سلطة الطيران المدني تصدر بيانا حول قرار الامارات بإيقاف رحلات الطيران السودانية    القائد العام يشرف اجتماع اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمات بولاية الخرطوم – يتفقد وزارة الداخلية والمتحف القومي    الجمارك تُبيد (77) طنا من السلع المحظورة والمنتهية الصلاحية ببورتسودان    لماذا اختار الأميركيون هيروشيما بالذات بعد قرار قصف اليابان؟    الدعم السريع: الخروج من الفاشر متاح    12 يومًا تحسم أزمة ريال مدريد    تشكيل لجنة تسيير لهيئة البراعم والناشئين بالدامر    هل تدخل مصر دائرة الحياد..!!    التفاصيل الكاملة لإيقاف الرحلات الجوية بين الإمارات وبورتسودان    بدء برنامج العودة الطوعية للسودانيين من جدة في الخامس عشر من اغسطس القادم    الطوف المشترك لمحلية أمدرمان يقوم بحملة إزالة واسعة للمخالفات    "واتساب" تحظر 7 ملايين حساب مُصممة للاحتيال    السودان يتصدر العالم في البطالة: 62% من شعبنا بلا عمل!    نجوم الدوري الإنجليزي في "سباق عاطفي" للفوز بقلب نجمة هوليوود    كلية الارباع لمهارات كرة القدم تنظم مهرجانا تودع فيه لاعب تقي الاسبق عثمان امبده    بيان من لجنة الانتخابات بنادي المريخ    رواندا تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لاستقبال ما يصل إلى 250 مهاجرًا    يامال يثير الجدل مجدداً مع مغنية أرجنتينية    شاهد بالصورة.. بعد أن أعلنت في وقت سابق رفضها فكرة الزواج والإرتباط بأي رجل.. الناشطة السودانية وئام شوقي تفاجئ الجميع وتحتفل بخطبتها    تقارير تكشف خسائر مشغلّي خدمات الاتصالات في السودان    توجيه الاتهام إلى 16 من قادة المليشيا المتمردة في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس ابكر    تجدّد إصابة إندريك "أحبط" إعارته لريال سوسيداد    السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير    الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع    ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21    "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محمد الحسن الطيب المحامي
قانون بيع الاموال المرهونة ..الكف عن الظلم
نشر في الرأي العام يوم 22 - 05 - 2008


الحديث هنا عن قانون بيع الاموال المرهونة للمصارف الذى صدر فى العام 1990 م وتم تعديله في العام (1993م) ،جاء هذا القانون الشائه ليطيح بكل المعايير التي شكلت وجداننا كأمة تتطلع لتحقيق مجتمع متحضر ينعم بالأمن من الجوع والخوف، والتغول على المال والنفس والعرض، فالقانون الذي نحن بصدد تناوله معيب من (الفه الى يائه) كما سنرى. المادة (3) منه اعطته السيادة على ما عداه من القوانين في حالة تعارضها معه وبنظرة عجلى يتضح لنا انه يقع في تناقض مغ كثير من القوانين كقانون الاجراءات المدنية لسنة (1983) عامة ومع الباب السادس الفصل الثاني والفصل الرابع منه على وجه الخصوص ومع المادة (102) من قانون الشركات لسنة (1925) حيث قررت المحكمة العليا في القضية (م ع/ ط م 748/ 1999) المنشورة بمجلة الاحكام القضائية (1999) ص (149) ان تسجيل الرهن لدى مسجل الشركات الذي تنص على وجوبه المادة (102) من قانون الشركات لسنة (1925) لا يعتبر ملزماً لصحة الرهن طالما لم يرد ذكره في قانون بيع الاموال المرهونة للمصارف (1990-1993) وذلك لتسيده على القوانين العامة ،وانا شخصياً لم اهتد الى التعرف على هذا التعارض. نحن نعلم ان المصارف لا تعدو ان تكون مؤسسات تنشأ وتدار لغرض الربح شأنها في ذلك شأن الكثير من المؤسسات التجارية التي يحكمها قانون الشركات لسنة (1925) فلماذا هذا الانحيازالسافر من قبل المشرع للمصارف كما سنرى لاحقا. المادة (4) من القانون تعطيه صلاحية الانطباق على الاموال المرهونة للمصارف قبل بدء العمل به اي بأثررجعي بصرف النظرعن ان التعامل بين العملاء والمصارف قد تم في ضوء قوانين ومعطيات اخرى رتب عليها العملاء إلتزاماتهم وحقوقهم قبل صدور هذا القانون. المادة (5) تعطي المصرف سلطة البت في كل الوقائع المتعلقة بالنزاع وهي بمعيار العدالة المعمول به في كل بقاع الدنيا نقاط نزاع يتعين الفصل فيها بواسطة محكمة محايدة بعد أخذ البيانات من الطرفين وتكون صياغتها كما يلي: 1- هل حل الأجل المحدد لسداد المبلغ المضمون بالرهن؟ 