وزير التعليم العالي السوداني: العودة إلى الدراسة خطوة استراتيجية    الهلال ينفرد بصدارة الدوري الرواندي    ضياء الدين بلال يكتب: قوش وآخرون... جرد حساب!    رويترز تنشر تقريراً استقصائياً حول إنشاء معسكرات لمليشيا الدعم السريع باثيوبيا    عاطف حسن يكتب: بنك الخرطوم.. اعتذارك ماااااا بفيدك .. !!    سودانير تعلن استئناف رحلاتها من مطار الخرطوم    الهلال ينتزع صدارة الدوري الرواندي من الجيش    شاهد بالفيديو.. بعد أداء العمرة.. شيخ الأمين يعفو عن كل من أساء إليه ويدافع عن الفنانين: (أحد الصحابة كان عنده "عود" يعزف ويغني عليه)    مناوي: حرق معسكرات النزوح مخطط قاسي لإرغام النازحين على العودة قسراً إلى مدينة الفاشر التي فروا منها طلبا للأمان    شاهد بالصور.. زواج شاب سوداني من فتاة "صينية" مسلمة ومطربة الحفل تكتب: (جمعتهما لغة الحب والدين الاسلامي الحنيف لمدة 14 عام)    بالصورة.. أمر قبض في مواجهة الشيخ محمد مصطفى عبد القادر.. ما هي الأسباب!!    شاهد.. مقطع فيديو نادر للحرس الشخصي لقائد الدعم السريع وزوج الحسناء أمول المنير يظهر فيه وهو يتجول بحذر قبل ساعات من اغتياله    شاهد بالفيديو.. جمهور ولاعبو أم مغد الكاملين يحملون مدرب الفريق على الأعناق احتفالاً بالتأهل لدوري النخبة: (جندي معانا ما همانا)    ارتفاع وارد الذرة واستقرار أسعار السمسم في بورصة محاصيل القضارف    الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه فى منتصف تعاملات اليوم    دراسة: السمنة وراء واحد من كل عشر وفيات بالعدوى على مستوى العالم    آبل تستعد لأكبر تغيير فى تصميم آيفون منذ سنوات مع iPhone 18 Pro    رافعًا شعار الفوز فقط... الأهلي يواجه النيل في ديربي مدينة شندي    دعوى ضد ميتا ويوتيوب بشأن إدمان الأطفال للتطبيقات    أسباب ارتعاش العين وطرق العلاج    رئيس شركة نتفليكس يكشف عن تدخل ترامب فى الصفقة الجديدة.. اعرف التفاصيل    درة تكشف عن دورها فى مسلسل "على كلاى".. شخصية مركبة ومعقدة    مني أبو زيد يكتب: القبيلة والقبائلية في السودان بعد حرب الخامس عشر من أبريل    مسؤول سوداني يغادر إلى تركيا    السودان.. وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا    وزير المعادن: السودان ينتقل من تعدين الذهب إلى عصر المعادن الاستراتيجية والطاقة النظيفة    دوري أبطال أفريقيا يشتعل.. 3 أندية تتأهل رسميًا وصراع مفتوح على 5 بطاقات    ارتفاع في وارد المحاصيل الزراعية بسوق القضارف    رحمة أحمد تفاجئ الجمهور بظهورها بالحجاب على البوستر الرسمى لمسلسل عرض وطلب    عثمان ميرغني يكتب: كبري الحلفايا...    بإطلالة نارية وقرد صغير.. رامز جلال يلمح لمقالبه في رمضان    علامة تحذيرية لمرض باركنسون قد تظهر فى الأنف قبل سنوات من التشخيص    شاهد بالصور.. كان في طريقه للتوقيع لفريق الخرطوم.. لاعب سوداني يتعرض لإصابة نتيجة انفجار "دانة" تسببت في بتر يده ورجله والنادي يكرمه بعقد مدى الحياة    مدير عام قوات الجمارك: لن نتهاون في حماية الوطن من سموم المخدرات والسلاح    مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال    الأهلي يبلغ ربع نهائي أبطال أفريقيا.. والجيش الملكي يهزم يانج أفريكانز    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    لجنة أمن ولاية الخرطوم تؤكد المضي قدما في تنفيذ موجهات رئيس مجلس السيادة لبسط الأمن وفرض القانون    ضبط اسلحة ومخدرات بكسلا    حريق كبير في سوق شرق تشاد    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضحايا البنجر والمالية سجال غيبة الرشد
نشر في الصحافة يوم 22 - 02 - 2010

كان العميد معاش يسن حداد يبدو فرحا جزلا وهو يتحدث (للصحافة) عبر الهاتف عن حكم المحكمة العليا والذى صدر فى صالح متضررى البنجر ضد حكومة السودان . وكان حداد يبدو فرحا لان المزارعين البسطاء واصحاب الاراضى الزراعية والذى اصبح منهم قد كسبوا سجالهم للقضاء والذى استمر لاكثر من خمس سنوات، فالقصة بدأت حين ما اعلن والي نهر النيل 23 سبتمر 2005م نزع تلك الاراضى ومنحها لمستثمر اجنبى لاقامة مشروع زراعى واستصلاح الاراضى التى لم تتم زراعتها من قبل لانتاج بنجر السكر والعلف، وقد كانت تلك الأراضى حيازات قديمة واراضى زراعية تملكها المزارعون من الحكومة فى أوقات سابقة .
