بايدن يؤكد استعداده لمناظرة ترامب    الأهلي يهزم مازيمبي بثلاثية نظيفة ويصعد لنهائي الأبطال    الأهلي يعود من الموت ليسحق مازيمبي ويصعد لنهائي الأبطال    أرنج عين الحسود أم التهور اللا محسوب؟؟؟    الصناعة.. قَدَر الخليج ومستقبله    وصول طائرة للقوات المسلّحة القطرية إلى مطار بورتسودان    شاهد بالفيديو.. ناشط سوداني يهاجم الفنانة عشة الجبل ويثبت غيرتها من زميلتها الفنانة مروة الدولية: (عرس الدولية حارقك وقاطع قلبك والغيرة دي ما حلوة)    السودان..تحذير خطير للأمم المتحدة    شاهد بالفيديو.. ناشط سوداني يهاجم الفنانة عشة الجبل ويثبت غيرتها من زميلتها الفنانة مروة الدولية: (عرس الدولية حارقك وقاطع قلبك والغيرة دي ما حلوة)    شاهد بالفيديو.. حكم كرة قدم سعودي يدندن مع إبنته بأغنية للفنان السوداني جمال فرفور    شاهد بالصور.. رصد عربة حكومية سودانية قامت بنهبها قوات الدعم السريع معروضة للبيع في دولة النيجر والجمهور يسخر: (على الأقل كان تفكوا اللوحات)    هل فشل مشروع السوباط..!؟    مخاوف من قتال دموي.. الفاشر في قلب الحرب السودانية    سوق العبيد الرقمية!    صلاح في مرمى الانتقادات بعد تراجع حظوظ ليفربول بالتتويج    أمس حبيت راسك!    راشد عبد الرحيم: وسقطت ورقة التوت    وزير سابق: 3 أهداف وراء الحرب في السودان    معتصم اقرع: لو لم يوجد كيزان لاخترعوهم    (المريخاب تقتلهم الشللية والتنافر والتتطاحن!!؟؟    الصين تفرض حياة تقشف على الموظفين العموميين    وكالة الفضاء الأوروبية تنشر صورا مذهلة ل "عناكب المريخ" – شاهد    والي ولاية الخرطوم يقف على إنجاز الطوف المشترك لضبطه متعاونين مع المليشيا ومعتادي إجرام    دخول أول مركز لغسيل الكلي للخدمة بمحلية دلقو    والي ولاية الخرطوم يقف على إنجاز الطوف المشترك لضبطه متعاونين مع المليشيا ومعتادي إجرام    "منطقة حرة ورخصة ذهبية" في رأس الحكمة.. في صالح الإمارات أم مصر؟    شركة توزيع الكهرباء في السودان تصدر بيانا    تصريحات جديدة لمسؤول سوداني بشأن النفط    إيفرتون يصعق ليفربول بثنائية    لطرد التابعة والعين.. جزائريون يُعلقون تمائم التفيفرة والحلتيت    إقصاء الزعيم!    دخول الجنّة: بالعمل أم برحمة الله؟    حدثت في فيلم كوميدي عام 2004، بايدن كتبوا له "وقفة" ليصمت فقرأها ضمن خطابه – فيديو    خادم الحرمين الشريفين يدخل المستشفى    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    عملية عسكرية ومقتل 30 عنصرًا من"الشباب" في"غلمدغ"    إثر انقلاب مركب مهاجرين قبالة جيبوتي .. 21 قتيلاً و23 مفقوداً    تطعيم مليون رأس من الماشية بالنيل الأبيض    مدير شرطة ولاية نهرالنيل يشيد بمجهودات العاملين بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني من بنك الخرطوم ليوم الإثنين    صلاح السعدني ابن الريف العفيف    أفراد الدعم السريع يسرقون السيارات في مطار الخرطوم مع بداية الحرب في السودان    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    جبريل إبراهيم: لا توجد مجاعة في السودان    لمستخدمي فأرة الكمبيوتر لساعات طويلة.. انتبهوا لمتلازمة النفق الرسغي    عام الحرب في السودان: تهدمت المباني وتعززت الهوية الوطنية    مضي عام ياوطن الا يوجد صوت عقل!!!    