الأمر لا يتعلق بالإسلاميين أو الشيوعيين أو غيرهم    الخارجية: رئيس الوزراء يعود للبلاد بعد تجاوز وعكة صحية خلال زيارته للسعودية    الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يستقبل رئيس وزراء السودان في الرياض    شاهد بالفيديو.. فنانة سودانية تنفجر غضباً من تحسس النساء لرأسها أثناء إحيائها حفل غنائي: (دي باروكة دا ما شعري)    طلب للحزب الشيوعي على طاولة رئيس اللجنة الأمنية بأمدرمان    الخلافات تشتعل بين مدرب الهلال ومساعده عقب خسارة "سيكافا".. الروماني يتهم خالد بخيت بتسريب ما يجري في المعسكر للإعلام ويصرح: (إما أنا أو بخيت)    تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء    شاهد بالصورة والفيديو.. بأزياء مثيرة.. تيكتوكر سودانية تخرج وترد على سخرية بعض الفتيات: (أنا ما بتاجر بأعضائي عشان أكل وأشرب وتستاهلن الشتات عبرة وعظة)    البرهان: لن نضع السلاح حتى نفك حصار الفاشر وزالنجي وبابنوسة    ترامب : بوتين خذلني.. وسننهي حرب غزة    شاهد بالصورة والفيديو.. حصلت على أموال طائلة من النقطة.. الفنانة فهيمة عبد الله تغني و"صراف آلي" من المال تحتها على الأرض وساخرون: (مغارز لطليقها)    شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين: (في دعامي بدلعو؟ لهذا السبب استقبلت الدعامة.. أملك منزل في لندن ورغم ذلك فضلت البقاء في أصعب أوقات الحرب.. كنت تحت حراسة الاستخبارات وخرجت من السودان بطائرة عسكرية)    نادي دبيرة جنوب يعزز صفوفه إستعداداً لدوري حلفا    يوفنتوس يجبر دورتموند على التعادل    أول دولة تهدد بالانسحاب من كأس العالم 2026 في حال مشاركة إسرائيل    900 دولار في الساعة... الوظيفة التي قلبت موازين الرواتب حول العالم!    "نهاية مأساوية" لطفل خسر أموال والده في لعبة على الإنترنت    د.ابراهيم الصديق على يكتب: معارك كردفان..    رئيس اتحاد بربر يشيد بلجنة التسجيلات ويتفقد الاستاد    عثمان ميرغني يكتب: المفردات «الملتبسة» في السودان    إحباط محاولة تهريب وقود ومواد تموينية إلى مناطق سيطرة الدعم السريع    محمد صلاح يكتب التاريخ ب"6 دقائق" ويسجل سابقة لفرق إنجلترا    شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل خاص حضره جمهور غفير من الشباب.. فتاة سودانية تدخل في وصلة رقص مثيرة بمؤخرتها وتغمر الفنانة بأموال النقطة وساخرون: (شكلها مشت للدكتور المصري)    السعودية وباكستان توقعان اتفاقية دفاع مشترك    المالية تؤكد دعم توطين العلاج داخل البلاد    غادر المستشفى بعد أن تعافي رئيس الوزراء من وعكة صحية في الرياض    تحالف خطير.. كييف تُسَلِّح الدعم السريع وتسير نحو الاعتراف بتأسيس!    دوري الأبطال.. مبابي يقود ريال مدريد لفوز صعب على مارسيليا    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا ود القضارف يسخر من الشاب السوداني الذي زعم أنه المهدي المنتظر: (اسمك يدل على أنك بتاع مرور والمهدي ما نازح في مصر وما عامل "آي لاينر" زيك)    الجزيرة: ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة بالمناقل    ماذا لو اندفع الغزيون نحو سيناء؟.. مصر تكشف سيناريوهات التعامل    ريال مدريد يواجه مرسيليا في بداية مشواره بدوري أبطال أوروبا    ماذا تريد حكومة الأمل من السعودية؟    