مساعدات غذائية تصل آلاف المستفيدين بوادي حلفا عبر منظمة اضافة للمساعدات والكوارث والتنمية    بسبب ضعف الراتب.. وزير الثروة الحيوانية بالسودان يبحث عن عمل إضافي    شاهد بالصور والفيديو.. تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن أم درمان.. شاب سوداني يصعد أعلى الأبراج العالية ويهدد بالسقوط إذا لم يزوجوه من حبيبته "عبير"    شاهد بالفيديو.. المطرب والممثل أحمد الجقر يهدر ركلة جزاء في إحدى مباريات كرة القدم والجمهور يسخر: (كورة حبة وتمثيل حبة)    بالصورة.. في مفاجأة كبيرة.. محترف جزائري ينضم لقائمة المنتخب السوداني استعداداً لمواجهة السعودية    شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تحكي معاناتها بعد زواجها من "دعامي" طافت معه حتى الحدود السودانية التشادية وتعرضت للضرب منه ومن أصدقائه في حضوره    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    ما حقيقة أسر العميد محمد منصور قائد اللواء 16 مشاة بالكرمك؟    القنصل حازم مصطفى يجتمع بلاعبي سيد الأتيام بالمنتخب في جدة    جان كلود يُسجّل هدفًا رائعًا ويقود بوروندي لانتصار ثمين أمام تشاد في تصفيات أمم إفريقيا    بروح قتالية عالية.. الهلال يضع اللمسات الأخيرة لمواجهة «روتسيرو» بحثاً عن الصدارة والثأر    توضيح لجنة المنشآت بنادي المريخ : دورنا فني فى ملف المنشآت واللجنة القانونية تتولى اجراءات الاخلاء    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    تقارير تكشف عن تحرّكات كبيرة للجيش السوداني    مسؤول الطيران المدني يعلن جاهزية مطار الخرطوم لاستقبال الرحلات الإقليمية    حتى لا نخسر ما كسبناه    السكوت على هذا الأمر لا يرضي الله ولا رسوله!!    الكرمك: ليس حدثاً عابراً    الأهلي يُعيد النظر في رواتب اللاعبين لإنهاء "فتنة أوضة اللبس"    هدف واحد يفصل مبابى عن لقب الهداف التاريخى لمنتخب فرنسا    اتفرج واتمتع.. جميع أهداف محمد صلاح ال50 في دوري أبطال أوروبا    إيلون ماسك يطعن في حكم تغريمه 2.5 مليار دولار في قضية "تويتر"    ترامب ينهى تقليدا عمره 165 عاما متعلقا بالدولار.. ما القصة؟    ماذا قال العميد طارق كجاب بعد إحالته المفاجئة للمعاش؟؟    عمرو دياب يحيى حفلا غنائيا فى تركيا 2 أغسطس    دراسة : النشاط البدني مفتاح الوقاية من السكري رغم زيادة الوزن    ارتفاع أسعار الذهب في السودان    أحمد العوضي : بشكر جمهوري إنه عمره ما خذلني وصاحب الفضل فى نجاحي    شيماء سيف تنشر فيديو طريف مع زوجها محمد كارتر على إنستجرام    لأول مرة.. حكم يحمل إنستغرام ويوتيوب المسؤولية عن إدمان وسائل التواصل    دراسة تكشف ترابطا بين أمراض معدية وخطر الإصابة بالخرف    10 أطعمة يجب تناولها لعلاج نقص البوتاسيوم    10 ثوانٍ فقط للمستبدل .. فيفا يعلن تطبيق حزمة تعديلات تحكيمية في المونديال    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ضبط 2800 قندول بنقو بالجزيرة في عملية نوعية لمكافحة التهريب    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    هل مخالفة ترامب خلل في الكون؟!    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    تراجع معدّل التضخّم في السودان    بادي يصدر مرسوم تنظيم أعمال التعدين التقليدي وضبط آليات التعدين بالنيل الأزرق    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    أغلى علبة كعك في مصر تشعل مواقع التواصل    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    ملتقي التحصين للعام 2025 ينعقد بحضور التحالف العالمي للقاحات والشركاء    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجريمة والمجتمع
إشراف / ابتسام عبد الرحمن ثوب نسائي يدفع سيدتين إلى أسوار المحاكم الخرطوم : الوطن
نشر في الوطن يوم 07 - 07 - 2013

شرعت سيدة في مقاضاة أخرى جنوب الخرطوم بسبب ثوب نسائي وتعود تفاصيل الواقعة أن المتهمة والشاكية تعملان سوياً بالسوق وأعطت الشاكية الثوب لزوم (الشدة) إلا أن الأخيرة قامت بحرق الثوب بالنار وعند مطالبة الشاكية بالثوب قابلتها الشاكية بالنقاش الحاد وقامت برمي الثوب على الارض وطالبتها بأخذه والخروج من منزلها فوراً بصريح العبارة ((اطلعي لي من بيتي يا كتالة الكتلة )) إلا أن المتهمة خرجت وتحمل بيدها حفاظة مياه طالبة منها رد الثوب إلى ذلك نفت الشاكية ما جاء من أقوال المتهمة أمام القاضي.
