والي الخرطوم يصدر أمر طواريء رقم (2) بتكوين الخلية الامنية    شاهد.. حسناء السوشيال ميديا أمنية شهلي تنشر صورة حديثة تعلن بها تفويضها للجيش في إدارة شؤون البلاد: (سوف أسخر كل طاقتي وإمكانياتي وكل ما أملك في خدمة القوات المسلحة)    شاهد بالفيديو.. في مشهد خطف القلوب.. سيارة المواصلات الشهيرة في أم درمان (مريم الشجاعة) تباشر عملها وسط زفة كبيرة واحتفالات من المواطنين    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء أثيوبية تخطف قلوب جمهور مواقع التواصل بالسودان بعد ظهورها وهي تستعرض جمالها مع إبنها على أنغام أغنية وردي (عمر الزهور عمر الغرام)    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء أثيوبية تخطف قلوب جمهور مواقع التواصل بالسودان بعد ظهورها وهي تستعرض جمالها مع إبنها على أنغام أغنية وردي (عمر الزهور عمر الغرام)    في اليوم العالمي لكلمات المرور.. 5 نصائح لحماية بيانات شركتك    لم يعد سراً أن مليشيا التمرد السريع قد استشعرت الهزيمة النكراء علي المدي الطويل    جبريل: ملاعبنا تحولت إلى مقابر ومعتقلات    الأمن يُداهم أوكار تجار المخدرات في العصافرة بالإسكندرية    موعد مباراة الهلال والنصر في نهائي كأس الملك !    مسؤول أميركي يدعو بكين وموسكو لسيطرة البشر على السلاح النووي    عائشة الماجدي: (الحساب ولد)    سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك الخرطوم ليوم الخميس    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني من بنك الخرطوم ليوم الخميس    سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني ليوم الخميس    ستغادر للمغرب من جدة والقاهرة وبورتسودان الخميس والجمع    تحديد زمان ومكان مباراتي صقور الجديان في تصفيات كاس العالم    السوداني هاني مختار يصل لمائة مساهمة تهديفية    الغرب "يضغط" على الإمارات واحتمال فرض عقوبات عليها    شهود عيان يؤكدون عبور مئات السيارات للعاصمة أنجمينا قادمة من الكاميرون ومتجهة نحو غرب دارفور – فيديو    وزارة الخارجية تنعي السفير عثمان درار    العقاد والمسيح والحب    شاهد بالفيديو.. حسناء السوشيال ميديا السودانية "لوشي" تغني أغنية الفنان محمد حماقي و "اللوايشة" يتغزلون فيها ويشبهونها بالممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز    محمد وداعة يكتب: الروس .. فى السودان    مؤسس باينانس.. الملياردير «سي زي» يدخل التاريخ من بوابة السجن الأمريكي    «الذكاء الاصطناعي» بصياغة أمريكية إماراتية!    الموارد المعدنية وحكومة سنار تبحثان استخراج المعادن بالولاية    السودان..اعتقال"آدم إسحق"    فينيسيوس يقود ريال مدريد لتعادل ثمين أمام البايرن    أول حكم على ترامب في قضية "الممثلة الإباحية"    بعد اتهام أطباء بوفاته.. تقرير طبي يفجر مفاجأة عن مارادونا    تعويضاً لرجل سبّته امرأة.. 2000 درهم    الحراك الطلابي الأمريكي    أنشيلوتي: لا للانتقام.. وهذا رأيي في توخيل    بعد فضيحة وفيات لقاح أسترازينيكا الصادمة..الصحة المصرية تدخل على الخط بتصريحات رسمية    راشد عبد الرحيم: يا عابد الحرمين    تعلية خزان الرصيرص 2013م وإسقاط الإنقاذ 2019م وإخلاء وتهجير شعب الجزيرة 2024م    شاهد بالفيديو.. الفنانة ندى القلعة تواصل دعمها للجيش وتحمس الجنود بأغنية جديدة (أمن يا جن) وجمهورها يشيد ويتغزل: (سيدة الغناء ومطربة الوطن الأولى بدون منازع)    شاهد بالصورة.. بعد أن احتلت أغنية "وليد من الشكرية" المركز 35 ضمن أفضل 50 أغنية عربية.. بوادر خلاف بين الفنانة إيمان الشريف والشاعر أحمد كوستي بسبب تعمد الأخير تجاهل المطربة    بيان جديد لشركة كهرباء السودان    أمس حبيت راسك!    