قالت إنّها خرجت من آلية تحديد أسعار الوقود..الطاقة تكشف تفاصيل 20 باخرة في محيط البحر الأحمر    شاهد بالفيديو.. داخل حرم إحدى المدارس.. والي النيل الأبيض ينفعل على وزير التربية والتعليم ويحظى بإشادة الجمهور: (لن أذهب حتى ينتهي البناء)    شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تخلع حذائها أثناء الحفل وتدخل في وصلة رقص مثيرة    اختبار نسخة مدفوعة جديدة من "إنستغرام"    "آبل" تستعد لإطلاق أول آيفون قابل للطي    النفط ينخفض 1% بعد تقرير ترامب إنهاء حرب إيران    "يغفر الله للجميع إلا باجيو!".. مأساة اللاعب الذي مات واقفا – فيديو    عيد ميلاد إيمى سمير غانم.. خطوات ثابتة واختيارات مدروسة فى مسيرتها الفنية    قرار لحكومة السودان بشأن معبر أدري    قيادي بحزب المؤتمر الوطني يحسم جدل مثير    صبري محمد علي (العيكورة) يكتب: *هذا ما قاله لي وزير التعليم العالي والبحث العلمي ظهر اليوم*    عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد..    والي الخرطوم يوجه وزارة التخطيط العمراني بتطبيق القوانين وتسريع إجراءات معاملات الأراضي    جهاز المخابرات العامة يدشن مبادرة العودة الطوعية للاجئين السودانيين من مصر    إكتمال فتح الطرق والشوارع الداخلية بمنطقة وسط الخرطوم    ارتفاع جديد في أسعار الوقود بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. رمى عليهم عبوة ناسفة وهرب.. جنود بالدعم السريع يضبطون مرتزق من جنوب السودان في وضع مخل مع سيدة داخل "راكوبة" بمدينة الفولة    شاهد بالفيديو.. فنان "ربابة" سوداني يثير تفاعل الجمهور بعد ترديده أغنياته الشهيرة (صورة وصوت) في حفل حاشد بالسعودية    الهلال يواجه أُماجوجو لتوسيع فارق الصدارة    شاهد بالفيديو.. داخل حرم إحدى المدارس.. والي النيل الأبيض ينفعل على وزير التربية والتعليم ويحظى بإشادة الجمهور: (لن أذهب حتى ينتهي البناء)    الأهلي يخسر من ساردية بدوري شندي    (أماجوجو والنقطة 54)    برشلونة يتلقى دفعة معنوية قبل مواجهة أتلتيكو مدريد    شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي    كريم عبد العزيز وفريق مطلوب عائليا يبحثون عن دولة أوروبية للتصوير الخارجى    أزمة منشطات تشعل دوري أبطال إفريقيا.. الهلال السوداني يشكو نهضة بركان المغربي ل"الكاف"    أيهما أكثر فائدة القهوة أم عصير البرتقال صباحًا.. والكميات المناسبة    آلام الدورة ليست دائمًا طبيعية.. إشارات تكشف بطانة الرحم المهاجرة مبكرًا    فصيلة الدم تكشف احتمالية الإصابة بالسكري    السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت    "فيفا" يتّخذ موقفًا حازمًا بشأن مشاركة إيران في كأس العالم    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    سارة بركة: أحمد العوضى مجتهد بشكل كبير وبيحب شغله جدا    اختيار غير متوقع لمستقبل "الملك المصري"    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    بسبب ضعف الراتب.. وزير الثروة الحيوانية بالسودان يبحث عن عمل إضافي    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    السكوت على هذا الأمر لا يرضي الله ولا رسوله!!    ارتفاع أسعار الذهب في السودان    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفصل الأخير لأمبراطورية (منظمة الدعوة الإسلامية)
المنظمة معفية من الجمارك والضرائب، ومُنحت حق التعامل بجميع العملات
نشر في الراكوبة يوم 21 - 11 - 2020

ظلت منظمة الدعوة الإسلامية أحد الأذرع الفاعلة التي أسستها الحركة الإسلامية في السودان في العام 1980م بموجب أحكام لقانون الهيئات التبشيرية لسنة 1962م لدي ممارستها لأنشطتها وإكتسبت المنظمة أهميتها السياسية من عدة جوانب فهي مثلت الجسر الذي مدت به الحركة الإسلامية صلاتها مع العديد من الجماعات الإسلامية الإقليمية والدولية وإستقطبت من خلالها دعماً مادياً كبيراً بغرض إستخدامه وتوظيفه في مجال الدعوة الإسلامية، وبجانب ذلك فإن الإستشمارات التي إرتبطت بالمنظمة وعلى رأسها (دان فوديو) للمقاولات مثلت رافعة إقتصادية مهمة للمنظمة والحركة الإسلامية ومنسوبي التنظيم.
