بعثة منتخبنا تشيد بالأشقاء الجزائرين    منتخبنا المدرسي في مواجهة نظيره اليوغندي من أجل البرونزية    إتحاد الكرة يحتفل بختام الموسم الرياضي بالقضارف    حادثت محمد محمد خير!!    هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!!    دقلو أبو بريص    كامل إدريس يلتقي الناظر ترك ويدعو القيادات الأهلية بشرق السودان للمساهمة في الاستشفاء الوطني    أكثر من 80 "مرتزقا" كولومبيا قاتلوا مع مليشيا الدعم السريع خلال هجومها على الفاشر    شاهد بالفيديو.. بلة جابر: (ضحيتي بنفسي في ود مدني وتعرضت للإنذار من أجل المحترف الضجة وارغو والرئيس جمال الوالي)    حملة في السودان على تجار العملة    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    إيه الدنيا غير لمّة ناس في خير .. أو ساعة حُزُن ..!    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    ترتيبات في السودان بشأن خطوة تّجاه جوبا    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    ميسي يستعد لحسم مستقبله مع إنتر ميامي    تقرير يكشف كواليس انهيار الرباعية وفشل اجتماع "إنقاذ" السودان؟    محمد عبدالقادر يكتب: بالتفصيل.. أسرار طريقة اختيار وزراء "حكومة الأمل"..    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    "تشات جي بي تي" يتلاعب بالبشر .. اجتاز اختبار "أنا لست روبوتا" بنجاح !    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    مصانع أدوية تبدأ العمل في الخرطوم    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية نقيب الشرطة ومهزلة القضاء 2/3
نشر في الراكوبة يوم 22 - 10 - 2013

بالنظر الى قضية نقيب شرطة ابوزيد عبد الله صالح نجد ان الحكم الذى انزل عليه بالسجن والغرامة تجاهلت عن عمد كل الدفوع القانونية والمنطقية واستندت فقط على تهمة (اشانة سمعة الشرطة ) علما ان النقيب حين رفع مذكرته باسماء ووقائع فساد ادارية واخلاقية ومالية وحتى جنائية ارتكبتها الشرطة لم يرفع تلك المذكرة لجهات اعلامية او يطرحها للعام وانما قدم هذه المذكرة لجهة الاختصاص مطالبا بالتحقيق في تلك الوقائع والوقوف على حقيقتها وحين تجاهل مدير الشرطة تلك المذكرة لاكثر من مرة بل حاول ابعاد النقيب بعيدا الى مدينة الفاشر للتخلص منه اضطر النقيب لتقديم مذكرته الى وزارة الداخلية وهى جهة ذات اختصاص ايضا ولم يطرحها للعام ولان شبكة الفساد العنكبوتية تسيطر على كل اجهزة الدولة تم تجاهل بل واخفاء تلك المذكرة فقام برفعها لرئاسة الجمهورية كاعلى سلطة بالبلاد حينها شعرت الشبكة العنكبوتية للفساد ان الرجل مصر في الذهاب بالقضية الى ابعد قدر ممكن فصدرت التعليمات بالقبض عليه بمدينة الفاشر واحضاره للخرطوم تحت حراسة رائد شرطة بعد نزع كل وسائل الاتصال عنه وحرمانه من ابسط حقوقه حرصا على اخفاء الامر عن الجميع ولم يكن القضاء افضل حالا من بقية اجهزة الدولة ويبدو ان كل شئ في وطنى صار تحت خدمة الفساد والمفسدين ...
نواصل في تقديم المذكرات والمرافعات التى تقدمت بها هيئة الدفاع ليقف الجميع على حجم العوار القانونى والقضائى وكسر عنق العدالة من اجل اخفاء جريمة فساد نكراء لم تكن فقط تختص بنهب اموال عامة او ممارسات خاطئة بل تعلق الامر الى ارواح مواطنين ابرياء واشعال حروب عمياء في مناطق متفرقة من دارفور :
لدى المحكمة الدستورية عالية المقام- الخرطوم.
(1) أبوزيد عبدالله صالح تكل الله(طاعن).
