شرطة ولاية الخرطوم : الشرطة ستضرب أوكار الجريمة بيد من حديد    الدعم السريع تحتجز (7) أسر قرب بابنوسة بتهمة انتماء ذويهم إلى الجيش    الهلال يفتتح الجولة الأولى لابطال افريقيا بروندا ويختتم الثانيه بالكونغو    التقى وزير الخارجية المصري.. رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة يؤكد عمق العلاقات السودانية المصرية    نزار العقيلي: (كلام عجيب يا دبيب)    البرهان يؤكد حرص السودان على الاحتفاظ بعلاقات وثيقة مع برنامج الغذاء العالمي    ميسي: لا أريد أن أكون عبئا على الأرجنتين.. وأشتاق للعودة إلى برشلونة    عطل في الخط الناقل مروي عطبرة تسبب بانقطاع التيار الكهربائي بولايتين    رونالدو: أنا سعودي وأحب وجودي هنا    مسؤول مصري يحط رحاله في بورتسودان    "فينيسيوس جونيور خط أحمر".. ريال مدريد يُحذر تشابي ألونسو    كُتّاب في "الشارقة للكتاب": الطيب صالح يحتاج إلى قراءة جديدة    مستشار رئيس الوزراء السوداني يفجّر المفاجأة الكبرى    عثمان ميرغني يكتب: إيقاف الحرب.. الآن..    التحرير الشنداوي يواصل إعداده المكثف للموسم الجديد    دار العوضة والكفاح يتعادلان سلبيا في دوري الاولي بارقو    مان سيتي يجتاز ليفربول    كلهم حلا و أبولولو..!!    السودان لا يركع .. والعدالة قادمة    شاهد.. إبراهيم الميرغني ينشر صورة لزوجته تسابيح خاطر من زيارتها للفاشر ويتغزل فيها:(إمرأة قوية وصادقة ومصادمة ولوحدها هزمت كل جيوشهم)    لقاء بين البرهان والمراجع العام والكشف عن مراجعة 18 بنكا    السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي    شاهد بالصورة والفيديو.. ضابطة الدعم السريع "شيراز" تعبر عن إنبهارها بمقابلة المذيعة تسابيح خاطر بالفاشر وتخاطبها (منورة بلدنا) والأخيرة ترد عليها: (بلدنا نحنا ذاتنا معاكم)    جمهور مواقع التواصل بالسودان يسخر من المذيعة تسابيح خاطر بعد زيارتها للفاشر ويلقبها بأنجلينا جولي المليشيا.. تعرف على أشهر التعليقات الساخرة    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفصل الأخير لأمبراطورية (منظمة الدعوة الإسلامية)
المنظمة معفية من الجمارك والضرائب، ومُنحت حق التعامل بجميع العملات
نشر في الراكوبة يوم 21 - 11 - 2020

ظلت منظمة الدعوة الإسلامية أحد الأذرع الفاعلة التي أسستها الحركة الإسلامية في السودان في العام 1980م بموجب أحكام لقانون الهيئات التبشيرية لسنة 1962م لدي ممارستها لأنشطتها وإكتسبت المنظمة أهميتها السياسية من عدة جوانب فهي مثلت الجسر الذي مدت به الحركة الإسلامية صلاتها مع العديد من الجماعات الإسلامية الإقليمية والدولية وإستقطبت من خلالها دعماً مادياً كبيراً بغرض إستخدامه وتوظيفه في مجال الدعوة الإسلامية، وبجانب ذلك فإن الإستشمارات التي إرتبطت بالمنظمة وعلى رأسها (دان فوديو) للمقاولات مثلت رافعة إقتصادية مهمة للمنظمة والحركة الإسلامية ومنسوبي التنظيم.
إرتبطت المنظمة بالترتيبات الخاصة بإعداد إنقلاب 30 يونيو 1989م حيث تم تسجيل البيان الأول للعميد ركن –وقتها- عمر حسن أحمد البشير داخل مباني المنظمة التي كانت تمتلك وحدات إعلامية متطورة مماثلة للموجودة في تلفزيون السودان، أما الدور الأهم خلال تلك الفترة فهو مرتبط بوجود نائب الأمين العام للجبهة الإسلامية على عثمان محمد طه داخل رئاسة مبني المنظمة خلال الشهور الأولي للإنقلاب مختفياً عن الأنظار هارباً من الإعتقال الذي طال كل القيادات السياسية برفقة عدد من القيادين بالجبهة الإسلامية خاصة العناصر المدنية المسؤولة عن الجناج العسكري وإشرافهم من موقعهم هذا علي وضع الترتيبات الخاصة بحكم البلاد وبكل تأكيد فإن هذا الإختفاء تم بمباركة ورعاية من الكادر العسكري الإسلامي المنفذ للإنقلاب.
