السعودية تعلن موعد غرة ذي الحجة والوقوف بعرفة وعيد الأضحى المبارك    المليشيا المتمردة تقصف أحياء كرري وتخلف شهداء وجرحي    الخارجية تدين مجزرة ود النورة من المليشيا الارهابية    البرهان: لا تفاوض مع من ارتكب الفظائع في حق الشعب السوداني "لن يهدأ لنا بال الا بنهاية العدو والقضاء عليه تماماً"    السودان يهزم موريتانيا ويتصدر مجموعته في تصفيات كأس العالم    السودان يكسب موريتانيا بهدفين في تصفيات المونديال    رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن النيجري يستقبل عضو مجلس السيادة نائب القائد العام الفريق أول كباشي    الجزيرة تستغيث (4)    المشاركة في السوبر ضرورة..!!    تحدث بلغة الصراحة والشفافية..المدير الإداري للمنتخب الوطني يكشف ملابسات إعتذار أولاد عيسى.. طيفور وجون مانو    شاهد بالفيديو.. وسط ضحكات وسخرية الجمهور.. أفراد من الدعم السريع يعثرون على "مكثفات" أجهزة "تكييف" داخل إحدى المنازل يزعمون أنها قنابل ومتفجرات ويصفون الأمر بالانجاز الكبير    شاهد بالفيديو.. مواطن سوداني مشهور بتشجيعه لفريق بوروسيا دورتموند يسخر من فوز ريال مدريد: (الفريق الأسباني فاز بمساعدة فكي في سنار أحضروا له تيس أسود لتحقيق اللقب)    شاهد بالصورة والفيديو.. عارضة أزياء سودانية حسناء تستعرض جمالها بثوب عليه صورة الشهيد محمد صديق ومقولته الشهيرة (من ياتو ناحية)    شاهد بالفيديو.. بأزياء فاضحة.. حسناء سودانية تقدم وصلة رقص مثيرة مع الفنان عثمان بشة خلال حفل بالقاهرة والأخير يغني لها: (مين البشبهوك سودانية ملكة بت ملوك مية المية)    انتظام حركة تصديرالماشية عبر ميناء دقنة بسواكن    المريخ يواجه الدراويش في ودية متجددة الليلة وارهاصات برفض النادي السفر إلى تنزانيا    "كعب العرقي الكعب" .. وفاة 8 أشخاص جراء التسمم الكحولي في المغرب    التضخم في مصر.. ارتفاع متوقع تحت تأثير زيادات الخبز والوقود والكهرباء    الكشف عن قيمة الشرط الجزائي الخيالي في عقد مبابي مع الريال    النشاط البشري يرفع حرارة الأرض ل "مستويات غير مسبوقة".. ما القصة؟    ميزات جديدة من واتساب.. تعرف عليها    مدير الإدارة العامة للشرطة المجتمعية يصل الولاية الشمالية    الأول من نوعه.. اجتماع أميركي مصري بشأن السلاح النووي    إجتماع بين وزير الصحة الإتحادي وممثل اليونسيف بالسودان    تعاقد الريال مع مبابي يرعب برشلونة    أمسية شعرية للشاعر البحريني قاسم حداد في "شومان"    "إكس" تسمح رسمياً بالمحتوى الإباحي    حادث مروري بين بص سفري وشاحنة وقود بالقرب من سواكن    تونس.. منع ارتداء "الكوفية الفلسطينية" خلال امتحانات الشهادة الثانوية    السودان..نائب القائد العام يغادر إلى مالي والنيجر    السعودية.. البدء في "تبريد" الطرق بالمشاعر المقدسة لتخفيف الحرارة عن الحجاج    وفد جنوب السودان بقيادة توت قلواك يزور مواني بشاير1و2للبترول    صدمة.. فاوتشي اعترف "إجراءات كورونا اختراع"    بنك السودان المركزي يعمم منشورا لضبط حركة الصادر والوارد    عودة قطاع شبيه الموصلات في الولايات المتحدة    القبض على بلوغر مصرية بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء    داخل غرفتها.. شاهد أول صورة ل بطلة إعلان دقوا الشماسي من شهر العسل    بدء الضخ التجريبي لمحطة مياه المنارة    "إلى دبي".. تقرير يكشف "تهريب أطنان من الذهب الأفريقي" وردّ إماراتي    محمد صبحي: مهموم بالفن واستعد لعمل مسرحي جديد    خطاب مرتقب لبايدن بشأن الشرق الأوسط    السودان.. القبض على"المتّهم المتخصص"    قوات الدفاع المدني ولاية البحر الأحمر تسيطر على حريق في الخط الناقل بأربعات – صورة    الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة سوداني في الطريق الصحراوي ب قنا    ماذا بعد سدادها 8 ملايين جنيه" .. شيرين عبد الوهاب    الغرب والإنسانية المتوحشة    رسالة ..إلى أهل السودان    شركة الكهرباء تهدد مركز أمراض وغسيل الكلى في بورتسودان بقطع التيار الكهربائي بسبب تراكم الديون    من هو الأعمى؟!    حكم الترحم على من اشتهر بالتشبه بالنساء وجاهر بذلك    السودان..الكشف عن أسباب انقلاب عربة قائد كتيبة البراء    إنشاء "مصفاة جديدة للذهب"... هل يغير من الوضع السياسي والاقتصادي في السودان؟    حتي لا يصبح جوان الخطيبي قدوة    محمد وداعة يكتب: ميثاق السودان ..الاقتصاد و معاش الناس    تأهب في السعودية بسبب مرض خطير    كيف يُسهم الشخير في فقدان الأسنان؟    يس علي يس يكتب: السودان في قلب الإمارات..!!    يسرقان مجوهرات امرأة في وضح النهار بالتنويم المغناطيسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النص الكامل: مشروع قانون تفكيك نظلم الإنقاذ في السودان لسنة 2019
نشر في النيلين يوم 29 - 11 - 2019


بسم الله الرحمن الرحيم
مشروع قانون تفكيك نظلم الإنقاذ لسنة 2019
الباب الأول
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة "1" إصدار وأسم القانون
تنفيذاً لمهام الفترة الانتقالية المقررة بموجب المادة 8 / 15 من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 وعملاً بسلطات مجلسي السيادة والوزراء الواردة بالمادة 25/ 3 من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 أصدر مجلسا السيادة والوزراء هذا القانون تحت اسم "قانون تفكيك نظام الانقاذ لسنة 2019م على أن يسرى من تاريخ إجازته بواسطة الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء.
المادة "2"
تسود أحكام هذا القانون وتعلو نصوصه عند التعارض على أي قانون آخر.
المادة "3"
في هذا القانون وما لم يقتض السياق معنى آخر تكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمامها:
الوثيقة الدستورية : يقصد بها الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019.
نظام الأنقاذ : يقصد به ما ترتب على الإنقلاب الذي استولى على السلطة الشرعية في السودان في الثلاثين من يونيو 1989م واستمر في الحكم حتى 11 أبريل 2019م.
الحزب : يقصد به حزب المؤتمر الوطني المسجل بجمهورية السودان.
رموز المؤتمر الوطني: يقصد بهم أي شخص شغل منصباً في ما يسمى "مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني" أو أي شخص كان عضواً بمجلس شورى الحزب أو عضواً بالمجلس القيادي للحزب بمن فيهم من شغلوا منصب رئيس الجمهورية أو نائباً لرئيس الجمهورية رئيساً
للمجلس التشريعي أو والياً أو وزيراً اتحاداًيً أو ولائياً أو مديرًاً لجهاز الأمن أو نائباً عاماً أو نقيباً للمحامين أو رئيساً للقضاء أو للمحكمة الدستورية لجمهورية السودان إبان نظام الإنقاذ .
