قبل قمة الأحد.. كلوب يتحدث عن تطورات مشكلته مع صلاح    دراسة تكشف ما كان يأكله المغاربة قبل 15 ألف عام    مستشار سلفاكير يكشف تفاصيل بشأن زيارة" كباشي"    وفاة "محمد" عبدالفتاح البرهان في تركيا    شاهد بالصورة والفيديو.. فنانة سودانية تحيي حفل غنائي ساهر ب(البجامة) وتعرض نفسها لسخرية الجمهور: (النوعية دي ثقتهم في نفسهم عالية جداً.. ياربي يكونوا هم الصاح ونحنا الغلط؟)    شاهد بالفيديو.. الفنانة شهد أزهري تعود لإشعال مواقع التواصل الاجتماعي بنيولوك جديد وتقدم وصلة رقص مثيرة خلال حفل خاص بالسعودية على أنغام (دقستي ليه يا بليدة)    شاهد بالصور والفيديو.. حسناء سودانية تسخر من الشباب الذين يتعاطون "التمباك" وأصحاب "الكيف" يردون عليها بسخرية أقوى بقطع صورتها وهي تحاول تقليدهم في طريقة وضع "السفة"    نانسي فكرت في المكسب المادي وإختارت تحقق أرباحها ولا يهمها الشعب السوداني    شاهد بالصورة والفيديو.. (فضحتونا مع المصريين).. رجل سوداني يتعرض لسخرية واسعة داخل مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره داخل ركشة "توك توك" بمصر وهو يقلد نباح الكلاب    قائد السلام    واصل تحضيراته في الطائف..منتخبنا يؤدي حصة تدريبية مسائية ويرتاح اليوم    بعد عام من تهجير السكان.. كيف تبدو الخرطوم؟!    عيساوي: البيضة والحجر    دعم القوات المسلحة عبر المقاومة الشعبية وزيادة معسكرات تدريب المستنفرين.. البرهان يلتقى والى سنار المكلف    والي الخرطوم يصدر أمر طواريء رقم (2) بتكوين الخلية الامنية    شاهد.. حسناء السوشيال ميديا أمنية شهلي تنشر صورة حديثة تعلن بها تفويضها للجيش في إدارة شؤون البلاد: (سوف أسخر كل طاقتي وإمكانياتي وكل ما أملك في خدمة القوات المسلحة)    في اليوم العالمي لكلمات المرور.. 5 نصائح لحماية بيانات شركتك    جبريل: ملاعبنا تحولت إلى مقابر ومعتقلات    الأمن يُداهم أوكار تجار المخدرات في العصافرة بالإسكندرية    موعد مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك !    مسؤول أميركي يدعو بكين وموسكو لسيطرة البشر على السلاح النووي    سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك الخرطوم ليوم الخميس    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني من بنك الخرطوم ليوم الخميس    سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني ليوم الخميس    السوداني هاني مختار يصل لمائة مساهمة تهديفية    ستغادر للمغرب من جدة والقاهرة وبورتسودان الخميس والجمع    الغرب "يضغط" على الإمارات واحتمال فرض عقوبات عليها    العقاد والمسيح والحب    وزارة الخارجية تنعي السفير عثمان درار    شاهد بالفيديو.. حسناء السوشيال ميديا السودانية "لوشي" تغني أغنية الفنان محمد حماقي و "اللوايشة" يتغزلون فيها ويشبهونها بالممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز    «الذكاء الاصطناعي» بصياغة أمريكية إماراتية!    مؤسس باينانس.. الملياردير «سي زي» يدخل التاريخ من بوابة السجن الأمريكي    الموارد المعدنية وحكومة سنار تبحثان استخراج المعادن بالولاية    السودان..اعتقال"آدم إسحق"    فينيسيوس يقود ريال مدريد لتعادل ثمين أمام البايرن    الحراك الطلابي الأمريكي    تعويضاً لرجل سبّته امرأة.. 2000 درهم    أنشيلوتي: لا للانتقام.. وهذا رأيي في توخيل    بعد فضيحة وفيات لقاح أسترازينيكا الصادمة..