خلال تلك الفترة من داخل مقر منظمة الدعوة الإسلامية رسخ طه لسيطرته على مقاليد الأمور السياسية والأمنية والإقتصادية في فترة غياب الأمين العام للجبهة الإسلامية دكتور حسن الترابي بالسجن الذي تعمد طه إبعاده من المشهد لأطول فترة ممكنة، وحينما خرج الترابي من السجن وجد أن نائبه وضع مقاليد الأمور في يده وسيطر على الخيوط ولذلك فإن الترابي شرع بكل براعة في إسترداد تلك الخيوط وإستراجعها وأنحنى طه للعاصفة قبل أن ينهض مجدداً بعد أقل من عشر سنوات ليهندس مذكرة العشرة في أواخر 1998م التي إنتهت بالمفاصلة بين الإسلاميين ومغادرة الترابي للسلطة.
أنشطة تجارية وإستثمارية
قررت الحركة الإسلامية منح منظمتها (الدعوة الإسلامية) وضعاً تفضيلاً على مستوي البلاد فأصدرت في شأنها قانوناً خاصاً عُرف بإسم (قانون منظمة الدعوة الإسلامية لسنة 1990م) ومنح هذا القانون المنظمة إمتيازات وحصانات تتضاهي في بعض الجوانب الممنوح للبعثات الدبلوماسية، ومُنحت بموجب هذا القانون إمتيازات وإعفاءات جمركية وضريبة ومن الرسوم الحكومية.
ولخص عضو لجنة إزالة التمكين الأستاذ وجدي صالح وصف هذه المنظمة بقوله "أنها كانت الدولة الحقيقة التي تدير البلاد"، وكشف أن الأنشطة المرتبطة بالدعوة التي تقوم بها المنظمة تبلغ حوالي خمسة في المائة من أنشطتها في ما يتركز بقية نشاطها في الإستثمار والعمل التجاري والتمتع بالإعفاءات الجمركية والضرائب، معتبراً قرار حلها لا يقصد به العمل الإسلامي "وإنما هو تصحيح لوضع خطأ لازم المنظمة منذ تأسيسها".
ونص القرار رقم (156) الذي اصدرته لجنة إزالة التمكين بإلغاء تسجيل وحل منظمة الدعوة الإسلامية وإلغاء قانون 1990م الخاص بها بحانب الحجز وإسترداد كل أموالها وحساباتها وأصولها العقارية والمنقولة ومقارها ودورها وشركاتها وكل إستثماراتها داخل وخارج السودان وإلغاء سجل كل الشركات واسماء الاعمال المملوكة لمنظمة الدعوة الاسلامية، ونص القرار على أيلولة كل الاموال والعقارات والمنقولات المملوكة والمسجلة باسمها لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.
الدخول للمقر وحمايته
قضي قانون المنظمة لسنة 1990م في المادة الثالثة منه على إستمرار المنظمة المنشأة والمسجلة وفقاً لقانون الهيئات التبشرية لسنة 1962م وتعتبر قائمة كما لو أنشئت بموجب أحكام هذا القانون وإستمرار نظامها الأساسي سارياً، في ما نصت المادة الرابعة من ذات القانون على أيلولة وتسجيل العقارات المرفقة بالجدول الثاني من القانون في إسمها بجانب أيلولة جميع أموالها الأخرى وعدم المساس بأي حقوق أو إمتيازات منحت لها أو إلتزامات قبل صدور هذا القانون.
منحت المادة السابعة من القانون مباني المنظمة حرمة فمنعت الدخول لمقرها إلا بإذن مكتوب من المدير التنفيذي للمظمة وألزمت المادة 7 (1) المنظمة بعدم السماح بإستخدام مبانيها كملجأ أو لحماية أي شخص صدر ضده أمر قبض أو إعلان قضائي او شبه قضائي من السلطات الحكومية وألزمت المادة 7 (2) حكومة السودان بإتخاذ جميع الوسائل اللازمة لحماية مبانيها ومنع إقتحامها أو الإضرار بها مادياً أو معنوياً من تلقاء نفسها –أي الحكومة- أو بناء علي طلب المنظمة في ما نصت المادة 7 (3) على عدم خضوع مباني المنظمة للإستيلاء أو التأميم أو الحجز أ التفتيش إلا بموافقتها ومنحتها المادة 7 (4) حق رفع شعارها على مبانيها وكافة وسائل تنقلاتها وفقاً للعرف الدبلوماسي.
إمتيازات وإعفاءات
منحت المادتين الثامنة والتاسعة حصانات لمراسلات المنظمة وأموالها فالمادة (8) لم تكتف بحصانة محفوظات ومراسلات وطرود المنظمة وعدم جواز تفتييشها أو فتحها أو مصادرتها وإنما ألزمت حكومة السودان بتسهيل إتصالات المنظمة البريدية والهاتفية والبرقية واللاسلكية، وفي ذات السياق فإن المادة (12) منحت المنظمة أفضلية الأجور والرسوم في كل الوسائل الرسمية في ما يتصل بخدمات البريد والبرق ونقل الصور بالراديو والأقمار الصناعية والأجور المطبقة على الصحافة والراديو والتلفزيون.
