استهداف طائرات مسيرة قاعدة "فلامنغو" البحرية في مدينة بورتسودان فجر اليوم    "آمل أن يتوقف القتال سريعا جدا" أول تعليق من ترامب على ضربات الهند على باكستان    شاهد بالفيديو.. قائد كتائب البراء بن مالك في تصريحات جديدة: (مافي راجل عنده علينا كلمة وأرجل مننا ما شايفين)    بالفيديو.. "جرتق" إبنة الفنان كمال ترباس بالقاهرة يتصدر "الترند".. شاهد تفاعل ورقصات العروس مع فنانة الحفل هدى عربي    تسابيح خاطر    بالفيديو.. "جرتق" إبنة الفنان كمال ترباس بالقاهرة يتصدر "الترند".. شاهد تفاعل ورقصات العروس مع فنانة الحفل هدى عربي    شاهد بالفيديو.. شيبة ضرار يردد نشيد الروضة الشهير أمام جمع غفير من الحاضرين: (ماما لبستني الجزمة والشراب مشيت للأفندي أديني كراس) وساخرون: (البلد دي الجاتها تختاها)    شاهد بالصورة.. المذيعة المغضوب عليها داخل مواقع التواصل تسابيح خاطر تنشر صورة حديثة وتسير على درب زوجها وتغلق باب التعليقات: (لا أرىَ كأسك إلا مِن نصيبي)    إنتر ميلان يطيح ببرشلونة ويصل نهائي دوري أبطال أوروبا    الهند تقصف باكستان بالصواريخ وإسلام آباد تتعهد بالرد    برئاسة الفريق أول الركن البرهان – مجلس الأمن والدفاع يعقد اجتماعا طارئاً    والي الخرطوم يقف على على أعمال تأهيل محطتي مياه بحري و المقرن    ترمب: الحوثيون «استسلموا» والضربات الأميركية على اليمن ستتوقف    اعلان دولة الامارات العربية المتحدة دولة عدوان    عادل الباز يكتب: المسيّرات… حرب السعودية ومصر!!    الأهلي كوستي يعلن دعمه الكامل لمريخ كوستي ممثل المدينة في التأهيلي    نائب رئيس نادي الهلال كوستي يفند الادعاءات الطيب حسن: نعمل بمؤسسية.. وقراراتنا جماعية    مجلس الإتحاد يناقش مشروع تجديد أرضية ملعب استاد حلفا    من هم هدافو دوري أبطال أوروبا في كل موسم منذ 1992-1993؟    "أبل" تستأنف على قرار يلزمها بتغييرات جذرية في متجرها للتطبيقات    وزير الطاقة: استهداف مستودعات بورتسودان عمل إرهابي    أموال طائلة تحفز إنتر ميلان لإقصاء برشلونة    قرار حاسم بشأن شكوى السودان ضد الإمارات    بعقد قصير.. رونالدو قد ينتقل إلى تشيلسي الإنجليزي    ما هي محظورات الحج للنساء؟    شاهد بالصورة والفيديو.. بالزي القومي السوداني ومن فوقه "تشيرت" النادي.. مواطن سوداني يرقص فرحاً بفوز الأهلي السعودي بأبطال آسيا من المدرجات ويخطف الأضواء من المشجعين    توجيه عاجل من وزير الطاقة السوداني بشأن الكهرباء    وقف الرحلات بمطار بن غوريون في اسرائيل بعد فشل اعتراض صاروخ أطلق من اليمن    الأقمار الصناعية تكشف مواقع جديدة بمطار نيالا للتحكم بالمسيرات ومخابئ لمشغلي المُسيّرات    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (ألف ليلة و....)    حين يُجيد العازف التطبيل... ينكسر اللحن    أبوعركي البخيت الفَنان الذي يَحتفظ بشبابه في (حنجرته)    تتسلل إلى الكبد.. "الملاريا الحبشية" ترعب السودانيين    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    ارتفاع التضخم في السودان    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إضاءات قانونية على مسرحية الإمام المأموم المعارض الحليف


بسم الله الرحمن الرحيم
في هذا *المقام *أستأذن دهاقنة السياسة وجهابذة القانون ,وأستأذن الشعب السوداني الكيس الفطن اللماح بأن يسمحوا لي أجمعين بتسليط بعضا من *الضوء على أحد المسرحيات التي تدور فصولها على مسرح السودان , وهذه المسرحية كسابقاتها تجيئ فطيرة , سيئة الإخراج ,إلا أنها ذات فصول معقدة , وتغيب عنها القيم الأخلاقية والقانونية *.
