ضربة موجعة لمليشيا التمرد داخل معسكر كشلنقو جنوب مدينة نيالا    مدير مستشفي الشرطة دنقلا يلتقي وزير الصحة المكلف بالولاية الشمالية    شاهد بالفيديو.. شاعرة سودانية ترد على فتيات الدعم السريع وتقود "تاتشر" للجيش: (سودانا جاري في الوريد وجيشنا صامد جيش حديد دبل ليهو في يوم العيد قول ليهو نقطة سطر جديد)        ضياء الدين بلال يكتب: نحن نزرع الشوك    بالصور.. اجتماع الفريق أول ياسر العطا مساعد القائد العام للقوات المسلحة و عضو مجلس السيادة بقيادات القوة المشتركة    أقرع: مزايدات و"مطاعنات" ذكورية من نساء    وزير خارجية السودان الأسبق: علي ماذا يتفاوض الجيش والدعم السريع    محلية حلفا توكد على زيادة الايرادات لتقديم خدمات جيدة    شاهد بالفيديو.. خلال حفل حاشد بجوبا.. الفنانة عشة الجبل تغني لقادة الجيش (البرهان والعطا وكباشي) وتحذر الجمهور الكبير الحاضر: (مافي زول يقول لي أرفعي بلاغ دعم سريع)    شاهد بالفيديو.. سودانيون في فرنسا يحاصرون مريم الصادق المهدي ويهتفون في وجهها بعد خروجها من مؤتمر باريس والقيادية بحزب الأمة ترد عليهم: (والله ما بعتكم)    غوتيريش: الشرق الأوسط على شفير الانزلاق إلى نزاع إقليمي شامل    أنشيلوتي: ريال مدريد لا يموت أبدا.. وهذا ما قاله لي جوارديولا    سوداني أضرم النار بمسلمين في بريطانيا يحتجز لأجل غير مسمى بمستشفى    محاصرة مليوني هاتف في السوق السوداء وخلق 5 آلاف منصب عمل    غوارديولا يعلّق بعد الإقصاء أمام ريال مدريد    امين حكومة غرب كردفان يتفقد سير العمل بديوان الزكاة    نوير يبصم على إنجاز أوروبي غير مسبوق    تسلا تطالب المساهمين بالموافقة على صرف 56 مليار دولار لرئيسها التنفيذي    مناوي ووالي البحر الأحمر .. تقديم الخدمات لأهل دارفور الموجودين بالولاية    محافظ بنك إنجلترا : المملكة المتحدة تواجه خطر تضخم أقل من الولايات المتحدة    منتخبنا يواصل تدريباته بنجاح..أسامة والشاعر الى الإمارات ..الأولمبي يبدأ تحضيراته بقوة..باشري يتجاوز الأحزان ويعود للتدريبات    بايرن ميونخ يطيح بآرسنال من الأبطال    بالصور.. مباحث عطبرة تداهم منزل أحد أخطر معتادي الإجرام وتلقي عليه القبض بعد مقاومة وتضبط بحوزته مسروقات وكمية كبيرة من مخدر الآيس    العين يهزم الهلال في قمة ركلات الجزاء بدوري أبطال آسيا    مباحث المستهلك تضبط 110 الف كرتونة شاي مخالفة للمواصفات    قرار عاجل من النيابة بشأن حريق مول تجاري بأسوان    العليقي وماادراك ماالعليقي!!؟؟    الرئيس الإيراني: القوات المسلحة جاهزة ومستعدة لأي خطوة للدفاع عن حماية أمن البلاد    بعد سحق برشلونة..مبابي يغرق في السعادة    جبريل إبراهيم: لا توجد مجاعة في السودان    خلال ساعات.. الشرطة المغربية توقع بسارقي مجوهرات    مبارك الفاضل يعلق على تعيين" عدوي" سفيرا في القاهرة    وزير الخارجية السعودي: المنطقة لا تحتمل مزيداً من الصراعات    لمستخدمي فأرة الكمبيوتر لساعات طويلة.. انتبهوا لمتلازمة النفق الرسغي    عام الحرب في السودان: تهدمت المباني وتعززت الهوية الوطنية    مضي عام ياوطن الا يوجد صوت عقل!!!    