الشرطة تضع حداً لعصابة النشل والخطف بصينية جسر الحلفايا    شاهد بالصور.. زواج فتاة "سودانية" من شاب "بنغالي" يشعل مواقع التواصل وإحدى المتابعات تكشف تفاصيل هامة عن العريس: (اخصائي مهن طبية ويملك جنسية إحدى الدول الأوروبية والعروس سليلة أعرق الأسر)    إنت ليه بتشرب سجاير؟! والله يا عمو بدخن مجاملة لأصحابي ديل!    وزير الداخلية يترأس إجتماع لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة ولاية الخرطوم    في أزمنة الحرب.. "زولو" فنان يلتزم بالغناء للسلام والمحبة    إيد على إيد تجدع من النيل    حسين خوجلي يكتب: الأمة العربية بين وزن الفارس ووزن الفأر..!    ضياء الدين بلال يكتب: (معليش.. اكتشاف متأخر)!    في الجزيرة نزرع أسفنا    من هم قادة حماس الذين استهدفتهم إسرائيل في الدوحة؟    مباحث شرطة القضارف تسترد مصوغات ذهبية مسروقة تقدر قيمتها ب (69) مليون جنيه    في عملية نوعية.. مقتل قائد الأمن العسكري و 6 ضباط آخرين وعشرات الجنود    الخرطوم: سعر جنوني لجالون الوقود    السجن المؤبّد لمتهم تعاون مع الميليشيا في تجاريًا    وصية النبي عند خسوف القمر.. اتبع سنة سيدنا المصطفى    عثمان ميرغني يكتب: "اللعب مع الكبار"..    جنازة الخوف    حكاية من جامع الحارة    حسين خوجلي يكتب: حكاية من جامع الحارة    تخصيص مستشفى الأطفال أمدرمان كمركز عزل لعلاج حمى الضنك    مشكلة التساهل مع عمليات النهب المسلح في الخرطوم "نهب وليس 9 طويلة"    وسط حراسة مشددة.. التحقيق مع الإعلامية سارة خليفة بتهمة غسيل الأموال    نفسية وعصبية.. تعرف على أبرز أسباب صرير الأسنان عند النوم    بعد خطوة مثيرة لمركز طبي.."زلفو" يصدر بيانًا تحذيريًا لمرضى الكلى    الصحة: وفاة 3 أطفال بمستشفى البان جديد بعد تلقيهم جرعة تطعيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات الحكم التاريخي لمحكمة الطعون الادارية
نشر في الراكوبة يوم 18 - 01 - 2012


في قضية ملاك اراض مشروع الجزيرة
() توفيق الأوضاع هو قرار بالنزع!!
()قرار النزع من اختصاص رئيس الجمهورية فقط!!
() قضية الملاك تكشف الفساد في مشروع الجزيرة!!
إعداد/ حسن وراق
تقدمت لجنة محامي ملاك أراضي مشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين المكونة من الأساتذة مصطفى عبد القادر والتيجاني حسن إدريس والأستاذ حمزة خالد بطعن أمام دائرة الطعون الإدارية بولاية الجزيرة باسم الطاعنين عبد الباقي عبد الله محمد احمد وآخرون طاعنين في ،القرار1/4/4/2011 الذي أصدره مجلس إدارة مشروع الجزيرة ويتلخص حسب عريضة الطاعنين في الآتي.
بتاريخ 12/10/2002 اصدر وزير العدل قراراً يقضي بتحديد عقد ايجارة مع الملاك علي ان يكون بايجارة مناسبة أو إعادة الأراضي لأصحابها مخاطباً بذلك إدارة المشروع .
في تاريخ 31/8/2005 بعد صدور قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 كون وزير العدل لجنة عدلية كلفها للمعالجة تعويضات ملاك أراضي المشروع وأصدرت اللجنة بالإجماع تسوية متأخرات إيجاره الفدان للفترة من 1968 إلى 2005 مبلغ 1786 جنيه وحددت قيمة للفدان في حالة النزع مبلغ 3840 ووافق الطاعنون على توصيات هذه اللجنة.
بتاريخ 26/3/2008 أصدر رئيس الجمهورية توجيهات بمنح ملاك الأراضي الأساسيين في مشروع الجزيرة حقوقهم كاملة.
بتاريخ 24/4/2011 أصدر فريق التخطيط والتنسيق خطة توفيق أوضاع أراضي مشروع الجزيرة (لم يوضح الفريق الجهة التي كلفته) في إهمال لتوصيات اللجان السابقة قررت ان يتم التعويض للفدان الواحد مبلغ وقدره 1585جنيه بعد خصم 400 جنيه قيمة بنيات تحتية.