دخول أول مركز لغسيل الكلي للخدمة بمحلية دلقو    شركة توزيع الكهرباء في السودان تصدر بيانا    تصريحات جديدة لمسؤول سوداني بشأن النفط    دخول الجنّة: بالعمل أم برحمة الله؟    الملك سلمان يغادر المستشفى    عملية عسكرية ومقتل 30 عنصرًا من"الشباب" في"غلمدغ"    جريمة مروّعة تهزّ السودانيين والمصريين    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    لمستخدمي فأرة الكمبيوتر لساعات طويلة.. انتبهوا لمتلازمة النفق الرسغي    مضي عام ياوطن الا يوجد صوت عقل!!!    إصابة 6 في إنقلاب ملاكي على طريق أسوان الصحراوي الغربي    مدير شرطة ولاية شمال كردفان يقدم المعايدة لمنسوبي القسم الشمالي بالابيض ويقف علي الانجاز الجنائي الكبير    الطيب عبد الماجد يكتب: عيد سعيد ..    بعد نجاحه.. هل يصبح مسلسل "الحشاشين" فيلمًا سينمائيًّا؟    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    «أطباء بلا حدود» تعلن نفاد اللقاحات من جنوب دارفور    دراسة: القهوة تقلل من عودة سرطان الأمعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأعراف المنظمة لاستخدامات الأراضي الزراعية بالشمالية

الأعراف المنظمةلاستخدامات الأراضي الزراعيةبالشمالية
5-1
مقدمة
عرف سكان الولايه الشماليه الزراعه علي ضفاف النيل الخالد منذ فجر التاريخ واقاموا اقدم واعظم الحضارات في التاريخ.ونسبة لأن الاراضي الزراعيه تروي من النيل بالوسائل التقليديه وضيقه ومحدوده المساحه للظروف الطبيعيه وتزايد الملاك جيلا بعد جيل وتفتت الملكيات بالتوريث الشرعي.ولذا فان ملكيه الارض من أولي مستلزمات وجود وكينونه الانسان بالشماليه ومصدرقيمته الاجتماع لان محور النشاط الزراعي للسكان يدور حول الساقيه والسلوكه..
أرسي الرعيل الاول بالشمالية قواعد عرفيه تنظم وسائل وطرق تملكها وتوزيعها بين الملاك وكيفيه زراعتها واستثمار اشجار النخيل وغيرها،وتعتبرالاعراف المحليه مصدر من مصادر التشريع وقد نصت علي ذلك الدساتير التي صدرت في السودان بدءا من دستور 1956 وانتهاءا بالدستور القومي الانتقالي لسنه 2005.وسوف اتعرض لاهم هذه الاعراف المنظمة لاستخدامات الارض و للحقوق والواجبات وحل النزاعات حولها بالطرق السلميه وفقا للاعراف التي تعارفوا عليها وارتضوها...
الثابت أن العرف هوالمرحله الاولي لتطور القوانين اذ نشأ في المجتمعات مع بدايه ظهور المجتمع البشري متمثلا في الاحساس الغريزي الذي هداهم الي معرفه حقوقهم وواجباتهم وبالتالي يكون أول مصدر للقانون وقواعده الملزمه قبل ان توجد سلطه عامه تسن القوانين واللوائح المنظمه، و يمكن القول بان العرف تعبير عن الضمير الجماعي واقرار الافراد الخاضعين له باحكامه بالاضافه الي انه يساير المجتمعات في تطورها ويفي باحتياجاتهاويلبي رغبات الجماعات ويحقق مصالحهم بالا ضافه الي انه مكمل للتشريعات الصادره ،والفطره ام العرف ومصدر قوته واحترامه ويؤرخ تاريخيا لتدوين العرف في قانون حمورابي في بابل وقانون صولون ببلاد الاغريق وقانون الالواح الاثني عشر في رومان،ويذكر الدكتورعبد الغفار ابراهيم في كتابه "تاريخ التشريعات الاسلاميه" بان التشريعات اهتمت بالاعراف واعتبرته من مصادر التشريع وقد استمد الائمه رضوان الله عليهم الكثير من احكامهم من الاعراف فالامام مالك استنبط الكثيرمن احكامه من اعراف اهل المدينه والامام الشافعي من اعراف اهل مصر،وقد كان للعرف دور كبير في انتشار الاسلام في منطقه النوبه والتي كانت تحت حكم مملكه النوبه المسيحيه فنتيجه لتصاهر العرب مع النوبه والعرف السائد انذاك بتوريث الاخت وابن الاخت استولي العرب علي الحكم وتم القضاء سلميا علي مملكه النوبه المسيحيه .