2- هل تأخر الراهن في سداد الدين؟ 3- ما هو المبلغ المتبقي من الدين؟ 4- هل تم إنذار الراهن كتابة قبل شهر من بيع المال المرهون؟ 5- هل أرسل الإنذار للعنوان الصحيح؟ هذه النقاط وغيرها تتطلب الإثبات عن طريق البيانات وعلى القاضي ان يفسح المجال للراهن لدحض هذه الادعاءات وذلك ما لم يتحه له القانون موضوع المذكرة. ثالثة الأثافي، أعطى القانون سلطة القاضي للمصرف المرتهن ان يبيع المال المرهون وبالقيمة التي يحددها المصرف دون كبير اعتبار لمصالح الراهن كما أعطاه الحق في الرجوع على الراهن لاسترداد ما تبقي من دين إذا كان عائد البيع لا يكفي لسداد مبلغ الدين. في حالة الأموال المنقولة فقد أعطي مدير المصرف أو من يفوضه سلطة شرطية تنفيذية بالإضافة إلى السلطة القضائية لدخول الأماكن والاستيلاء على الأموال المرهونة بالقوة الجبرية وله في ذلك ان يأمر ضباط الشرطة بتمكينه من ذلك ولا يحق لضابط الشرطة ان يمتنع عن تنفيذ هذا الأمر كل هذه السلطات «يا للعجب» كرست في يد من يعتبر بكل المعايير العدلية خصماً في نزاع مدني ولم يلتفت المشروع في ذلك للقوانين الطبيعية. «The Rules of Natural Justice» التي تواطأت عليها كل النظم المدنية وفي مقدمتها النظام الاسلامي الذي كثيراً ما تمشدقنا بإتباع نهجه وبالحتم لا يغيب عنا المثل الرفيع الذي ضربه أمير المؤمنين سيدنا علي كرم الله وجهه حينما مثل امام القاضي خصماً ليهودي في نزاع بينهما حول درع ومن هذه السابقة اخذ النظام الغربي نظريته القائلة: «One cannot be a judge in oneصs own case» ليست هذه فحسب بل تبني الغرب الكثير من قواعد العدالة والنصفة التي جاءت بها الشريعة الاسلامية السمحاء اذكر على سبيل المثال قانون الارتفاق وقانون الإثبات وقانون الشفعة وكثيراً من مبادئ القانون الدولي التي صاغها الإمام محمد بن الحسن الشيباني عراب القانون الدولي باعتراف الغرب. المصارف بلا ريب هي البقرة الحلوب للمصرف المركزي ومن رعاياه ولذلك فانحيازالمحافظ الذي أناطت به المادة (10) من القانون مهمة تعين المحكمين المختلف حولهم والمادة (11) مهمة وضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القانون لا تخطئه العين إلا من رمد. لا يفوتني ان اذكر مثلبة اخرى تنم عن امتهان صارخ لمفهوم العدالة فى القانون فمسجل الاراضي في حالة بيع العقار المرهون يتصرف وفقاً للامر الصادر له من المصرف المرتهن بتسجيل العقار باسم المشتري ولا يحق للراهن استرداد حقه في العقارلان القانون ينص على ان الاخطاء التي تكتنف البيع لا تؤثرعلى حق المشتري في نقل الملكية له، المادة 6(4) (أحشفا وسوء كيلة) مطيحة بذلك بالقاعدة الماسية التي تقول (ما بني على باطل فهو باطل). كثير من الجهات التي تناولت هذا الموضوع لامسته على استحياء وهي تتهيب المواجهة مع أجهزة الدولة والمؤسسات المالية ذات الشوكة والنفوذ ولكن سيل الحيف والعسف الذي انطوى عليه هذا القانون قد بلغ الزبي واخذت تنبعث منه روائح تزكم الانوف ،وقد جاء في الاثر الشريف (الظلم ظلمات يوم القيامة) فهلا َّ انبرى وزير العدل الهمام بسيفه لازالة هذه الوصمة من صحيفة المشرع السوداني ،وانا على يقين بأن مجلسنا الوطني سيستجيب له.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.