الصحة المصرية تدخل على الخط بتصريحات رسمية    راشد عبد الرحيم: يا عابد الحرمين    تعلية خزان الرصيرص 2013م وإسقاط الإنقاذ 2019م وإخلاء وتهجير شعب الجزيرة 2024م    بيان جديد لشركة كهرباء السودان    أمس حبيت راسك!    دخول أول مركز لغسيل الكلي للخدمة بمحلية دلقو    شركة توزيع الكهرباء في السودان تصدر بيانا    تصريحات جديدة لمسؤول سوداني بشأن النفط    دخول الجنّة: بالعمل أم برحمة الله؟    الملك سلمان يغادر المستشفى    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    عملية عسكرية ومقتل 30 عنصرًا من"الشباب" في"غلمدغ"    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    مضي عام ياوطن الا يوجد صوت عقل!!!    إصابة 6 في إنقلاب ملاكي على طريق أسوان الصحراوي الغربي    الطيب عبد الماجد يكتب: عيد سعيد ..    بعد نجاحه.. هل يصبح مسلسل "الحشاشين" فيلمًا سينمائيًّا؟    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    «أطباء بلا حدود» تعلن نفاد اللقاحات من جنوب دارفور    دراسة: القهوة تقلل من عودة سرطان الأمعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إنقلاب المناضل البعثي محمد ضياء غير شرعي وخارج عن القيم
نشر في الراكوبة يوم 15 - 02 - 2013


بسم الله الرحمن الرحيم
الأستاذ هاشم هارون
رئيس اللجنة الاولمبية
السادة أعضاء مجلس إدارة اللجنة الاولمبية
السادة أعضاء المكتب التنفيذي
السلام عليكم ورحمة الله عليه وبركاته
الموضوع: عدم شرعية القرار الصادر بسحب عضويتي من المكتب التنفيذي
وانتخاب ابوالعول لعضوية المكتب التنفيذي
أشير للأحداث التي شهدها اجتماع مجلس إدارة اللجنة الاولمبية المنعقد مساء السبت الماضي والتي صدر فيها قرار سحب الثقة من عضويتي في المكتب التنفيذي Committee الاولمبية واعتماد عضوية السيد فضل الله ابوالعول عضوا بالمكتب التنفيذي بديلا لي بموافقة عشرة أعضاء واعتراض 2 وامتناع واحد من 13 عضوا كانوا حضورا وقت الاقتراع في اقتراع علني وليس سرى وذلك بناء على اقتراح تقدم به السيد محمد ضياء عضو مجلس الإدارة تحت بند (موضوعات أخرى.
مع احترامي التام لمجلس الإدارة في أن يسحب وصلاحياته الثقة عن شخصي وعن أي عضو في المكتب وانتخاب البديل ومع تأكيدي بأنني لن أتردد في أن أكون أول المهنئين لمن يحل بديلا عنى في المجلس إن انتخابه كان شرعيا ما دمنا أسرة يجمعها عمل طوعي واحدة لا تحكمه مصالح شخصيه مقوماته أهداف مشتركة مثل وتحكمه وقيم اولمبية وفق الميثاق الاولمبي والنظام الأساسي ى 'Committee الاولمبية ولقناعتي أن أقدمه ما من مساهمة متواضعة في هذا العمل أن أقدمه املك عضوا في مجلس الإدارة متى رأى المجلس عدم أهليتي لعضوية المكتب التنفيذي لهذا وان كنت اطعن في القرار المذكور فانه ليس تشبثا بعضوية المكتب التنفيذي ولكن لأنه:
1- جاء مخالفا نص عليها للإجراءات التي الميثاق الاولمبي والنظام الأساسي المعترف به من اللجنة كما انه لم الدولي يوضح علي أي مادة في النظام الأساسي ى يستند عليها في مطالبته.
2- لأنه يشكل سابقة خطيرة تهدد استقرار العمل في أهم مؤسسات اللجنة الاولمبية.
3- لان القرار صدر علي النحو الذي به خلي من أي مبررات ومسببات كما يقتضى القانون اعتبره مسيئا لأنه يترك الأسباب والمبررات للاجتهاد الشخصي.