تعريف العر ف
-العرف لغويا كما جاء في لسان العرب ضد النكر والمعروف ضد المنكر واصطلاحا غيرالمكتوب -
-هو القانون الشعبي الذي يتصل اتصالا مباشرا بالجماعه ووسيلتها الفطريه لتنظيم تفاصيل المعاملات-
-هوعباره عن التصرفات في مسائل معينه وينشأ من تكرارها علي مر الزمن قاعده قانونيه غير مكتوبه اومدونه يكون لها الزاميه القانون-.
- -هو اعتياد الناس علي سلوك معين في مسأله معينه مع اعتقادهم بالزاميتهاركان العرف
للعرف ركنان مادي ومعنوي اذا انتفي اي منهما انتفت صحه العرف والزاميته وهما:--
أ-الركن المادي وهو الاعتياد علي سلوك معين تتوفر فيه العموميه والاطراد والثبات والقدم
ب-الركن المعنوي وهو الالتزام بالعرف والاعتقاد بانه ملزم للجميع وواجب الاتباع والخضوع لاحكامه باعتباره قاعده قانونيه لها في انفسهم ما لبقيه القواعد القانونيه من التزام واحترام القواعد القانونيه للعرف.
شروظ صحة العرف:
-وجود العرف وتعارف الناس عليه من مده طويله دون ترك له واعتقادهم بالزاميته وواجب العمل بمقتضاه.-
--عدم تعارض العرف مع القوانين السائده اومقتضيات العداله والانصاف والوجدان السليم
أولا عرف القصاد
ويعتبر من الاعراف الموغله في القدم بالشماليه وترجع نشأته لطبيعه مجري النيل ومايحدث فيه من تغييرات من وقت لاخر من نحت للجوانب الرخوه في الشاطى وبالتالي انهيارها ولتي تعرف بالهدام ،او ترسيب للتربه في اراضي جديده اوانحسارللنيل مما يترتب عليهما ظهور اراضي جديده وذا كان بينها وبين الاراضي القديمه فاصل مائي فهي جزيره،واما اذا التصقت مباشره بالارض فهي سلوكه أوجرف.
تعريف عرف القصاد
وفقا للسوابق الاداريه والقضائيه التي استقرت في تطبيق عرف القصاد عند فض النزاعات حول الاراضي الزراعيه الحكوميه يمكن تعريفه بانه( حق مالك الارض العاليه"الساقيه " المسجله بتسجيلات الاراضي في الانتفاع بالاراضي الجديده التي ظهرت تحت اوقصادأرضه الي منتصف مجري النهر والذي يحدد بما يسمي بالمرن ).والمرن هوخط وهمي ترسمه سلطات المساحه في الخرط في منتصف مجري النهر وبموجبه يتم تقسيم الاراضي الجديده علي الملاك بضفتي النهر بحيث تؤؤل الاراضي شرق المرن لملاك الاراضي بالضفه الشرقيه والاراضي غرب المرن لملاك الاراضي بالضفه الغربيه كل حسب انصبتهم وحصصهم المسجله بالتسجيلات.
مبر را ت نشوء عرف القصا د
أ-لكل مالك ارض علي شاطى نهر النيل الحق في ماء النهر وقاعه الي حد معقول للانتفاع به وري اراضيه
ب-ان الاراضي الجديده التي تتكون تحت اراضي الساقيه العاليه تعتبر لاغراض التعميروالزراعه جزءا لاا يتجزأ وتمثل وجده الارض
ج-ان اراضي الساقيه العاليه ترفع لها مياه النهر للري بواسطه أله الرفع "الساقيه قديماوالطلمبات حديثا "عن طريق وضعهافي مضارب بالارض المنخفضه الملتصقه بماء النيل وبالتالي تعتبر من ضروريات الري والتعمير
د-وفقا لقواعد العداله والانصاف والوجدان السليم وقاعده لاضرر ولا ضرار وقد جاء في السابقه القضائيه ملاك سواقي جزيره الازيرقاب ضد حكومه السودان بمجله الاحكام القضائيه المجلد الثالث(ان حرمان ملاك السواقي المسجله من اراضي السلوكه التي يطرحها النهر علي الشاطى قد تعوق استغلال اراضي الساقيه اذاسمح لشخص غريب بالانتفاع من الاراضي القريبه من الشاطى كما انها ستؤدي الي خلق منازعات وضغائن لامبرر لها وعلي غير المالوف وبالعكس ففي حاله منحها لاصحاب الساقيه فانهم سيقومون باستغلال وتعمير الارض الجديده المنخفضه والقريبه من النيل مما يحقق الانتاج الزراعي والاستقرار والامن والرضا بتحقيق عداله التوزيع)
مبادى وشروط صحه عرف القصاد
-عرف القصاد حق عرفي وقانوني يتعين تطبيقه في كل المناطق ذات المشاكل المتشابهة-أ.
