وجّهت المحكمة الدستورية باعادة النقيب شرطة ابوزيد علي عبدالله صالح الى الخدمة فورا، وإبطال كل العقوبات الجنائية التي صدرت بحقه. وقضت في الوقت ذاته بعدم دستورية الاختصاص الجنائي الممنوح لمحاكم الشرطة الوارد في قانون الشرطة، والذي حوكم بموجبه النقيب ابو زيد. وكانت محكمة الشرطة قد حكمت على النقيب شرطة أبوزيد عبد الله بالسجن (4) سنوات، والغرامة (5) ملايين جنيه، على خلفية تقديمه خطابا لرئاسة الجمهورية حول وجود فسادمالي واداري في الشرطة. وادين النقيب ابو زيد بتهمة اشانة سمعة الشرطة، قبل ان تقوم محمكة الاستئناف بالشرطة بتخفيف العقوبة الى عام، وتم ايداع ابوزيد سجن كوبر، ليفج عنه بعد انقضاء العقوبة. قبل ان يهاجر الى دولة الامارات العربية المتحدة. وحكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية محاكمة النقيب أبوزيد ووجهت بإبطال كل العقوبات الجنائية، وإعتبارها كأن لم تكن، وأشارت المحكمة لعدم دستورية المحاكمة لأن الدستور لم يعطي الشرطة حق إنشاء محاكم شرطة في قانونها، كما نص الدستور بالنسبة للمحاكم العسكرية. وشطبت المحكمة دعوى المطالبة بالتويض المالي البالغة مليوني ونصف جنيه، وقالت المحكمة في قراها ان شطب دعوى التعويض ياتي لعدم وجود ضرر وقع على الطاعن. ومن جانبه عبر اللواء حقوقي "م" الطيب عبد الجليل حسين محامي النقيب ابو زيد عن احترامه لقرار المحكمة الدستورية، لكنه اكد رفضه لقرار شطب دعوى التعويض وقال في تصريح امس إن هناك ضرار ماديا ومعنويا وقع على موكله، جراء حرمانه من حقوقه المالية نظير خدمته في الشرطة وكان على المحكمة الدستوري ان تنظر اليها، خاصة ان دعوى التعويض تُبنى على الضرر الواقع على الطاعن. واكد انه سيقوم باستئناف الحكم بالتعويض لدى قضاة المحكمة الدستورية وامام المحاكم الدولية المختصة وامام المحاكم المختصة بحقوق الانسان في العالم، وان قبلت الدعوى ستكون نقطة سوداء في سجل حقوق الانسان في السودان.