--
تأجيل جلسة مقتل مسن بحجر لغياب الطبيب النفسي
الكلاكله : مياه
حددت جنايات الكلاكلة جلسة أخرى لغياب الطبيب النفسي المعالج للمتهم الذي تسبب في مقتل مسن بحجر وأرداه قتيلاً في الحال .يذكر في الإفادات التي قدمت أمام القاضي دكتور عماد الدين شمعون بان المتهم عثر على المجني عليه في الطريق العام وقذفه بحجر وتجمهر عدد من الناس بحضور الشرطة ومن بينهم المتهم الذي أفاد بانه قذف المتهم فالقى القبض عليه ودون بلاغاً في مواجهته وأحيل إلى المصحة وقد وجهت له المحكمة تهمة القتل إلا أن الدفاع وقع بمستندات تؤكد بان المتهم يعاني من اضطرابات نفسية وتم تأجيل الجلسة لعدم حضور الطبيب النفسي المعالج للمتهم.
--
لعدم كفاية الأدلة
المحكمة تأمر بالإفراج عن المتهم بسرقة محلات أنابيب
الخرطوم : الوطن
أمرت محكمة جنايات النصر برئاسة القاضي محمد عثمان عبدالماجد بالإفراج عن متهم يواجه سرقة محلات أنابيب بمنطقة النصر وحسب ما أشارت إليه التحريات أن المتهم والشاكي تربطهما علاقة قرابة وجمع بينهما عمل في محلات لأنابيب الغاز وقد افتقد الشاكي عدد(15) أسطوانة غاز ودون بلاغ في مواجهته (174) السرقه إلا أن المحل تعرض للسرقة مرة أخرى إبان وجود المتهم في حبسه لتأمر المحكمة بشطب البلاغ المدون في مواجهته والإفراج عنه فوراً ما لم يكون مطلوباً للعدالة.
--
السجن والغرامة لمتعاطي حشيش
الحاج يوسف : أشواق هاشم
أصدرت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي ابايزيد البشير محمد احمد حكماً بالسجن لمدة شهرين والغرامة مليون جنيه وابادة المعروضات لرجل وجد بحوزته سجارتين بنقو للتعاطي بمنطقة المايقوما بالحاج يوسف.
وبالعودة للتفاصيل بان المتهم خاف عندما داهمت شرطة مكافحة المخدرات المنزل ووجد عربة بوكس خارج المنزل فقامت قوة المباحث بتفتيش المنزل ووجد 7 رأس حشيش وتم تفتيش عربة المتهم ووجد تحت مقعد عربته علبة سيجائر بها سيجارتين اثنين معدات للتعاطي وتم إقتياده لقسم الشرطة وتم تدوين بلاغ تحت المادة 02أ تعاطي المخدرات وعند استجواب المتهم قال ذهبت لصديقي في المايقوما لاعطاءه قروش ايجار فقامت الشرطة بمداهمة المنزل ووجدوا في منزل صديقي 7رأس حشيش ووجدوا في عربتي سيجارتين بنقو، إدانته المحكمة تحت المادة 20 أ تعاطي المخدرات من القانون الجنائي وأمرت المحكمة ابادة المعروضات.
--
أجنبي يحتال على آخر في أثاثات ومبلغ مالي
الكلاكلة : الوطن
وجهت محكمة جنايات الكلاكلة برئاسة القاضي محمد المعقد تهمة تحت المادة (177) خيانة الأمانة من القانون الجنائي للاحيء من دولة جنوب السودان احتال على آخر من نفس الجنسية على أثاثات ومبلغ (91) الف جنيه بعد أن أوكله توصيلها إلى دولة الجنوب إلا انه لم يقم بتوصيلها وأنكر في المحكمة جملة وتفصيلا سرقة هذه الأشياء وإدعى أن شخصاً آخر أوكله الشاكي لهذه المهمة وقد غادر إلى الجنوب، رفعت الجلسة إلى حين حضور الشهود.
--
سرقة كراسي بلاستيكية من عيادة بحي النصر
الخرطوم : مياه النيل
طالب قاضي جنايات حي النصر بتسليم كراسي بلاستيكية مسروقة بعد أن تم العثور عليها، وبحسب التفاصيل أن المتهم قام بسرقة المعروضات من داخل معمل عيادة وهو محل الشاكي.
عبارة عن (24) كرسياً وألقى القبض على المتهم الذي اعترف وتمت محاكمته بعد أن أفاد بانه قام ببيعها لاشخاص وعثر على بعض المعروضات بحوزة أربعة متهمين (12) كرسياً فقط وتم اطلاق سراحه وتسليم المعروضات للشاكي.
