كامل إدريس إلى مصر في آول زيارة رسمية إلى خارج البلاد    عمر بخيت مديراً فنياً لنادي الفلاح عطبرة    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (روحوا عن القلوب)    الجمارك تُبيد (77) طنا من السلع المحظورة والمنتهية الصلاحية ببورتسودان    سلطة الطيران المدني تصدر بيانا حول قرار الامارات بإيقاف رحلات الطيران السودانية    القائد العام يشرف اجتماع اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمات بولاية الخرطوم – يتفقد وزارة الداخلية والمتحف القومي    لماذا اختار الأميركيون هيروشيما بالذات بعد قرار قصف اليابان؟    12 يومًا تحسم أزمة ريال مدريد    الدعم السريع: الخروج من الفاشر متاح    التفاصيل الكاملة لإيقاف الرحلات الجوية بين الإمارات وبورتسودان    هل تدخل مصر دائرة الحياد..!!    الطوف المشترك لمحلية أمدرمان يقوم بحملة إزالة واسعة للمخالفات    بدء برنامج العودة الطوعية للسودانيين من جدة في الخامس عشر من اغسطس القادم    السودان يتصدر العالم في البطالة: 62% من شعبنا بلا عمل!    "واتساب" تحظر 7 ملايين حساب مُصممة للاحتيال    نجوم الدوري الإنجليزي في "سباق عاطفي" للفوز بقلب نجمة هوليوود    بيان من لجنة الانتخابات بنادي المريخ    كلية الارباع لمهارات كرة القدم تنظم مهرجانا تودع فيه لاعب تقي الاسبق عثمان امبده    يامال يثير الجدل مجدداً مع مغنية أرجنتينية    رواندا تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لاستقبال ما يصل إلى 250 مهاجرًا    تقارير تكشف خسائر مشغلّي خدمات الاتصالات في السودان    تجدّد إصابة إندريك "أحبط" إعارته لريال سوسيداد    توجيه الاتهام إلى 16 من قادة المليشيا المتمردة في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس ابكر    السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير    الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع    "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر    ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إضاءات قانونية على مسرحية الإمام المأموم المعارض الحليف


بسم الله الرحمن الرحيم
في هذا *المقام *أستأذن دهاقنة السياسة وجهابذة القانون ,وأستأذن الشعب السوداني الكيس الفطن اللماح بأن يسمحوا لي أجمعين بتسليط بعضا من *الضوء على أحد المسرحيات التي تدور فصولها على مسرح السودان , وهذه المسرحية كسابقاتها تجيئ فطيرة , سيئة الإخراج ,إلا أنها ذات فصول معقدة , وتغيب عنها القيم الأخلاقية والقانونية *.
وسأسلط من الضوء حزمة *ضوئية قانونية *لعلها تعين غيري على تسليط بقية الحزم الضوئية من سياسية وإجتماعية ودينية .
فالمسرحية موضوع مقالنا ألفها النظام الحاكم ,في جوء غطت فيه سحائب الفساد سماء بلادي *, وأرتضى الحبيب الإمام المأموم الصادق المهدي أن يكون ضحيتها لا بطلها....وأول فصولها أنه تم فتح دعاوى جنائية بموجب المواد50, 62،66، 69، و159 من القانون الجنائي لسنه 1991- , (تقويض النظام الدستوري النشر المسبب للتذمر وسط القوات النظامية - نشر اخبار كاذبة واﻹخلال بالسلام العام وإشانة السمعة). في مواجهة الإمام المأموم والمعارض الحليف , وشرعت الشرطة بإشراف النيابة العامة في التحري معه , ولإعتبارات السن وما قدمه للبلاد أودع بسجن كوبر بدلا من الحراسات العادية لأنه أفضل حالا من الحراسات العادية (هذه التبريرات ساقها الأستاذ ياسر يوسف الناطق الرسمي بإسم حزب المؤتمر الوطني الحاكم فيحديثه لسونا والذي نفى فيه أن يكون الإما م معتقل سياسي أو أمني ) , والكل يعلم أن سجن كوبر لا يختلف عن الحراسات في السودان في شيئ غير أن به أسوارا باسقة تجعله حراسة منيفة يستعصى الهرب *منها لمن وهن عظمه ودنا من الأرض .
فما أريد قوله إن النظام الحاكم بما لديه من مستشارين قانونيين في وزارة الداخلية وفي جهاز الأمن وفي وزارة العدل *يعلمون علم اليقين , ولا ريب أن *الإمام المأموم *وإبنيه عبد الرحمن والبشرى قد أحيطوا علما بأن ما يتخذ من إجراءات فتح دعوى وتحر وإيداع في سجن كوبر وما قد يكون من محاكمة لا يمكن أن يتمخض عن معاقبة الإمام المأموم بأي من العقوبات /الجزاءات التي قررها المشرع عقوبة لمن يخالف هذه الجرائم, وهذه العقوبات إجمالا هي:1-الإعدام 2- السجن3- السجن المؤبد4-الجلد 5- مصادرة الأموال 6-الغرامة.
