شركة توزيع الكهرباء تعتذر عن القطوعات وتناشد بالترشيد    والي ولاية الخرطوم يقف على إنجاز الطوف المشترك لضبطه متعاونين مع المليشيا ومعتادي إجرام    دخول أول مركز لغسيل الكلي للخدمة بمحلية دلقو    والي ولاية الخرطوم يقف على إنجاز الطوف المشترك لضبطه متعاونين مع المليشيا ومعتادي إجرام    "منطقة حرة ورخصة ذهبية" في رأس الحكمة.. في صالح الإمارات أم مصر؟    بايدن يعين"ليز جراندي" مبعوثة للشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط    شركة توزيع الكهرباء في السودان تصدر بيانا    مصادر: البرهان قد يزور مصر قريباً    تصريحات جديدة لمسؤول سوداني بشأن النفط    إقصاء الزعيم!    برشلونة: تشافي سيواصل تدريب الفريق بعد تراجعه عن قرار الرحيل    لطرد التابعة والعين.. جزائريون يُعلقون تمائم التفيفرة والحلتيت    إيفرتون يصعق ليفربول بثنائية    أحلام تدعو بالشفاء العاجل لخادم الحرمين الشريفين    السيسي: قصة كفاح المصريين من أجل سيناء ملحمة بطولة وفداء وتضحية    حدثت في فيلم كوميدي عام 2004، بايدن كتبوا له "وقفة" ليصمت فقرأها ضمن خطابه – فيديو    الجيش يقصف مواقع الدعم في جبرة واللاجئين تدعو إلى وضع حد فوري لأعمال العنف العبثية    دخول الجنّة: بالعمل أم برحمة الله؟    الحلم الذي لم يكتمل مع الزعيم؟!    السودان..رصد 3″ طائرات درون" في مروي    دبابيس ودالشريف    البيت الأبيض: يجب على الصين السماح ببيع تطبيق تيك توك    في أول تقسيمة رئيسية للمريخ..الأصفر يكسب الأحمر برعاية وتألق لافت لنجوم الشباب    كواسي إبياه سيعيد لكرتنا السودانيةهيبتها المفقودة،،    خادم الحرمين الشريفين يدخل المستشفى    فيديو.. مشاهد ملتقطة "بطائرة درون" توضح آثار الدمار والخراب بمنطقة أم درمان القديمة    وزير الخارجية المكلف يتسلم اوراق اعتماد سفير اوكرانيا لدى السودان    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    عملية عسكرية ومقتل 30 عنصرًا من"الشباب" في"غلمدغ"    شاهد بالصورة والفيديو.. شاب سوداني يترك عمله في عمان ويعود للسودان ليقاتل مع الجيش في معركة الكرامة.. وثق رحلته من مسقط حتى عطبرة ليصل أم درمان ويحمل السلاح ويطمئن المواطنين    شاهد بالصورة والفيديو.. إعلامية مصرية حسناء تشارك في حفل سوداني بالقاهرة وتردد مع الفنانة إيلاف عبد العزيز أغنيتها الترند "مقادير" بصوت عذب وجميل    شاهد بالصورة والفيديو.. "دعامي" يظهر في أحضان حسناء عربية ويطالبها بالدعاء بأن ينصر الله "الجاهزية" على "الجيش" وساخرون: (دي بتكمل قروشك يا مسكين)    العين إلى نهائي دوري أبطال آسيا على حساب الهلال السعودي    تطعيم مليون رأس من الماشية بالنيل الأبيض    إثر انقلاب مركب مهاجرين قبالة جيبوتي .. 21 قتيلاً و23 مفقوداً    عن ظاهرة الترامبية    مدير شرطة ولاية نهرالنيل يشيد بمجهودات العاملين بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس    إيقاف حارس مرمى إيراني بسبب واقعة "الحضن"    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني من بنك الخرطوم ليوم الإثنين    نصيب (البنات).!    