شاهد.. ظهور مقطع نادر لنجم السوشيال ميديا الراحل جوان الخطيب وهو يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم بصوت جميل وطروب    برشلونة يسابق الزمن لحسم خليفة تشافي    بالفيديو.. شاهد رد سوداني يعمل "راعي" في السعودية على أهل قريته عندما أرسلوا له يطلبون منه شراء حافلة "روزا" لهم    البرازيل تستضيف مونديال السيدات 2027    افتتاح المعرض الصيني بالروصيرص    السودان.."عثمان عطا" يكشف خطوات لقواته تّجاه 3 مواقع    أنا وعادل إمام    القمة العربية تصدر بيانها الختامي.. والأمم المتحدة ترد سريعا "السودان"    مدير الإدارة العامة للمرور يشيد بنافذتي المتمة والقضارف لضبطهما إجراءات ترخيص عدد (2) مركبة مسروقة    إسبانيا ترفض رسو سفينة تحمل أسلحة إلى إسرائيل    كواسي أبياه يراهن على الشباب ويكسب الجولة..الجهاز الفني يجهز الدوليين لمباراة الأحد    ناقشا تأهيل الملاعب وبرامج التطوير والمساعدات الإنسانية ودعم المنتخبات…وفد السودان ببانكوك برئاسة جعفر يلتقي رئيس المؤسسة الدولية    منتخبنا فاقد للصلاحية؟؟    إدارة مرور ولاية نهر النيل تنظم حركة سير المركبات بمحلية عطبرة    اللاعبين الأعلى دخلًا بالعالم.. من جاء في القائمة؟    جبريل : مرحباً بأموال الإستثمار الاجنبي في قطاع الصناعة بالسودان    قيادي سابق ببنك السودان يطالب بصندوق تعويضي لمنهوبات المصارف    الخارجية تنفي تصريحا بعدم منحها تأشيرة للمبعوث    شاهد بالصورة.. (سالي عثمان) قصة إعلامية ومذيعة سودانية حسناء أهلها من (مروي الباسا) وولدت في الجزيرة ودرست بمصر    آفاق الهجوم الروسي الجديد    كيف يتم تهريب محاصيل الجزيرة من تمبول إلي أسواق محلية حلفا الجديدة ؟!    شبكة إجرامية متخصصة في تزوير المستندات والمكاتبات الرسمية الخاصة بوزارة التجارة الخارجية    يوفنتوس يتوج بكأس إيطاليا للمرة ال15 في تاريخه على حساب أتالانتا    مانشستر يونايتد يهزم نيوكاسل ليعزز آماله في التأهل لبطولة أوروبية    عثمان ميرغني يكتب: السودان… العودة المنتظرة    إنشاء "مصفاة جديدة للذهب"... هل يغير من الوضع السياسي والاقتصادي في السودان؟    واشنطن تعلن فرض عقوبات على قائدين بالدعم السريع.. من هما؟    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني في الموازي ليوم الأربعاء    وسط توترات بشأن رفح.. مسؤول أميركي يعتزم إجراء محادثات بالسعودية وإسرائيل    "تسونامي" الذكاء الاصطناعي يضرب الوظائف حول العالم.. ما وضع المنطقة العربية؟    عالم آثار: التاريخ والعلم لم يثبتا أن الله كلم موسى في سيناء    "بسبب تزايد خطف النساء".. دعوى قضائية لإلغاء ترخيص شركتي "أوبر" و"كريم" في مصر    شاهد بالصورة.. حسناء السوشيال ميديا "لوشي" تنعي جوان الخطيب بعبارات مؤثرة: (حمودي دا حته من قلبي وياريت لو بتعرفوه زي ما أنا بعرفه ولا بتشوفوه بعيوني.. البعملو في السر مازي الظاهر ليكم)    حتي لا يصبح جوان الخطيبي قدوة    5 طرق للتخلص من "إدمان" الخلوي في السرير    انعقاد ورشة عمل لتأهيل القطاع الصناعي في السودان بالقاهرة    أسامه عبدالماجد: هدية الى جبريل و(القحاتة)    "المايونيز" وراء التسمم الجماعي بأحد مطاعم الرياض    محمد وداعة يكتب: ميثاق السودان ..الاقتصاد و معاش الناس    تأهب في السعودية بسبب مرض خطير    باحث مصري: قصة موسى والبحر خاطئة والنبي إدريس هو أوزوريس    بنقرة واحدة صار بإمكانك تحويل أي نص إلى فيديو.. تعرف إلى Vidu    الفيلم السوداني وداعا جوليا يفتتح مهرجان مالمو للسينما في السويد    أصحاب هواتف آيفون يواجهون مشاكل مع حساب آبل    كيف يُسهم الشخير في فقدان الأسنان؟    هنيدي ومحمد رمضان ويوسف الشريف في عزاء والدة كريم عبد العزيز    أسترازينيكا تبدأ سحب لقاح كوفيد-19 عالمياً    الصحة العالمية: نصف مستشفيات السودان خارج الخدمة    تنكُر يوقع هارباً في قبضة الشرطة بفلوريدا – صورة    معتصم اقرع: حرمة الموت وحقوق الجسد الحي    يس علي يس يكتب: السودان في قلب الإمارات..!!    يسرقان مجوهرات امرأة في وضح النهار بالتنويم المغناطيسي    بعد عام من تهجير السكان.. كيف تبدو الخرطوم؟!    العقاد والمسيح والحب    أمس حبيت راسك!    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



(دولة) الدعوة الإسلامية !
