجلس التشريعى الولائى، وإنما لل(برطمان) الشهير بالمجلس الوطنى، باعتبارها مادة فى قانون إتحادى وليس فى قانون ولائى، ما يدل على نوعية وعينة الأشخاص الذين تضمهم مجالسنا وهيئاتنا التشريعية، ولماذا أُسمى هذه الهيئات بالبرطمانات، وليس البرلمانات!!
* بالله عليكم، ماذا نقول عن هذه الفضيحة، وماذا نسمى رئيس لجنة تشريع فى مجلس تشريعى لا يفرق بين القانون الجنائى وقانون النظام العام، بل ويتفلسف ويصرح للصحف فى ما لا يفقه عنه شيئاً؟!
مناظير – زهير السراج
صحيفة الجريدة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.