"ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر    تيك توك يحذف 16.5 مليون فيديو في 5 دول عربية خلال 3 أشهر    ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21    وفد المعابر يقف على مواعين النقل النهري والميناء الجاف والجمارك بكوستي    الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة يكشف عن إحصائيات بلاغات المواطنين على منصة البلاغ الالكتروني والمدونة باقسام الشرطةالجنائية    وزيرا الداخلية والعدل: معالجة قضايا المنتظرين قيد التحرى والمنتظرين قيد المحاكمة    صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير    الشان لا ترحم الأخطاء    والي الخرطوم يدشن أعمال إعادة تأهيل مقار واجهزة الإدارة العامة للدفاع المدني    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء    مصالح الشعب السوداني.. يا لشقاء المصطلحات!    تايسون يصنف أعظم 5 ملاكمين في التاريخ    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    دبابيس ودالشريف    حملة في السودان على تجار العملة    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء السوداني، وقراره المشرف بإعادة الجنسية السودانية لمستحقيها.‎


بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة:-- تعريف الجنسية:
عرفها بعض فقهاء القانون الدولى الخاص بأنها :تعنى بشكل عام تلك الرابطة الاجتماعية والسياسية والقانونية القائمة بين الفرد والدولة بحيث يصبح بموجبها احد سكانها.م
ويتزعم الاتجاه الإجتماعى الفقيه الفرنسى(ويس)Weissإذ يقول :(أن الجنسية عبارة عن علاقة شخص بأمة معينة)وفى الاتجاه السياسى عرفها الفقيه الفرنسى (نبوايية)Neboiyet:(عبارة عن رابطة سياسية بين فرد ودولة)وجاء الاتجاه القانونى والذى يعرف الجنسية بأنها:(الصلة القانونية التى تربط فرد ما بدولة معينة)وهنالك أتجاه رابع لتعريف الجنسية وهو الاتجاه التوفيقى للتوفيق بين الاتجاهات الثلاثة المذكورة أعلاه.
-الجنسية من حقوق الإنسان:-
يقول الرجل العالم البروفسور/محمد عثمان خلف الله فى سفره القيم:(الوسيط فى القانون الدولى الخاص ج1 ص28):أن الجنسية من الحقوق الطبيعية للإنسان وقد سبقت فى وجودها وجود الدولة ،باعتبارها تجسد انتماء الشخص لجماعة بشرية وتعتبر فى الوقت الراهن من حقوق الانسان التى تكرسها المواثيق الدولية والدساتير الوطنية كحق الحياة والأمن ،ولا تستقيم حياة الفرد بدونها حيث أن عدم انتماء الفرد لدولة ما يحرمه من الكثير من الحقوق السياسية والحقوق العامة والحقوق المدنية).
-طرق كسب الجنسية:-
نجد أن الفقه المقارن يميز بين نوعين من الجنسية،فالنوع الأول الجنسية الأصيلة،وهذا النوع يثبت للشخص منذ ميلاده ،ويطلق عليها البعض جنسية الميلاد ،وهذا النوع من الجنسية يستند على أحد أساسين، حق الدم أو حق الاقليم،أما النوع الثانى هو الجنسية المكتسبة ويطلق عليها ايضاً الجنسية المختارة حيث تلعب إرادة الشخص دوراً كبيراً فى الحصول عليها ،اذ مناطها تقديم طلب بذلك للسلطات المختصة فى الدولة
وبالعودة للقرار العادل الذى أصدرته المحكمة القومية العليا -دائرة الطعون الادارية ،والذى أنصف المواطن/ عادل برعي رمضان والذي صدر بتاريخ:9 يوليو بالزام وزير الداخلية بتكملة استخراج الجنسية السودانية للطاعن بالميلاد عادل برعي رمضان،ولا شك أن قرار وزير الداخلية والذى إستند فيه على سلطاته فى المادة 6الفقرة واحد يتعارض مع المادة 7من دستور السودان لسنة 2005م ونصها:-م .
المواطنة والجنسية:-م
ف1-تكون المواطنة أساس الحقوق المتساوية والواجبات لكل السودانيين.
ف2-لكل مولود من أم أو أب سوداني حق لا ينتقص في التمتع بالجنسية والمواطنة السودانية-.
