إذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد البيع خلال مدة معينة وقع البيع باطلاً، وهذا حسب نص المادة 403 من القانون المدني الملغي وفي سابقة قضائية قضت المحكمة العليا بشطب دعوى اثبات بيع متعلقة بحقوق زراعية أقامها المشتري ضد البائع المالك الذي اشترط نفسه في عقد البيع بفسخ العقد في حالة عودته إلى السودان، وقضت بأنه إذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينة أو انهاء العقد حالة حدوث شيء أو عدم حدوث شيء يقع العقد باطلاً. وقد رأي المشرع أن هذا النوع من البيع لا يعدو أن يكون وسيلة ملتوية من وسائل الضمان تستتر وراء رهن ينتهي إلى تجريد البائع من ملكه بثمن بخس إذ الواقع أن من يعمد إلى بيع الوفاء لايحصل على ثمن مناسب من قيمة البيع بل يحصل عادة على ما يحتاج إليه من مال، ولو كان هذا المال أقل كثيرا من تلك القيمة،وقد ارتأي المشرع النص على تحريم هذا البيع في أي صورة من الصور، وفي الغالب يفترض عدم حصول البائع على كامل الثمن حينما تعلق العقد بشروط ، الشرط الوفائي عادة يحدث للتروي، أما الشرط الباطل هو ما كان للتمكن من استرداد البيع إذ أن الأول يتعلق بإرادة البائع متى أعلن عن رغبته في استرداد البيع، فكثيرا ما يحدث أن يجعل البائع لنفسه حق الفسخ مؤملاً أن يسترد البيع برد الثمن، فيسمي هذا الشرط وفائياً، ومتعلق بإرادة منفردة للطرف البائع فهنا يبطل الشرط ويبطل معه البيع. وفي ساحة المعاملات المدنية التي ترتبط ببيع الأراضي يحدث أحد يطلب المشتري تأخير جزءاً من مقابل البيع عند سداد مقدم الثمن، فهنا يشترط البائع لنفسه الاحتفاظ بفسخ العقد ورد المقابل المدفوع بعد إعادة بيع العقار مرة أخرى إذا ما فشل المشتري بتنفيذ التزامه ودفع باقي الثمن، ولكن يقع هذا الشرط فاسخاً إذا لم يحدد البائع مدة الرد المبلغ المدفوع فقد يمتنع عمداً عن إعادة بيع القطعة للاحتفاظ بالمبلغ المدفوع وهناك نوع آخر من المعاملات وهو أن يقوم المالك برهن القطعة مقابل مبلغ ويمنح الطرف الآخر توكيلاً بالرهن، وهذا النوع من التصرفات يتسم بالخطورة؛ حيث يفشل الراهن من إعادة فك الرهن، ويكون المالك في وضع أسوا مما يكون عليه البنك المرتهن، وإذا تمسك المالك للأرض بأن التصرف كان في حقيقته بيعاً مع الراهن وأنه يحمل بباقي مقابل البيع شيكاً، قد يخسر دعواه بوصف أن الشرط فاسخ وغير متعلق بإرادة البائع. الوطن