وسأسلط من الضوء حزمة *ضوئية قانونية *لعلها تعين غيري على تسليط بقية الحزم الضوئية من سياسية وإجتماعية ودينية .
فالمسرحية موضوع مقالنا ألفها النظام الحاكم ,في جوء غطت فيه سحائب الفساد سماء بلادي *, وأرتضى الحبيب الإمام المأموم الصادق المهدي أن يكون ضحيتها لا بطلها....وأول فصولها أنه تم فتح دعاوى جنائية بموجب المواد50, 62،66، 69، و159 من القانون الجنائي لسنه 1991- , (تقويض النظام الدستوري النشر المسبب للتذمر وسط القوات النظامية - نشر اخبار كاذبة واﻹخلال بالسلام العام وإشانة السمعة). في مواجهة الإمام المأموم والمعارض الحليف , وشرعت الشرطة بإشراف النيابة العامة في التحري معه , ولإعتبارات السن وما قدمه للبلاد أودع بسجن كوبر بدلا من الحراسات العادية لأنه أفضل حالا من الحراسات العادية (هذه التبريرات ساقها الأستاذ ياسر يوسف الناطق الرسمي بإسم حزب المؤتمر الوطني الحاكم فيحديثه لسونا والذي نفى فيه أن يكون الإما م معتقل سياسي أو أمني ) , والكل يعلم أن سجن كوبر لا يختلف عن الحراسات في السودان في شيئ غير أن به أسوارا باسقة تجعله حراسة منيفة يستعصى الهرب *منها لمن وهن عظمه ودنا من الأرض .
فما أريد قوله إن النظام الحاكم بما لديه من مستشارين قانونيين في وزارة الداخلية وفي جهاز الأمن وفي وزارة العدل *يعلمون علم اليقين , ولا ريب أن *الإمام المأموم *وإبنيه عبد الرحمن والبشرى قد أحيطوا علما بأن ما يتخذ من إجراءات فتح دعوى وتحر وإيداع في سجن كوبر وما قد يكون من محاكمة لا يمكن أن يتمخض عن معاقبة الإمام المأموم بأي من العقوبات /الجزاءات التي قررها المشرع عقوبة لمن يخالف هذه الجرائم, وهذه العقوبات إجمالا هي:1-الإعدام 2- السجن3- السجن المؤبد4-الجلد 5- مصادرة الأموال 6-الغرامة.
نقول إنه لا يمكن توقيع أي من هذه العقوبات على الإمام الحبيب لما هو ات من أسباب:-
1-*لقد تجاوز الإمام المأموم السبعين من عمره فهو من مواليد25/12/1935م,ووفق صريح نصوص قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م ,فإنه لا يجوز في غير جرائم الحدود والقصاص والحرابة توقيع عقوبة الإعدام أو الجلد أو السجن على من تجاوز السبعين من عمره.فإلى تفاصيل ذلك :-
1-عقوبة الإعدام :وهي واردة عقوبة لمخالفة المادة (50) –تقويض النظام الدستوري-والتي إضيفت مؤخرا للتهم الأخرى :-
فلقد *نصت المادة(27/2) من قانون الجنائي *لسنة 1991م *على (فيما عدا جرائم الحدود والقصاص ,لا يجوز الحكم بالإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشر,أو تجاوز السبعين من عمره).فالإمام المأموم مستثنى بصريح هذا النص. ولا يمكن قانونا لمؤلفي المسرحية أن يصيروا لتوقيع عقوبة الإعدام مع وجود هذا النص الصريح إذ القاعدة الأصولية الفقهية تقول:(لا إجتهاد مع صريح النص), ولا يمكن لقضاتهم أن يجتهدوا فيشرعوا جريمة غير منصوص عليها في القانون الجنائي لسنة 1991م,....ليس لهم أن يفعلو كما فعل قضاة نظام مايو *عند محاكمتهم لمحمود محمد طه ,وأدانته بمخالفة جريمة الردة التي لم يكن منصوصا عليها في قانون العقوبات لسنة 1984م , فأستندوا على قانون أصول الأحكام القضائية لسنة 1983 ليبرروا إستحداث هذه الجريمة.
