إعتماد لجنة تسيير لنادى النيل حلفا الجديدة    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول    ترتيبات لقيام مجمع تشخيصي متكامل لتوطين الخدمات الصحية بشرق الجزيرة    لأول مرة.. حكم يحمل إنستغرام ويوتيوب المسؤولية عن إدمان وسائل التواصل    النفط يصعد والذهب يستقر مع تقييم احتمالات وقف الحرب    "ChatGPT" تتيح مقارنة المنتجات بدل الشراء المباشر    تقرير أمريكي يكشف استهداف مباشر لمستشفى الضعين في عيد الفطر    ترتيبات بالشمالية لتنفيذ مشروع المبادرات المجتمعية المشتركة    الزمالك يؤجل ملف تجديد عقد حسام عبد المجيد    موقف زيزو من الرحيل عن الأهلى فى الصيف المقبل    أحمد العوضي : بشكر جمهوري إنه عمره ما خذلني وصاحب الفضل فى نجاحي    شيماء سيف تنشر فيديو طريف مع زوجها محمد كارتر على إنستجرام    طارق الدسوقي: اشترطت الإطلاع على السيناريو للموافقة على دوري في علي كلاي    دراسة تكشف ترابطا بين أمراض معدية وخطر الإصابة بالخرف    10 أطعمة يجب تناولها لعلاج نقص البوتاسيوم    10 ثوانٍ فقط للمستبدل .. فيفا يعلن تطبيق حزمة تعديلات تحكيمية في المونديال    وزير الخارجية ووالي الخرطوم يفتتحان مقر وزارة الخارجية بشارع عبدالله الطيب بالخرطوم ايذانا بعودة كامل الوزارة لممارسة عملها من العاصمة الخرطوم    حاكم النيل الازرق يصدر قرارا بتعديل ساعات حظر التجوال واستعمال المواتر    السودان ومصر يوقعان بروتوكول مشترك لمكافحة بعوضة الجامبيا    شاهد بالصور.. السلطانة هدى عربي تخطف الأضواء بإطلالة مبهرة من حفلها الأخير بالرياض    أمجد فريد الطيب يكتب: حياة تجلت في وضوح المبادئ: وداعا فينك هايسوم    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    عثمان ميرغني يكتب: حرب السودان ومخطط شد الأطراف    رئيس لجنة المنتخبات الوطنية يتابع تفاصيل المنتخب أولا بأول    هل يكون محمد صلاح الصفقة الكبرى القادمة بالدوري الأمريكي بعد جريزمان؟    شاهد بالصورة.. فاتنة الإعلام السوداني تخطف الأضواء بأحدث إطلالة لها والجمهور يطيل الغزل في جمالها: (يا دووب كدة عيدنا)    نصائح لوقاية مرضى حساسية الصدر من التقلبات الجوية والرياح    شاهد بالصورة والفيديو.. في تقليعة جديدة.. شباب سودانيون يلطخون صديقهم العريس ووزيره ب"ظهر الصابون" و"البودرة"    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    كيف تفاعل النجوم مع خبر رحيل صلاح عن ليفربول؟    ضبط 2800 قندول بنقو بالجزيرة في عملية نوعية لمكافحة التهريب    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    طهران ترد على تهديدات ترمب    هل مخالفة ترامب خلل في الكون؟!    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    تراجع معدّل التضخّم في السودان    بادي يصدر مرسوم تنظيم أعمال التعدين التقليدي وضبط آليات التعدين بالنيل الأزرق    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    شركة كهرباء السودان تحديث حول سير أعمال الصيانة الطارئة للشبكة القومية    توقّعات بارتفاع غير مسبوق في أسعار النفط    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    أغلى علبة كعك في مصر تشعل مواقع التواصل    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    بنك السودان المركزي يصدر توجيهًا للمصارف    إبراهيم شقلاوي يكتب: الزراعة ما بعد اقتصاد الحرب    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    ملتقي التحصين للعام 2025 ينعقد بحضور التحالف العالمي للقاحات والشركاء    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التحكيمية تقبل طعن الارباب في تطور جديد للاحداث وتقرر اعادة الانتخابات
نشر في النيلين يوم 15 - 08 - 2010

اصدرت لجنة التحكيم الشبابية الرياضية الاتحادية امس قرارا قضي بقبول الطعن المقدم من صلاح ادريس المرشح لرئاسة الاتحاد العام للكرة بعدم قانونية قرار المفوضية الاتحادية لتسجيل هيئات الشباب والرياضة بخصوص نتائج الجمعية العمومية الاخيرة للاتحاد العام للكرة وقررت اللجنة بطلان اجراءات الجمعية العمومية لمخالفتها لاحكام اللائحة العامة للشباب والرياضة لسنة 2003 كما قررت ارجاء البت في الطعن الثاني المقدم من صلاح ادريس بخصوص تزكية محمد سيد احمد سر الختم للدكتور معتصم جعفر المرشح لرئاسة الاتحاد العام للكرة
وجاء قرار اللجنة التحكيمية الاتحادية كما يلي:
اولا تقدم المرشح صلاح ادريس لرئاسة الاتحاد العام للكرة لدورة 2010 2013 باستئناف ضد نتائج الانتخابات التي اصدرتها المفوضية الاتحادية في الجمعية العمومية للاتحاد والتي عقدت بتاريخ 26/7/2010 وذلك بتاريخ 8/8/2010.
ثانيا الاجراءات التي اتخذتها اللجنة:
تم اعلان المستانف والاتحاد العام للكرة للمثول امامها بتاريخ 10/8/2010 وذلك وفقا لاحكام المادة 88 من اللائحة العامة لهيئات الشباب والرياضة لسنة 2003.
تم ارسال صورة من طلب الاستئناف للمفوضية الاتحادية للرد عليه وفقا لاحكام المادة 85/أ من اللائحة المشار اليها.
ثالثا في التاريخ المحدد مثل امام اللجنة كل من :
صلاح ادريس المستانف
الاستاذ ازهري الطريفي عن دكتور معتصم جعفر رئيس الاتحاد العام للكرة.
لم يمثل احد عن الاتحاد العام للكرة رغم اعلانه .
رابعا: جاء الاستئناف محل الاجراءات كما يلي:
يري المستانف انه صاحب مصلحة مباشرة في الاستئناف اذ انه كان مرشحا لرئاسة الاتحاد العام للكرة وقد قدم طعنه في الزمن المحدد وفقا للقانون واللوائح.
يري المستانف ان المفوضية الاتحادية قد الغت احكام المادة 73/أ من اللائحة العامة لهيئات الشباب والرياضة لسنة 2003 كما انها خالفت احكام المادة 63 من اللائحة المشار اليها.
يطلب المستانف:
الحكم ببطلان قرار المفوضية باعلان نتائج الانتخابات لمخالفة المفوضية الاتحادية المادة 73/أ من اللائحة العامة لهيئات الشباب والرياضة لسنة 2003.
اعادة الانتخابات حسبما يقتضي الحال .
خامسا طلبت اللجنة من ممثل رئيس الاتحاد العام للكرة الرد علي الاستئناف الا انه طلب منحه مهلة لذلك وبالفعل منحته اللجنة مهلة ليوم 11/8/2010 وفي الوقت المحدد جاء رده بما يمكن ايجازه في الاتي:
يري ان المفوضية الاتحادية هي الجهة المعنية بهذا الاستئناف لانه متعلق بادارتها للانتخابات وفقا لنص المادة 63 من اللائحة العامة لهيئات الشباب والرياضة لسنة 2003 وتستند في ذلك لاحكام المادة 64 من اللائحة المشار اليها.
يري ان اللجنة التي اشرفت علي الانتخابات من اعضاء المفوضية الاتحادية ويطلب من اللجنة مخاطبة المفوضية الاتحادية لمدها باسماء اللجنة التي اشرفت علي الانتخابات لتاكيد صحة ما ذكره.
