قالت إنّها خرجت من آلية تحديد أسعار الوقود..الطاقة تكشف تفاصيل 20 باخرة في محيط البحر الأحمر    شاهد بالفيديو.. داخل حرم إحدى المدارس.. والي النيل الأبيض ينفعل على وزير التربية والتعليم ويحظى بإشادة الجمهور: (لن أذهب حتى ينتهي البناء)    شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تخلع حذائها أثناء الحفل وتدخل في وصلة رقص مثيرة    اختبار نسخة مدفوعة جديدة من "إنستغرام"    "آبل" تستعد لإطلاق أول آيفون قابل للطي    النفط ينخفض 1% بعد تقرير ترامب إنهاء حرب إيران    "يغفر الله للجميع إلا باجيو!".. مأساة اللاعب الذي مات واقفا – فيديو    عيد ميلاد إيمى سمير غانم.. خطوات ثابتة واختيارات مدروسة فى مسيرتها الفنية    قرار لحكومة السودان بشأن معبر أدري    قيادي بحزب المؤتمر الوطني يحسم جدل مثير    صبري محمد علي (العيكورة) يكتب: *هذا ما قاله لي وزير التعليم العالي والبحث العلمي ظهر اليوم*    عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد..    والي الخرطوم يوجه وزارة التخطيط العمراني بتطبيق القوانين وتسريع إجراءات معاملات الأراضي    جهاز المخابرات العامة يدشن مبادرة العودة الطوعية للاجئين السودانيين من مصر    إكتمال فتح الطرق والشوارع الداخلية بمنطقة وسط الخرطوم    ارتفاع جديد في أسعار الوقود بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. رمى عليهم عبوة ناسفة وهرب.. جنود بالدعم السريع يضبطون مرتزق من جنوب السودان في وضع مخل مع سيدة داخل "راكوبة" بمدينة الفولة    شاهد بالفيديو.. فنان "ربابة" سوداني يثير تفاعل الجمهور بعد ترديده أغنياته الشهيرة (صورة وصوت) في حفل حاشد بالسعودية    الهلال يواجه أُماجوجو لتوسيع فارق الصدارة    شاهد بالفيديو.. داخل حرم إحدى المدارس.. والي النيل الأبيض ينفعل على وزير التربية والتعليم ويحظى بإشادة الجمهور: (لن أذهب حتى ينتهي البناء)    الأهلي يخسر من ساردية بدوري شندي    (أماجوجو والنقطة 54)    برشلونة يتلقى دفعة معنوية قبل مواجهة أتلتيكو مدريد    شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي    كريم عبد العزيز وفريق مطلوب عائليا يبحثون عن دولة أوروبية للتصوير الخارجى    أزمة منشطات تشعل دوري أبطال إفريقيا.. الهلال السوداني يشكو نهضة بركان المغربي ل"الكاف"    أيهما أكثر فائدة القهوة أم عصير البرتقال صباحًا.. والكميات المناسبة    آلام الدورة ليست دائمًا طبيعية.. إشارات تكشف بطانة الرحم المهاجرة مبكرًا    فصيلة الدم تكشف احتمالية الإصابة بالسكري    السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت    "فيفا" يتّخذ موقفًا حازمًا بشأن مشاركة إيران في كأس العالم    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    سارة بركة: أحمد العوضى مجتهد بشكل كبير وبيحب شغله جدا    اختيار غير متوقع لمستقبل "الملك المصري"    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    بسبب ضعف الراتب.. وزير الثروة الحيوانية بالسودان يبحث عن عمل إضافي    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    السكوت على هذا الأمر لا يرضي الله ولا رسوله!!    ارتفاع أسعار الذهب في السودان    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إضاءات قانونية على مسرحية الإمام المأموم المعارض الحليف


بسم الله الرحمن الرحيم
في هذا *المقام *أستأذن دهاقنة السياسة وجهابذة القانون ,وأستأذن الشعب السوداني الكيس الفطن اللماح بأن يسمحوا لي أجمعين بتسليط بعضا من *الضوء على أحد المسرحيات التي تدور فصولها على مسرح السودان , وهذه المسرحية كسابقاتها تجيئ فطيرة , سيئة الإخراج ,إلا أنها ذات فصول معقدة , وتغيب عنها القيم الأخلاقية والقانونية *.