فليس لقضاة النظام الحالي من سبيل إلى إستحداث جريمة لانص عليها وتكون عقوبتها الإعدام , ذلك لأن نص المادة (4/2/ب )من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م تنص على :(لا تجريم ولا جزاء إلا بنص تشريعي سابق).
2-عقوبة السجن /السجن المؤبد :-والمنصوص عليها جزاء لمخالفة *بعض بقية مواد الإتهام , فالإمام المأموم والمعارض الحليف مستثنى منها أيضا وفق نص المادة (33/1 ) من القانون الجنائي لسنة1991م, والتي تنص على :(فيما عدا حد الحرابة , لا يجوز الحكم بالسجن على من بلغ السبعين من عمره,فإذا عدل عن حكم السجن أو سقط لبلوغ سن السبعين تسري على الجاني عقوبة التغريب لمدة السجن المقررة).... والتغريب وفق نص المادة (33/2) من القانون الجنائي لسنة1991م هو:( تحديد إقامة الجاني بعيدا عن منطقة إرتكاب الجريمة لمدة السجن المقررة )...فهل يا ترى يمكن بأي حال أن تحدد إقامة الإمام المأموم بجنوب كردفان أو دارفور أو النيل الأزرق حيث تدور رحى الحرب فيلقى الإمام حتفه؟؟أم أنه ستحدد إقامته بمكان اخر في السودان ؟؟ولكن في هذه الحالة هل *سيأمن النظام من مكائد الإمام المأموم ؟حتما لن يختار قاضي الموضوع أي من هذه الخيارات.
3-عقوبة الجلد:-وهي جزاء لمخالفة بعض مواد الإتهام كالمادة (69)من القانون الجنائي لسنة 1991م , فالإمام المأموم*أيضا مستثنى منها بصريح نص المادة (35/1) من القانون الجنائي لسنة1991م والتي تنص على :(فيما عدا جرئم الحدود , لا يحكم بالجلد عقوبة على من بلغ الستين من عمره.. إلخ).
4-مصادرة الأموال, والغرامة:-*مصادرة الأموال نصت عليها المادة (50)-تقويض النظام الدستوري-
إن سلمنا جدلا بأن الأمر ليس بمسرحية,وأن النظام في عداء مع الإمام المأموم ,فلا يستوي عقلا ولا يمكن أن يتصور فطن أنه يمكن أن يصار لمعاقبة الإمام المأموم بمصادره أمواله أو تغريمه جزاء لإرتكابه هذه الجرائم الخطيرة والتي يمكن أن تقوض النظام الدستوري.
إذن ماذا بقي *من عقوبات يمكن تطبيقها لزجر هذا الإمام المأموم من عقوبة تنال من نفسه أو بدنه *أو حريته أو ماله ؟؟ لا شيئ خلا تطبيق التدابير المقررة للشيوخ وفق نص المادة 48 من القانون الجنائي لسنة 1991م , والتي بموجبها يجوز للمحكمة –بعد إدانة الشيخ الذي بلغ السبعين- يجوز لها من بين تدابير أخرى أن تسلمه لوليه , وولي الأمام المأموم حال إدانته هو أحد إبنيه عبدالرحمن أو البشرى الذين فضلا أن يكونا متفرجين على المسرحية ولم تتحرك لهما ساكنة ولم يلوحا بإستقالة أوحتى *شجب أو إدانة ., وليس من ريب أن تطبيق هذا التدبير سيجعل *الإمام المأموم ضحية لا بطلا ,وقد يتمخض عن ذلك سحب الإرث التأريخي والسياسي من تحت قدميه الخائرتين , ولن تشفع له مداهنة أو مواربة بذلها لمؤلفي المسرحية.
ولطالما أنه لن تتم معاقبة الإمام المأموم الحليف المعارض , فعلام إرهاق هذا الشيخ وإلهاء الشعب بما لا طائل منه.
*
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.