الأمم المتحدة تفتتح مقرها بالخرطوم    شبكة أطباء السودان .. قوة تتبع للدعم السريع اقتحمت مستشفى الأسرة بمدينة نيالا واعتدت علي الكوادر الطبية    كانتي.. منذ أن كان حلمًا في أعين الهلالاب    محمد عبدالقادر يكتب: شهادة البوشي.. و"فضيحة صمود "    السودان.. وفاة لاعب كرة قدم    قرارات لجنة المسابقات باتحاد الكرة الدامر    من الرياض إلى موسكو.. "الثلاثية المرتقبة" بين بيفول وبيتربييف تلوح في الأفق    "صمود" يدين اغتيال أسامة حسن ويصفه بجريمة سياسية مروعة    وزير المعادن ونائب المدير العام المفتش العام للشرطة يدشنان مركبات لتعزيز مكافحة تهريب المعادن وتأمين مواقع التعدين    أول إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور H9N2 في أوروبا.. هل نبدأ القلق؟    ترامب يمثل أمام المحكمة العليا اليوم بسبب «الولادة».. بولتيكو تكشف التفاصيل    بالصورة.. البرنس هيثم مصطفى وزيراً للرياضة في السودان    شاهد بالفيديو.. والدة الفنان الراحل محمود عبد العزيز: الحوت تعرض لظلم فادح من هؤلاء وهذا ما فعلته عندما علمت بتعاطيه "السجائر" وهو طالب في الثانوي    مزمل أبو القاسم يكتب مقال ساخن: (لم نرصد لهذه الحكومة إنجازاً واحداً حتى اللحظة بخلاف جرأتها على المواطنين وتفننها في فرض الجبايات والرسوم عليهم)    فرض غرامة على شركة تابعة لأبل لانتهاكها قواعد العقوبات المفروضة على روسيا    مواعيد مباريات الجولة الثانية بمجموعة الهبوط بالدوري    منتخب غانا محطة رينارد القادمة بعد الرحيل عن تدريب السعودية    الحكومة الإسبانية تدين الهتافات العنصرية ضد منتخب مصر    عيد ميلاد جومانا مراد.. مسيرة نجاح من دمشق إلى القاهرة    ريهام عبد الغفور : جمهور الأقصر دافئ وصادق وخريطة رأس السنة يحمل روحا مختلفة    مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يكرم ليلى علوي بجائزة إيزيس للإنجاز    ألم العين.. أسباب شائعة وأعراض تستدعى استشارة الطبيب    سيلينا جوميز تكشف رحلتها الصعبة لتشخيص اضطراب ثنائي القطب    إزاى تحمى نفسك من نزلات البرد فى الجو الممطر؟    السودان.. زيادة مخيفة للإصابة بالضنك في 7 ولايات    السودان.. وزير يشرع في تكوين قوّة عسكرية ضاربة..ماذا هناك؟    ارتفاع وارد واسعار الذرة والسمسم بسوق القضارف    معلومات خطيرة حول هلاك قيادي بحكومة "تأسيس".. تم اغتياله بواسطة مسيرة تتبع للمليشيا بتعليمات من يوسف ضبة والسبب منصب الشباب والرياضة!!    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية تقتحم المسرح وتدخل في وصلة رقص مثيرة مع المطرب عثمان بشة خلال حفل بالقاهرة    شاهد بالصورة والفيديو.. شبيهة هدى عربي تستعرض جمالها على أنغام ندى القلعة وساخرون: (شن جاب الكيكة للويكة وما استخرتي نهائي)    بالصورة.. البرنس هيثم مصطفى وزيراً للرياضة في السودان    قالت إنّها خرجت من آلية تحديد أسعار الوقود..الطاقة تكشف تفاصيل 20 باخرة في محيط البحر الأحمر    عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد..    ارتفاع جديد في أسعار الوقود بالخرطوم    شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي    السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كبسولة قانونية : التظلم الإداري
نشر في الراكوبة يوم 03 - 09 - 2013

تنص المادة«7» من قانون القضاء الإداري لسنة 2005 على الآتي« على القاضي المختص شطب العريضة إيجازيا ورفضها إذا تبين له أن الطاعن لم يستفنذ طرق التظلم المتاحة بموجب القانون» القرارات التي تصدر عن الجهات الرسمية المناط بها القيام بالأعمال الإدارية والتنفيذية بالدولة تسمى بالقرارات الإدارية وهناك جهات أخرى تشريعية وقضائية تتمتع بالقيام بأعباء أخرى وتصدر عنها قرارات تتصف بطبيعة نوع الأعمال المكلفة بأدائها تلك الجهات الرسمية.
فالقرارات الإدارية التي تصدر من جهات الأراضي بخصوص العقارات على سبيل المثال يجوز التظلم منها وفقاً لقانون التخطيط العمراني حتى درجة الوزير ويكون قراره نهائي يطعن فيه أمام المحكمة الإدارية المختصة وكذلك قرار الوالي النهائي في حدود سلطاته القانونية يجوز التظلم منه لأن لكلاهما سلطة الإلغاء أو التأييد للقرارات الصادرة عن الجهات الأدنى.
فإذا صدر قرار إداري تضرر منه شخص وكان القرار مشمولاً بالنفاذ الفوري كتلك القرارات المتعلقة بإزالة الأكشاك والمكتبات من الأسواق والأغراض الصالح العام يجوز للمتضرر مع تظلمه للجهات الأعلى إرفاق طلب بوقف تنفيذ القرار منعاً للضرر للجهة المصدرة له فإن رفضت أو امتنعت عن وقفه فلطالما أن الأمر قابل للتنفيذ الفوري له أن يطعن مباشرة في المحكمة الإدارية المختصة باعتباره قراراً نهائياً قد استنفذ طرق الطعن.
وعند تقديم الطعن لابد من التفرقة بين القرارات التنفيذية القابلة للتنفيذ الفوري والقرارات الإدارية التي تنطوي على فورية التنفيذ وبذكل يمكننا التحديد ابتداءً إن كان القرار مما يجوز التظلم فيه أم لا.
عموماً فإن أي قرار إداري قابل للتنفيذ الفوري يعتبر قراراً نهائياً يجوز الطعن فيه للمحكمة الإدارية مباشرة إذا رفضت الجهة التي أصدرت وقف تنفيذه فإذا لجأ الطاعن إلى تقديم طلب وقف التنفيذ إلى المحكمة الإدارية لاستعجال منع تنفيذ القرار الإداري كما في حالات الإزالة دون استنفاد طرق الطعن الأخرى لا شك يفقد الطعن من أمام المحكمة لعدم رفعه وفقاً للمتطلبات القانونية.
ومما يجدر ذكره هنا أن القانون المذكور قد حدد مدة ستين يوماً لقبول التظلم بالطعن أمام المحكمة في صلب المادة «5» منه، وعدم إصدار الجهة الإدارية الأعلى إصدار القرار يفسر رفضاً بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ رفع التظلم حسب الفقرة الرابعة من المادة المشار إليها من القانون.
الوطن


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.