4 - مقدم الاقتراح محمد ضياء شكل سلوكه في الاجتماع وما صدر عنه بعظمة لسانه وعلانية في الاجتماع شكل خروجا عن القيم الأخلاقية التي هي قوام انتمائه
للأسرة الاولمبية والتي تعتبر مخالفة خطيرة للميثاق الاولمبي وتخضعه للمساءلة والمحاسبة أمام اللجنة السياسة الدولية لان ما صدر عنه عدم احترامه يؤكد لهذه القيم
5 - لكل هذه الأسباب أوجز طعني فيما يلي من مخالفات القرار للنظام الأساسي والميثاق الاولمبي والتي تتمثل في:
أولا: الحاكمية للنظام الأساسي ى 'Committee الاولمبية والمعترف به منا للجنة السياسة الدولية ولقد جاء القرار مخالفا للنظام الأساسي للأسباب التالية:
أ- هذا النظام ليس فيه نص خاص بسحب أي الثقة كما انه لم يضمن سحب الثقة فى مجلس الإدارة في اختصاصات المادة 18 وإنما تضمنت الاختصاصات الفقرة - م - (اختيار خمسة من أعضائه للمكتب التنفيذي)
ب - مع انه لم يضمن المادة المذكورة سحب الثقة فانه حدد للمجلس سلطة ملء المناصب الشاغرة في المكتب التنفيذي فى الفقرة - ن - من المادة 18
ت - حدد النظام الأساسي كيف يخلو منصب عضو مجلس الإدارة وعضو المكتب التنفيذي في المادتين 8 و 22 من النظام الأساسي ولم يضمن المادتين أي نص علي خلو منصب عضو المكتب التنفيذي بسحب الثقة:
فلقد حدد النظام الأساسي في المادة 8 فقدان عضوية اللجنة الاولمبية وخص فى تلك فقرة 1- منها فقدان الاتحادات للعضوية بينما خص الفقرة -2 - منها الشخص الطبيعي لفقدان لعضوية اللجنة الاولمبية وحدد لها خمسه حالات نص فيها في الفقرة - د - (إذا فصل أو جمد نشاطه نسبة لمخالفته لأحكام هذا النظام الأساسي
- أما المادة 22-1 - و التي لها في حالتنا هذه الحاكمية فلقد حدد النظام الأساسي فيها كيفية فقدان عضو المكتب التنفيذي موقعه حيث نصت تحت عنوان (فقدان عضوية مجلس الإدارة أو المكتب التنفيذي) والتا جاء فيها ما يلي:
أ - فيما عدا ضباط اللجنة الأربعة المنتخبون يفقد أي عضو مجلس أدارة آو المكتب التنفيذ عضويته فئ أي من الحالات التالية):
ب - إذا طلب الاتحاد العام الذي يمثله كتابة استبداله - انطبقت عليه و، if أي من أحكام المادة 8 وهى الحالات التي حددتها المادة الخمسة ، if استقال، or توفي، or فقد جنسيته السودانية ، or، or، if فصل جمد نسبة لمخالفته احكام النظام الأساسي د، or عضو شرف ابعد من اللجنة الدولية.
ث - فقد عضويته، if، pursuant أحكام الفصل الخامس من هذا النظام الأساسي
لهذا يتضح بما لا يدع مجالا للشك إن القرار الذي اتخذه الاجتماع المشار اليه بموجب المقترح الذي تقدم به محمد ضياء لا يمثل أي واحدة من الحالات التي حددها النظام الأساسي ى لفقدان عضو المكتب التنفيذي لموقعه مما يبطل القرار لمخالفته النظام الأساسي.
فعضو المكتب التنفيذي لا يفقد موقعه الأ وفق الحالة الثالثة كما جاء في الفقرة - ج - من المادة 22 وهى أن يفقد عضو المكتب التنفيذي موقعه، pursuant أحكام الفصل الخامس من النظام الأساسي وهو ما لا ، by a علي قرار الاجتماع محل النزاع.