مصدر بالصحة يكشف سبب وفاة شيرين سيف النصر: امتنعت عن الأكل في آخر أيامها    واشنطن: اطلعنا على تقارير دعم إيران للجيش السوداني    ماذا تعلمت من السنين التي مضت؟    إنهيارالقطاع المصرفي خسائر تقدر ب (150) مليار دولار    أحمد داش: ««محمد رمضان تلقائي وكلامه في المشاهد واقعي»    إصابة 6 في إنقلاب ملاكي على طريق أسوان الصحراوي الغربي    تقرير: روسيا بدأت تصدير وقود الديزل للسودان    تسابيح!    مفاجآت ترامب لا تنتهي، رحب به نزلاء مطعم فكافأهم بهذه الطريقة – فيديو    راشد عبد الرحيم: دين الأشاوس    مدير شرطة ولاية شمال كردفان يقدم المعايدة لمنسوبي القسم الشمالي بالابيض ويقف علي الانجاز الجنائي الكبير    وصفة آمنة لمرحلة ما بعد الصيام    إيلون ماسك: نتوقع تفوق الذكاء الاصطناعي على أذكى إنسان العام المقبل    الطيب عبد الماجد يكتب: عيد سعيد ..    ما بين أهلا ووداعا رمضان    تداعيات كارثية.. حرب السودان تعيق صادرات نفط دولة الجنوب    بعد نجاحه.. هل يصبح مسلسل "الحشاشين" فيلمًا سينمائيًّا؟    السلطات في السودان تعلن القبض على متهم الكويت    «أطباء بلا حدود» تعلن نفاد اللقاحات من جنوب دارفور    دراسة: القهوة تقلل من عودة سرطان الأمعاء    الجيش السوداني يعلن ضبط شبكة خطيرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعدين الاهلي بالولاية الشماليةالايجابيات والسلبيات ورؤي التقنين والتنظيم 3 -4
نشر في الراكوبة يوم 03 - 12 - 2013

أضواء علي التشريعات الساريةالمنظمة للتنقيب عن المعادن
أولا:-قانون الثروة المعدنية لسنة 2007
-وجوب الحصول علي عقد تعدين تعدين من وزارة التعدين
وفقا للمادة 8 (1) يجب حصول كل من يود ممارسة التعدين علي عقد تعدين تعدين صغيرمن وزارة التعدين ، والذي يكفل للمتعاقد الحق فى استخراج المواد المعدنية التي يشملها العقد فى المنطقة المرخص بها بالوسائل التقليدية او العلمية والفنية والتكنلوجية البسيطة المتاحة له، وتسويق ذلك الإنتاج أو التصرف فيه بأى وسيلة أخرى وفق أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه، أوعقد إستخراج للمعادن والصخور الصناعية،يكفل للمتعاقد إستخراج وتصنيع المواد من المنطقة التى يحددها العقد وتسويقها وفق أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه .،
-حق الوزيرفي الغاء التراخيص والعقود والاتفاقيات المخالفة لبنودأوشروط العقد.
وفقا للمادة 3يحق للوزير الغاء التراخيص والعقود والاتفاقيات في حالة الاخلال بأى بند من بنود الرخصة أو العقد أو شروط الاتفاقية أو المخالفة لهذا القانون أو أى من شروط اللوائح الصادرة بموجبه.
-بيانات الترخيص والعقد
وفقا للمادة (9)دون الإخلال بأى شرط من الشروط العامة يجب أن يتضمن الترخيص أو العقد البيانات الاتية
أ) المعدن أو المواد التعدينية التى صدرت الرخصة أو العقد من أجله ،
ب)المساحةالترخيص أو العقد وخريطة تبين الحدود والموقع الجغرافى ،
ج ) فترة سريان الترخيص أو العقد ومدى قابلية تلك الفترة للتجديد .
د ) المقدرة المالية والخبرات الفنية .