-ب-القصاد يعني الحق في تبعية الاراضي المنخفضه حتي منتصف مجري نهر النيل لملاك الاراضي العاليه والتي تقع قصادها بحسبان انها امتداد الطبيعي لها وكي لايدخل غريب بينهما ويؤدي الي تفتيت وحده الارض واثاره المشاكل وعدم الاستقرار وبالتالي تعويق الزراعه والاستثمار.
-ج-عرف القصاد من اسباب ووسائل تملك الاراضي ولا يشترط ان تقترن بالحيازه المسبقه كما لا يشترط اندماج الارض الجديده التي تكونت بالترسيب التدريجي او التصاقها مع الارض القديمه بل شمل عرف القصاد كل الاراضي التي تظهر في مجري النهرحتي منتصفه وتلحق اوتتبع كل هذه الاراضي الجديده لاراضي الساقيه التي تقع قصادها او في مواجهتها ويستوي في ذلك التصاقها اوعدم التصاقها بالاراضي العاليه القديمه (الساقيه).) .
-د-لايجوز دحض الافتراض القانوني باحقيه مالك الارض العاليه في أي أراضي جديده تظهر أسفل اراضيه الا في حاله الحيازه المضاده والعلنيه والهادئه والمكسبه للملكيه بالتقادم (,وضع اليد) او في حاله اثبات وجود مرن قديم للارض المنخفضه.
الحالات التي يسقط فيها المطالبه بحق القصاد
-1-الحيازة الهادئة العلنية المستمرة وضع اليد لطرف أخر
بموجب قانون التقادم المكسب للملكيه لسنه 1928 كان يمكن لاي شخص بشرط الايكون منتفعااكتساب ملكيه الارض التي تخص الاخرين اذا حاز عليها حيا زه هادئه وعلنيه ومستمرة لمده لا تقل عن عشر سنوات حيازه علنيه وهادئه ومستمره في مواجهة مالك أوملا ك الارض الاصليين.
وقبل صدور قانون الاراضي غيرالمسجله لسنه 1970 كان يمكن للافراد اكتساب تملك منفعةالارض في مواجهة الحكومه اذا اثبتوا الحيازه الهادئه والمستمره والعلنيه في مواجهتهان لفتره لا تقل عن 20 سنه ،ولكن بعد صدور ذلك القانون لا يوجد تقادم في مواجهة الحكومه التي سجلت باسمها أو يفترض ان تكون مسجله باسمها أي أراضي غير مسجله في السودان ،ولايحق للمحاكم النظر في أي دعاوي من الافرادفي مواجهة الحكومه المالكة افتراضا لاي أرض غير مسجله ،وفي عام1984 تم الغاء قانون التقادم المكسب للملكيه بصدور قانون المعاملات المدنيه الذي تضمن المبادى الاساسية لقا نون التقادم ونلخصه في الاتي:--
تعريف الحيازه
وفقا للماده 631 من قانون المعاملات فان الحيازه هي سلطه فعليه يمارسها الحائز بنفسه او بواسطه غيره علي شى مادي بحيث يكون في مظهرها الخارجي وفي قصد الحائز مزاوله للملكيه او لحق عيني اخر"،ويمكن القول بان الحيازه او وضع اليد يجب توفر فيه ركنان اساسيان اذا انتفي منهما ركن انهار ت الحيازه او وضع اليد وهما:-
أ-الركن المادي وهو يتكون من مجموعه من الافعال او التصرفات التي تصدر من الحائز او واضع اليد بحيث يكون في ظاهرها ما لايرد فيها الشك من انه صاحب ذلك الشى بغض النظر عن حقيقه اوعدم حقيفه ملكيته له
ب -الركن المعنوي وهو قصد الحائز او واضع اليد بان يظهر بصفته صاحب الشى ومالكه ويحوزه لنفسه وليس لحساب غيره .وفي حاله كون الحيازه لحساب صاحب الحق فان الركن المعنوي للحيازه قد انتفي كالمستاجراوالمستعير اوالمودع الخ
شروط صحه الحيازه (وضع اليد)
أ-يجب الا يكون الحائز منتفعا
جاء بالماده 649من قانون المعاملات المدنيه(من حاز بحسن نيه ولسبب صحيح منقولا أوعقارا أوحقا عينيا علي منقول أو عقار باعتباره ملكاله دون انقطاع لمده عشر سنوات فلا تسمع عليه عندالانكار دعوي الملك أو دعوي الحق العيني من شخص ليس بذي عذر شرعي)ويقابل هذه الماده الماده 3من قانون التقادم المكسب لسنه1928 الاكثر وضوحا في هذا الجانب التي تنص علي (يجوز كسب الملكيه بالحيازه الهادئه العلنية المستمره غير المنقطعه بواسطة شخص غير منتفع لمده عشر سنوات )ويشمل حق الانتفا ع الحقوق العرفيه مثل العماره والاضافه والمضايره وغيرها .