وبالرجوع للفصل الخامس فانه خول مجلس الإدارة ه سلطة
إصدار العقوبات علي عضو المكتب التنفيذي لدرجة تجميد عضويته ولكنه قيد هذه السلطة بشروط لابد من توفرها ليصدر أي ى عقوبة علي عضو مجلس الإدارة في المكتب التنفيذي، or لهذا لابد أن يقف علي ما جاء مجلسكم من شروط الفصل المذكور في والتي بدونها يكون أي قرار مخالف لها باطل كما هو الحال الآن في هذا القرار المطعون فيه أمامكم:
الفصل الخامس تحت عنوان (التحقيق الإجراءات الاستئناف والتحقق في الشكاوى) وفى المادة 30-1 - من الفصل الخامس جاء ما يلي:
(أي عضو، if تقدم اللجنة الاولمبية من أعضاء الإدارة بشكوى ضد أي لمجلس عضو مجلس الإدارة من أعضاء المكتب التنفيذي، or، or الجمعية العمومية مجلس الإدارة ه فعلى عرض الشكوى في أول اجتماع نظرها، or في اجتماع طارئ، if كان الموضوع يستحق ذلك)
وفى الفقرة -2 - من نفس المادة ينص النظام على ما يلي:
(مجلس الإدارة ، if اقتنع في اجتماعه الطارئ العادي، or بموضوع الشكوى فعليه تكوين 'Committee محايدة التحقيق في الشكوى لإجراء ورفع تقريرها في مدة أقصاها أسبوعين وتتواصل مواد الفصل الخامس حول العقوبات التي يصدرها مجلس يملك إن الإدارة علي ضوء ما يثبت من إدانة للمعنى بالشكوى.
لهذا وحسب أحكام النظام الأساسي ى التي لها الحاكمية فإن بياناتك ما تم من إجراء في الاجتماع الذي نظر في مقترح محمد ضياء بوجهيه إنما هو إجراء باطل ولا يترتب عليه وأي أثر قانوني ما لم يتقدم بطلب هو لمجلس الإدارة ، pursuant الفصل الخامس علي أن يتبع الإجراءات المنصوص عنها المجلس في المادة 30-1 - و -2 -. وليس بتقديم مقترح تحت بند موضوعات أخرى لسحب الثقة من عضو مكتب تنفيذي.
وبالرغم من ما أوردته المقترحة أعلاه حول حكم النظام الأساسي ببطلان القرار حيث إن مقدم الاقتراح بان يتقدم بشكوى مطالب مكتوبة ومبررة الأسباب لمجلس الدارة، pursuant المادة 30 لتخضع شكواه للإجراءات المنصوص عنها في الفصل الخامس ولكن ما تم في هذا الاجتماع يستحق وقفة مع كل خروقاته في جوانبها من باب كشف وتعرية الممارسات التي تفتقد أي شرعية. وحافلة بالتناقضات وأجملها فيما يلي:
أولا: الخروج على أجندة الاجتماع وذلك بإصرار المشكو ضده بأنه يحق لأي ى عضو أن يطرح صوت ثقة في المكتب التنفيذي أو أي ى عضو من أعضائه تحت بند (مواضيع أخرى) وذلك للأسباب التالية:
1- أ- أجندة الاجتماع تحددها الجهة الداعية بحكم اختصاصها فإن بياناتك كانتهي المكتب التنفيذي لا يجوز لأي ى عضو أن يضيف أي بند في الأجندة اما ان كان الاجتماع ينعقد بناء علي طلب وأعضاء مجلس الإدارة ه وفق الفقرة 2 من المادة 17 فانه يحق لأي عضو أن يطرح ما يراه تحت (مواضيع أخرى) ماعدا سحب الثقة عن أي شخص لان لهذا البند إجراءات لا يجوز تخطيها لهذا فإن بياناتك الإشارة في الأجندة (لمواضيع أخرى) في الاجتماع