في غياب الطاعنين أصدر مجلس إدارة مشروع الجزيرة في وقت لاحق لتقرير لجنة التخطيط والتنسيق قراراً بالموافقة على التقرير ووضعه موضع التنفيذ بالاشتراك مع البنك الزراعي.
سعي الطاعنون بكل السبل للحصول على القرار دون جدوى حتى علموا بنمرته عند استجواب رئيس مجلس إدارة المشروع أمام القاضي المختص.
تظلم الطاعنون لدي وزير الزراعة والغابات في 11/9/2011 بوصفه راعي المشروع حسب نص المادة 4/5 من قانون القضاء الإداري ولم يتم الرد على التظلم.
خاطب الطاعنون بتاريخ 13/10/2011 مجلس إدارة مشروع الجزيرة لتسليمهم صورة من القرار دون جدوى.
القرار المطعون فيه مشوب بعدم اختصاص الجهة التي أصدرته . مجلس إدارة المشروع ليس مختص بإصدار القرار المطعون فيه بالنزع والتعويض.
القرار المطعون فيه معيب من حيث الشكل إذ أنه:-
- لم ينشر في الجريدة الرسمية لوزارة العدل
- لم ينشر في الجريدة الولائية كما ينص القانون
- لم يتم لصقه بلوحة الإعلانات بمكاتب وتفاتيش المشروع
- لم يبلغ لأصحاب الشأن بالوسائل المعلومة
- صاحبه تعتيم وسرية
- مخالف للقانون وأساء استخدام السلطة حيث نص قانون نزع الملكية لسنة 1930 على وجوب إتباع إجراءات سابقة والمطعون ضده لم يتبع هذه الاجراءت .
والخلاصة:
إن ما ورد في عريضة الطعن فيها التماس بإلغاء القرار المطعون فيه وما ترتب عليه وإلزام المطعون ضده برسم الطعن وإتعاب المحاماة.
رئيس الإدارة القانونية لمشروع الجزيرة رد على الطعن وملخص رده في:-
أن الطاعنين لم يحددوا رقم القطعة والمربوع ولم يطلبوا مخاطبة التسجيلات للإفادة بالملكية.
اعترف بتكوين اللجنة العدلية وعن ما توصلت إليه مجرد توصيات وليست قراراً ملزماً لأن الحكومة لم تحدد قيمة للفدان ولم ترصده في الميزانية.
واعترف بما ورد في تقرير فريق التخطيط والتنسيق بأنه توصيات وليست قرارات وأضاف بأن وزير الزراعة غير مختص بإلغاء قرارات مجلس إدارة المشروع.
أنكر المستشار أن القرار المطعون فيه مشوب يعيب الاختصاص والشكل ومخالفة القانون أو أساء استخدام السلطة وليس هنالك قرار بنزع الأراضي وإنما هنالك عرض (offer) لم يرغب من الملاك في البيع طواعية وقال عن القرار أنه لم تصطحبه سرية وخلاصة رد الإدارة القانونية بالمشروع يلتمس شطب الطعن.
بعد أن استمعت المحكمة لممثلي الطاعنين وشهودهم وممثل المطعون ضده والشهود قام القاضي بمناقشة ما تقدم موضحاً:-
إن ما نشر في الصحف المقدمة كمستند (الوطن، أخبار اليوم، الصحافة، الرائد) ليس هو القرار المطعون ضده الصادر من مجلس إدارة المشروع وإنما هو التقرير الختامي للرؤية الفنية لفريق التخطيط والتنسيق.
نشر تقرير اللجنة الفنية لا يكون بديلاً بأي حال من الأحول عن نشر وإعلان القرار المطعون فيه.
الحقائق التي أوردها الطعن لا جدال حولها وأهم ما يرتكز عليه الطعن عدم اختصاص إدارة مشروع الجزيرة بإصدار القرار المطعون فيه على اعتبار إن القرار في حقيقته نزع لأراضي الملك الحر.