مصدر بالصحة يكشف سبب وفاة شيرين سيف النصر: امتنعت عن الأكل في آخر أيامها    واشنطن: اطلعنا على تقارير دعم إيران للجيش السوداني    إصابة 6 في إنقلاب ملاكي على طريق أسوان الصحراوي الغربي    مفاجآت ترامب لا تنتهي، رحب به نزلاء مطعم فكافأهم بهذه الطريقة – فيديو    راشد عبد الرحيم: دين الأشاوس    مدير شرطة ولاية شمال كردفان يقدم المعايدة لمنسوبي القسم الشمالي بالابيض ويقف علي الانجاز الجنائي الكبير    الطيب عبد الماجد يكتب: عيد سعيد ..    بعد نجاحه.. هل يصبح مسلسل "الحشاشين" فيلمًا سينمائيًّا؟    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    «أطباء بلا حدود» تعلن نفاد اللقاحات من جنوب دارفور    دراسة: القهوة تقلل من عودة سرطان الأمعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات الحكم التاريخي لمحكمة الطعون الادارية
نشر في الراكوبة يوم 18 - 01 - 2012


في قضية ملاك اراض مشروع الجزيرة
() توفيق الأوضاع هو قرار بالنزع!!
()قرار النزع من اختصاص رئيس الجمهورية فقط!!
() قضية الملاك تكشف الفساد في مشروع الجزيرة!!
إعداد/ حسن وراق
تقدمت لجنة محامي ملاك أراضي مشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين المكونة من الأساتذة مصطفى عبد القادر والتيجاني حسن إدريس والأستاذ حمزة خالد بطعن أمام دائرة الطعون الإدارية بولاية الجزيرة باسم الطاعنين عبد الباقي عبد الله محمد احمد وآخرون طاعنين في ،القرار1/4/4/2011 الذي أصدره مجلس إدارة مشروع الجزيرة ويتلخص حسب عريضة الطاعنين في الآتي.
بتاريخ 12/10/2002 اصدر وزير العدل قراراً يقضي بتحديد عقد ايجارة مع الملاك علي ان يكون بايجارة مناسبة أو إعادة الأراضي لأصحابها مخاطباً بذلك إدارة المشروع .
في تاريخ 31/8/2005 بعد صدور قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 كون وزير العدل لجنة عدلية كلفها للمعالجة تعويضات ملاك أراضي المشروع وأصدرت اللجنة بالإجماع تسوية متأخرات إيجاره الفدان للفترة من 1968 إلى 2005 مبلغ 1786 جنيه وحددت قيمة للفدان في حالة النزع مبلغ 3840 ووافق الطاعنون على توصيات هذه اللجنة.
بتاريخ 26/3/2008 أصدر رئيس الجمهورية توجيهات بمنح ملاك الأراضي الأساسيين في مشروع الجزيرة حقوقهم كاملة.
بتاريخ 24/4/2011 أصدر فريق التخطيط والتنسيق خطة توفيق أوضاع أراضي مشروع الجزيرة (لم يوضح الفريق الجهة التي كلفته) في إهمال لتوصيات اللجان السابقة قررت ان يتم التعويض للفدان الواحد مبلغ وقدره 1585جنيه بعد خصم 400 جنيه قيمة بنيات تحتية.
في غياب الطاعنين أصدر مجلس إدارة مشروع الجزيرة في وقت لاحق لتقرير لجنة التخطيط والتنسيق قراراً بالموافقة على التقرير ووضعه موضع التنفيذ بالاشتراك مع البنك الزراعي.
سعي الطاعنون بكل السبل للحصول على القرار دون جدوى حتى علموا بنمرته عند استجواب رئيس مجلس إدارة المشروع أمام القاضي المختص.