2لايجوز لمن يحوزعلي الارض بصفه ائتمانيه نيابه عن الغير ان يكتسب بالتقادم اي حق في مواجهةذلك الغير.وقدرد بالماده 634 من قانون المعاملات(ليس لمن يحوز لحساب غيره ان يغير بنفسه ولنفسه صفه الحيازه)وليس ثمة شك من أن عدم سريان وضع اليد أو الحيازه في مواجهة المؤتمن يحافظ علي قدسيةالامانه وردها لاهلهاعند طلبها وصفة الائتمان تتوفر في حالات الوصي او القيم علي القصرا والوكيل أوالمستأجر أوالمستعير أو الشريك ،وفي السابقه القضائيه "ورثه مساعد ضد ورثه دفع الزبير المحكمه العلياسنه 1945 "اوضحت المحكمه بأن علي المدعي في قضايا التقادم اثبات ان حيازته المستمره والهادئه لم تكن لحساب اقرباؤه ويجب ان يثبت بالدليل القاطع أن حيازته قد صحبتها نيه التملك الظاهره والتي تحرم اقرباؤه من حقهم وان تبعة الاثبات تقع علي المدعي واذا ثبت ذلك كسب الدعوي بالتقادم المكسب للملكيه.وجاءفي السابقه القضائيه "ملاك السواقي 23 الي 35 جزيره اوتد الكبيره ضد ملاك السواقي 19 الي 13لنافعاب"(ان عرف القصاد يستخدم عندما تكون هنالك أراضي غير مزروعه واقعه بين طرفيين أواطراف متنازعه ولا يستطيع أي منهما اظهار أي حق قانوني تجاه الارض مثال لذلك ظهور جزيره بين االشاطئيين وعلي كل شاطئى ساقيه مسجله فاذا ثبت أن لاحدهما حق الزراعه والانتفاع بقرار ادارياو بوضع اليد باركانه وشروطه المعلومه لايجوز للطرف المنازع المطلبه باخلاء الرض استنادا علي عرف او حق القصاد )
-2-ثبوت وجود المرن
والمرن كما ذكر نا من قبل هو خط وهمي ترسمه في الخرط سلطات المساحه في منتصف مجري النيل بناءا علي قرار اداري او حكم قضائي ويمثل هذا الخط حدودا فاصله ودائمه للاراضي المنخفضه بحيث اذا تخطي النيل تلك الارض أو جرفها فان لصاحب المرن الحق في ممارسه الزراعه عليها .وقد جاء في السابقه القضائيه "احمد حسين ضد ورثة عمر البحاري :(لايقبل الاعتماد علي حق القصاد
اذا اثبت الطرف الاخر وجود المرن ولكن وضع اليد اقوي من حق المرن اذاثببتت الحيازه الهادئةوالعلنيه والمستمره والمكسبه للملكيه بالتقادم مع مراعاة ان الحساب الزمنى للتقادم لايبدأ من تاريخ ظهور الجزيرة وهي مجرد ارض صلبه تحت التكوين بل من تاريخ اكتمال نموها وصلاحيتها للزراعه والاستثمار )
وفي سابقه "الحسن بابكر ضد محمد محمود علي واخرين "(حق المرن معروف ومعترف به في كثير من المناطق الواقعه علي ضفاف النيل ومتي ثبت وجود المرن بحدوده المعروفه والمعلومه والواضحه سواءا اكان بتقسيم اداري او اتفاق بين الطرفيين اوبموجب تسويه وفقا لقانون التسويه والتسجيل لسنه 1925 ينبغي الالتزام بحدود المرن المعلومه والحكم لاصحاب الاراضي الواقعة علي ضفتي النيل بالتقسيم وفقا للمرن وفي هذه الحاله ليس للقصاد وجود لثبوت وجود المرن )
وفي سابقه حكومه السودان ضد الامين عبد الله (المرن هو الحد الفاصل بين ارضين ومهمته تحديد الارض )ويذكر الدكتور سعيد محمد احمد المهدي في كتابه الوجيز في الملكيه العقاريه في السودان (حق المرن يمكن ان يثبت بمقتضاه حق ملكيه الاراضي اوحق الزراعه اذا استطاع مدعييه اثبات ملكيته القديمه للارض بموجب الخط الوهمي المسمي بالمرن والذي يشكل حدودا دائمه للاراضي المنخفضه اذا غطاهاالنيل اوجرفها فان ملكيتها تبقي حتي تظهر وبعد ظهورها يمكن لصاحب المرن ان يمارس حقوقه علبها كمالك اوصاحب حق الزراعه الخ)