ناقش القاضي في قراره مصطلح الاختصاص من الناحية القانونية بما يعني صلاحية الجهة الإدارية للقيام بالواجبات والمسئوليات التي يحددها لها القانون وأوضح ضرورة تحديد وتكييف القرار المطعون فيه هل هو قرار بنزع ألأراض الملك الحر كما يري الطاعنون؟ أم هو مجرد عرض (offer) يجوز للملاك قبوله أو رفضه كما يدعي المطعون ضده وبعد نقاش الشهود أجاب مقرر رئيس لجنة فريق التخطيط والتنسيق بأن استلام التعويض من عدمه لا يمنع من تسجيل الأرض في اسم مشروع الجزيرة.
- وبعد نقاش مستفيض استنبط بوضوح شديد أن المقصود من القرار هو النزع وللتدليل على القرار المطعون فيه لا يعني أو يقصد النزع هو دفع غير مقبول بعد أن توفر المال الذي يستلزمه تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه الذي لا يحتمل تأويله غير النزع وأن أي محاولة من المطعون ضده لتفسير ذلك بغير النزع لا يصب في مصلحتها لأن عدم وضوح وصراحة القرار الإداري واحتماله للتأويل يشكل سوءاً لاستغلال السلطة الذي هو عيب من عيوب القرار الإداري التي تؤدي لإلغائه واحتفاظ الملاك بحقوقهم في التعويض تعني النزع.
وحول اختصاصات مجلس إدارة المشروع في النزع لم يرد القاضي أن هنالك حق بموجب قانون النزع لسنة 1930 وهي من سلطات رئيس الجمهورية يمكن له أن يفوضها ولكن باستثناء الأراضي التي تقع عليها المشاريع الزراعية القومية والغابات القومية والمحميات الطبيعية والمواقع الأثرية والمتاحف والتراث الوطني التي لا تقبل التفويض.
وخلص القاضي إلى أن القرار المطعون فيه ما هو إلا قرار بنزع ملكية الأراضي الملك الحر داخل مشروع الجزيرة وأن إدارة المشروع جهة إدارية لا تختص بالنزع وهو اختصاص حصري لرئيس الجمهورية فإن القرار المطعون ضده يكون معيباً بعيب عدم الاختصاص الأمر الذي يبرر إلغاءه ولا حاجة لمناقشة الشكليات والعيوب الأخرى وقد تساءل القاضي عن ما هي الحكمة من عدم نشر القرار في حين أنه تم نشر تقرير اللجنة الفنية فهل كان ذلك عملاً بقصد مفاجأة الملاك وتفويت الفرصة عليهم لمواجهة القرار بالطرق القانونية!! أم كان ذلك سهواً !! وفي كلا الحالتين فهو أمر يعيب القرار وعلى ضوء ذلك أصدر مولانا عبد الرحمن محمد طه قاضي محكمة الاستئناف المختصة أمراً بإلغاء قرار مجلس إدارة مشروع الجزيرة بالرقم 1/4/4/2011 المطعون فيه على أن يتحمل المطعون ضده رسوم الطعن وأتعاب المحاماة.
على ضوء قرار المحكمة أشار الأستاذ التيجاني حسن إدريس المحامي عن الملاك الطاعنين بشجاعة وعدالة ومهنية القاضي عبد الرحمن محمد طه الذي أصدر القرار وأفاد بأن القرار الإداري بنص قانون القضاء الإداري لسنة 2005 لا يتم تنفيذه إلا بعد أن يصبح نهائياً وهذا يعني إما استنفاذه لكل مراحل التفاوض أمام الحاكم الأعلى درجة أو بفوات المدة التي حددها القانون للاستئناف أو النقض أو المراجعة بحسب الحالة.
ومن حق محكمة الاستئناف أن ترفض الاستئناف شكلاً ولا يتم في هذه الحالة إخطار الطرف الآخر أما إذا قبل شكلاً يتم نظره موضوعاً وفي هذه الحالة يتم إخطار الطرف الآخر للرد على عريضة الاستئناف. إذا أصدرت المحكمة العليا قرار بتأييد الحكم المطعون فيه أو تعديله أو إلغاءه فعلى الطرف المتضرر أن يتقدم أمام المحكمة العليا الاتحادية مراجعة الحكم التي تتطلب الإذن من صاحب السعادة رئيس القضاء وحول الذين وفقوا أوضاعهم بموجب قرار مجلس إدارة المشروع أوما قبله فإن مراكزهم القانونية تحتاج لمعالجات قانونية حصيفة من قانونيين خبراء ولم يفصح عن المزيد من الاستشارات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.