التمكين: يقصد به أي طريقة أو أسلوب أو عمل أو تخطيط أو اتفاق للحصول على الوظيفةالعامة أو الخاصة إنفاذاً لسياسات نظام الإنقاذ سواء بالفصل من الخدمة تحت مظلة الصالح العام أو بتعيين منسوبي نظام الإنقاذ أو إحلالهم ليتولوا بأي وسيلة أو يسيطروا على الوظائف أو المصالح أو المؤسسات القائمة أو التي تم إنشاؤها بقانون أو أي منظمة أو هيئة أو شركة أو اسم عمل أو مشروع أو جمعية أو اتحاد طلابي أو مهني أو نقابة أو أي كيان سواء له شخصية اعتبارية أو لم يكن وذلك للحصول على أي ميزة أو إعفاء أو امتياز أو إتاحة فرص للعمل بسبب الولاء التنظيمي أو الانتماء السياسى أو القرابة بأحد رموز نظام الانقاذ أو قيادات الحزب أو الأفراد الذين نفذوا أو ساعدوا في الاستيلاء على السلطة في الثلاثين من يونيو 1989م أو بسبب المحسوبية أو الولاء أو الحصول على الموالاة لنظام الإنقاذ أو لتحقيق أهدافه أو تلك الورادة في برنامج الحزب وشعاراته.
العمل السياسي: يقصد به الإنشاء أو الانضمام للأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات المهنية واتحادات أصحاب العمل.
النقابة: يقصد بها النقابة وضباطها وأعضاء مجلسها وقياداتها أو من في حكمهم سواء للنقابة المركزية أو فروعها ،إن وجدت .
الاتحاد المهني : يقصد به أي اتحاد مهني وأعضاء مجلسه وقيادته وفروعه، إن وجدت .
اتحاد أصحاب العمل : يقصد به الاتحادات المنشأة لأصحاب الأعمال بموجب القوانين الخاصة أو الاتحادات التابعة لها أو المنضوية تحتها.
الجهات الحكومية: تشمل المنظمات، الهيئات، المفوضيات، المؤسسات، المنظمات الثقافية أو شركات القطاع العام والشركات المنشأة بموجب قانون خاص أو التي تكون أسهمها مملوكة لأجهزة الدولة أو تتحكم في إدارتها أجهزة الدولة أو تعيّن أعضاء مجلس إدارتها حكومة السودان أو أي جهة تابعة لحكومة السودان .
اللجنة: يقصد بها لجنة تفكيك نظام الإنقاذ.
المسجل: يقصد به مسجل تنظيمات العمل .
شخص: تشمل الشخص الطبيعي والاعتباري .
مال: يشمل ولا يقتصر على أي مال منقول أو عقار أو أي حقوق معنوية .
النيابة: يقصد بها النيابة الجنائية المنشأة بموجب قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991موالتي يحددها النائب العام .
المحكمة: يقصد بها المحكمة التي يحددها ويشكلها ويحدد اختصاصاتها رئيس القضاء .
الفصل الثاني
لجنة تفكيك نظام الإنقاذ
المادة "4" إنشاء اللجنة وتشكيلها ومقرها وقراراتها
1. بموجب هذا القانون تنشأ لجنة تسمى لجنة تفكيك نظام الانقاذ يكون مقرها بمجلس الوزراء على أن تتشكل على الوجه الآتي:
أ, ممثل يختاره مجلس السيادة من بين أعضائه رئيساً ب. ممثل يختاره مجلس الوزراء من بين أعضائه رئيسا مناوباً , ج. وزير العدل عضواً ومقرراً.
د. وزير الدفاع عضواً.
ه. وزير الداخلية عضواً , ح. وزير الصحة عضواً و. ممثل لجهاز المخابرات العامة عضواً ز . ممثل لبنك السودان عضواً , ط. خمسة أعضاء يختارهم رئيس الوزراء أعضاءً
2. تصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية العادية وفي حال تساوي الأصوات يكون للرئيس صوتاً مرجحاً .