نشر في النيلين يوم 13 - 04 - 2020

* تأملوا بالله عليكم قانون منظمة الدعوة الإسلامية لعام 1990 م وأحكموا عليها بأنفسكم إذا كانت دولة داخل الدولة، أم مجرد منظمة تدعو لدين الاسلام وتمارس العمل الخيري، كما يزعم الذين يحتجون على التوصية بحلها !
المادة (7 ): (1) – لمباني المنظمة حرمة فلا يجوز لأي شخص دخول مقرها إلا بإذن مكتوب من المدير التنفيذي للمنظمة أو من يفوضه، وذلك بشرط ألا تسمح المنظمة باستعمال مبانيها كملجأ أو لحماية أي شخص صدر ضده أمر قبض من جهة مختصة أو إعلان قضائي أو شبه قضائي، (2) تتخذ الحكومة جميع الوسائل اللازمة لحماية مباني المنظمة ومنع اقتحامها أو الإضرار بها مادياً أو معنوياً، وذلك سواءً من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب من إدارة المنظمة، (3) لا تخضع مباني المنظمة وعقارات المنظمة للاستيلاء أو التأميم أو الحجز أو التفتيش إلا بموافقتها، (4) للمنظمة أن ترفع شعارها على جميع مبانيها وكذلك على كافة وسائل نقلها وفقاً للعرف الدبلوماسي.
المادة (9): (1 ) – : لمحفوظات المنظمة ومراسلاتها وطرودها حصانة، فلا تفتش ولا تفتح ولا تصادر إلا بإذن من المنظمة كتابة، وعلى الحكومة أن تسهل على المنظمة اتصالاتها البريدية والهاتفية والبرقية و اللاسلكية، (2 ) : لا تخضع أموال المنظمة ومنقولاتها ووسائل النقل التابعة لها للتفتيش أو الحجز أو الاستيلاء، إلا بموافقة المنظمة كتابة.
المادة (10) : تكون للمنظمة الحرية كاملة في إجراء التصرفات التالية دون أن تخضع لأية قيود مالية: ( أ‌) حيازة النقد من مختلف العملات وتشغيل حساباتها بأية عملة كانت بما يحقق أهدافها على أكمل وجه، (ب‌) تحويل ونقل نقودها وودائعها من دولة إلى أخرى، وكذلك تحويل ما يكون لديها من نقد من أية عملة إلى عملة أخرى وأن تستفيد من أفضل أسعار العملات التي يحددها بنك السودان من وقت لآخر، عند شرائها للعملة السودانية، (ج) على المنظمة في ممارسة حقوقها التي تنص عليها هذه المادة أن تأخذ في الاعتبار أي ملاحظات تقدمها الحكومة.