ورغم ان اولئك المزارعين واصحاب الحيازات فى منطقة بربر قد قبلوابنزع اراضيهم فى مقابل التعويضات المالية لاعتقادهم بان المشروع والذى منح لشركة الراجحى السعودى سيوفر عمالة لابناء المنطقة واضافة تقنيات جديدة، الا ان احلامهم باءت بالفشل فالمشروع استخدم عمالة من خارج المنطقة والمزارعون ظلوا فى تقاضى مع الحكومة لصرف تعويضات الاراضى التى وصلت الى المحكمة العليا غير ان أحد أولئك المتضررين كان اكثر تفاؤلا حين قال نحن لم نقف عند حد حكم التعويضات فقد حصلنا على تطمينات اكثر من ذلك من مسؤولين حكوميين فى مستويات رفيعة وهى ان نبحث فى مرحلة ما بعد التعويضات فى شكل تحديدالعلاقة حول الارض مابين الذين نزعت اراضيهم والمشروع الذى اقيم عليها والحكومة .
ولكن يبدو وان لامر لم ينتهِ بعد فقد كان قرار المحكمة العليا ينص على الآتى :
اثناء سير اجراءات التنفيذ رقم 37/2007 امام محكمة بربر الجزئية المتخذة من قبل الدائنين الحائزين على الاراضى الزراعية والسواقى بوادى السليم والكوع والقدواب والمترات بالقدواب ونقزو والحصا ضد حكومة السودان تقدم مستشار حكومة ولاية نهر النيل بطلب لمحكمة التنفيذ يطلب فيه ضم وزارة المالية الاتحادية والهيئة العامة للاستثمار لاجراءات التنفيذ للاسباب التى جاءت بطلبه . وقد رفضت محكمة الموضوع (محكمة التنفيذ الضم المقدم) وامرت بشطبه وعند ذلك قام مستشار الحكومة بالطعن ضد ذلك القرار عن طريق الاستئناف بالدامر والتى اصدرت حكمها بالغاء قرار محكمة الموضوع وامرت بضم وزارة المالية الاتحادية لاجراءات التنفيذ المشار اليها وقد كان ذلك بموجب الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بالرقم 1س م /1506/2008 بتاريخ 13/5/2008م . وتبعا لذلك قامت محكمة الموضوع بمخاطبة السيد/ رئيس المحكمة العليا بصورة للنائب العام ووزير العدل وفق ما نصت المادة 231 من قانون الاجراءات المدنية . وتم اعلان المستشار القانونى لوزارة المالية الاتحادية للجلسة المحددة فى 14/1/2009م للسير فى اجراءات التنفيذ حيث ظهر مستشار وزارة المالية الاتحادية وطلب لاكمال اطلاعه على ملف الاجراءات فأمهل حتى 3/2/2009م فتقدم بطلب لمحكمة الموضوع باستبعاد وزارة المالية الاتحادية من اجراءات التنفيذ فرفضت محكمة الموضوع طلبه باعتبار ان قرار الضم صادر من محكمة الاستئناف ومن ثم لايمكن الغاء ذلك القرار حيث قام مستشار وزارة المالية الاتحادية بالطعن عن طريق الاستئناف ضد ذلك القرار فاصدرت محكمة الاستئناف حكمها المطعون ضده الآن بالنقض وقد قضى برفض الاستئناف .
الآن يطعن امامنا مستشار وزارة المالية الاتحادية بالنقض ضد محكمة الاستئناف بتاريخ 24/8/2009م بعد ان اعلن بالحكم المطعون ضده بتاريخ 12/8/2009م مما يجعل طعنه بالنقض مقبولا من ناحية الشكل وموضوعا فان الطعن المقدم قد ارتكز على ان قرار ضم وزارة المالية الاتحادية لاجراءات التنفيذ قد جاء مخالفا لما نصت عليه المادة 59 من قانون الاجراءات المدنية حيث تم الضم بعد صدور الحكم واثناء سير اجراءات ومن ان ضم الطاعنة لم يكن ضروريا بل تم ضمها بغير مسموع وبغير ضرورة وان حكومة ولاية نهر النيل هى التى ظهرت فى الدعوى المرفوعة وحتى الحكم ومن ثم فان اجراءات التنفيذ ينبغى ان تكون فى مواجهتها .