يري انه وحتي اذا استعانت لجنة الاشراف باي افراد اخرين لمساعدتها فان ذلك لا يقدح في صحة تصرفاتها اذ انه وفقا لاحكام المادة 14/3 من لائحة تنظيم اعمال المفوضية الاتحادية لتسجيل هيئات الشباب والرياضة لسنة 2003.
سادسا عقب المستانف شفاهة علي الرد الذي تقدم به ممثل رئيس الاتحاد العام للكرة بما يمكن ايجازه في الاتي:
المفوضية الاتحادية جهة تقاضي والمتقاضيان هما الاطراف .
ان من مهام لجنة الاشراف وفقا لاحكام المادة 73/أ فرز بطاقات الاقتراع وقد اوكل هذا العمل لمجموعة من خارج المفوضية كما ان المادة واضحة ولا تحتاج لتاويل او اجتهاد.
اما بخصوص المادة 14/3 من لائحة تنظيم اعمال المفوضية الاتحادية لسنة 2003 فيري انها لا ترقي لان تكون ناسخة لمواد اللائحة العامة ولا يمكن لها ان تعمم امرا قد خصصته اللائحة العامة وبصفة عامة يري ان المفوضية الاتحادية لا تملك ان تفوض احدا باكثر مما فوضت.
سابعا تسلمت اللجنة رد المفوضية الاتحادية كتابة والذي يمكن ايجازه فيما يلي:
الطاعن هو احد المرشحين لمنصب رئيس الاتحاد العام للكرة لدورة 2010 2013 ضد منافسه د معتصم جعفر سر الختم والذي حصل علي 43 صوتا بينما حصل الطاعن علي عشرين صوتا .
تم تشكيل لجنة للاشراف علي اعمال الجمعية العمومية للاتحاد العام للكرة برئاسة د يوسف حسين محمد البشير وعضوية كل من الاستاذ علي سيد احمد ود فاروق محمد احمد.
ان المفوضية الاتحادية قد درجت في اطار اعمال الجمعية العمومية للاتحاد العام للكرة علي الاستعانة بلجان مساعدة للجنة الاشراف مستندة علي المادة 14/3 من لائحة تنظيم اعمال المفوضية الاتحادية والذي تري المفوضية انه نص خاص طالما انه من لائحة تنظيم اعمال المفوضية ومن المباديء الاصولية في القانون ان الخاص يقيد العام واصدرت بها القرارين 7 ، 8 لسنة 2010 لما تكتنفه اعمال الجمعية من مهام مشبعة ومتداخلة يصعب اداؤها بواسطة لجنة الاشراف منفردة.
ثامنا: تري اللجنة ان الاستئناف قد اصبح صالحا للبت فيه بعد ان اكتملت جميع جوانبه وقد اجتمعت للتداول بشانه بتاريخ 14/8/2010 ووضح لها ان مثار الخلاف هو تطبيق المفوضية لاحكام المادة 14/3 من لائحة تنظيم اعمال المفوضية الاتحادية لتسجيل هيئات الشباب والرياضة لسنة 2003 والذي تري فيه انه نص خاص يقيد العام وذلك دون تحديد لما هو العام الذي تقيده نص المادة 14/3 من لائحة تنظيم اعمال المفوضية الاتحادية المشار اليها وذلك حسب ما راته المفوضية ولما كان الامر يتعلق بانتخابات فان اللجنة تري مناقشة الموضوع وفقا لما يلي من نصوص قانونية.
تنص المادة 14/3 من لائحة تنظيم اعمال المفوضية المشار اليها علي الاتي:
يجوز للمفوضية تشكيل لجان من بين اعضائها ومن خارج عضويتها من ذوي الخبرة للاستعانة بهم في اداء اعمالها ولدراسة اي موضوع وتقديم مذكرة بشانه.
