وزير التعليم العالي السوداني: العودة إلى الدراسة خطوة استراتيجية    ضياء الدين بلال يكتب: قوش وآخرون... جرد حساب!    رويترز تنشر تقريراً استقصائياً حول إنشاء معسكرات لمليشيا الدعم السريع باثيوبيا    عاطف حسن يكتب: بنك الخرطوم.. اعتذارك ماااااا بفيدك .. !!    سودانير تعلن استئناف رحلاتها من مطار الخرطوم    الهلال ينتزع صدارة الدوري الرواندي من الجيش    شاهد بالفيديو.. بعد أداء العمرة.. شيخ الأمين يعفو عن كل من أساء إليه ويدافع عن الفنانين: (أحد الصحابة كان عنده "عود" يعزف ويغني عليه)    شاهد بالصور.. زواج شاب سوداني من فتاة "صينية" مسلمة ومطربة الحفل تكتب: (جمعتهما لغة الحب والدين الاسلامي الحنيف لمدة 14 عام)    مناوي: حرق معسكرات النزوح مخطط قاسي لإرغام النازحين على العودة قسراً إلى مدينة الفاشر التي فروا منها طلبا للأمان    بالصورة.. أمر قبض في مواجهة الشيخ محمد مصطفى عبد القادر.. ما هي الأسباب!!    شاهد.. مقطع فيديو نادر للحرس الشخصي لقائد الدعم السريع وزوج الحسناء أمول المنير يظهر فيه وهو يتجول بحذر قبل ساعات من اغتياله    شاهد بالفيديو.. جمهور ولاعبو أم مغد الكاملين يحملون مدرب الفريق على الأعناق احتفالاً بالتأهل لدوري النخبة: (جندي معانا ما همانا)    ارتفاع وارد الذرة واستقرار أسعار السمسم في بورصة محاصيل القضارف    الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه فى منتصف تعاملات اليوم    دراسة: السمنة وراء واحد من كل عشر وفيات بالعدوى على مستوى العالم    دعوى ضد ميتا ويوتيوب بشأن إدمان الأطفال للتطبيقات    رافعًا شعار الفوز فقط... الأهلي يواجه النيل في ديربي مدينة شندي    آبل تستعد لأكبر تغيير فى تصميم آيفون منذ سنوات مع iPhone 18 Pro    أسباب ارتعاش العين وطرق العلاج    رئيس شركة نتفليكس يكشف عن تدخل ترامب فى الصفقة الجديدة.. اعرف التفاصيل    درة تكشف عن دورها فى مسلسل "على كلاى".. شخصية مركبة ومعقدة    مني أبو زيد يكتب: القبيلة والقبائلية في السودان بعد حرب الخامس عشر من أبريل    مسؤول سوداني يغادر إلى تركيا    الأهلي شندي يشكر المدرب النضر الهادي    السودان.. وزير الشباب والرياضة يصدر قرارًا    وزير المعادن: السودان ينتقل من تعدين الذهب إلى عصر المعادن الاستراتيجية والطاقة النظيفة    دوري أبطال أفريقيا يشتعل.. 3 أندية تتأهل رسميًا وصراع مفتوح على 5 بطاقات    ارتفاع في وارد المحاصيل الزراعية بسوق القضارف    رحمة أحمد تفاجئ الجمهور بظهورها بالحجاب على البوستر الرسمى لمسلسل عرض وطلب    عثمان ميرغني يكتب: كبري الحلفايا...    بإطلالة نارية وقرد صغير.. رامز جلال يلمح لمقالبه في رمضان    علامة تحذيرية لمرض باركنسون قد تظهر فى الأنف قبل سنوات من التشخيص    شاهد بالصور.. كان في طريقه للتوقيع لفريق الخرطوم.. لاعب سوداني يتعرض لإصابة نتيجة انفجار "دانة" تسببت في بتر يده ورجله والنادي يكرمه بعقد مدى الحياة    مدير عام قوات الجمارك: لن نتهاون في حماية الوطن من سموم المخدرات والسلاح    مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال    الأهلي يبلغ ربع نهائي أبطال أفريقيا.. والجيش الملكي يهزم يانج أفريكانز    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    لجنة أمن ولاية الخرطوم تؤكد المضي قدما في تنفيذ موجهات رئيس مجلس السيادة لبسط الأمن وفرض القانون    ضبط اسلحة ومخدرات بكسلا    حريق كبير في سوق شرق تشاد    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجريمة والمجتمع
إشراف / ابتسام عبد الرحمن ثوب نسائي يدفع سيدتين إلى أسوار المحاكم الخرطوم : الوطن
نشر في الوطن يوم 07 - 07 - 2013

شرعت سيدة في مقاضاة أخرى جنوب الخرطوم بسبب ثوب نسائي وتعود تفاصيل الواقعة أن المتهمة والشاكية تعملان سوياً بالسوق وأعطت الشاكية الثوب لزوم (الشدة) إلا أن الأخيرة قامت بحرق الثوب بالنار وعند مطالبة الشاكية بالثوب قابلتها الشاكية بالنقاش الحاد وقامت برمي الثوب على الارض وطالبتها بأخذه والخروج من منزلها فوراً بصريح العبارة ((اطلعي لي من بيتي يا كتالة الكتلة )) إلا أن المتهمة خرجت وتحمل بيدها حفاظة مياه طالبة منها رد الثوب إلى ذلك نفت الشاكية ما جاء من أقوال المتهمة أمام القاضي.