صلاح السعدني ابن الريف العفيف    أفراد الدعم السريع يسرقون السيارات في مطار الخرطوم مع بداية الحرب في السودان    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    جبريل إبراهيم: لا توجد مجاعة في السودان    لمستخدمي فأرة الكمبيوتر لساعات طويلة.. انتبهوا لمتلازمة النفق الرسغي    عام الحرب في السودان: تهدمت المباني وتعززت الهوية الوطنية    مضي عام ياوطن الا يوجد صوت عقل!!!    مصدر بالصحة يكشف سبب وفاة شيرين سيف النصر: امتنعت عن الأكل في آخر أيامها    واشنطن: اطلعنا على تقارير دعم إيران للجيش السوداني    إصابة 6 في إنقلاب ملاكي على طريق أسوان الصحراوي الغربي    مفاجآت ترامب لا تنتهي، رحب به نزلاء مطعم فكافأهم بهذه الطريقة – فيديو    راشد عبد الرحيم: دين الأشاوس    مدير شرطة ولاية شمال كردفان يقدم المعايدة لمنسوبي القسم الشمالي بالابيض ويقف علي الانجاز الجنائي الكبير    الطيب عبد الماجد يكتب: عيد سعيد ..    بعد نجاحه.. هل يصبح مسلسل "الحشاشين" فيلمًا سينمائيًّا؟    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    «أطباء بلا حدود» تعلن نفاد اللقاحات من جنوب دارفور    دراسة: القهوة تقلل من عودة سرطان الأمعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محمد الحسن الطيب المحامي
قانون بيع الاموال المرهونة ..الكف عن الظلم
نشر في الرأي العام يوم 22 - 05 - 2008


الحديث هنا عن قانون بيع الاموال المرهونة للمصارف الذى صدر فى العام 1990 م وتم تعديله في العام (1993م) ،جاء هذا القانون الشائه ليطيح بكل المعايير التي شكلت وجداننا كأمة تتطلع لتحقيق مجتمع متحضر ينعم بالأمن من الجوع والخوف، والتغول على المال والنفس والعرض، فالقانون الذي نحن بصدد تناوله معيب من (الفه الى يائه) كما سنرى. المادة (3) منه اعطته السيادة على ما عداه من القوانين في حالة تعارضها معه وبنظرة عجلى يتضح لنا انه يقع في تناقض مغ كثير من القوانين كقانون الاجراءات المدنية لسنة (1983) عامة ومع الباب السادس الفصل الثاني والفصل الرابع منه على وجه الخصوص ومع المادة (102) من قانون الشركات لسنة (1925) حيث قررت المحكمة العليا في القضية (م ع/ ط م 748/ 1999) المنشورة بمجلة الاحكام القضائية (1999) ص (149) ان تسجيل الرهن لدى مسجل الشركات الذي تنص على وجوبه المادة (102) من قانون الشركات لسنة (1925) لا يعتبر ملزماً لصحة الرهن طالما لم يرد ذكره في قانون بيع الاموال المرهونة للمصارف (1990-1993) وذلك لتسيده على القوانين العامة ،وانا شخصياً لم اهتد الى التعرف على هذا التعارض. نحن نعلم ان المصارف لا تعدو ان تكون مؤسسات تنشأ وتدار لغرض الربح شأنها في ذلك شأن الكثير من المؤسسات التجارية التي يحكمها قانون الشركات لسنة (1925) فلماذا هذا الانحيازالسافر من قبل المشرع للمصارف كما سنرى لاحقا. المادة (4) من القانون تعطيه صلاحية الانطباق على الاموال المرهونة للمصارف قبل بدء العمل به اي بأثررجعي بصرف النظرعن ان التعامل بين العملاء والمصارف قد تم في ضوء قوانين ومعطيات اخرى رتب عليها العملاء إلتزاماتهم وحقوقهم قبل صدور هذا القانون. المادة (5) تعطي المصرف سلطة البت في كل الوقائع المتعلقة بالنزاع وهي بمعيار العدالة المعمول به في كل بقاع الدنيا نقاط نزاع يتعين الفصل فيها بواسطة محكمة محايدة بعد أخذ البيانات من الطرفين وتكون صياغتها كما يلي: 1- هل حل الأجل المحدد لسداد المبلغ المضمون بالرهن؟ 