إرتبطت المنظمة بالترتيبات الخاصة بإعداد إنقلاب 30 يونيو 1989م حيث تم تسجيل البيان الأول للعميد ركن –وقتها- عمر حسن أحمد البشير داخل مباني المنظمة التي كانت تمتلك وحدات إعلامية متطورة مماثلة للموجودة في تلفزيون السودان، أما الدور الأهم خلال تلك الفترة فهو مرتبط بوجود نائب الأمين العام للجبهة الإسلامية على عثمان محمد طه داخل رئاسة مبني المنظمة خلال الشهور الأولي للإنقلاب مختفياً عن الأنظار هارباً من الإعتقال الذي طال كل القيادات السياسية برفقة عدد من القيادين بالجبهة الإسلامية خاصة العناصر المدنية المسؤولة عن الجناج العسكري وإشرافهم من موقعهم هذا علي وضع الترتيبات الخاصة بحكم البلاد وبكل تأكيد فإن هذا الإختفاء تم بمباركة ورعاية من الكادر العسكري الإسلامي المنفذ للإنقلاب.
خلال تلك الفترة من داخل مقر منظمة الدعوة الإسلامية رسخ طه لسيطرته على مقاليد الأمور السياسية والأمنية والإقتصادية في فترة غياب الأمين العام للجبهة الإسلامية دكتور حسن الترابي بالسجن الذي تعمد طه إبعاده من المشهد لأطول فترة ممكنة، وحينما خرج الترابي من السجن وجد أن نائبه وضع مقاليد الأمور في يده وسيطر على الخيوط ولذلك فإن الترابي شرع بكل براعة في إسترداد تلك الخيوط وإستراجعها وأنحنى طه للعاصفة قبل أن ينهض مجدداً بعد أقل من عشر سنوات ليهندس مذكرة العشرة في أواخر 1998م التي إنتهت بالمفاصلة بين الإسلاميين ومغادرة الترابي للسلطة.
أنشطة تجارية وإستثمارية
قررت الحركة الإسلامية منح منظمتها (الدعوة الإسلامية) وضعاً تفضيلاً على مستوي البلاد فأصدرت في شأنها قانوناً خاصاً عُرف بإسم (قانون منظمة الدعوة الإسلامية لسنة 1990م) ومنح هذا القانون المنظمة إمتيازات وحصانات تتضاهي في بعض الجوانب الممنوح للبعثات الدبلوماسية، ومُنحت بموجب هذا القانون إمتيازات وإعفاءات جمركية وضريبة ومن الرسوم الحكومية.
ولخص عضو لجنة إزالة التمكين الأستاذ وجدي صالح وصف هذه المنظمة بقوله "أنها كانت الدولة الحقيقة التي تدير البلاد"، وكشف أن الأنشطة المرتبطة بالدعوة التي تقوم بها المنظمة تبلغ حوالي خمسة في المائة من أنشطتها في ما يتركز بقية نشاطها في الإستثمار والعمل التجاري والتمتع بالإعفاءات الجمركية والضرائب، معتبراً قرار حلها لا يقصد به العمل الإسلامي "وإنما هو تصحيح لوضع خطأ لازم المنظمة منذ تأسيسها".