وسأسلط من الضوء حزمة *ضوئية قانونية *لعلها تعين غيري على تسليط بقية الحزم الضوئية من سياسية وإجتماعية ودينية .
فالمسرحية موضوع مقالنا ألفها النظام الحاكم ,في جوء غطت فيه سحائب الفساد سماء بلادي *, وأرتضى الحبيب الإمام المأموم الصادق المهدي أن يكون ضحيتها لا بطلها....وأول فصولها أنه تم فتح دعاوى جنائية بموجب المواد50, 62،66، 69، و159 من القانون الجنائي لسنه 1991- , (تقويض النظام الدستوري النشر المسبب للتذمر وسط القوات النظامية - نشر اخبار كاذبة واﻹخلال بالسلام العام وإشانة السمعة). في مواجهة الإمام المأموم والمعارض الحليف , وشرعت الشرطة بإشراف النيابة العامة في التحري معه , ولإعتبارات السن وما قدمه للبلاد أودع بسجن كوبر بدلا من الحراسات العادية لأنه أفضل حالا من الحراسات العادية (هذه التبريرات ساقها الأستاذ ياسر يوسف الناطق الرسمي بإسم حزب المؤتمر الوطني الحاكم فيحديثه لسونا والذي نفى فيه أن يكون الإما م معتقل سياسي أو أمني ) , والكل يعلم أن سجن كوبر لا يختلف عن الحراسات في السودان في شيئ غير أن به أسوارا باسقة تجعله حراسة منيفة يستعصى الهرب *منها لمن وهن عظمه ودنا من الأرض .
فما أريد قوله إن النظام الحاكم بما لديه من مستشارين قانونيين في وزارة الداخلية وفي جهاز الأمن وفي وزارة العدل *يعلمون علم اليقين , ولا ريب أن *الإمام المأموم *وإبنيه عبد الرحمن والبشرى قد أحيطوا علما بأن ما يتخذ من إجراءات فتح دعوى وتحر وإيداع في سجن كوبر وما قد يكون من محاكمة لا يمكن أن يتمخض عن معاقبة الإمام المأموم بأي من العقوبات /الجزاءات التي قررها المشرع عقوبة لمن يخالف هذه الجرائم, وهذه العقوبات إجمالا هي:1-الإعدام 2- السجن3- السجن المؤبد4-الجلد 5- مصادرة الأموال 6-الغرامة.
نقول إنه لا يمكن توقيع أي من هذه العقوبات على الإمام الحبيب لما هو ات من أسباب:-
1-*لقد تجاوز الإمام المأموم السبعين من عمره فهو من مواليد25/12/1935م,ووفق صريح نصوص قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م ,فإنه لا يجوز في غير جرائم الحدود والقصاص والحرابة توقيع عقوبة الإعدام أو الجلد أو السجن على من تجاوز السبعين من عمره.فإلى تفاصيل ذلك :-
1-عقوبة الإعدام :وهي واردة عقوبة لمخالفة المادة (50) –تقويض النظام الدستوري-والتي إضيفت مؤخرا للتهم الأخرى :-
فلقد *نصت المادة(27/2) من قانون الجنائي *لسنة 1991م *على (فيما عدا جرائم الحدود والقصاص ,لا يجوز الحكم بالإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشر,أو تجاوز السبعين من عمره).فالإمام المأموم مستثنى بصريح هذا النص. ولا يمكن قانونا لمؤلفي المسرحية أن يصيروا لتوقيع عقوبة الإعدام مع وجود هذا النص الصريح إذ القاعدة الأصولية الفقهية تقول:(لا إجتهاد مع صريح النص), ولا يمكن لقضاتهم أن يجتهدوا فيشرعوا جريمة غير منصوص عليها في القانون الجنائي لسنة 1991م,....ليس لهم أن يفعلو كما فعل قضاة نظام مايو *عند محاكمتهم لمحمود محمد طه ,وأدانته بمخالفة جريمة الردة التي لم يكن منصوصا عليها في قانون العقوبات لسنة 1984م , فأستندوا على قانون أصول الأحكام القضائية لسنة 1983 ليبرروا إستحداث هذه الجريمة.
