تنص المادة«7» من قانون القضاء الإداري لسنة 2005 على الآتي« على القاضي المختص شطب العريضة إيجازيا ورفضها إذا تبين له أن الطاعن لم يستفنذ طرق التظلم المتاحة بموجب القانون» القرارات التي تصدر عن الجهات الرسمية المناط بها القيام بالأعمال الإدارية والتنفيذية بالدولة تسمى بالقرارات الإدارية وهناك جهات أخرى تشريعية وقضائية تتمتع بالقيام بأعباء أخرى وتصدر عنها قرارات تتصف بطبيعة نوع الأعمال المكلفة بأدائها تلك الجهات الرسمية. فالقرارات الإدارية التي تصدر من جهات الأراضي بخصوص العقارات على سبيل المثال يجوز التظلم منها وفقاً لقانون التخطيط العمراني حتى درجة الوزير ويكون قراره نهائي يطعن فيه أمام المحكمة الإدارية المختصة وكذلك قرار الوالي النهائي في حدود سلطاته القانونية يجوز التظلم منه لأن لكلاهما سلطة الإلغاء أو التأييد للقرارات الصادرة عن الجهات الأدنى. فإذا صدر قرار إداري تضرر منه شخص وكان القرار مشمولاً بالنفاذ الفوري كتلك القرارات المتعلقة بإزالة الأكشاك والمكتبات من الأسواق والأغراض الصالح العام يجوز للمتضرر مع تظلمه للجهات الأعلى إرفاق طلب بوقف تنفيذ القرار منعاً للضرر للجهة المصدرة له فإن رفضت أو امتنعت عن وقفه فلطالما أن الأمر قابل للتنفيذ الفوري له أن يطعن مباشرة في المحكمة الإدارية المختصة باعتباره قراراً نهائياً قد استنفذ طرق الطعن. وعند تقديم الطعن لابد من التفرقة بين القرارات التنفيذية القابلة للتنفيذ الفوري والقرارات الإدارية التي تنطوي على فورية التنفيذ وبذكل يمكننا التحديد ابتداءً إن كان القرار مما يجوز التظلم فيه أم لا. عموماً فإن أي قرار إداري قابل للتنفيذ الفوري يعتبر قراراً نهائياً يجوز الطعن فيه للمحكمة الإدارية مباشرة إذا رفضت الجهة التي أصدرت وقف تنفيذه فإذا لجأ الطاعن إلى تقديم طلب وقف التنفيذ إلى المحكمة الإدارية لاستعجال منع تنفيذ القرار الإداري كما في حالات الإزالة دون استنفاد طرق الطعن الأخرى لا شك يفقد الطعن من أمام المحكمة لعدم رفعه وفقاً للمتطلبات القانونية. ومما يجدر ذكره هنا أن القانون المذكور قد حدد مدة ستين يوماً لقبول التظلم بالطعن أمام المحكمة في صلب المادة «5» منه، وعدم إصدار الجهة الإدارية الأعلى إصدار القرار يفسر رفضاً بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ رفع التظلم حسب الفقرة الرابعة من المادة المشار إليها من القانون. الوطن