د.صبرى محمد خليل استاذ بجامعه الخرطوم [email protected] عدم جواز الخروج على السلطان : يرى البعض ان اهل السنه يرون عدم جواز الخروج على السلطان الجائر ويستندون الى بعض نصوص علماء اهل السنه كقول الامام الغزالى في كتابه الاقتصاد في الاعتقاد انه ( يجب خلع السلطان الجائر إن قدر بلا تهيج قتال، وان لم يكن ذلك ممكنا إلا بتحريك قتال وجبت طاعة ،وحكم بامامتة). لكن هذه النصوص لا تفيد أن اهل السنه انكروا جوار خلع الحاكم الظالم بصوره مطلقه- لأن ذلك يدخل في النهي عن المنكر، ولكنها تفيد انهم اختلفوا في كيفية خلعة وأين ومتى ، فقالوا بعدم جواز خلعه باعتباره استثناء خاص بظروف زمانية ومكانية معينه سنوضحها في أمارة الغلبة، وهذا التفسيرلموقف اهل السنه واضح في قول الامام الغزالي (أنة يجب خلعة إن قدر علي إن يستبدل عنة من هو موصوف بجميع الشروط ومن غير إثارة فتنة ولا تهيج قتال ). وهذا الأمر ممكن في العصور الحديثة بالتداول السلمي للسلطة.. أمارة الغلبة:اتفق علماء الإسلام علي أن البيعة عقد مرضاة واختيار لا يدخله إجبار ، وبالتالي فان البيعة التي يدخلها الإجبار غير شرعية ويجب إزالتها، ولكن ما يرونة هو أن هذه البيعة غير الشرعية قد تظل مستمرة في بعض الظروف دون أن يعني هذا شرعيتها . من هذه الظروف أن نموذج الدولة السائدة في عصرهم كان محتوما عليها أن تكون مقاتلة غزوا و دفاعا ،بالتالي فان القيادة القويه ضروريه لبقاء الدوله، فإذا ضعفت القيادة أدي ذلك إلى توقف الدولة عن القتال، وبالتالي الفتك بها وتمزقها ، وعلي هذا فانه في حاله عدم وجود القيادة التي تتوافر فيها الشرط الشرعية، ووجود القيادة القوية التي لم تتوافر لها الشرعيه، فانه يجب استمرارها بحكم الضرورة لا الإقرار بشرعيتها حتى لا تتمزق الدولة .وهناك أيضا ظروف مماثله لها وهو انه في أوقات الخطر الذي يتهدد الامه كلها يجب تأجيل الدفع الاجتماعي ( خلع الحاكم الظالم) لا الغائة، وتحالف كل قوي الأمة لمواجهة العدو ،لا إلغاء هذه القوي. وبهذا فان علماء الإسلام بقولهم بإمارة الغلبة لم يقرروا قاعدة صالحه لكل زمان ومكان وإنما اجتهدوا في حل مسالة طرحها واقعهم الزماني والمكاني أخذا بقاعدة الضرورة ويدل علي هذا قول الغزالي ( .... فليت شعري من لا يساعد علي هذا، ويقضي ببطلان الإمامة في عصرنا لفوات شرطها، وهو عاجز عن الاستبدال بالمتصدي لها، بل هو فاقد للمتصف بشرعيتها ،فأي أفضل: القول أن القضاة معزولون وان الولايات باطلة و الانكحة غير منعقدة ...... أم القول بالإمامة منعقدة والتصرفات والولايات نافذة بحكم الحال والاضطرار ومعلوم أن البعيد مع الأبعد قريب وان الشرين خير بالإضافة ويجب علي العقل اختيارة ) (الغزالي الاقتصاد فى الاعتقاد ،ص41)وفي حاشية الباجوري( ... ثالثها استبدال شخص مسلم شوكة فتغلب علي الإمامة ولو غير أهل لها، فتنعقد امامته وتنفذ أحكامه للضرورة\" قال الشربيني \" والطريق الثالث : استيلاء شخص فتغلب علي الإمامة بجامع للشرط المعتبرة في الإمامة علي الملك بقهر وغلبة بعد موت الإمام ، لينتظم شمل المسلمين) (الشربيني، مغني المحتاج، ص66) الصلاة خلف البر والفاجر:ونقل عن الإمام ابوحنيفه ( والصلاة خلف كل بر وفاجر من المؤمنين جائزة)( ملا علي القاري، شرح الفقة الاكبرص91 )وفهم البعض من هذا جواز إمامة الفاسق وهو غير صحيح ، والمعني المراد هو التميز بين الدولة الإسلامية والنشاطات التنفيذية التي قد تكون غير شرعية ويجب أزلتها ،ولكن ذلك متوفر علي شروط ذاتة وموضوعية قد لا تتوفر إلا في زمان معين ومكان معين . يقول الإمام الجصاص ( من الناس من يظن أن مذهب أبى حنيفة إمامة الفاسق وخلافته .... وإنما جاء غلط في ذلك ، إن لم يكن تعمد الكذب من جهة قولة وقول سائر من يعرف قولة من العراقيين أن القاضي إذا كان عدلا في نفسه فولي القضاء من قبل إمام جائر فأن إحكامه نافذة وقضاتة صحيحة وان مذهبة تجويز إمامة الفاسق)( أبو بكر الجصاص، أحكام القران).