ونص القرار رقم (156) الذي اصدرته لجنة إزالة التمكين بإلغاء تسجيل وحل منظمة الدعوة الإسلامية وإلغاء قانون 1990م الخاص بها بحانب الحجز وإسترداد كل أموالها وحساباتها وأصولها العقارية والمنقولة ومقارها ودورها وشركاتها وكل إستثماراتها داخل وخارج السودان وإلغاء سجل كل الشركات واسماء الاعمال المملوكة لمنظمة الدعوة الاسلامية، ونص القرار على أيلولة كل الاموال والعقارات والمنقولات المملوكة والمسجلة باسمها لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي.
الدخول للمقر وحمايته
قضي قانون المنظمة لسنة 1990م في المادة الثالثة منه على إستمرار المنظمة المنشأة والمسجلة وفقاً لقانون الهيئات التبشرية لسنة 1962م وتعتبر قائمة كما لو أنشئت بموجب أحكام هذا القانون وإستمرار نظامها الأساسي سارياً، في ما نصت المادة الرابعة من ذات القانون على أيلولة وتسجيل العقارات المرفقة بالجدول الثاني من القانون في إسمها بجانب أيلولة جميع أموالها الأخرى وعدم المساس بأي حقوق أو إمتيازات منحت لها أو إلتزامات قبل صدور هذا القانون.
منحت المادة السابعة من القانون مباني المنظمة حرمة فمنعت الدخول لمقرها إلا بإذن مكتوب من المدير التنفيذي للمظمة وألزمت المادة 7 (1) المنظمة بعدم السماح بإستخدام مبانيها كملجأ أو لحماية أي شخص صدر ضده أمر قبض أو إعلان قضائي او شبه قضائي من السلطات الحكومية وألزمت المادة 7 (2) حكومة السودان بإتخاذ جميع الوسائل اللازمة لحماية مبانيها ومنع إقتحامها أو الإضرار بها مادياً أو معنوياً من تلقاء نفسها –أي الحكومة- أو بناء علي طلب المنظمة في ما نصت المادة 7 (3) على عدم خضوع مباني المنظمة للإستيلاء أو التأميم أو الحجز أ التفتيش إلا بموافقتها ومنحتها المادة 7 (4) حق رفع شعارها على مبانيها وكافة وسائل تنقلاتها وفقاً للعرف الدبلوماسي.
إمتيازات وإعفاءات
منحت المادتين الثامنة والتاسعة حصانات لمراسلات المنظمة وأموالها فالمادة (8) لم تكتف بحصانة محفوظات ومراسلات وطرود المنظمة وعدم جواز تفتييشها أو فتحها أو مصادرتها وإنما ألزمت حكومة السودان بتسهيل إتصالات المنظمة البريدية والهاتفية والبرقية واللاسلكية، وفي ذات السياق فإن المادة (12) منحت المنظمة أفضلية الأجور والرسوم في كل الوسائل الرسمية في ما يتصل بخدمات البريد والبرق ونقل الصور بالراديو والأقمار الصناعية والأجور المطبقة على الصحافة والراديو والتلفزيون.
منحت المادة التاسعة من القانون أموال ومنقولات ووسائل النقل التابعة لها الحصانة بحيث لا تخضع للتفتيش أو الحجز أو الإستيلاء عليها إلا بموافقة كتابية منها، أما المادة العاشرة فمنحت المنظمة حق التصرف دون قيود بحيازة النقد بمختلف العملات وتشغيل حساباتها بأي عملة كانت بما يحقق أهدافها وحق تحويل ونقل نقودها وودائعها من دولة لأخري وتحويل أموالها من عملة لأخرى مع منحها حق الإستفادة من أفضل أسعار العملات التي يحددها بنك السودان عند شرائها للعملة السودانية على أن تأخذ في الإعتبار عند ممارستها لهذه الحقوق أي ملاحظات تقدمها الحكومة.