اما النص الاخر المتعلق بالاستئناف والذي اساسه الانتخابات فهو نص المادة 63 من اللائحة العامة لهيئات الشباب والرياضة لسنة 2003 والذي جاء نصه:
تباشر المفوضية الاشراف علي الانتخابات عن طريق لجنة او لجان تشكلها من بين اعضائها من رئيس ومقرر عدد من الاعضاء .
ويتعلق ايضا بالاستئناف نص المادة 73/أ من اللائحة العامة لهيئات الشباب والرياضة لسنة 2003 والذي يقرأ:
عند انتهاء عملية الاقتراع تتولي لجنة الاشراف فرز الاصوات التي امامها وذلك باحصاء عدد بطاقات الاقتراع امام المرشحين او وكلائهم الحاضرين.
وباستعراض اللجنة لهذه النصوص فانها قد توصلت لقناعة تامة بان نص المادة 14/3 من لائحة تنظيم اعمال المفوضية المشار اليها هو نص عام يعطي المفوضية الحق في تشكيل لجان من بين اعضائها او من خارج عضويتها للاستعانة بهم في اداء اعمالها وبدراسة اي موضوع وتقديم مذكرة بشانه اما شان الاشراف علي الانتخابات فهو الخاص.
وقد حدد نص المادة 63 من اللائحة المشار اليها ان تختص به المفوضية الاتحادية فقط من بين اعضائها عن طريق تشكيل لجنة او لجان من رئيس ومقرر وعدد من الاعضاء وتم قصر المادة 73أ من اللائحة العامة المشار اليها عملية فرز الاصوات علي لجنة الاشراف الامر الذي لم يتم امام لجنة الاشراف فقط وانما بمساعدة اللجنة المساعدة وقد جاء ذلك في خطاب المفوضية الاتحادية للجنة في اخر سطرين كما يلي:
ومن ثم رصدت اللجنة المساعدة لجنة الاشراف التي شاركت في عملية الفرز النتيجة النهائية في النموذج المعد لذلك ورفعت بها للجنة الاشراف وبذلك تقرر اللجنة مخالفة المفوضية الاتحادية لاحكام المواد63/73/أ من اللائحة العامة لهيئات الشباب والرياضة لسنة 2003 في اجراءات الجمعية العمومية للاتحاد العام المنعقدة بتاريخ 26/7/2010 تقرر بطلان تلك الجمعية تبعا لذلك.
أ من حيث الشكل:
قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال الموعد المقرر وفقا لاحكام المادة 24/3 من قانون هيئات الشباب والرياضة لسنة 2003 مع توافر الصفة للمستانف.
ب من حيث الموضوع:
بطلان اجراءات الجمعية العمومية للاتحاد العام للكرة المنعقدة بتاريخ 26/7/2010 وذلك لمخالفتها احكام 63/73أ من اللائحة العامة لهيئات الشباب والرياضة لسنة 2003.
تسليم القرار للمستانف.
تسليم صورمن القرار للمفوضية الاتحادية لتسجيل هيئات الشباب والرياضة
تسليم صورة من القرار للاتحاد العام للكرة.
تسليم صورة من القرار لرئيس الاتحاد العام للكرة الدكتور كمال شداد.
وقد وقع علي قرار لجنة التحكيم الشبابية الاتحادية الرئيس كمال الدين صالح الطاهر كبير المستشارين وعضوي اللجنة البروفيسور عبد الهادي محمد عمر تميم ممثل القطاع الرياضي والمهندس محمد خير فتح الرحمن محمد ممثل القطاع الشبابي.
وعليه وبهذا القرار ستقوم المفوضية الاتحادية بمخاطبة الاتحاد العام للكرة برئاسة د كمال شداد للشروع في اعادة الانتخابات وذلك بمطالبته بارسال جدول الاجراءات الخاص بالجمعية المعادة.
ومن جهة اخري فان قرار لجنة التحكيم الشبابية الرياضية الاتحادية نهائي وملزم فيما يتعلق بالشأن الكروي ولا يحق للسيد وزير الشباب والرياضة الاتحادي الغاء القرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.