3. يجوز للجنة أن تعقد اجتماعاتها في أي مكان آخر يحدده رئيسها بالتشاور مع مقررها .
المادة "5": سلطات وصلاحيات اللجنة
1. يكون للجنة شخصية اعتبارية وصفة في التقاضي بالإضافة لما يلي من سلطات وصلاحيات:
أ. إلغاء اي وظيفة في أي جهاز حكومي أو مفوضية أو مؤسسة أو هيئة أو شركة قطاع عام أو أي من ألأجهزة الحكومية أو مؤسسات الخدمة المدنية.
ب .حل اي منظمة ربحية أو غير ربحية أو مؤسسة او هيئة او مفوضية إنشأت قبل 11 ابريل
2019م وإنهاء خدمة كافة المسؤولين والموظفين والعاملين فيها .
ج. إنهاء خدمة اي شخص في أي جهاز حكومي أو بالخدمة المدنية حصل على الوظيفة العامة بسبب التمكين أو استخدام النفوذ أو الوظيفة العامة لأغراض التمكين.
د .نقل أي موظف بالخدمة العامة أو أي جهاز حكومي أو مفوضية أو مؤسسة أو هيئة أو شركة تابعة للدولة .
ه .تعيين أي شخص أو أشخاص في أي هيئة أو مفوضية أو مؤسسة أو شركة أو إعفاء أي أعضاء بمجلس إدارة أو مدراء أو قيادات في تلك الجهات أو غيرها من مؤسسات الخدمة المدنية أو الأجهزة الحكومية ومن في حكمهم من شاغلي الوظائف.
و .طلب المعلومات والتقارير من مؤسسات الدولة و أجهزتها لاغراض تفكيك نظام الانقاذ ز .استدعاء أي شخص للإدلاء باية معلومات أو تقديم أي بينات لأغراض تنفيذ هذا القانون.
ح .الاطلاع والحجز على حسابات الاشخاص والمؤسسات والشركات المصرفية لاغراض تفكيك نظام الانقاذ واتخاذ التدابير القانونية بشأنها .
‌ط .الاستعانة بمن تشاء لتقديم أي رأي أو مشورة .
‌ي .تفويض كل أو بعض صلاحياتها لمن تختاره من أعضاء اللجنة .
‌ك .اتخاذ أي إجراءات جنائية أو قانونية ضد أي شخص ومطالبته بالتعويض عن أي كسب غير مشروع بسبب الوظيفة أو طريقة الحصول عليها.
ل .وضع الخطط والبرنامج الكفيلة لتفعيل هذا القانون لتمام تفكيك النظام في كافة مؤسسات أو أجهزة الدولة واتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذها أو إنشاء أي كيان بديل وتحديد هياكله واختصاصاته.
2. تمارس اللجنة صلاحيات وسلطات مجلس الوزراء ووزير العدل المقررة بموجب المادة
22/3 من قانون الشركات لسنة 2015.
3. يكون للجنة صلاحيات وكيل النيابة المقررة في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م .
الفصل الثالث
حل الحزب
المادة "6" حل الحزب وواجهاته حذفه من السجل
1. يحل الحزب وتنقضي تلقائياً شخصيته الاعتبارية ويحذف من سجل الأحزاب والتنظيمات السياسية بالسودان .
2. تحل كل الواجهات الحزبية والمنظمات والتنظيمات التابعة للحزب أو لأي شخص أو كيان يعتبر من نتائج التمكين وذلك بقرار تصدره اللجنة والتي لها أن تلاحق قانوناً وتصادر الممتلكات ذات الصلة لصالح حكومة السودان أو تحدد طريقة التصرف فيها لأي جهة حكومية.
3. يجوز للجنة أن تجري التحريات وتمارس سلطة الحجز على الأموال والأصول والحقوق متى تبين للجنة أن تسجيل المال أو الحق تم باسم أي شخص هو في واقع الأمر من أموال الحزب أو شخص من المخول لهم استثمار أموال الحزب أو أموال نظام الإنقاذ أو أحد رموزه أو مستخدميه أو المستفيدين منه حتى ولو انتقل ذلك المال إلى هذا الشخص قبل أو بعد 11 أبريل 2019م.