--
تأجيل جلسة مقتل مسن بحجر لغياب الطبيب النفسي
الكلاكله : مياه
حددت جنايات الكلاكلة جلسة أخرى لغياب الطبيب النفسي المعالج للمتهم الذي تسبب في مقتل مسن بحجر وأرداه قتيلاً في الحال .يذكر في الإفادات التي قدمت أمام القاضي دكتور عماد الدين شمعون بان المتهم عثر على المجني عليه في الطريق العام وقذفه بحجر وتجمهر عدد من الناس بحضور الشرطة ومن بينهم المتهم الذي أفاد بانه قذف المتهم فالقى القبض عليه ودون بلاغاً في مواجهته وأحيل إلى المصحة وقد وجهت له المحكمة تهمة القتل إلا أن الدفاع وقع بمستندات تؤكد بان المتهم يعاني من اضطرابات نفسية وتم تأجيل الجلسة لعدم حضور الطبيب النفسي المعالج للمتهم.
--
لعدم كفاية الأدلة
المحكمة تأمر بالإفراج عن المتهم بسرقة محلات أنابيب
الخرطوم : الوطن
أمرت محكمة جنايات النصر برئاسة القاضي محمد عثمان عبدالماجد بالإفراج عن متهم يواجه سرقة محلات أنابيب بمنطقة النصر وحسب ما أشارت إليه التحريات أن المتهم والشاكي تربطهما علاقة قرابة وجمع بينهما عمل في محلات لأنابيب الغاز وقد افتقد الشاكي عدد(15) أسطوانة غاز ودون بلاغ في مواجهته (174) السرقه إلا أن المحل تعرض للسرقة مرة أخرى إبان وجود المتهم في حبسه لتأمر المحكمة بشطب البلاغ المدون في مواجهته والإفراج عنه فوراً ما لم يكون مطلوباً للعدالة.
--
السجن والغرامة لمتعاطي حشيش
الحاج يوسف : أشواق هاشم
أصدرت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي ابايزيد البشير محمد احمد حكماً بالسجن لمدة شهرين والغرامة مليون جنيه وابادة المعروضات لرجل وجد بحوزته سجارتين بنقو للتعاطي بمنطقة المايقوما بالحاج يوسف.
وبالعودة للتفاصيل بان المتهم خاف عندما داهمت شرطة مكافحة المخدرات المنزل ووجد عربة بوكس خارج المنزل فقامت قوة المباحث بتفتيش المنزل ووجد 7 رأس حشيش وتم تفتيش عربة المتهم ووجد تحت مقعد عربته علبة سيجائر بها سيجارتين اثنين معدات للتعاطي وتم إقتياده لقسم الشرطة وتم تدوين بلاغ تحت المادة 02أ تعاطي المخدرات وعند استجواب المتهم قال ذهبت لصديقي في المايقوما لاعطاءه قروش ايجار فقامت الشرطة بمداهمة المنزل ووجدوا في منزل صديقي 7رأس حشيش ووجدوا في عربتي سيجارتين بنقو، إدانته المحكمة تحت المادة 20 أ تعاطي المخدرات من القانون الجنائي وأمرت المحكمة ابادة المعروضات.
--
أجنبي يحتال على آخر في أثاثات ومبلغ مالي
الكلاكلة : الوطن
وجهت محكمة جنايات الكلاكلة برئاسة القاضي محمد المعقد تهمة تحت المادة (177) خيانة الأمانة من القانون الجنائي للاحيء من دولة جنوب السودان احتال على آخر من نفس الجنسية على أثاثات ومبلغ (91) الف جنيه بعد أن أوكله توصيلها إلى دولة الجنوب إلا انه لم يقم بتوصيلها وأنكر في المحكمة جملة وتفصيلا سرقة هذه الأشياء وإدعى أن شخصاً آخر أوكله الشاكي لهذه المهمة وقد غادر إلى الجنوب، رفعت الجلسة إلى حين حضور الشهود.
--
سرقة كراسي بلاستيكية من عيادة بحي النصر
الخرطوم : مياه النيل
طالب قاضي جنايات حي النصر بتسليم كراسي بلاستيكية مسروقة بعد أن تم العثور عليها، وبحسب التفاصيل أن المتهم قام بسرقة المعروضات من داخل معمل عيادة وهو محل الشاكي.
عبارة عن (24) كرسياً وألقى القبض على المتهم الذي اعترف وتمت محاكمته بعد أن أفاد بانه قام ببيعها لاشخاص وعثر على بعض المعروضات بحوزة أربعة متهمين (12) كرسياً فقط وتم اطلاق سراحه وتسليم المعروضات للشاكي.