2- هل تأخر الراهن في سداد الدين؟ 3- ما هو المبلغ المتبقي من الدين؟ 4- هل تم إنذار الراهن كتابة قبل شهر من بيع المال المرهون؟ 5- هل أرسل الإنذار للعنوان الصحيح؟ هذه النقاط وغيرها تتطلب الإثبات عن طريق البيانات وعلى القاضي ان يفسح المجال للراهن لدحض هذه الادعاءات وذلك ما لم يتحه له القانون موضوع المذكرة. ثالثة الأثافي، أعطى القانون سلطة القاضي للمصرف المرتهن ان يبيع المال المرهون وبالقيمة التي يحددها المصرف دون كبير اعتبار لمصالح الراهن كما أعطاه الحق في الرجوع على الراهن لاسترداد ما تبقي من دين إذا كان عائد البيع لا يكفي لسداد مبلغ الدين. في حالة الأموال المنقولة فقد أعطي مدير المصرف أو من يفوضه سلطة شرطية تنفيذية بالإضافة إلى السلطة القضائية لدخول الأماكن والاستيلاء على الأموال المرهونة بالقوة الجبرية وله في ذلك ان يأمر ضباط الشرطة بتمكينه من ذلك ولا يحق لضابط الشرطة ان يمتنع عن تنفيذ هذا الأمر كل هذه السلطات «يا للعجب» كرست في يد من يعتبر بكل المعايير العدلية خصماً في نزاع مدني ولم يلتفت المشروع في ذلك للقوانين الطبيعية. «The Rules of Natural Justice» التي تواطأت عليها كل النظم المدنية وفي مقدمتها النظام الاسلامي الذي كثيراً ما تمشدقنا بإتباع نهجه وبالحتم لا يغيب عنا المثل الرفيع الذي ضربه أمير المؤمنين سيدنا علي كرم الله وجهه حينما مثل امام القاضي خصماً ليهودي في نزاع بينهما حول درع ومن هذه السابقة اخذ النظام الغربي نظريته القائلة: «One cannot be a judge in oneصs own case» ليست هذه فحسب بل تبني الغرب الكثير من قواعد العدالة والنصفة التي جاءت بها الشريعة الاسلامية السمحاء اذكر على سبيل المثال قانون الارتفاق وقانون الإثبات وقانون الشفعة وكثيراً من مبادئ القانون الدولي التي صاغها الإمام محمد بن الحسن الشيباني عراب القانون الدولي باعتراف الغرب. المصارف بلا ريب هي البقرة الحلوب للمصرف المركزي ومن رعاياه ولذلك فانحيازالمحافظ الذي أناطت به المادة (10) من القانون مهمة تعين المحكمين المختلف حولهم والمادة (11) مهمة وضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القانون لا تخطئه العين إلا من رمد. لا يفوتني ان اذكر مثلبة اخرى تنم عن امتهان صارخ لمفهوم العدالة فى القانون فمسجل الاراضي في حالة بيع العقار المرهون يتصرف وفقاً للامر الصادر له من المصرف المرتهن بتسجيل العقار باسم المشتري ولا يحق للراهن استرداد حقه في العقارلان القانون ينص على ان الاخطاء التي تكتنف البيع لا تؤثرعلى حق المشتري في نقل الملكية له، المادة 6(4) (أحشفا وسوء كيلة) مطيحة بذلك بالقاعدة الماسية التي تقول (ما بني على باطل فهو باطل). كثير من الجهات التي تناولت هذا الموضوع لامسته على استحياء وهي تتهيب المواجهة مع أجهزة الدولة والمؤسسات المالية ذات الشوكة والنفوذ ولكن سيل الحيف والعسف الذي انطوى عليه هذا القانون قد بلغ الزبي واخذت تنبعث منه روائح تزكم الانوف ،وقد جاء في الاثر الشريف (الظلم ظلمات يوم القيامة) فهلا َّ انبرى وزير العدل الهمام بسيفه لازالة هذه الوصمة من صحيفة المشرع السوداني ،وانا على يقين بأن مجلسنا الوطني سيستجيب له.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.