منحت المادة التاسعة من القانون أموال ومنقولات ووسائل النقل التابعة لها الحصانة بحيث لا تخضع للتفتيش أو الحجز أو الإستيلاء عليها إلا بموافقة كتابية منها، أما المادة العاشرة فمنحت المنظمة حق التصرف دون قيود بحيازة النقد بمختلف العملات وتشغيل حساباتها بأي عملة كانت بما يحقق أهدافها وحق تحويل ونقل نقودها وودائعها من دولة لأخري وتحويل أموالها من عملة لأخرى مع منحها حق الإستفادة من أفضل أسعار العملات التي يحددها بنك السودان عند شرائها للعملة السودانية على أن تأخذ في الإعتبار عند ممارستها لهذه الحقوق أي ملاحظات تقدمها الحكومة.
اعفت المادة الحادية عشر المنظمة وأموالها الثابتة والمنقولة ودخلها وأي ممتلكات تابعة لها من جميع الضرائب والعوائد والرسوم المباشرة وغير المباشرة المعمول بها في السودان والمفروضة من قبل الحكومة الإتحادية أو الولاية أو المحلية على أن لا يشمل هذا الإعفاء الرسوم الخاصة نظير إستعمال المرافق والخدمات العامة. شمل الإعفاء أيضاً المنصوص عليه في هذه المادة الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع والمعدات والآلآت والسيارات التي تسوردها أو تصدرها المنظمة لإستعمالها الرسمي والإعفاء من المنح والقيود المفروضة المفروضة على الإستيراد والتصدير في حالة البضائع المستوردة أو المصدرة للإستعمال الرسمي للمنظمة ونصت المادة 11 (2) من القانون علي عدم جواز بيع أي من المواد التي تم إعفائها بموجب هذه المادة قبل مضي ثلاثة سنوات من تاريخ إستيرادها.
ألزمت المادة (18) من القانون حكومة السودان بمنح المنظمة أراض زراعية وسكنية وإستثمارية بالقيمة الإسمية لإستعمال المنظمة في أعمالها الخيرية أو الإستثمارية متي ما طلبت المنظمة ذلك وإشترطت المادة تقدم المنظمة بمشروع متكامل لكيفية إستغلال هذه الأراضي.
حصانات وميزات دبلوماسية
نصت المادة الثالثة عشر على تمتع موظفو المنظمة المعتمدون بحرية التنقل والمرور في السودان مع مراعاة ما تقتضي به النظم والتعليمات بشأن المناطق المحرمة والمننوع دخولها. حددت المادة الرابعة عشر حصانات وإمتيازات أعضاء مجلس أمناء المنظمة ومراقبو مجلس الأمناء والأمانة العامة والمدعوون المعتمدون لحضور إجتماعات المنظمة أو ممارستهم لمهامهم فيها أو سفرهم أو عودتهم من مقر إجتماعاتها المنعقدة بالخرطوم بعدم القبض عليهم أو إعتقالهم أو حجزهم أو أمتعتهم الشخصية في ما عدا جرائم الحدود الشرعية، وعدم التعرض القانوني لهم جراء ما يصدر عنهم من قول أو كتابة أو فعل بصفتهم الرسمية وحرمة محرراتهم ووثائقهم وأمتعهتم وإعفاء غير السودانيين منهم من قيود قوانين الهجرة وتسجيل إقامة الأجانب.
حددت المادة الخامسة عشر حصانات وإمتيازات موظفو المنظمة ومستشاروها المعتمدين لدي الحكومة والتي تشمل عدم التعرض القانوني لهم جراء ما يصدر عنهم من قول أو كتابة أو فعل بصفتهم الرسمية في ما عدا جرائم الحدود الشرعية وإعفاء مرتباتهم ومكافأتهم من الضريبة مع إبقاء الزكاة وإستثناء موظفي المنظمة ومستشاريها وعائلاتهم من قيود الهجرة وإجراءات التسجيل الخاصة بالأجانب ومنحهم إمتيازات الدبلوماسين الأجانب المعتمدين لدي حكومة السودان بما في ذلك حق فتح حساب جار بالعملة الأجنبية في اي مصرف وتحويل الإيداعات الموجودة في تلك الحسابات على أن يتمتعوا بهذه الحصانة والإمتيازات فور إبلاغ حكومة السودان بأسمائهم وتنتهي بإنتهاء عملهم أما في حالة الموظفين والمستشارين غير السودانين فإنهم يتممتعوا بالحصانة لحين مغادرتهم للسودان.
نجد أن المادة 15 (3) منحت المدير التنفيذي للمنظمة حق رفع الحصانة عن أي موظف في حال رأي أن هذه الحصانة تحول دون أن تأخذ العدالة مجراها ويمكن رفعها دون الإضرار بمصالح المنظمة.
إذا فقرار لجنة إزالة التمكين بإلغاء سجل وحل منظمة الدعوة الإسلامية يكون قد إنهي اسطورة هذا المكان وسطوته وهيمنته التي تبرز بشكل واضح في ثنايا ذلك القرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.