ف3-ينظم القانون المواطنة والتجنس، ولا يجوز نزع الجنسية عمن اكتسبها بالتجنس إلا بقانون.
ف4-يجوز لأي سوداني أن يكتسب جنسية بلد آخر حسبما ينظمه القانون.
كما نجد أن المحكمة الدستورية الموقرة ،قد أصدرت من قبل قراراً فى قضية تماثل وقائعها ،وقائع قضية عادل برعى،وهذا أيضاً يعتبر من إشراقات القضاء السودانى، ومايهمنا هنا هو أن يظل القضاء السودانى حارساً وحامياً ومدافعاً عن حقوق المواطن السودانى المغلوب على أمره ،وذلك بكسرشوكة السلطة التنفيذية عن طريق مثل هذه القرارات المهنية ،والتى تتطابق تمامً ليس مع دستور السودانى فحسب بل مع كل المعاهدات والمواثيق الدولية ،وقد نصت اتفاقية لاهاى لسنة 1930(يجب ان يكون لكل انسان جنسية)وكذلك المادة 15 من الاعلان العالمى لحقوق الانسان 1948م(ان لكل فرد الحق فى جنسية ما)(لا يجوز تحكمياً حرمان احد من جنسيته)كما اكدت الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية فى المادة24/3)(بأن لكل طفل الحق فى ان تكون له جنسية)ووزارة الداخلية السودانية والتى نجدها فى غالب أعمالها أنها تتعارض مع الدستور وصحيح القانون،فعدم التصديق لعدد كبير من السودانيين تنحدر أصولهم من امهات سودانيات يعتبر مخالفاً للدستور الانتقالى لعام 2005م والذى وصفه كثير من فقهاء القانون الدستورى بأنه من أعظم الدساتير فى العالم،لأنه ببساطة يتضمن كل المعاهدات والمواثيق الدولية والمتعلقة بحقوق الانسان وكرامته وحريته وحقه فى ان يعيش عيشةً كريمة.
فالأن يعتبر هذا القرار إنتصار لعدد كبير من الأسر ،والتى ظل افرادها ينتظرون ويترقبون السلطة التنفيذية لكى تسمح أو تصدق لهم بالجنسية السودانية،ولكن بحمدالله جاءهم الفرج من بعد الله العلى الكبير من السلطة القضائية،ولأنها هذه القضية تعتبر سابقة يسترشد بها القضاة فى المحاكم الأدنى للبت فى القضايا المشابهة لقضية عادل برعى وماأكثرها اليوم،كما أن هذا القرار فيه إمتحان للسلطة التنفيذية هل هى ستنفذ هذا القرار أم ستلجأ للماطلة وكسب الزمن بالطرق الملتوية؟وماقام به البنك المركزى قبل عدة سنوات ويقوم به الأن من مماطة وتسويف بشأن دفع حقوق عمال بنك الخرطوم بعد إصدار المحكمة الدستورية قراراً لصالحهم ليس منا ببعيد.
ومن المفارقات تجد أن هنالك أجانب يحملون الجنسية السودانية،ولا علاقة لهم بتراب الوطن أو أنهم غير منحدرين من أمهات سودانيات أو أباء سودانيين،فمن باب أولى السماح للسيد/عادل برعى وإخوانه وأخواته وكل من تنطبق عليه حالته،بالتمتع بالجنسية السودانية،
إذاً:على وزارة الداخلية ،أن تعلن اليوم قبل الغد وعبر أجهزة الإعلام المختلفة،بأن كل من تضرر من المادة(6/1)من قانون الجنسية السودانية لعام 1994م،بأن يتقدم لنيل الجنسية السودانية من أى مركز منمراكز الجنسية المنتشرة فى جميع أنحاء السودان ،من غير الرجوع لوزير الداخلية وذلك لأن القضاء قال القول الفصل فى هذه القضية وذلك لأن هذه المادة المذكورة أعلاه تتعارض مع الدستور الإنتقالى بالكلية وأصبحت هذه القضية سابقة تسير على هديها كل المحاكم السودانية الأدنى،فما بالك بالسطة التنفيذية ممثلة فى وزارة الداخلية.
وبالله التوفيق
د/يوسف الطيب محمدتوم/المحامى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.