--
متهمة تحلف اليمين الغموس بعد تسلمها مبلغاً مالياً من شريكها في العمل
الكلاكلة : مياه النيل
أمرت محكمة العمد بالكلاكلة متهمة بدفع مبلغ مالي وقدره مليون جنيه في شراكة تمت بينها والشاكي في محلات لبيع الطعام بالسوق وحسب التفاصيل أن الشاكي قد حضر إلى المتهمة بهدف العمل معها على أن يقوم بدفع مبلغ مالي ويحضر معه أواني للطبخ إلا أن خلافاً نشب بينهما وقامت بأخذ جميع ممتلكاته ورفضت اعطاءه مبلغ مالي كان ملزماً بينهما وقد نفت أمام المحكمة بان لا مبلغ مالي بحوزتها كما إدعى وطالبتها المحكمة بالحلف على اليمين على التهمة الكاملة والمغلظة.
--
شاب يحتال على تاجر في مبلغ 18 مليون جنيه
بحري : أشواق هاشم
استمعت محكمة جنايات بحري لاقوال الشاكي في قضية احتيال وتزوير مستندات رسمية بمنطقة بحري.
وجاءت أقوال الشاكي بان المتهم حضر للشاكي وطلب منه شيك بمبلغ 18 الف جنيه مقابل احضاره عصير لمحله التجاري ولكن المتهم لم يوف بوعده وبتضيق الخناق عليه قام المتهم بإعطاء الشاكي جهاز لكشف الذهب عوضاً عن المال وعندما أخذ الشاكي الجهاز لفحصه في السوق وجده مخالفاً للورق الرسمي فأرجع الجهاز للمتهم فأنكر المتهم الجهاز، وقال إن الشاكي استبدل الجهاز وأقر المتهم بالورق فتم تدوين بلاغ في مواجهته تحت المواد 178 الإحتيال و 123 التزوير في المستندات الرسمية من القانون الجنائي.
--
كبسولة قانونية
ضمان تعرض الغير
حسين محمد عمر
تنص المادة 197 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984على الآتي :-
يضمن البائع سلامة المبيع من أي حق للغير يتعرض المشتري إذا كان الإستحقاق سابقاً على عقد البيع.
في حالة التصرفات الواقعة على الأراضي غير المسجلة أي ما تسمى بأراضي الحيازات قد يحدث أن يقع عليها اعتراض أو نزع من جانب الحكومة أو الغير من الأفراد لذلك يلاحظ أن عقد المبايعة يحمل من ضمن شروطه شرطاً بالضمان على البائع يلزمه بتفويض المشتري حينما تعرض محل العقد إلى تعدٍ من طرف ثالث.
وحسب نص المادة 559 من قانون المعاملات المدنية لسنة1984 فان الأرض غير المسجلة تعتبر مملوكة للدولة ملكية عين.
فان مالك حيازة الارض إذا لم يتم التعاقد معه من جانب الدولة وتستخرج أوراق القطعة من عقد ايجارة أو أورنيك مساحة رقم (10) ثم التسجيل في سجلات الاراضي ، لا يكون مالكاً للقطعة بشكلها الصحيح وبالتالي يكون محل التعاقد مجهولاً أو غير صحيحاً أو يكون غير قابلاً للتعاقد فيه ذلك لأن محل الإلتزام هو المحل الذي يلتزم المدين بالقيام به.
فإذا ما حدثت مخالفة لنص المادة 559 من قانون المعاملات والمادة 45 من قانون التخطيط العمراني والتصرف في الاراضي 1994 فهنا يمكن أن تتعرض الارض محل التعاقد إلى النزع لأن القانونين يمنعان التصرف في الاراضي الحكومية، وعليه فانه ووفقاً لنص المادة 91 في القانون يعد العقد باطلاً لإنعدام محل العقد لأنه غير قابل للتعامل فيه.
فلا يكون أمام من نزعت عنه الارض إلا بالرجوع إلى المدين بالتعويض حتى ولو كان النزع سببه الدولة.
وقد قررت المحكمة العليا من ضمن المبادئ القانونيه أن الغير وفقاً لمفهوم المادة 197 من قانون المعاملات المدنية هو أي شخص طبيعي أو معنوي خلاف طرفي العقد ويدخل في ذلك الدولة.
عليه ووفقاً لهذا المفهوم فان ما يورده بعض المحامين ضمن شرط الضمان في عقود الحيازة بان يضمن الطرف البائع تعرض الغير إلا حكومة السودان هو شرط فاسخ ولا يجوز الإعتداء به. ونص المادة المذكورة جاء عاماً لم يفرق بين الشخص العادي والإعتيادي.
المهم أن على مشتري الأرض الحيازة تتحمل النتائج إذا تعرضت إلى النزع لأن الدولة مالكة لعين الاراضي حتى ولو منحت عن طريق لجان التخطيط العمراني مراعاة لمدة الإستحقاق.
شكراً
حسين محمد عمر
المحامي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.