/ضد/
(1) حكومة السودان(مطعون ضدها أول).
(2) رئاسة الجمهورية(مطعون ضدها ثاني).
(3) وزارة الداخلية(مطعون ضدها ثالث).
عريضة طعن دستوري معدلة
دعوى دستوررية:
(1) عدم دستورية المواد 44/(1،5)، 46، 47، 48، 65
قانون شرطة السودان لسنة 2008م.
(2) حماية الحق الدستوري.
السادة رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية.
نيابة عن موكلي المحكوم أبوزيد عبدالله صالح تكل الله، نلتمس من محكمتكم الموقرة عالية المقام، إيداع عريضة طعن دستوري معدلة لعريضة الدعوى الدستورية بالنمرة: م د/ع د/195/2013م، إنفاذاً لتوجيهات محكمتكم عالية المقام، وذلك طعناً بعدم دستورية المواد 44/(1،5)،46،47،48،65 قانون شرطة السودان لسنة 2008م، لحماية للحقوق الدستورية لموكلي في الكرامة الإنسانية والحرية الشخصية والمحاكمة العادلة، وذلك وفقاً لما يأتي من بيان التفصيل التالي:
1. المحكمة الدستورية وفقاً للمادة 122/(1) من دستور جمهورية السودان لسنة 2005م، حارسة للدستور، وأحكامها نهائية وملزمة.
2. المحكمة الدستورية وفقاً للمادة 122/(1/ه) من دستور جمهورية السودان، تتولى الفصل في دستورية القوانين والنصوص، ودعوى الطعن الدستوري من الطاعن، أن المواد 44/(1،5)، 46، 47، 48، والمادة 65 قانون شرطة السودان لسنة 2008م، المطعون فيها بعدم الدستورية، تخالف الدستور، لمخالفتها نصوص المواد 123/(1،3)،127، 133/(1،2)، والمادة 148 من دستور جمهورية السودان.
3. المحكمة الدستورية وفقاً للمادة 122/(1/د) من دستور جمهورية السودان، تتولى حماية حقوق الإنسان، والحريات الأساسية، ومن حقوق الإنسان والحريات الأساسية، الحياة والكرامة الإنسانية، والحرية الشخصية، والمحاكمة العادلة، وهي الحقوق والحريات الواردة في المواد 28، 29، 34 من دستور جمهورية السودان.
4. من واجبات المواطن وفقاً للمادة 23/(2/د) من دستور جمهورية السودان، أن يجتنب الفساد والتخريب، ويحول دون حدوثهما.
5. المحكمة الدستورية وفقاً للمادة 15/(1/ه) من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م، مختصة بالفصل في دستورية القوانين والنصوص.
6. المحكمة الدستورية وفقاً للمادة 15(1/د) من قانون المحكمة الدستورية، مختصة بحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
7. المحكمة الدستورية وفقاً للمادة 16/(1/أ) من قانون المحكمة الدستورية، مختصة بالنظر والحكم وإلغاء أي عمل مخالف للدستور، ورد الحق والحرية للمتظلم وتعويضه عن الضرر.
8. وفقاً للمادة 18/(1/أ،ب،ج،د) من قانون المحكمة الدستورية، يتم اللجوء للمحكمة الدستورية، بموجب عريضة لبيان أوجه مخالفة القانون للدستور، أو النصوص، وإنتهاك الحق الدستوري، أو الحرية التي أهدرت، وبيان المصلحة التي أضيرت، أو بيان الضرر الذي حاق بالمتظلم.