--
متهمة تحلف اليمين الغموس بعد تسلمها مبلغاً مالياً من شريكها في العمل
الكلاكلة : مياه النيل
أمرت محكمة العمد بالكلاكلة متهمة بدفع مبلغ مالي وقدره مليون جنيه في شراكة تمت بينها والشاكي في محلات لبيع الطعام بالسوق وحسب التفاصيل أن الشاكي قد حضر إلى المتهمة بهدف العمل معها على أن يقوم بدفع مبلغ مالي ويحضر معه أواني للطبخ إلا أن خلافاً نشب بينهما وقامت بأخذ جميع ممتلكاته ورفضت اعطاءه مبلغ مالي كان ملزماً بينهما وقد نفت أمام المحكمة بان لا مبلغ مالي بحوزتها كما إدعى وطالبتها المحكمة بالحلف على اليمين على التهمة الكاملة والمغلظة.
--
شاب يحتال على تاجر في مبلغ 18 مليون جنيه
بحري : أشواق هاشم
استمعت محكمة جنايات بحري لاقوال الشاكي في قضية احتيال وتزوير مستندات رسمية بمنطقة بحري.
وجاءت أقوال الشاكي بان المتهم حضر للشاكي وطلب منه شيك بمبلغ 18 الف جنيه مقابل احضاره عصير لمحله التجاري ولكن المتهم لم يوف بوعده وبتضيق الخناق عليه قام المتهم بإعطاء الشاكي جهاز لكشف الذهب عوضاً عن المال وعندما أخذ الشاكي الجهاز لفحصه في السوق وجده مخالفاً للورق الرسمي فأرجع الجهاز للمتهم فأنكر المتهم الجهاز، وقال إن الشاكي استبدل الجهاز وأقر المتهم بالورق فتم تدوين بلاغ في مواجهته تحت المواد 178 الإحتيال و 123 التزوير في المستندات الرسمية من القانون الجنائي.
--
كبسولة قانونية
ضمان تعرض الغير
حسين محمد عمر
تنص المادة 197 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984على الآتي :-
يضمن البائع سلامة المبيع من أي حق للغير يتعرض المشتري إذا كان الإستحقاق سابقاً على عقد البيع.
في حالة التصرفات الواقعة على الأراضي غير المسجلة أي ما تسمى بأراضي الحيازات قد يحدث أن يقع عليها اعتراض أو نزع من جانب الحكومة أو الغير من الأفراد لذلك يلاحظ أن عقد المبايعة يحمل من ضمن شروطه شرطاً بالضمان على البائع يلزمه بتفويض المشتري حينما تعرض محل العقد إلى تعدٍ من طرف ثالث.
وحسب نص المادة 559 من قانون المعاملات المدنية لسنة1984 فان الأرض غير المسجلة تعتبر مملوكة للدولة ملكية عين.
فان مالك حيازة الارض إذا لم يتم التعاقد معه من جانب الدولة وتستخرج أوراق القطعة من عقد ايجارة أو أورنيك مساحة رقم (10) ثم التسجيل في سجلات الاراضي ، لا يكون مالكاً للقطعة بشكلها الصحيح وبالتالي يكون محل التعاقد مجهولاً أو غير صحيحاً أو يكون غير قابلاً للتعاقد فيه ذلك لأن محل الإلتزام هو المحل الذي يلتزم المدين بالقيام به.
فإذا ما حدثت مخالفة لنص المادة 559 من قانون المعاملات والمادة 45 من قانون التخطيط العمراني والتصرف في الاراضي 1994 فهنا يمكن أن تتعرض الارض محل التعاقد إلى النزع لأن القانونين يمنعان التصرف في الاراضي الحكومية، وعليه فانه ووفقاً لنص المادة 91 في القانون يعد العقد باطلاً لإنعدام محل العقد لأنه غير قابل للتعامل فيه.
فلا يكون أمام من نزعت عنه الارض إلا بالرجوع إلى المدين بالتعويض حتى ولو كان النزع سببه الدولة.
وقد قررت المحكمة العليا من ضمن المبادئ القانونيه أن الغير وفقاً لمفهوم المادة 197 من قانون المعاملات المدنية هو أي شخص طبيعي أو معنوي خلاف طرفي العقد ويدخل في ذلك الدولة.
عليه ووفقاً لهذا المفهوم فان ما يورده بعض المحامين ضمن شرط الضمان في عقود الحيازة بان يضمن الطرف البائع تعرض الغير إلا حكومة السودان هو شرط فاسخ ولا يجوز الإعتداء به. ونص المادة المذكورة جاء عاماً لم يفرق بين الشخص العادي والإعتيادي.
المهم أن على مشتري الأرض الحيازة تتحمل النتائج إذا تعرضت إلى النزع لأن الدولة مالكة لعين الاراضي حتى ولو منحت عن طريق لجان التخطيط العمراني مراعاة لمدة الإستحقاق.
شكراً
حسين محمد عمر
المحامي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.