نقول إنه لا يمكن توقيع أي من هذه العقوبات على الإمام الحبيب لما هو ات من أسباب:-
1-*لقد تجاوز الإمام المأموم السبعين من عمره فهو من مواليد25/12/1935م,ووفق صريح نصوص قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م ,فإنه لا يجوز في غير جرائم الحدود والقصاص والحرابة توقيع عقوبة الإعدام أو الجلد أو السجن على من تجاوز السبعين من عمره.فإلى تفاصيل ذلك :-
1-عقوبة الإعدام :وهي واردة عقوبة لمخالفة المادة (50) –تقويض النظام الدستوري-والتي إضيفت مؤخرا للتهم الأخرى :-
فلقد *نصت المادة(27/2) من قانون الجنائي *لسنة 1991م *على (فيما عدا جرائم الحدود والقصاص ,لا يجوز الحكم بالإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشر,أو تجاوز السبعين من عمره).فالإمام المأموم مستثنى بصريح هذا النص. ولا يمكن قانونا لمؤلفي المسرحية أن يصيروا لتوقيع عقوبة الإعدام مع وجود هذا النص الصريح إذ القاعدة الأصولية الفقهية تقول:(لا إجتهاد مع صريح النص), ولا يمكن لقضاتهم أن يجتهدوا فيشرعوا جريمة غير منصوص عليها في القانون الجنائي لسنة 1991م,....ليس لهم أن يفعلو كما فعل قضاة نظام مايو *عند محاكمتهم لمحمود محمد طه ,وأدانته بمخالفة جريمة الردة التي لم يكن منصوصا عليها في قانون العقوبات لسنة 1984م , فأستندوا على قانون أصول الأحكام القضائية لسنة 1983 ليبرروا إستحداث هذه الجريمة.
فليس لقضاة النظام الحالي من سبيل إلى إستحداث جريمة لانص عليها وتكون عقوبتها الإعدام , ذلك لأن نص المادة (4/2/ب )من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م تنص على :(لا تجريم ولا جزاء إلا بنص تشريعي سابق).
2-عقوبة السجن /السجن المؤبد :-والمنصوص عليها جزاء لمخالفة *بعض بقية مواد الإتهام , فالإمام المأموم والمعارض الحليف مستثنى منها أيضا وفق نص المادة (33/1 ) من القانون الجنائي لسنة1991م, والتي تنص على :(فيما عدا حد الحرابة , لا يجوز الحكم بالسجن على من بلغ السبعين من عمره,فإذا عدل عن حكم السجن أو سقط لبلوغ سن السبعين تسري على الجاني عقوبة التغريب لمدة السجن المقررة).... والتغريب وفق نص المادة (33/2) من القانون الجنائي لسنة1991م هو:( تحديد إقامة الجاني بعيدا عن منطقة إرتكاب الجريمة لمدة السجن المقررة )...فهل يا ترى يمكن بأي حال أن تحدد إقامة الإمام المأموم بجنوب كردفان أو دارفور أو النيل الأزرق حيث تدور رحى الحرب فيلقى الإمام حتفه؟؟أم أنه ستحدد إقامته بمكان اخر في السودان ؟؟ولكن في هذه الحالة هل *سيأمن النظام من مكائد الإمام المأموم ؟حتما لن يختار قاضي الموضوع أي من هذه الخيارات.
3-عقوبة الجلد:-وهي جزاء لمخالفة بعض مواد الإتهام كالمادة (69)من القانون الجنائي لسنة 1991م , فالإمام المأموم*أيضا مستثنى منها بصريح نص المادة (35/1) من القانون الجنائي لسنة1991م والتي تنص على :(فيما عدا جرئم الحدود , لا يحكم بالجلد عقوبة على من بلغ الستين من عمره.. إلخ).
4-مصادرة الأموال, والغرامة:-*مصادرة الأموال نصت عليها المادة (50)-تقويض النظام الدستوري-
إن سلمنا جدلا بأن الأمر ليس بمسرحية,وأن النظام في عداء مع الإمام المأموم ,فلا يستوي عقلا ولا يمكن أن يتصور فطن أنه يمكن أن يصار لمعاقبة الإمام المأموم بمصادره أمواله أو تغريمه جزاء لإرتكابه هذه الجرائم الخطيرة والتي يمكن أن تقوض النظام الدستوري.
إذن ماذا بقي *من عقوبات يمكن تطبيقها لزجر هذا الإمام المأموم من عقوبة تنال من نفسه أو بدنه *أو حريته أو ماله ؟؟ لا شيئ خلا تطبيق التدابير المقررة للشيوخ وفق نص المادة 48 من القانون الجنائي لسنة 1991م , والتي بموجبها يجوز للمحكمة –بعد إدانة الشيخ الذي بلغ السبعين- يجوز لها من بين تدابير أخرى أن تسلمه لوليه , وولي الأمام المأموم حال إدانته هو أحد إبنيه عبدالرحمن أو البشرى الذين فضلا أن يكونا متفرجين على المسرحية ولم تتحرك لهما ساكنة ولم يلوحا بإستقالة أوحتى *شجب أو إدانة ., وليس من ريب أن تطبيق هذا التدبير سيجعل *الإمام المأموم ضحية لا بطلا ,وقد يتمخض عن ذلك سحب الإرث التأريخي والسياسي من تحت قدميه الخائرتين , ولن تشفع له مداهنة أو مواربة بذلها لمؤلفي المسرحية.
ولطالما أنه لن تتم معاقبة الإمام المأموم الحليف المعارض , فعلام إرهاق هذا الشيخ وإلهاء الشعب بما لا طائل منه.
*
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.