تظلم الطاعنون لدي وزير الزراعة والغابات في 11/9/2011 بوصفه راعي المشروع حسب نص المادة 4/5 من قانون القضاء الإداري ولم يتم الرد على التظلم.
خاطب الطاعنون بتاريخ 13/10/2011 مجلس إدارة مشروع الجزيرة لتسليمهم صورة من القرار دون جدوى.
القرار المطعون فيه مشوب بعدم اختصاص الجهة التي أصدرته . مجلس إدارة المشروع ليس مختص بإصدار القرار المطعون فيه بالنزع والتعويض.
القرار المطعون فيه معيب من حيث الشكل إذ أنه:-
- لم ينشر في الجريدة الرسمية لوزارة العدل
- لم ينشر في الجريدة الولائية كما ينص القانون
- لم يتم لصقه بلوحة الإعلانات بمكاتب وتفاتيش المشروع
- لم يبلغ لأصحاب الشأن بالوسائل المعلومة
- صاحبه تعتيم وسرية
- مخالف للقانون وأساء استخدام السلطة حيث نص قانون نزع الملكية لسنة 1930 على وجوب إتباع إجراءات سابقة والمطعون ضده لم يتبع هذه الاجراءت .
والخلاصة:
إن ما ورد في عريضة الطعن فيها التماس بإلغاء القرار المطعون فيه وما ترتب عليه وإلزام المطعون ضده برسم الطعن وإتعاب المحاماة.
رئيس الإدارة القانونية لمشروع الجزيرة رد على الطعن وملخص رده في:-
أن الطاعنين لم يحددوا رقم القطعة والمربوع ولم يطلبوا مخاطبة التسجيلات للإفادة بالملكية.
اعترف بتكوين اللجنة العدلية وعن ما توصلت إليه مجرد توصيات وليست قراراً ملزماً لأن الحكومة لم تحدد قيمة للفدان ولم ترصده في الميزانية.
واعترف بما ورد في تقرير فريق التخطيط والتنسيق بأنه توصيات وليست قرارات وأضاف بأن وزير الزراعة غير مختص بإلغاء قرارات مجلس إدارة المشروع.
أنكر المستشار أن القرار المطعون فيه مشوب يعيب الاختصاص والشكل ومخالفة القانون أو أساء استخدام السلطة وليس هنالك قرار بنزع الأراضي وإنما هنالك عرض (offer) لم يرغب من الملاك في البيع طواعية وقال عن القرار أنه لم تصطحبه سرية وخلاصة رد الإدارة القانونية بالمشروع يلتمس شطب الطعن.
بعد أن استمعت المحكمة لممثلي الطاعنين وشهودهم وممثل المطعون ضده والشهود قام القاضي بمناقشة ما تقدم موضحاً:-
إن ما نشر في الصحف المقدمة كمستند (الوطن، أخبار اليوم، الصحافة، الرائد) ليس هو القرار المطعون ضده الصادر من مجلس إدارة المشروع وإنما هو التقرير الختامي للرؤية الفنية لفريق التخطيط والتنسيق.
نشر تقرير اللجنة الفنية لا يكون بديلاً بأي حال من الأحول عن نشر وإعلان القرار المطعون فيه.
الحقائق التي أوردها الطعن لا جدال حولها وأهم ما يرتكز عليه الطعن عدم اختصاص إدارة مشروع الجزيرة بإصدار القرار المطعون فيه على اعتبار إن القرار في حقيقته نزع لأراضي الملك الحر.
ناقش القاضي في قراره مصطلح الاختصاص من الناحية القانونية بما يعني صلاحية الجهة الإدارية للقيام بالواجبات والمسئوليات التي يحددها لها القانون وأوضح ضرورة تحديد وتكييف القرار المطعون فيه هل هو قرار بنزع ألأراض الملك الحر كما يري الطاعنون؟ أم هو مجرد عرض (offer) يجوز للملاك قبوله أو رفضه كما يدعي المطعون ضده وبعد نقاش الشهود أجاب مقرر رئيس لجنة فريق التخطيط والتنسيق بأن استلام التعويض من عدمه لا يمنع من تسجيل الأرض في اسم مشروع الجزيرة.