الزى انعقد بدعوة من المكتب التنفيذي فالمعنى بهذا البند المواضيع التي يرغب في طرحها أمام المكتب الاجتماع وليست هي بندا مفتوحا للأعضاء ليضع كل منهم بندا على هواه ناهيك أن يكون هذا البند (سحب ثقة) الزى لم يرد ذكره في النظام الأساسي ى ويخضع للفصل الخامس من النظام الأساسي ى أما عضو المجلس إذا أراد أن يطرح أي موضوع - ماعدا سحب الثقة للسباب القانونية أعلاه فانه يتعين عليه الحصول على توقيعات الأغلبية المطلقة من عضوية مجلس الأداة حتى تستوفى دعوته المادة 17-2 - والتي تنص على ما يلي:
(يعقد مجلس الإدارة اجتماعا عاديا غير بناء علي طلب ومكتوب من الأغلبية المطلقة لأعضائه) وعليه فانه يحق له فرض بند علي اجتماع تخضع أجندته للمكتب التنفيذي وهو الجهة المختصة في تحديد أجندته لهذا فإن بياناتك دعوة المشتكي ضده تحت مواضيع أخرى باطلة قانونا. ولعل المفارقة هنا والتي تؤكد سوء القصد والترصد في تصرف المشكو ضده ومن رتبوا معه الأمر فان الاجتماع أكمل مناقشة المواضيع الأخرى خلال الفترة التي كان الإعداد يجرى لانتخاب اللجان وسط حضور كل المشاركين في الاجتماع والبالغ عددهم 24 عضوا ومع ذلك فان المشكو ضده تعمد ألا يطرح مقترحه المخالف للنظام الأساسي وسط حضور Members، كلهم وتحين الفرصة لما غادر احد عشرة عضوا قاعة الاجتماع فور انتهاء العملية الانتخابية في الواحدة صباحا وذلك ولم يكن بينهم من يعلم إن هناك مقترحا كهذا سيطرح أمام الاجتماع حتى لو كان بالباطل مما يؤكد نية المشكو ضده في أن يزيف إرادة الاجتماع والتي يعلم إن من غادروا لو كانوا حضورا لكان هناك 14 عشر عضوا رافضين لاقتراحه والذي يؤكد سوء القصد وعدم جديته انه بعظمة لسانه أكد انه لا يهمه أن يلغى المجلس قراره فيكفيه أن يبقى القرار نافذا ليومين هذا ما أعلنه وسط رؤؤس الأشهاد لهذا لم يكن منطلقه عملا لمصلحة العمل الاولمبي وإنما إثارة الإعلام أكثر من تحقيق مصلحة عامة بالعمل الاولمبي.
ب - النظام الأساسي لم يضمن اختصاصات مجلس الإدارة كما جاءت في المادة 18 نص أي لسحب الثقة وإنما نص النظام الأساسي في هذه المادة علي اختصاصات المجلس في ملء المقاعد الشاغرة في الفقرة - ن - من المادة 18 والمقعد الشاغر لا يملأ إلا بعد أن يخلو وفق الإجراءات التي حددها النظام الأساسي أن يتم إشهاره علي كل أعضاء المجلس وإخطار وإعلانهم بموعد الاجتماع لانتخاب البديل بما يكفل المساواة لكل Members، حتى يمارسوا حقهم في أن يترشحوا ويرشحوا ويصوتوا وبغير ذلك يكون الإجراء باطل وهذا ما خالفه القرار المطعون فيه حيث إن الاجتماع لم يكتفي بقبول سحب الثقة بإجراءات مخالفة للنظام ففي نفس التوقيت الأساسي قرر أن يملأ المقعد الشاغر من 14 عضوا وأكثر من مجلس الإدارة أن هناك لأ يعلمون مقعدا شاغرا في وصودر حقهم أن يشاركوا في ملئه مما يبطل الإجراء قانونا.