بعد الاطلاع على المحضر وعريضة الطعن ارى ان هذا الطعن لا امل يرجى منه وارى ان نذهب الى شطبه ايجازيا . فالثابت وفقا لما اشرت اليه اثناء سرد الاجراءات المتخذة ان مستشار وزارة المالية الاتحادية تم اعلانه للسير فى اجراءات التنفيذ بتاريخ 14/1/2009م بعد ان اصدرت محكمة الاستئناف امرها بضم وزارة المالية الاتحادية لاجراءات التنفيذ بموجب حكمها بالرقم 1س م / 1506/2008 بتاريخ 13/5/2008م حيث قامت محكمة الموضوع فور ذلك بمخاطبة السيد/رئيس المحكمة العليا بصورة للنائب العام ووزير العدل وفق ماتنص المادة231 من قانون الاجراءات المدنية . اذا افترضنا جدلا بان مستشار وزارة المالية الاتحادية لم يعلم كما يدعى بالحكم الصادر من محكمة الاستئناف بضم وزارة المالية الاتحادية فور صدوره فى 13/5/2008م فانه اى المستشار ظهر فى جلسة 14/1/2009م بعد ان اعلن بها بواسطة محكمة الموضوع وقطعا فانه فى هذه الجلسة قد علم بصدور قرار الضم من المحكمة وبدلا من ان يقدم طعنه ضد ذلك القرار الصادر من محكمة الاستئناف بضم وزارة الماليةالاتحادية لاجراءات التنفيذ المتخذة امام المحاكم الاعلى قام طلبه باستبعاد ضم وزارة المالية الاتحادية لذات محكمة الموضوع (محكمة التنفيذ) والتى سبق وان قررت رفض الضم فصدر الحكم من محكمة الاستئناف بالضم -حيث لايمكن لمحكمة الموضوع ان تقرر استبعاد وزارة المالية الاتحادية من اجراءات التنفيذ بعد قرار الحكم الصادر من محكمة الاستئناف ضمها لاجراءات التنفيذ . مما يجعل قرار الحاكم الادنى فى هذا الصدد سليما وموفقا لصحيح القانون وفوق ذلك فان هذا السلوك من جانب الطاعنة باللجوء لمحكمة الموضوع لالغاء الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بالضم بموجب حكمها بالرقم 1س م /1506/ 2008بتاريخ 13/5/2008م وحتى بافتراض انه علم به فى جلسة14/1/2009م يترتب عليه ايضا سقوط حقه فى الطعن حيث انه تقدم باستئناف لمحكمة الاستئناف بتاريخ 2/6/2009م (تاريخ سداد الرسوم ).
اخلص من ذلك وارى ان نذهب لتأكيد الحكم الصادر من المحاكم الادنى وشطب الطعن ايجازيا برسومه .
غير ان بعد تحديد جلسة التنفيذ فى 20 /12/2009م قابت وزارة المالية الاتحادية عن تلك الجلسة ولكن مستشارها القانونى قد حضر فى جلسة3 فبراير 2010م وتم تحديد جلسة 17فبراير 2010 م لتحديد كيفية دفع التعويضات لمستحقيها من ملاك الاراضى المنزوعة ولكنهم كانوا فى انتظار مفاجأة قانونية من العيار الثقيل .
ففى يوم 14 فبراير قامت (الصحافة )بالاتصال بصلاح محمد السيد احد محامى اصحاب التعويضات فسألته عن ماذا يمكن ان يحدث فى جلسة 17فبراير فقال (لقد كان قرار المحكمة العليا ملزما لوزارة المالية الاتحادية بدفع مبلغ التعويضات والذى يقدر بملغ(3600,000)جنيه وقد طلب المستشار القانونى لوزارة المالية الاتحادية ان تكون جلسة 17 فبراير لعرض كيفية دفع الوزارة لتلك التعويضات بعد ان يكمل اطلاعه على ملف القضية الذى تسلمه حديثا وهذا الحكم يعتبر حكم تنفيذ ويكون فيه من حق التعويضات الحجز على اموال للحكومة بما يعادل المبلغ المطلوب فى حالة عدم توضيح كيفية دفع تلك المبالغ لمستحقيها ).
غير ان فى صبيحة 17 فبراير فاجأت المالية اولئك المزارعين الذين تجمهروا لصرف تعويضاتهم بالقرب من محكمة بربر بانها قد قامت باجراء استئناف فى دائرة المراجعة فى المحكمة العليا وقال لى احد محامي المزارعين انها استندت فى ذلك على ان بعض المستحقين قد تجاوزت تعويضاتهم مبلغ (50,000) جنيه وان ذلك يعنى ان ينتظر المستحقون الى حين فراغ دائرة المراجعة فى المحكمة العليا فى البت فى هذه الامر ونحن لانستطيع الآن تحديد متى يستطيع اولئك المزارعون واصحاب الاراضى استلام تعويضاتهم.
الشاهد ان حركة التقاضى التى وصلت الآن الى اعلى مستوياتها فى تحديد من هو الذى سيدفع هذه التعويضات والتى يقر بها الجميع ما بين وزارة المالية الإتحادية وحكومة ولاية نهر النيل يكون ضحيته مزارعون بسطاء لم يكن ذنبهم سوى انهم تفاعلوا مع قضايا تهم الوطن من بينها تشجيع الاستثمارات الاجنبية ففقدوا ارضهم وتحولواالى عاطلين عن العمل فى انتظار التعويضات التى تبدو كالسراب ما بين الدواوين الحكومية ومشروع زراعى تنكر لهم فى ارضهم ومنعهم حتى من ريى ما تبقى لهم من أرضهم .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.