أيدت محكمة الاستئناف الجنينة بولاية غرب دارفور حكم الإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً، الصادر في مواجهة المدانين ال(4) بقتل مدير منظمة المسار الخيرية ونجله رمياً بالرصاص أمام منزله بمدينة الجنينة وإصابة آخر بجروح خطيرة، وألقت ذات المحكمة بالإدانة تحت المادة (5) من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001 وأسقطت عقوبة السجن المؤبد الصادر بموجب تلك الإدانة في مواجهة المدانين الأربعة، وأيدت جميع العقوبات التي أصدرتها محكمة الموضوع في حق المدانين. وتعود التفاصيل في أن مجموعة مسلحة مكونه من (5) أشخاص كانت قد أطلقت الرصاص على مدير المنظمة عندما كان عائداً من مناسبة برفقة صديقه، وعندما وقف بالقرب من منزله وهو يحمل ابنه أطلق المسلحون النار عليه وأردوه قتيلاً مع نجله وإصابة الآخر بجروح وقاموا بنهب عربته من أمام منزل. وبعد أن تم تدوين بلاغ تولى مكتب المدعي العام بجرائم دارفور بالجنينة ملف القضية وتم القبض على عدد من المشتبه فيهم وتم إطلاق سراحهم وانحصر الاتهام في مواجهة (5) أشخاص، وبعد تقديمهم للمحاكمة تولى المستشار أحمد علي أحمد الأمين تمثيل الاتهام عن وزير العدل عن الحق العام. وقدم المتهمون ال(5) لمحاكمة، وبعد النظر في الوقائع توصلت المحكمة من خلال البينات التي قدمها الاتهام وأقوال الشهود إلى إدانة المتهمين ال«4» بمخالفة نص المادة 130 الفقرة «2» مع المادة «21» من القانون الجنائي، وأصدرت عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً في مواجهة المدانين، كما أدانتهم أيضاً بمخالفة نص المادة «175» النهب وأصدرت في مواجهتهم عقوبة السجن (3) سنوات. كما صادرت المحكمة عربة تخص أحد المدانين لصالح حكومة السودان، كما أدانت المتهمين بمخالفة نص المادة (5) من قانون مكافحة الإرهاب وأصدرت في مواجهتهم عقوبة السجن المؤبد «20» عاماً، وأن يدفع المدانون ال(4) مبلغ (10) آلاف جنيه بالتضامن لصالح المجني عليه، وبرأت المحكمة ساحة المتهم الخامس. وقد أيدت محكمة الاستئناف جميع العقوبات التي أصدرتها المحكمة الخاصة بالجنينة عدا مخالفة المادة (5) من قانون مكافحة الإرهاب وأسقطت العقوبة في حق المدانين. اخر لحظة