ت - ولعل اخطر ما في هذا السلوك المخالف للنظام الأساسي ى هو انه إذا كان من حق المشكو ضده أن يفرض علي الاجتماع الذي يدعو له المكتب التنفيذي وفق أجندته مستغلا بند (مواضيع أخرى المعنى بها المكتب وحده) ليطرح سحب الثقة في أي عضو منه أو في المكتب كله فان هذا الحق لن يكون وقفا عليه ولأنه أل اليه من رثة خاصه بل يصبح لكل حقا عاما أعضاء المجلس وفى كل الاجتماعات بلا استثناء لكل عضو يحق وبهذا ان يفعل الشيء وفى ذات مستحسنة كل المجلس بان يطرح الثقة فى اى عضو المكتب مجتمعا، or لأي سبب كان وبهذا تتحول كل مستحسنة المجلس لبند سحب ثقة جديدة غطاء وانتخابات في حاله ما كان لأي عضو المكتب التنفيذي مأخذ علي، or اى عضو فيه لن يخلو وبهذا اجتماعا لمجلس إدارة بسحب الثقة من مطالب بعد أن أصبح بوابة مفتوحة بلا ضوابط كما نص عليها وقيود القانون حتى تكون مدعاة لأ للفوضى وعدم استقرار العمل الذي تم فحتى العضو انتخابه في جلسة سحب الثقة يمكن أن يتم طرح الثقة فيه في الاجتماع التالي يومها يكون مقترح سحب الثقة فيه مفاجئا للذين لم يشاركوا فى الاجتماع الذي انتخبه لعدم إخطارهم مما يؤدى لعدم استقرار العمل في اللجنة الاولمبية.
ث - لهذا كانت القيود التي حددها النظام في الفصل الخامس المادة 30-1 - و -2 - ثم المادة 17 فقرة ن منعا لفوضى الممارسة الديمقراطية.
ج - ادعى المشكو ضده بان من حق الاجتماع الذي أصر علي طرح الثقة فيه انه سحب يحق لأي عدد منة أن يسحب الثقة وان ينتخب البديل بأي عدد من الذين يواصلون حتى لو لم الاجتماع يحقق النسبة المحددة، pursuant عددهم النظام الأساسي وهى لانتخاب المكتب التنفيذي أن يحقق العضو المنتخب أكثر من نصف العضوية المطلقة التي أضفت الشرعية علي الاجتماع وهذا ما حدث بالفعل حيث ان الاجتماع المذكور تحقق النصاب القانوني بحضور له 24 عضوا من أعضاء مجلس الإدارة وبهذا أصبح العدد المطلوب لإعلان فوز العضو أن يكون بحد أدنى من ثلاثة عشر ناخبا يصوتون له وهى نسبة 50 ومع ذلك فإن بياناتك +1 الذين اقترعوا موافقين علي سحب الثقة وانتخاب البديل عشرة أعضاء فقط من أصل 13 كانوا حضورا وقت الاقتراع وفى خطوة لأ يسندها النظام الأساسي ى تم إعلان القرار بشقيه بهذه النسب التي تقل عن النسبة المطلوبة، pursuant النظام الأساسي وهى أن يحقق 13 صوتا على الأقل بحساب نصاب الاجتماع كان 24 عضوا هذا مع إن النص الوارد في النظام الأساسي ى والذي يحكم انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي فانه ينص علي إن نسبة 50 +1 تحسب من العدد الكلى لكل أعضاء المجلس الذين يحق لهم التصويت الأمر الزى يعنى إن الفائز يحتاج ل 15 صوتا بدلا عن 13 لان عدد الذين يحق لهم التصويت يبلغ عددهم 28 عضوا مجموع أعضاء مجلس الإدارة وقد قصد المشرع بذلك تسقط عضوية إلا من يتم انتخابه دون الأغلبية المطلقة بعدد من العدد الكلى حتى يستقر العمل بالمكتب التنفيذي بحيث تسقط عضوية لأ، or يستبدل بعضو إلا بموافقة الأغلبية حتى هذه لا يصبح من حق أي قلة أن تتحين الفرصة لتحقيق رغبتها لتصبح بدعة في كل الاجتماعات وذالك ، pursuant نص المادة 19 الفقرة 2 حول تكوين المكتب التنفيذي والتي تنص علي:
(خمسه أعضاء يختارهم مجلس الإدارة من بين أعضائه بأغلبية مطلقة للأعضاء الذين يحق لهم التصويت بالاقتراع السري، or أما التذكية) وأكدت المادة على الذين يحق لهم التصويت ولم تقل الحضور وقت الاقتراع وعليه فان الاجتماع لم يحقق النسبة المطلوبة سواء في سحب الثقة أو انتخاب البديل مما يبطل إعلان القرار الذي لم يحقق النسبة حيث وافق عليه وعشرة من 13 بعد مغادرة أكثر من 11 عضوا الاجتماع في الواحدة صباحا وقبل أن يعلن إن هناك اقتراع علي اقتراح لم يكشف عنه صاحبة إلا بعد مغادرة Members، الاجتماع مما يعنى إن القرار بشقيه لم يحقق النسبة التي نص عليها النظام الأساسي ولا يمكن الأخذ بتفسير المشكو ضده والذي يخالف المادة حيث انه ادعى إن خمسه أعضاء لو فقط اقترعوا فإن بياناتك القرار يسرى بثلاثة أصوات فقط مقابل صوتين وهذه قمة الدعوة للفوضى الأمر الذي يكشف مرامي المطعون ضده.