ه) أى شروط أخرى ذات صبغة خاصة وفقاً لما تقرره اللوائح
-الشروط الواجب توفرها فى طالب الترخيص
وفقا للمادة11-يجب ان تتوفر في طالب الترخيص الشروط التالية :_
أ ) تتوفر لديه الكفاءة الفنية والخبرة الكافية فى مجال التعدين
ب) يكون لديه المقدرة المالية على تنفيذ إلتزاماته التعاقدية على الوجه الذى توافق عليه اللجنة.
ج) يلتزم بالسياسات العامة للدولة فى مجال التعدين وحماية البيئة.
د ) يرفق شهادة التسجيل إذا كان الطالب شركة أو إسم عمل فى السودان أو فرع لشركة إذا كانت شركة من خارج السودان
ه) يقبل ويستوفى أى شروط أخرى تقررها اللجنة من وقت لآخر
و ) يلتزم بدفع الرسوم أو الإيجارات أو الاشتراطات المالية المقررة ..
-لايجوز التنقيب عن خام غير المرخص
وفقا للمادة 13 لا يجوز للمرخص له فى الاستكشاف أن ينقّب عن خام أو خامات أومواد تعدينية أخرى غير خام المادة المعدنية المرخص له بالكشف عنها ما لم يكن خام هذه المادة أو المواد مختلطاً مع خام المادة المرخص له بالكشف عنها ويتعذر تعدين إحدهما دون الآخر، وله فى هذه الحالة ، أن يحصل على موافقة اللجنة بإضافة اسم هذه المادة أو المواد المعدنية الأخرى المختلطة كمعادن مصاحبة إلى ترخيص الاستكشاف الصادر له . . - الرسوم والايجار السنوي
وفقا للمادة 14بالإضافة إلى الرسوم المقررة وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون ، يُحصّل عن كل ترخيص للاستكشاف أو البحث أو عقد للتعدين إيجار سنوي حسبما تحدده اللوائح عن كل كيلومتر مربع أو أى وحدة قياس أخرى تحددها اللوائح من مساحة منطقة الاستكشاف أو عقد التعدين ويعتبر أي جزء من هذه الوحدات القياسية وحدة كاملة .
---التبليغ فى حالة العثور على آثار.
وفقا للما دة (17)(1) (2)(3 ) يجب على المرخص له أن يخطر الوزارة بكل ما يعثرعليه من آثار ومبانٍ قديمة أو مصنوعات فنية سواء كانت أثرية أو غير أثرية داخل حدود منطقة الترخيص المتعاقد عليها فور العثور عليها وأن يوقف جميع عمليات البحث أو الاستكشاف أو التعدين التى قد تسبب ضرراً له وتقوم الوزارة بمخاطبة الهيئة العامة للآثار للنظر في الإخطار والتقرير بشأنه ولا يجوز للمرخص له الإستمرار فى عمليات البحث أو الاستكشاف أو الإستغلال فى الموقع الأثرى إلا بموافقة الهيئة العامة للآثار وتحت رقابتها فإذا لم توافق توقف العمليات فوراً فى الموقع الأثرى أو يلغى الترخيص أو العقد .
-المخالفات والعقوبات.
وفقا للمادة (24) (1)(2) يكون مرتكباً جريمة كل شخص
(أ ) يقوم بالبحث أو الاستكشاف عن المواد التعدينية ، غير مواد المحاجر ، دون أن يكون لديه ترخيص سارى المفعول ، يعاقب عند الإدانة بالسجن مدة لا تجاوز سنة واحدة أو الغرامة التى تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً ،
(ب) يقوم بعمليات إستخراج المعادن أو يحاول إستخراج مواد تعدينية دون أن تكون لديه رخصة بحث سارية المفعول أو عقد تعدين ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة التى تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً .
----------------------------------------------------------------
لائحة تنظيم التعدين التقليدي لسنة 2007
أصدرها وزير المعادن إستناداً على المادة (26) من قانون تنمية الثروة المعدنية والتعدين لسنة 2007م
تعريف التعدين التقليدي
المادة 2-التعدين التقليدي عن الذهب بالسودان هو ذلك الذي يقوم به الأشخاص دون إستعمال آليات ثقيلة (كالحفارات والمجسات، لودر، بوكلين، بولدوزر وما شابه هذه الآليات) على أن لا يتجاوز الأعماق.
