إسحق أحمد فضل الله يكتب: (ألف ليلة و....)    "المركز الثالث".. دي بروين ينجو بمانشستر سيتي من كمين وولفرهامبتون    منتخب الضعين شمال يودع بطولة الصداقة للمحليات    ندوة الشيوعي    "قطعة أرض بمدينة دنقلا ومبلغ مالي".. تكريم النابغة إسراء أحمد حيدر الأولى في الشهادة السودانية    الإعيسر: قادة المليشيا المتمردة ومنتسبوها والدول التي دعمتها سينالون أشد العقاب    الرئاسة السورية: القصف الإسرائيلي قرب القصر الرئاسي تصعيد خطير    د. عبد اللطيف البوني يكتب: لا هذا ولا ذاك    سقطت مدينة النهود .. استباحتها مليشيات وعصابات التمرد    تكوين روابط محبي ومشجعي هلال كوستي بالخارج    الهلال يواجه اسنيم في لقاء مؤجل    عثمان ميرغني يكتب: هل رئيس الوزراء "كوز"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء الشاشة نورهان نجيب تحتفل بزفافها على أنغام الفنان عثمان بشة وتدخل في وصلة رقص مؤثرة مع والدها    كم تبلغ ثروة لامين جمال؟    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    شاهد بالفيديو.. في مشهد نال إعجاب الجمهور والمتابعون.. شباب سعوديون يقفون لحظة رفع العلم السوداني بإحدى الفعاليات    شاهد بالصور والفيديو.. بوصلة رقص مثيرة.. الفنانة هدى عربي تشعل حفل غنائي بالدوحة    من رئاسة المحلية.. الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن تحرير النهود (فيديو)    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    إعلان نتيجة الشهادة السودانية الدفعة المؤجلة 2023 بنسبة نجاح عامة 69%    والد لامين يامال: لم تشاهدوا 10% من قدراته    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



امرأة تتهم مشتري سيارتها بسرقة دفتر شيكاتها واستخدامه ضدها
نشر في النيلين يوم 13 - 02 - 2024

أيدت محكمة استئناف العين حكماً لمحكمة أول درجة قضى برفض دعوى امرأة اتهمت رجلاً بسرقة دفتر الشيكات البنكية الخاص بها خلال معاينة سيارتها المعروضة للبيع، واستخدامه ضدها، وأشارت المحكمة إلى أن المستأنفة لم تقدم أي دليل مقبول، خصوصاً أن واقعة الاستيلاء على الشيكات تمثل جرماً جنائياً لا يمكن إثباته إلا بصدور حكم جزائي باتّ بالإدانة.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد رجل طالبت فيها بإلزامه بأن يرد لها 10 شيكات، وإلزامه بأن يؤدي لها تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية بمبلغ 200 ألف درهم، وسماع شهود الإثبات، وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنها تعرفت إلى المدعى عليه، واشتركت معه في عملية تجارية وسددت جميع مستحقاتها وبعدها انقطعت جميع المعاملات المالية بينهما، إلا أنه خلال عرضها سيارتها الخاصة للبيع، تواصل معها وقام بمعاينة السيارة، وكان دفتر شيكاتها الذي يحمل توقيعاتها موجوداً داخل السيارة، وفي اليوم التالي للمعاينة اكتشفت اختفاء دفتر الشيكات من السيارة، وعند سؤالها للمدعى عليه حول الموضوع بدأ يتهرب ولم يُبد أية إجابات واضحة وصريحة.
وأشارت المدعية إلى أنها أبلغت البنك الذي بدوره أوقف التعامل على الشيكات ال10، وبناء على توصية من البنك تقدمت ببلاغ لمركز الشرطة، كما أغلقت حسابها البنكي، إلا أنها فوجئت بأن المدعى عليه تقدم ببلاغ متعلق بشيك من الشيكات العشرة بعد قيامه بملء بياناته بتاريخ استحقاق لاحق عن تاريخ تقديمها بلاغ فقد الشيكات، وقد أفاد المدعى عليه في تحقيقات الشرطة بأن لديه شيكات أخرى، فيما تقدم المدعى عليه بمذكرة جوابية تضمنت ادعاء متقابلاً التمس من خلالها الحكم له بتعويض عن الادعاء الكيدي، فضلاً عن مطالبة المدعى عليها تقابلاً بمبلغ 20 ألف درهم قيمة الشيك.
وأصدرت محكمة أول درجة حكماً قضى برفض الدعوى وألزمت المدعية بالمصاريف، وقد أسست حكمها على عزوف المدعية عن إثبات صحة ما تدعيه من سرقة المدعى عليه لدفتر شيكاتها، كما انتهت المحكمة إلى عدم قبول الادعاء المتقابل لعدم سداد الرسوم القضائية عنه.
ولم ينل هذا القضاء قبولاً لدى المدعية فاستأنفته وعابت فيه على الحكم المستأنف الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، مشيرة إلى إخلال محكمة أول درجة بحقها في الدفاع عندما رفضت طلب الاستماع إلى الشهود، والتمست المدعية الحكم بقبول استئنافها شكلاً، وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بطلباتها السابقة.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن محكمة أول درجة قد تصدت لموضوع النزاع بشكل مستفيض ودقيق ولم يظهر لها من الأوراق ما يثبت صحة مزاعم المستأنفة من استيلاء المستأنف ضده على شيكاتها موضوع الدعوى الماثلة ولم تقدم أي دليل مقبول على ذلك، وهو ما تشاطره هذه المحكمة وتتبناه جملة وتفصيلاً، مشيرة إلى أن ما قامت به المستأنفة من إجراءات – من قبيل إبلاغها للبنك أو الشرطة عن ضياع شيكاتها وغلق الحساب البنكي – لا يكفيها البتة للقول بثبوت سرقة المستأنف ضده واستيلائه على الشيكات المذكورة. وأكدت المحكمة أن واقعة الاستيلاء على الشيكات تمثل جرماً جنائياً لا يمكن إثباته حصرياً إلا عن طريق بلاغ جنائي بالسرقة وفتح تحقيقات وأبحاث جنائية تنتهي بصدور حكم جزائي بات بالإدانة، ولا يكفي في هذا الشأن ما تطلبه المستأنفة من إحالة الاستئناف للتحقيق والاستماع إلى شهودها، ذلك أن جرم السرقة لا يمكن إثباته عن طريق شهادة الشهود إنما يلزم في ذلك اتباع الأسلوب الحصري الذي رسمه القانون للتثبت من الجرائم، وحكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، وبإلزام المستأنفة برسوم ومصاريف الاستئناف.
الإمارات اليوم
مواضيع مهمة
علاج الحمى في الطب النبوي مشكلة مص الإصبع التفاح الأخضر .. فوائد
الضغط في العمل كيف نتناول الكزبرة؟ ميكب خدود البشرة الداكنة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.