المادة (11) : (1) تُعفى المنظمة وأموالها الثابتة والمنقولة ودخلها وممتلكاتها الأخرى من الآتي: ( أ‌) جميع الضرائب والعوائد والرسوم المباشرة وغير المباشرة المفروضة على المستوى الاتحادي والولائي والمحلي، ولا يشمل هذا الإعفاء الرسوم التي تحصل مقابل استعمال مرافق أو خدمات عامة، (ب‌) الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع والمواد والمعدات والآلات والسيارات التي تستوردها أو تصدرها المنظمة لاستعمالها الرسمي، (ج) المنع و القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير في حالة البضائع المستوردة أو المصدرة للاستعمال الرسمي للمنظمة، (2) لا يجوز بيع المواد المستوردة بموجب الإعفاء المنصوص عليه في البند (1) قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ استيرادها.
المادة (12) : تتمتع المنظمة لأغراض المواصلات الرسمية في السودان بأفضلية الأجور والرسوم على البريد والبرق، ونقل الصور بالراديو والأقمار الصناعية، وما شابه ذلك من وسائل المواصلات، وكذلك بالنسبة للأجور المطبقة على الصحافة والراديو والتلفزيون.
المادة (14) : (1) يتمتع أعضاء مجلس الأمناء ومراقبو مجلس الأمناء وموظفو الأمانة العامة والمدعوون المعتمدون إلى اجتماعات المنظمة أثناء ممارستهم لمهامهم بالمنظمة وسفرهم إلى مقر اجتماعها بالخرطوم وعودتهم منه بالامتيازات والحصانات الآتية:- ( أ‌) عدم القبض عليهم أو حجزهم أو اعتقالهم أو حجز أمتعتهم الشخصية، (ب) عدم مساءلتهم قضائياً عما يصدر عنهم من قول أو فعل أو كتابة بصفتهم الرسمية كأعضاء في مجلس الأمناء أو مراقبين فيه أو أعضاء في الأمانة العامة، (ج) حرمة محرراتهم ووثائقهم جميعاً وأمتعتهم، ( د) إعفاءهم من قيود قوانين الهجرة وتسجيل إقامة الأجانب. (2) لا تسري أحكام الفقرة (د) من البند (1) على السودانيين من أعضاء مجلس الأمناء أو الأمانة العامة أو المراقبين. (3) لا تسري أحكام هذه المادة على جرائم الحدود الشرعية.
المادة (15) : (1) يتمتع موظفو المنظمة ومستشاروها المعتمدون لدى الحكومة بالحصانات والامتيازات الآتية:- ( أ‌) الحصانة القضائية في كل ما يصدر عنهم بصفتهم الرسمية من قول أو فعل ما عدا جرائم الحدود الشرعية، (ب‌) الإعفاء من الضريبة على المرتبات والمكافآت التي يتقاضونها من المنظمة ما عدا الزكاة، (ج‌) إعفاء غير السودانيين من موظفي المنظمة ومستشاريها وعائلاتهم من قيود الهجرة وإجراءات التسجيل الخاصة بالأجانب وأن يمنحوا كل الامتيازات التي يتمتع بها الدبلوماسيون الأجانب المعتمدون من قبل حكومة السودان بما في ذلك حق فتح حساب جارٍ لهم بالعملة الأجنبية في أي مصرف وتحويل الإيداعات الموجودة في تلك الحسابات. (2) يتمتع موظفو المنظمة ومستشاروها بالحصانات والامتيازات الممنوحة لهم من تاريخ إبلاغ أسمائهم لوزارة الخارجية وتنتهي هذه الحصانات والامتيازات من تاريخ إبلاغ وزارة الخارجية بانتهاء عملهم في المنظمة وفي حالة الموظفين والمستشارين من غير السودانيين فإنهم يبقون متمتعين بالحصانة التي تحددها وزارة الخارجية حتى يتمكنوا من مغادرة السودان، (3) يجب على المدير التنفيذي للمنظمة أن يرفع الحصانة عن أي موظف في أي حالة يرى فيها أن تلك الحصانة تحول دون تحقيق العدالة وأنه من الممكن رفعها دون الإضرار بمصالح المنظمة.
المادة (18) : تمنح الحكومة للمنظمة أراضي زراعية وسكنية واستثمارية بالقيمة الاسمية لاستعمال المنظمة في أعمالها الخيرية أو الاستثمارية متى طلبت المنظمة ذلك، على أن تتقدم المنظمة بمشروع متكامل لكيفية استغلال تلك الأراضي.
* هل هذه دولة أم منظمة ؟!
زهير السراج


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.