اعفت المادة الحادية عشر المنظمة وأموالها الثابتة والمنقولة ودخلها وأي ممتلكات تابعة لها من جميع الضرائب والعوائد والرسوم المباشرة وغير المباشرة المعمول بها في السودان والمفروضة من قبل الحكومة الإتحادية أو الولاية أو المحلية على أن لا يشمل هذا الإعفاء الرسوم الخاصة نظير إستعمال المرافق والخدمات العامة. شمل الإعفاء أيضاً المنصوص عليه في هذه المادة الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع والمعدات والآلآت والسيارات التي تسوردها أو تصدرها المنظمة لإستعمالها الرسمي والإعفاء من المنح والقيود المفروضة المفروضة على الإستيراد والتصدير في حالة البضائع المستوردة أو المصدرة للإستعمال الرسمي للمنظمة ونصت المادة 11 (2) من القانون علي عدم جواز بيع أي من المواد التي تم إعفائها بموجب هذه المادة قبل مضي ثلاثة سنوات من تاريخ إستيرادها.
ألزمت المادة (18) من القانون حكومة السودان بمنح المنظمة أراض زراعية وسكنية وإستثمارية بالقيمة الإسمية لإستعمال المنظمة في أعمالها الخيرية أو الإستثمارية متي ما طلبت المنظمة ذلك وإشترطت المادة تقدم المنظمة بمشروع متكامل لكيفية إستغلال هذه الأراضي.
حصانات وميزات دبلوماسية
نصت المادة الثالثة عشر على تمتع موظفو المنظمة المعتمدون بحرية التنقل والمرور في السودان مع مراعاة ما تقتضي به النظم والتعليمات بشأن المناطق المحرمة والمننوع دخولها. حددت المادة الرابعة عشر حصانات وإمتيازات أعضاء مجلس أمناء المنظمة ومراقبو مجلس الأمناء والأمانة العامة والمدعوون المعتمدون لحضور إجتماعات المنظمة أو ممارستهم لمهامهم فيها أو سفرهم أو عودتهم من مقر إجتماعاتها المنعقدة بالخرطوم بعدم القبض عليهم أو إعتقالهم أو حجزهم أو أمتعتهم الشخصية في ما عدا جرائم الحدود الشرعية، وعدم التعرض القانوني لهم جراء ما يصدر عنهم من قول أو كتابة أو فعل بصفتهم الرسمية وحرمة محرراتهم ووثائقهم وأمتعهتم وإعفاء غير السودانيين منهم من قيود قوانين الهجرة وتسجيل إقامة الأجانب.
حددت المادة الخامسة عشر حصانات وإمتيازات موظفو المنظمة ومستشاروها المعتمدين لدي الحكومة والتي تشمل عدم التعرض القانوني لهم جراء ما يصدر عنهم من قول أو كتابة أو فعل بصفتهم الرسمية في ما عدا جرائم الحدود الشرعية وإعفاء مرتباتهم ومكافأتهم من الضريبة مع إبقاء الزكاة وإستثناء موظفي المنظمة ومستشاريها وعائلاتهم من قيود الهجرة وإجراءات التسجيل الخاصة بالأجانب ومنحهم إمتيازات الدبلوماسين الأجانب المعتمدين لدي حكومة السودان بما في ذلك حق فتح حساب جار بالعملة الأجنبية في اي مصرف وتحويل الإيداعات الموجودة في تلك الحسابات على أن يتمتعوا بهذه الحصانة والإمتيازات فور إبلاغ حكومة السودان بأسمائهم وتنتهي بإنتهاء عملهم أما في حالة الموظفين والمستشارين غير السودانين فإنهم يتممتعوا بالحصانة لحين مغادرتهم للسودان.
نجد أن المادة 15 (3) منحت المدير التنفيذي للمنظمة حق رفع الحصانة عن أي موظف في حال رأي أن هذه الحصانة تحول دون أن تأخذ العدالة مجراها ويمكن رفعها دون الإضرار بمصالح المنظمة.
إذا فقرار لجنة إزالة التمكين بإلغاء سجل وحل منظمة الدعوة الإسلامية يكون قد إنهي اسطورة هذا المكان وسطوته وهيمنته التي تبرز بشكل واضح في ثنايا ذلك القرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.