ممارسة مهنة التعدين التقليدي وشروطها
وفقاللمادتين 3و4. يسمح للمواطنين بممارسة مهنة التعدين التقليدي بعد تسجيل إسمه لدى لجنة التعدين المختصة بالولاية أو المحلية.
منح رخص التنقيب التقليدي بواسطة الولايات
وفقا للمادة 5-يجوز للولايات منح رخص التنقيب التقليدي عن الذهب للأفراد والأشخاص الآخرين الإعتباريين برسوم.
إشراف مكاتب التعدين بالولايات على أعمال التعدين
. 6-يجب أن يكون التنقيب تحت إشراف مكاتب وزارة المعادن في الولايات التي يمارس فيها نشاط التعدين حسب المناطق المخصصة لذلك.
ضرورة مراعاة سلامة البيئة
. 7-يجب مراعاة سلامة البيئة بمعناها الواسع من نبات وأشجار ومياه وحيوان وهواء وجمادات ... الخ.
مراعاة رخص الإستثمار وحماية المستثمرين في مجال
التعدين غير التقليدي
8-مراعاة رخص الإستثمار التي منحتها الوزارة عبر لجانها المختصة للمستثمرين وحمايتها من التعديات.
تحديد قطع أراضي للتعدين التقليدي
. 9-يجوز للوزارة تحديد مواقع للتعدين التقليدي بالولايات بحيث لا يتعداها المعدنون التقليديون إلى مواقع أخرى.
مسح الأراضي الصالحة للتعدين التقليدي
. 10-تسجل الأراضي التي تخصصها الوزارة للتعدين بعد إجراء الرفع المساحي وخلوها من حقوق الغير والموانع الأخرى وتسجل الأرض بالتخصيص لصالح حكومة السودان (وزارة المعادن).
عمق حفريات التعدين التقليدي
. 11-يجب أن لا تتجاوز حفريات التعدين التقليدي للذهب عمق (10) أمتار في باطن الأرض أو الجبال وما زاد عن ذلك يسلم إلى سلطات الوزارة.
جمع من يعملون في التعدين
12-يجوز للولاية العمل على جمع الأفراد والأشخاص الذين يزاولون مهنة التعدين في محل محدد به الطواحين اللازمة لطحن الأحجار وما يلزم لإستخلاص الذهب.
رخص تجار الذهب
. 13-يجوز منح رخص للتجار المتخصصين في شراء وبيع الذهب بمزاولة التجارة تحت رقابة الولاية ويجب عدم السماح لغير المرخص لهم بالتعامل بيعاً وشراءً في سلعة الذهب.
جهات التعامل تجارياً في سلعة الذهب
14-على التجار المرخص لهم بالتعامل في سلعة الذهب بيعه لإحدى البنوك التي يحددها بنك السودان أو الشركات.
إستحقاق الوزارة والولاية من الذهب المستخلص
. 15-تستحق وزارة المعادن والولاية التي يجري فيها التعدين مبلغ (5%) من الذهب المتحصل عليه ويكون ذلك مناصفة ما بين الوزارة والولاية.
التأمين على الأشخاص العاملين في مجال التعدين
. 10-يجب وضع الضوابط الأمنية وسلامة المواطنين والعاملين وأن تلزم الأشخاص الذين يمتهنون المهنة التأمين لدى شركات التأمين ضد الأضرار التي تحدث لهم ويكون هذا التأمين إلزامياً وشرطاً لمنح رخصة التعدين بالولاية.
مراعاة أحكام قانون العمل
. 17-يجب مراعاة أحكام قانون العمل لسنة 1997م أو أي تعديل له فيما يتعلق بعمل النساء والأطفال.
العقوبات
. 18-كل من يخالف أحكام هذه اللائحة يكون عرضةً للعقوبات الواردة في المادة (24) من قانون تنمية الثروة المعدنية والتعدين لسنة 2007م.
ونتابع
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.