فليس لقضاة النظام الحالي من سبيل إلى إستحداث جريمة لانص عليها وتكون عقوبتها الإعدام , ذلك لأن نص المادة (4/2/ب )من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م تنص على :(لا تجريم ولا جزاء إلا بنص تشريعي سابق).
2-عقوبة السجن /السجن المؤبد :-والمنصوص عليها جزاء لمخالفة *بعض بقية مواد الإتهام , فالإمام المأموم والمعارض الحليف مستثنى منها أيضا وفق نص المادة (33/1 ) من القانون الجنائي لسنة1991م, والتي تنص على :(فيما عدا حد الحرابة , لا يجوز الحكم بالسجن على من بلغ السبعين من عمره,فإذا عدل عن حكم السجن أو سقط لبلوغ سن السبعين تسري على الجاني عقوبة التغريب لمدة السجن المقررة).... والتغريب وفق نص المادة (33/2) من القانون الجنائي لسنة1991م هو:( تحديد إقامة الجاني بعيدا عن منطقة إرتكاب الجريمة لمدة السجن المقررة )...فهل يا ترى يمكن بأي حال أن تحدد إقامة الإمام المأموم بجنوب كردفان أو دارفور أو النيل الأزرق حيث تدور رحى الحرب فيلقى الإمام حتفه؟؟أم أنه ستحدد إقامته بمكان اخر في السودان ؟؟ولكن في هذه الحالة هل *سيأمن النظام من مكائد الإمام المأموم ؟حتما لن يختار قاضي الموضوع أي من هذه الخيارات.
3-عقوبة الجلد:-وهي جزاء لمخالفة بعض مواد الإتهام كالمادة (69)من القانون الجنائي لسنة 1991م , فالإمام المأموم*أيضا مستثنى منها بصريح نص المادة (35/1) من القانون الجنائي لسنة1991م والتي تنص على :(فيما عدا جرئم الحدود , لا يحكم بالجلد عقوبة على من بلغ الستين من عمره.. إلخ).
4-مصادرة الأموال, والغرامة:-*مصادرة الأموال نصت عليها المادة (50)-تقويض النظام الدستوري-
إن سلمنا جدلا بأن الأمر ليس بمسرحية,وأن النظام في عداء مع الإمام المأموم ,فلا يستوي عقلا ولا يمكن أن يتصور فطن أنه يمكن أن يصار لمعاقبة الإمام المأموم بمصادره أمواله أو تغريمه جزاء لإرتكابه هذه الجرائم الخطيرة والتي يمكن أن تقوض النظام الدستوري.
إذن ماذا بقي *من عقوبات يمكن تطبيقها لزجر هذا الإمام المأموم من عقوبة تنال من نفسه أو بدنه *أو حريته أو ماله ؟؟ لا شيئ خلا تطبيق التدابير المقررة للشيوخ وفق نص المادة 48 من القانون الجنائي لسنة 1991م , والتي بموجبها يجوز للمحكمة –بعد إدانة الشيخ الذي بلغ السبعين- يجوز لها من بين تدابير أخرى أن تسلمه لوليه , وولي الأمام المأموم حال إدانته هو أحد إبنيه عبدالرحمن أو البشرى الذين فضلا أن يكونا متفرجين على المسرحية ولم تتحرك لهما ساكنة ولم يلوحا بإستقالة أوحتى *شجب أو إدانة ., وليس من ريب أن تطبيق هذا التدبير سيجعل *الإمام المأموم ضحية لا بطلا ,وقد يتمخض عن ذلك سحب الإرث التأريخي والسياسي من تحت قدميه الخائرتين , ولن تشفع له مداهنة أو مواربة بذلها لمؤلفي المسرحية.
ولطالما أنه لن تتم معاقبة الإمام المأموم الحليف المعارض , فعلام إرهاق هذا الشيخ وإلهاء الشعب بما لا طائل منه.
*
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.