-3-الاراضي الحكوميه العلويه فوق السواقي بالاتجاه المعاكس للنيل
شن الاستاذ القانوني حمزه محمد نور في ورقته المقدمه لسمنار الاراضي بالاقليم الشمالي والذي عقد بالدامر سنه 1984وهجوما ضاريا ضد الادعاءات الخاصه بالمطا لبه بحق القصاد في تلك الاراضي وطالب السلطات المحليه بعدم الالتفات الي متل هذه الادعاءات لاسباب تتلخص في الاتي
أ-لا توجد سابقه اداريه او قضائيه او اي دليل بسريان وانطباق عرف القصاد علي الاراضي فوق السواقي بالاتجاه المعاكس للنيل -
ب-ان عرف القصاد نشأ وتطور في زمن كانت فيه الزراعه تعتمد علي الري التقليدي من ساقيه وسلوكه وشادوف لري الاراضي وهذه الوسائل التقليديه ليست لها القدره علي رفع المياه لما فوق حزام السواقي وبالتاي لا يمكنهم الادعاء بانهم كانوا يزرعون تلك الاراضي بواسطه مياه النيل.
ج-ان هذاالمفهوم الخاطئي اعاق تعمير بعض المناطق العاليه فوق السواقي والتي تتميز بالخصوبه والاتساع ولكن مشكلتها تكمن في انعزالها عن النيل وانفصالها عنه باراضي املاك علي النيل وعدم السماح لهم باقامه المضارب او مرورجداول الري في اراضيهم وقد طرح تساؤلا عن كيفيه معالجه الحكومه لمثل هذه الاشكاليه وكان رأيه ان تغلب الحكومه المصلحه العامه علي المصلحه الشخصيه.وفيما بعد صدر قانون المعاملات ونصت الماتين 525و526 علي (يجب علي مالك الارض ان يسمح بان تمر بارضه المياه الكافيه لري الاراضي البعيده عن موارد المياه وكذ لك مياه الصرف الاتيه من اراضي المجاوره لتصب في افرب مصرف عام بشرط ان يعوض عن ذلك مقدما ولمالك الارض ان يطالب بتعويض عن اي ضرر ناشئي من عدم ا لتطهير او سوء حاله الجسور.
4-الاراضي شمال وجنوب مجري النيل
لايسري عرف القصاد في اتجاه النيل اوعكسه شمالا أوجنوبا بل يسري في اتجاه المجري شرقا وغربا ،وقد جاء في السابقه القضائيه ملاك السواقي 1و2و3 جزيره مسيكات ضد الطيب عبد الله ( عرف القصاد يسري في اتجا ه مجري النيل
)down stream and up stream )
والمطالبه بحق القصاد شمال وجنوب النيل تؤدي الي المطالبه باراضي خارج حدود السواقي وليس قصادها او في مواجهتها بل تكون في مواجهة او قصاد سواقي تخص اشخاص اخرين وقد جاء في السابقه القضائيه مصطفي خوجلي ضد احمد يونس واخرين مجله الاحكام سنه 1938
(certain island owners if given free land would like to pursue
their island from medani to khartoum and from khartoum to wadi
halfa causing injustic and fights and whole length of their
pursuits)
وقد جاء في السابقه القضائيه "أهالي القولد قبلي ضد اهالي جزيره كومي" والتي استمر التنازع حولها لدي السلطات الاداريه ثم القضائيه لما يقرب من ربع قرن من الزمان حتي فصلت فيها المحكمه العلياسنه 1989 وجاء في حكمها ( بالرغم من صعوبه الا قتناع بحرمان اهالي جزيره كومي من الاراضي التي التصقت بجزيرتهم بسبب انها لا تقع بين اراضيهم المسجله وبين ضفتي النيل شرقا وغربا الا ان هذا الحرمان له ما يبرره حيث استقر القضاء علي عدم امتداد الجزر شمالا وجنوبا تفاديا لتفتيت الارض.)