المادة "7" أيلولة ممتلكات الحزب
تصادر ممتلكات وأصول الحزب لصالح حكومة السودان طبقاً لما تقرره اللجنة.
المادة "8" العزل السياسي
لا يجوز لأي من رموز نظام الإنقاذ أو الحزب ممارسة العمل السياسي لمدة لا تقل عن عشرة سنوات تسري من تاريخ إجازة هذا القانون .
الفصل الرابع
الاتحادات المهنية والنقابات
المادة "9" إلغاء وحل النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل
لمسجل تنظيمات العمل أن:
1. يلغي تسجيل نقابة المحامين السودانيين،
2. يحل لجنة قبول المحامين ومجلس النقابة،
3. يسمي ويعين نقيبًاً للمحامين ليكون بحكم المنصب رئيساً للجنة قبول المحامين .
4. يسمي ويعين ثلاثة محامين ليشغلوا عضوية لجنة قبول المحامين،
5. يسمي ويعيّن أربعة عشر محامياً يرأسهم نقيب المحامين ليتولوا أعمال مجلس النقابة والاضطلاع بواجبات اللجنة التمهيدية لنقابة المحامين.
6. يلغي تسجيل اللجان التنفيذية واللجان المركزية للنقابات ومجالس الاتحادات المهنية وكافة النقابات المركزية والفرعية سواء المنشأة بموجب قوانين خاصة أو أي نقابات مسجلة بموجب أي قانون سارى المفعول .
7. يلغي تسجيل أو يحل اتحاد أصحاب العمل أو أي اتحادات تابعة له ويعين من يدير مجالسها .
8. يستبدل أي شخص تم تعيينه بآخر .
المادة "10" سلطات وصلاحيات المسجل
1. يجوز للمسجل أن يعين أو يعيد تعيين أو يكلف أي لجان لتسيير النقابات والاتحادات المهنية وذلك إلى حين انتخاب اللجان التنفيذية ومجالس النقابات والاتحادات المهنية ونحوها من اتحادات أصحاب العمل والاتحادات التابعة لها.
2. مراعيًاً حقوق العضوية ومراقبتها تكون أيلولة الأموال والأصول والممتلكات والحقوق التابعة للنقابات والاتحادات طبقاً لما يحدده المسجل .
3. ليس في هذا القانون ما يحد أو يقلل من سلطات المسجل في التشاور مع أي شخص أو سلطة يقتضيها أي قانون لاتخاذ أي تدبير أو القيام بأي عمل يكون ضرورياً لممارسة صلاحياته وسلطاته المقررة في هذا القانون .
4. يجوز للمسجل أن يتخذ أي إجراءات جنائية أو أي تدابير قانونية أخرى في مواجهة أي نقابة أو اتحاد مهني أو شخص أو أشخاص عن أي مخالفات مالية أو إدارية متعلقة بأي نقابة أو اتحاد مهني أو اتحاد أصحاب عمل أو مافي حكمها.
الفصل الخامس
المادة "11" أحكام عامة
1. لا يخول الطعن في أي تدبير صادر بموجب هذا القانون لأي سلطة قضائية أن توقف أو تأمر بوقف تنفيذ ما يصدر عن اللجنة أو المسجل ما لم يتقرر بطلان التدبير قضائياً .
2. لأغراض اتخاذ أي إجراءات جنائية أو قانونية في مواجهة أي شخص بموجب هذا القانون لا يعتد بأي مدة تقادم منصوص عليها في أي قانون آخر.
3. لا يتمتع أي شخص بأي حصانة موضوعية أو إجرائية عند اتخاذ أي تدبير ضده بموجب هذا القانون .
4. ينتهي عمل اللجنة والمسجل بانتهاء الأعمال المسندة إليهما والواردة في هذا القانون .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.