شاهد بالصور.. المذيعة المغضوب عليها داخل مواقع التواصل السودانية "تسابيح خاطر" تصل الفاشر    الدعم السريع يضع يده على مناجم الذهب بالمثلث الحدودي ويطرد المعدّنين الأهليين    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    مناوي: المدن التي تبنى على الإيمان لا تموت    بالصورة.. "حنو الأب وصلابة الجندي".. الفنان جمال فرفور يعلق على اللقطة المؤثرة لقائد الجيش "البرهان" مع سيدة نزحت من دارفور للولاية الشمالية    بالصورة.. "حنو الأب وصلابة الجندي".. الفنان جمال فرفور يعلق على اللقطة المؤثرة لقائد الجيش "البرهان" مع سيدة نزحت من دارفور للولاية الشمالية    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    القادسية تستضيف الامير دنقلا في التاهيلي    تقارير تتحدّث عن قصف مواقع عسكرية في السودان    بمقاطعة شهيرة جنوب السودان..اعتقال جندي بجهاز الأمن بعد حادثة"الفيديو"    اللواء الركن"م" أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: الإنسانية كلمة يخلو منها قاموس المليشيا    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالفيديو.. عودة تجار ملابس "القوقو" لمباشرة البيع بمنطقة شرق النيل بالخرطوم وشعارهم (البيع أبو الرخاء والجرد)    ((سانت لوبوبو الحلقة الأضعف))    مانشستر يونايتد يتعادل مع توتنهام    شاهد بالفيديو.. مودل مصرية حسناء ترقص بأزياء "الجرتق" على طريقة العروس السودانية وتثير تفاعلا واسعا على مواقع التواصل    بالصورة.. رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس: (قلبي مكسور على أهل السودان والعند هو السبب وأتمنى السلام والإستقرار لأنه بلد قريب إلى قلبي)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    الترتيب الجديد لأفضل 10 هدافين للدوري السعودي    «حافظ القرآن كله وعايشين ببركته».. كيف تحدث محمد رمضان عن والده قبل رحيله؟    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    أول جائزة سلام من الفيفا.. من المرشح الأوفر حظا؟    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    برشلونة ينجو من فخ كلوب بروج.. والسيتي يقسو على دورتموند    شاهد بالفيديو.. "بقال" يواصل كشف الأسرار: (عندما كنت مع الدعامة لم ننسحب من أم درمان بل عردنا وأطلقنا ساقنا للريح مخلفين خلفنا الغبار وأكثر ما يرعب المليشيا هذه القوة المساندة للجيش "….")    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بالصور.. أشهرهم سميرة دنيا ومطربة مثيرة للجدل.. 3 فنانات سودانيات يحملن نفس الإسم "فاطمة إبراهيم"    بنك السودان .. فك حظر تصدير الذهب    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    رونالدو يفاجئ جمهوره: سأعتزل كرة القدم "قريبا"    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    عقد ملياري لرصف طرق داخلية بولاية سودانية    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    الحُزن الذي يَشبه (أعِد) في الإملاء    السجن 15 عام لمستنفر مع التمرد بالكلاكلة    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات الحكم التاريخي لمحكمة الطعون الادارية
نشر في الراكوبة يوم 18 - 01 - 2012


في قضية ملاك اراض مشروع الجزيرة
() توفيق الأوضاع هو قرار بالنزع!!
()قرار النزع من اختصاص رئيس الجمهورية فقط!!
() قضية الملاك تكشف الفساد في مشروع الجزيرة!!
إعداد/ حسن وراق
تقدمت لجنة محامي ملاك أراضي مشروع الجزيرة والمناقل والحرقة ونور الدين المكونة من الأساتذة مصطفى عبد القادر والتيجاني حسن إدريس والأستاذ حمزة خالد بطعن أمام دائرة الطعون الإدارية بولاية الجزيرة باسم الطاعنين عبد الباقي عبد الله محمد احمد وآخرون طاعنين في ،القرار1/4/4/2011 الذي أصدره مجلس إدارة مشروع الجزيرة ويتلخص حسب عريضة الطاعنين في الآتي.
بتاريخ 12/10/2002 اصدر وزير العدل قراراً يقضي بتحديد عقد ايجارة مع الملاك علي ان يكون بايجارة مناسبة أو إعادة الأراضي لأصحابها مخاطباً بذلك إدارة المشروع .
في تاريخ 31/8/2005 بعد صدور قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005 كون وزير العدل لجنة عدلية كلفها للمعالجة تعويضات ملاك أراضي المشروع وأصدرت اللجنة بالإجماع تسوية متأخرات إيجاره الفدان للفترة من 1968 إلى 2005 مبلغ 1786 جنيه وحددت قيمة للفدان في حالة النزع مبلغ 3840 ووافق الطاعنون على توصيات هذه اللجنة.