-5-الاراضي المسجله التي اختفت بالهدام
اذا كانت ارض مسجله بتسجيلات الاراضي واختفت بسبب الهدام أو لاي سبب طبيعي اخر فلصاحب الارض المسجله الحق والاولويه في المطالبه بها بحدودها الموضحه بالخرط والوثائق الرسميه ولايجوز في هذه الحاله منازعته بحق القصاد . اما في حاله الاراضي الغير مسجله فالادعاء بحيازه سابقه لا يعتد به لان الحيازه السابقه انقطعت وانتهت باختفاء الارض كما اشارت الي ذتك سابقه صموده السواقي باوربي ضد ملاك الساقيه 88 اوربي.
ونطرح بعض التساؤلات التي اعتقد انها تدور في مخيله الكثير ين والاجابه عليها نسبه لاهميه عرف القصادوالذي تدور حوله معظم مشاكل الاراضي بالشماليه وسبق ان قمت بتشبيهها بانها الداء والدواء لمشاكل الاراضي من واقع الممارسه العمليه
السؤال الاول
اذا ظهرت جزيره ويوجد ملاك بكل من الضفتين الشرقيه والغربيه تقع قصاد كل منهم فكيف يتم التقسيم؟
والاجابه تتلخص في ان المرن يكون الحد الفا صل عن طريق تكليف سلطات المساحه بعمل المرن بالخرط في منتصف النهر بحيث تؤؤل الاراضي شرق المرن للملاك بالضفه الشرقيه وغرب المرن للملاك بالضفه الغربيه والسؤال الذي يطرح نفسه كيف يمكن تحديدالمنتصف الذي يؤثر فيه الطرح اوالا لتصاق؟وا لمرن يتم عمله بالرجوع للخرط الاصليه القديمه ويتم تحديد حجر اوحد السلوكه وبعد ذلك يتم رسم المنتصف والمعروف بان الطرح الجديد هو الاراضي الواقعه بين حد السلوكه والنيل.
السؤال الثاني
اذا ظهرت اراضي جديده سواء اكانت طرح ام جزيره وطالب بها شخص او اشخاص لا علاقه لهم بالاراضي التي تقع اعلاها وقصادها فكيف تتم معالجه اوحل هذه المشكله ؟
والاجابه بانه لا يجوز لاي شخص ليس له ملك مسجل بالاراضي العلويه المقابله او المواجهة للاراضي الجديده المنازعه والمطالبه بحق القصاد الا في حاله اهمال ملاك السواقي للاراضي التي ظهرت قصادهم وقام بحيازتها شخص او اشخاص غرباء حيازه هادئة وعلنيه ومستمره لفتره لا تقل عن عشره سنوات ففي هذه الحاله يسقط حق الملاك في المطالبه بالاراضي بالقصاد.فمنذ بدءالحيازه المضاده تسري مادتان للتقادم في نفس الوقت تقادم مسقط لصاحب الحق ومكسب للحائز او واضع اليد وبعد انقضاء السنوات العشر ينشا للحائز الحق في المطالبه بالا رض باسمه ويسقط حق ملاك الاراضي في المطالبه بها .
السؤال الثالث
اذا ظهر ت اراضي جديده في البحر وتنازع مواطن ا مع ملاك الاراضي قصادها بادعاء بانه قبل اختفاء الارض كان يحوز عليها ويضع يده عليها ويدعي بانه الاحق بها ؟
و الاجا به تتلخص كما سبق ان اشرت بان الاراضي المسجله اثبات للملكيه ولا يؤثر عليها اختفائها ثم ظهورها مره اخري ولكن في حاله ان تكون الاراضي غير مسجله فان الحيازه السا بقه انتهت باختفاء الارض والتي تعني اختفاء لذراتها وتربتها وتعتبر الاراضي التي ظهرت ولو في نفس المكان المدعي به بالحيازه السابقه ارض حكوميه جديده وقد ارست هذا المبدا السوابق الاداريه في النزاعات وكذلك السوابق القضائيه ومنها سابقتي مصطفي خوجلي وصموده السواقي باوربي التي اشرت اليهما من قبل. .
السؤال الرابع
اذا كان ملاك السواقي يختلفون عن ملاك السلاليك التي تقع اسفلها فكيف يتم قسمه اراضي القصاد بينهما ؟
والاجابه علي ذلك ان الساقيه هي الام والاصل ويفترض ان تتبع لها اي اراضي اسفلها في اتجاه البحر،ولكن عند التسويه والتسجيل توجد حالات وجود مواطنين ليسوا من ملاك الساقيه ويحوزون علي اراضي السلوكه حيازه ها دئه ومكسبه لحق الملكيه والانتفاع بوضع اليد ويتم تسجيلها لهم وفي هذه الحاله فان العرف السائد تقسيم الطرح بنسبه ثلثين لاصحاب السواقي وثلث لاصحاب السلاليك وذلك في المناطق من الدبه شمالا اما في مروي وكريمه ثلاث ارباع لاصحاب الساقيه والربع لاصحاب السلوكه.