- وبعد نقاش مستفيض استنبط بوضوح شديد أن المقصود من القرار هو النزع وللتدليل على القرار المطعون فيه لا يعني أو يقصد النزع هو دفع غير مقبول بعد أن توفر المال الذي يستلزمه تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه الذي لا يحتمل تأويله غير النزع وأن أي محاولة من المطعون ضده لتفسير ذلك بغير النزع لا يصب في مصلحتها لأن عدم وضوح وصراحة القرار الإداري واحتماله للتأويل يشكل سوءاً لاستغلال السلطة الذي هو عيب من عيوب القرار الإداري التي تؤدي لإلغائه واحتفاظ الملاك بحقوقهم في التعويض تعني النزع.
وحول اختصاصات مجلس إدارة المشروع في النزع لم يرد القاضي أن هنالك حق بموجب قانون النزع لسنة 1930 وهي من سلطات رئيس الجمهورية يمكن له أن يفوضها ولكن باستثناء الأراضي التي تقع عليها المشاريع الزراعية القومية والغابات القومية والمحميات الطبيعية والمواقع الأثرية والمتاحف والتراث الوطني التي لا تقبل التفويض.
وخلص القاضي إلى أن القرار المطعون فيه ما هو إلا قرار بنزع ملكية الأراضي الملك الحر داخل مشروع الجزيرة وأن إدارة المشروع جهة إدارية لا تختص بالنزع وهو اختصاص حصري لرئيس الجمهورية فإن القرار المطعون ضده يكون معيباً بعيب عدم الاختصاص الأمر الذي يبرر إلغاءه ولا حاجة لمناقشة الشكليات والعيوب الأخرى وقد تساءل القاضي عن ما هي الحكمة من عدم نشر القرار في حين أنه تم نشر تقرير اللجنة الفنية فهل كان ذلك عملاً بقصد مفاجأة الملاك وتفويت الفرصة عليهم لمواجهة القرار بالطرق القانونية!! أم كان ذلك سهواً !! وفي كلا الحالتين فهو أمر يعيب القرار وعلى ضوء ذلك أصدر مولانا عبد الرحمن محمد طه قاضي محكمة الاستئناف المختصة أمراً بإلغاء قرار مجلس إدارة مشروع الجزيرة بالرقم 1/4/4/2011 المطعون فيه على أن يتحمل المطعون ضده رسوم الطعن وأتعاب المحاماة.
على ضوء قرار المحكمة أشار الأستاذ التيجاني حسن إدريس المحامي عن الملاك الطاعنين بشجاعة وعدالة ومهنية القاضي عبد الرحمن محمد طه الذي أصدر القرار وأفاد بأن القرار الإداري بنص قانون القضاء الإداري لسنة 2005 لا يتم تنفيذه إلا بعد أن يصبح نهائياً وهذا يعني إما استنفاذه لكل مراحل التفاوض أمام الحاكم الأعلى درجة أو بفوات المدة التي حددها القانون للاستئناف أو النقض أو المراجعة بحسب الحالة.
ومن حق محكمة الاستئناف أن ترفض الاستئناف شكلاً ولا يتم في هذه الحالة إخطار الطرف الآخر أما إذا قبل شكلاً يتم نظره موضوعاً وفي هذه الحالة يتم إخطار الطرف الآخر للرد على عريضة الاستئناف. إذا أصدرت المحكمة العليا قرار بتأييد الحكم المطعون فيه أو تعديله أو إلغاءه فعلى الطرف المتضرر أن يتقدم أمام المحكمة العليا الاتحادية مراجعة الحكم التي تتطلب الإذن من صاحب السعادة رئيس القضاء وحول الذين وفقوا أوضاعهم بموجب قرار مجلس إدارة المشروع أوما قبله فإن مراكزهم القانونية تحتاج لمعالجات قانونية حصيفة من قانونيين خبراء ولم يفصح عن المزيد من الاستشارات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.