بتاريخ 26/3/2008 أصدر رئيس الجمهورية توجيهات بمنح ملاك الأراضي الأساسيين في مشروع الجزيرة حقوقهم كاملة.
بتاريخ 24/4/2011 أصدر فريق التخطيط والتنسيق خطة توفيق أوضاع أراضي مشروع الجزيرة (لم يوضح الفريق الجهة التي كلفته) في إهمال لتوصيات اللجان السابقة قررت ان يتم التعويض للفدان الواحد مبلغ وقدره 1585جنيه بعد خصم 400 جنيه قيمة بنيات تحتية.
في غياب الطاعنين أصدر مجلس إدارة مشروع الجزيرة في وقت لاحق لتقرير لجنة التخطيط والتنسيق قراراً بالموافقة على التقرير ووضعه موضع التنفيذ بالاشتراك مع البنك الزراعي.
سعي الطاعنون بكل السبل للحصول على القرار دون جدوى حتى علموا بنمرته عند استجواب رئيس مجلس إدارة المشروع أمام القاضي المختص.
تظلم الطاعنون لدي وزير الزراعة والغابات في 11/9/2011 بوصفه راعي المشروع حسب نص المادة 4/5 من قانون القضاء الإداري ولم يتم الرد على التظلم.
خاطب الطاعنون بتاريخ 13/10/2011 مجلس إدارة مشروع الجزيرة لتسليمهم صورة من القرار دون جدوى.
القرار المطعون فيه مشوب بعدم اختصاص الجهة التي أصدرته . مجلس إدارة المشروع ليس مختص بإصدار القرار المطعون فيه بالنزع والتعويض.
القرار المطعون فيه معيب من حيث الشكل إذ أنه:-
- لم ينشر في الجريدة الرسمية لوزارة العدل
- لم ينشر في الجريدة الولائية كما ينص القانون
- لم يتم لصقه بلوحة الإعلانات بمكاتب وتفاتيش المشروع
- لم يبلغ لأصحاب الشأن بالوسائل المعلومة
- صاحبه تعتيم وسرية
- مخالف للقانون وأساء استخدام السلطة حيث نص قانون نزع الملكية لسنة 1930 على وجوب إتباع إجراءات سابقة والمطعون ضده لم يتبع هذه الاجراءت .
والخلاصة:
إن ما ورد في عريضة الطعن فيها التماس بإلغاء القرار المطعون فيه وما ترتب عليه وإلزام المطعون ضده برسم الطعن وإتعاب المحاماة.
رئيس الإدارة القانونية لمشروع الجزيرة رد على الطعن وملخص رده في:-
أن الطاعنين لم يحددوا رقم القطعة والمربوع ولم يطلبوا مخاطبة التسجيلات للإفادة بالملكية.
اعترف بتكوين اللجنة العدلية وعن ما توصلت إليه مجرد توصيات وليست قراراً ملزماً لأن الحكومة لم تحدد قيمة للفدان ولم ترصده في الميزانية.
واعترف بما ورد في تقرير فريق التخطيط والتنسيق بأنه توصيات وليست قرارات وأضاف بأن وزير الزراعة غير مختص بإلغاء قرارات مجلس إدارة المشروع.
أنكر المستشار أن القرار المطعون فيه مشوب يعيب الاختصاص والشكل ومخالفة القانون أو أساء استخدام السلطة وليس هنالك قرار بنزع الأراضي وإنما هنالك عرض (offer) لم يرغب من الملاك في البيع طواعية وقال عن القرار أنه لم تصطحبه سرية وخلاصة رد الإدارة القانونية بالمشروع يلتمس شطب الطعن.
بعد أن استمعت المحكمة لممثلي الطاعنين وشهودهم وممثل المطعون ضده والشهود قام القاضي بمناقشة ما تقدم موضحاً:-
إن ما نشر في الصحف المقدمة كمستند (الوطن، أخبار اليوم، الصحافة، الرائد) ليس هو القرار المطعون ضده الصادر من مجلس إدارة المشروع وإنما هو التقرير الختامي للرؤية الفنية لفريق التخطيط والتنسيق.
نشر تقرير اللجنة الفنية لا يكون بديلاً بأي حال من الأحول عن نشر وإعلان القرار المطعون فيه.
الحقائق التي أوردها الطعن لا جدال حولها وأهم ما يرتكز عليه الطعن عدم اختصاص إدارة مشروع الجزيرة بإصدار القرار المطعون فيه على اعتبار إن القرار في حقيقته نزع لأراضي الملك الحر.