.التنافس والصراع بين القصا د والتشريعات القانونيه
لقد خاض عرف القصاد صراعا وتنافسا مع بعض التشريعا ت القانونيه التي كانت صدرت في السودان في بداية الحكم الثنائي لتنظيم الاراضي قبل صدور قانون المعاملات المدنيه سنه 1984 والذي يعتبر اول قانون سوداني يتضمن نصوص قانونيه عن القصاد.فوفقا لقانون التسويه والتسجيل لسنه 1925 وقانون الاراضي الغير مسجله لسنه1970 فان الاراضي الغير مسجله بتسجيلات الاراضي والاراضي المتروكه او غير مأهوله تعتبر حكوميه وملك للدوله والتي يحق لها منحها لمن تشاْء وفقا لسلطتهاالتقديريه ومما زاد من حده الصراع ان النصوص التشريعيه بالقوانين وفقا لترتيب المصادر القانونيه تعلو وتسود احكامها في حاله تعارض العرف معها والذي لا يلجأ اليه الا في حاله غياب النص التشريعي، بالاضافه الي المبدأ القانوني الذي يقضي بعدم مشروعيه اي عرف يتعارض مع نص تشريعي،وفي الجانب المقابل يقف عرف القصاد الضارب في القدم والعميق الجذور في حياه سكان الشماليه الذين يعيشون علي ضفاف النهر ولم يكن من السهوله اقتلاع مفهومهم له واعتقادهم بالزاميته لمجرد وجود نص تشريعي يقلب الموازيين ويخلط الاوضاع السائده والمتعارف عليها في توزيع الاراضي النيليه ولسان حالهم يردد:-
علمتنا تجارب الامس هذا وروتها الاحفاد اثر الجدود.
ونتيجه لذلك الصراع فان مراحل تطبيق عر ف القصاد قديما بواسطه السلطات المحليه تباين واختلف ففي مركز مروي تمسك مفتشو المركز بالنص التشريعي بملكيه الحكومه لاي اراضي غير مسجله وقاموا بتوزيع الاراضي الجديده التي ظهرت في مجري النهر علي من شاءوا وفقا لسلطاتهم التقديرية ، بينما قام البعض الاخر بتطبيق عرف القصاد ،وقد كان اول اعتراف في المحاكم بمركز مروي بعرف القصاد في قضيه "عبد المجيد نقد وشركاؤه ضد حكومه السودان" والموجوده بملفا ت مركز مروي والمنشورة بالمجلد الرابع لمجله الاحكام القضائيه وقدجاء في حكم القاضي ستانلي بيكر ما ترجمته(ان عرف القصاد لم يكن معروفا في مركزمروي قبل عام 1942 لدي السلطات الحكوميه التي كانت حريصه علي تأكيد ملكيتها الا فتراضيه للاراضي غير مسجله وقامت بتوزيعها علي المواطنين بعقودات سنويه ولكن منذ عام 1942فان لجان التسويه والتسجيل قامت بتسجيل السلاليك والجروف باسماء ملاك السواقي وفقا لعرف القصاد الذي يعتبر قاعده عادله ينبغي تطبيقها واعتبر ان ما قامت به السلطه المحليه من توزيع سابق للاراضي بعقودات سنويه ومؤقتة بانه اجراءتنظيمي مؤقت لحين وصول التسويه النهائية).)
وكذلك جاء في حكم القاضي اوين في قضيه" علي حسن ضد محمد مضوي" والمنشوره بالمجلد الثاني للقوانين ماترجمته(ان المحكمه اخذت علما قضائيا بالعرف السائد بهذه المنطقه والذي يقضي بان يكون لمالك الساقيه الاولويه في حق الانتفاع بلراضي السلوكه التي تكونت اسفل ارضه في اتجاه النيل.)
القصاد في قانون المعاملات المدنيه لسنه1984
-نصت ا لماده601 1علي (الارض التي تتكون من طمي يجلبه النهر بطريقه تدريجيه غير محسوسه او ياتي بها السيل تكون مملوكه المنفعه للملاك الذين التصقت باراضيهم).
-نصت الماده 605 علي (الاراضي التي ينكشف عنها النهر تكون مملوكه المنفعه للملاك الذين تقع الارض المنكشفه قصاد اراضيهم ويحق لهم تملكها الي خط مفترض في منتصف مجري النهر ما لم يوجد عرف محلي يقضي بغير ذلك.
.
يتبع باذن الله
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.