ثالثا : ولعلها الأولي من نوعها أن يطرح المشكو ضده مرشحا لعضوية المكتب التنفيذي وان يتم الاقتراع عليه ودون أن يفتح باب الترشح لمن يرغب.
رابعا وبالرغم من إن قرارا اتخذ نفس الاجتماع علي أن يتم الانتخاب في اللجان بالتصويت السري المساعدة حرصا علي حرية Members، في أن يغيروا عن رأيهم في حرية تامة من إن النظام وبالرغم الأساسي ينص علي إن انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي يشترط أن يتم بسرية فإن بياناتك مقترح المطعون ضده محمد ضياء تم التصويت عليه وعلانية وليس كما تنص المادة سرا وهذا ما يبطل قرار صدر من المادة 19-1، pursuant ج من النظام الأساسي التي تنص على أن الانتخاب للمكتب التنفيذي يتم بالاقتراع الثرى
أما فيما يتعلق بسلوك مقدم الاقتراح محمد ضياء الدين الذي يكشف عن عدم احترام الميثاق الاولمبي والمثل والقيم التي يقوم عليها حيث بدر منة ما يلي:
فالمبادئ الأساسية للاولمبزم كما جاءت في الصفحة 10 من الميثاق الاولمبي الفقرة -1 - تنص علي أن الاولمبزم فلسفة الحياة في تجمع بين التعليم والثفافة من اجل حياة ممتعة تغرس القيم الفاضلة كمسئولية اجتماعية تحترم القيم الأخلاقية والمبادئ فإن بياناتك الأخ محمد ضياء خرج عن هذه القيم.
من حقه أن يمارس حقوقه الكاملة، pursuant النظام الأساسي والميثاق ومن وأجبى وواجب كل عضو أن يحترم حقه وأي قرار يصدر عن مجلس الإدارة ولكن أن يجنح و يصر علي فرض موقف يخالف النظام الأساسي والميثاق الاولمبي وبأسلوب يخرج عن السلوك السوي الذي يمثل رأس الرمح في الأسرة الاولمبية وليكون موقفه هذا دعوى للفوضى وعدم الاستقرار فهذا ما يشكل أول سابقة بهذه الخطورة في اللجنة الاولمبية السودانية التي رغم تباين الآراء حولها لم يخرج الخلاف في الرأي عن القيم الاولمبية واحترام قانونها الدولي والمحلى وقيمها ..