9. الطاعن يشغل وظيفة ضابط شرطة (برتبة النقيب شرطة)، وهو من منسوبي شرطة السودان - رئاسة قوات الشرطة، إحدى إدارات ووحدات المطعون ضدها الثالث. تحاكم أمام محكمة شرطة غير إيجازية بالسجن أربعة سنوات والغرامة المالية عشرة ألف جنيه سوداني، تحت المواد 62، 97، 159 من القانون الجنائي لسنة 1991م مقروءة مع المادة 21/(ب، ج، ز، ح، ك، ل)، من لائحة الإنضباط تعديل لسنة 2008م، لتقديمه رسالة للمطعون ضدها الثاني، يشير في الرسالة عن فساد بالشرطة. وقد سبق إرسال الرسالة للمطعون ضده الثاني، أن الطاعن وعلى نحو أربعة مرات، وخلال ثلاثة سنوات، قام بتقديم تقارير مكتوبة لمديرعام قوات الشرطة، أشار فيها لمواطن الفساد الواردة في الرسالة للمطعون ضدها الثاني، وفي كل تقرير مُعّدُُّ من الطاعن لمدير عام قوات الشرطة، كان يقبلها بعد أن يقوم بمناقشة الطاعن عن تلك التقارير، ولما لم يجد الطاعن إهتمام من مدير عام قوات الشرطة، تقدم بذات التقارير لوزير الداخلية مرتين. وقد حوت التقارير من الطاعن لمدير عام قوات الشرطة وللوزير، مواقع الفساد بتحديدها في الوحدات الإدارية للمكتب التنفيذي لوزير الداخلية، والمكتب التنفيذي لمدير عام قوات الشرطة، وهيئة الشئون الإدارية والتخطيط، وهيئة الشئون المالية، وشرطة ولاية شمال دارفور، وتقييم آداء لهذه الوحدات الإدارية. كما شملت الرسالة، بيان فساد إداري ومالي وأخلاقي مهني، لسلوكيات أشخاص محددين، من الضباط العاملين من منسوبي المطعون ضدها الثاني. ومحاكمة الطاعن تمت بعد أن قامت المطعون ضدها الثاني، بإحالة الرسالة للمطعون ضدها الثالث.
11. عدم دستورية المواد المطعون فيها من قانون شرطة السودان، تضرر منها الطاعن، لأنه ترتب عليها سجنه أربعة سنوات والغرامة المالية عشرة ألف جنيه سوداني، مما أدى إلى إنتهاك حق الطاعن بحرمانه من أن يتمتع بحق الحياة والكرامة الإنسانية، والحرية الشخصية والأمان في نفسه وماله، وأن ينال محاكمة عادلة، ولاسيما ما قام به الطاعن، من فعل إعداد تقارير لمدير عام قوات الشرطة، ووزير الداخلية، وإرساله رساله للمطعون ضدها الثاني، مسلك وفعل لا يشكل جريمة أو مخالفة للقانون أو الدستور، إنما يتفق مع واجبات المواطن الواردة في المادة 23/(2/د) من دستور جمهورية السودان، لسعي الطاعن تجنب الفساد والتخريب، ومحاولته دون حدوثهما.
12. عليه ومن ما تقدم، الطاعن يلتمس الآتي:
(1) إعلان عدم دستورية المواد 44/(1،5)،46،47،48، والمادة 65 قانون شرطة السودان لسنة 2008م.
(2)التقرير ببطلان حكم محكمة الشرطة القاضي بإدانة الطاعن وسجنه أربعة سنوات والغرامة المالية عشرة ألف جنيه سوداني.
(3) وقف تنفيذ العقوبة بسجن الطاعن قضائياً، والأمر بإطلاق سراحة من السجن.
(4) التعويض المالي للطاعن بمبلغ 1500000جنيه سوداني(فقط مليون وخمسمائة ألف جنيه سوداني)، للضرر المادي والنفسي للطاعن، الناجم من أثر الإدانة والعقوبة بالسجن والغرامة المالية.
(5) إعفاء الطاعن من رسوم الطعن الدستوري، لتوليه وظيفه عامة، ضابطاً بقوات الشرطة، يتقاضى راتباً محدوداً، لا يجاوز ال 750 جنيه سوداني في الشهر.
وتقبلوا مع فائق تقدير وإحترامي
مرفقات:
(1) صورة من أمر السجن صادر من محكمة شرطة غير إيجازية.
(2) صورة مواد قانون شرطة السودان لسنة 2008م المطعون فيها بعدم الدستورية.
مقدم الطلب:
د. الطيب عبدالجليل حسين محمود
المحامي والمستشار القانوني
قيد محاماة رقم (9006/1997م)
التاريخ: 12/10/2013م


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.