ناقش القاضي في قراره مصطلح الاختصاص من الناحية القانونية بما يعني صلاحية الجهة الإدارية للقيام بالواجبات والمسئوليات التي يحددها لها القانون وأوضح ضرورة تحديد وتكييف القرار المطعون فيه هل هو قرار بنزع ألأراض الملك الحر كما يري الطاعنون؟ أم هو مجرد عرض (offer) يجوز للملاك قبوله أو رفضه كما يدعي المطعون ضده وبعد نقاش الشهود أجاب مقرر رئيس لجنة فريق التخطيط والتنسيق بأن استلام التعويض من عدمه لا يمنع من تسجيل الأرض في اسم مشروع الجزيرة.
- وبعد نقاش مستفيض استنبط بوضوح شديد أن المقصود من القرار هو النزع وللتدليل على القرار المطعون فيه لا يعني أو يقصد النزع هو دفع غير مقبول بعد أن توفر المال الذي يستلزمه تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه الذي لا يحتمل تأويله غير النزع وأن أي محاولة من المطعون ضده لتفسير ذلك بغير النزع لا يصب في مصلحتها لأن عدم وضوح وصراحة القرار الإداري واحتماله للتأويل يشكل سوءاً لاستغلال السلطة الذي هو عيب من عيوب القرار الإداري التي تؤدي لإلغائه واحتفاظ الملاك بحقوقهم في التعويض تعني النزع.
وحول اختصاصات مجلس إدارة المشروع في النزع لم يرد القاضي أن هنالك حق بموجب قانون النزع لسنة 1930 وهي من سلطات رئيس الجمهورية يمكن له أن يفوضها ولكن باستثناء الأراضي التي تقع عليها المشاريع الزراعية القومية والغابات القومية والمحميات الطبيعية والمواقع الأثرية والمتاحف والتراث الوطني التي لا تقبل التفويض.
وخلص القاضي إلى أن القرار المطعون فيه ما هو إلا قرار بنزع ملكية الأراضي الملك الحر داخل مشروع الجزيرة وأن إدارة المشروع جهة إدارية لا تختص بالنزع وهو اختصاص حصري لرئيس الجمهورية فإن القرار المطعون ضده يكون معيباً بعيب عدم الاختصاص الأمر الذي يبرر إلغاءه ولا حاجة لمناقشة الشكليات والعيوب الأخرى وقد تساءل القاضي عن ما هي الحكمة من عدم نشر القرار في حين أنه تم نشر تقرير اللجنة الفنية فهل كان ذلك عملاً بقصد مفاجأة الملاك وتفويت الفرصة عليهم لمواجهة القرار بالطرق القانونية!! أم كان ذلك سهواً !! وفي كلا الحالتين فهو أمر يعيب القرار وعلى ضوء ذلك أصدر مولانا عبد الرحمن محمد طه قاضي محكمة الاستئناف المختصة أمراً بإلغاء قرار مجلس إدارة مشروع الجزيرة بالرقم 1/4/4/2011 المطعون فيه على أن يتحمل المطعون ضده رسوم الطعن وأتعاب المحاماة.
على ضوء قرار المحكمة أشار الأستاذ التيجاني حسن إدريس المحامي عن الملاك الطاعنين بشجاعة وعدالة ومهنية القاضي عبد الرحمن محمد طه الذي أصدر القرار وأفاد بأن القرار الإداري بنص قانون القضاء الإداري لسنة 2005 لا يتم تنفيذه إلا بعد أن يصبح نهائياً وهذا يعني إما استنفاذه لكل مراحل التفاوض أمام الحاكم الأعلى درجة أو بفوات المدة التي حددها القانون للاستئناف أو النقض أو المراجعة بحسب الحالة.
ومن حق محكمة الاستئناف أن ترفض الاستئناف شكلاً ولا يتم في هذه الحالة إخطار الطرف الآخر أما إذا قبل شكلاً يتم نظره موضوعاً وفي هذه الحالة يتم إخطار الطرف الآخر للرد على عريضة الاستئناف. إذا أصدرت المحكمة العليا قرار بتأييد الحكم المطعون فيه أو تعديله أو إلغاءه فعلى الطرف المتضرر أن يتقدم أمام المحكمة العليا الاتحادية مراجعة الحكم التي تتطلب الإذن من صاحب السعادة رئيس القضاء وحول الذين وفقوا أوضاعهم بموجب قرار مجلس إدارة المشروع أوما قبله فإن مراكزهم القانونية تحتاج لمعالجات قانونية حصيفة من قانونيين خبراء ولم يفصح عن المزيد من الاستشارات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.