السادة المحترمون:
لقد بدر من محمد ضياء السلوكيات التالية:
1 - في الوقت الذي تفرض عليه وممارسته حقه القيم عند الانتخاب في الذي كفلته القيم الاولمبية بان يكون اختياره مبنى علي اختيار المرشح الأصلح الذي يخدم العمل الاولمبي ولا تقبل أي معايير القيم غير هذه وإلا انحرف عن الأهداف الاولمبية العضو طالما انه يحترم مصلحة العمل لأ اولمبي ولا يمانع في أن يصوت ضد الأصلح وبهذا يصبح سلعة تباع لمن الصوت يدفع أكثر بعد أن قنن المشكو ضده الخروج علي القيم الاولمبية علانية فالمشكو ضده ووسط دهشة الاجتماع خاطبه قائلا انه يطلب من الفريق الذي رشح رئيس اللجنة الأسبق صلاح لأكثر من دورة والذي رشحه المكتب التنفيذي لمنصب رئيس 'Committee المتحف قال بالصوت العالي علي أن يسحب من رشحه ترشيحه لأنه لا يريد له السقوط كانت المفاجأة وهنا وهو يعلن انه يعلم انه ليس هناك من هو أصلح منة للمنصب وانه مقتنع بذلك لن يصوت له ولكنه لأنه ملزم بالتصويت لمنافسه الذي لا يعلم حتى من هو يخرق الميثاق مؤكدا ومعترفا الميثاق الاولمبي الذي خوله ليصوت للأصلح للعمل الاولمبي كما اعترف بعظمة ولكنه لسانه انه جاء لينفذ التزامه لجهة ما لم يفصح ما ولسبب عنها ولا أظنه يجرؤ ليفصح عنها. السؤال من ويبقى هي الجهة التي تلزمه هذه بان يخرج عن القيم الاولمبية وما هو المقابل
(هناك العديد من الشهود لهذه الواقعة) التي تؤكد عدم التزامه واحترامه للميثاق والقيم الاولمبية
2 - فيما هو أعجب من ذلك انه لما وجد إن الكثيرين من حضور الاجتماع غادروا لما بلغ الليل فجر محافظات عدد اليوم التالي وبعد أن حسبوا إن الأجندة الهامة انتهت بمرحلة التنفيذ التصويت علي اللجان صاح بأعلى صوته وقال لو بقى في الاجتماع خمسه أعضاء فقط سنتخذ القرار الذي بدا مصرا علي فرضه بأي وسيلة ولما سعي البعض بان قرار كهذا لمراجعته لن يصمد حيث يمكن أن يلغيه الاجتماع التالي ولدهشة مسمعيه وهم كثر صاح أن يتخذ القرار أن ما يهمه حتى لو تم إلغائه في محافظات عدد اليوم التالي فالمهم عنده أن يتخذ القرار وليس مهما عنده أن يبقى القرار.
3 - لما سئل من البعض انك لم توضح الأسباب التي دفعت بك لتنادى بسحب الثقة عن شخص بعينه حتى يلم الاجتماع بمبرراته قال بعظمة لسانه انه ليس له أي سبب ولكنه مزاجه الشخصي لان لا يحبه.
4 - لم يكف المشكو ضده في أن يطلق الألفاظ أقبح الكلمات التي تخلو من التجريح وتبخيس مخالفيه الرأي من أعضاء المجلس انه لدرجة نهر سكرتير اللجنة وكأنه قائد يصدر أوامر عسكرية ليقول له (اخرس)
5- لم يسلم من حدته واستهزائه رئيس اللجنة الذي أراد أن يمارس مسئوليته في عدم مناقشة اقتراحه ليس في أجندة لأنه الاجتماع وانه لا يمكن أن يكون تحت بند أخرى ولولا حكمة الرئيس الذي أتاح له لان يشبع عنتريته فلربما انتهى الأمر بتساقط المقاعد فوق رأس الرئيس لتكون أول حادثه من نوعها في لجنة اولمبية.
تلك كانت سلوكيات المشكو ضده والتي تشكل خروجا خطيرا على القيم الاولمبية كما جاءت في الميثاق الاولمبي
6 - وسط دهشة الحضور قال محمد ضياء وبكل عنجهية وازدراء للاجتماع قراري يمشى (بكرعيه) فوق رأسكم ولو فضلنا في الاجتماع خمسه حنطلعه وأكمل حديثه بان لوح بأصابعه مقلداً (المشي)
لكل ما سبق أرى إن المجلس وإحقاق للحق والقانون أن يقرر ما يلي:
1 - إعلان بطلان القرار المطعون فيه لمخالفته النظام الأساسي
2 - أن يتقدم محمد ضياء بشكوى مكتوبة، pursuant المادة 30 الفصل الخامس من النظام الأساسي ضد شخصي ليتخذ المجلس إجراءاته للتحقيق في الشكوى التي نص وإصدار العقوبات عليها الفصل الخامس والتي تصل تجميد العضوية وفق الإجراءات التي نص عليها الفصل الخامس ، if ثبتت التهم التي ما يسوقها لدعم شكواه
وتقبلوا فائق تحياتي
النعمان حسن
عضو مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي
صورة إلى:
1 - البروف كمال حامد شداد
الرئيس الفخري اللجنة الاولمبية
التاريخ :: الخميس 14 فبراير 2012


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.