قالت إنّها خرجت من آلية تحديد أسعار الوقود..الطاقة تكشف تفاصيل 20 باخرة في محيط البحر الأحمر    شاهد بالفيديو.. داخل حرم إحدى المدارس.. والي النيل الأبيض ينفعل على وزير التربية والتعليم ويحظى بإشادة الجمهور: (لن أذهب حتى ينتهي البناء)    شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تخلع حذائها أثناء الحفل وتدخل في وصلة رقص مثيرة    اختبار نسخة مدفوعة جديدة من "إنستغرام"    "آبل" تستعد لإطلاق أول آيفون قابل للطي    النفط ينخفض 1% بعد تقرير ترامب إنهاء حرب إيران    "يغفر الله للجميع إلا باجيو!".. مأساة اللاعب الذي مات واقفا – فيديو    عيد ميلاد إيمى سمير غانم.. خطوات ثابتة واختيارات مدروسة فى مسيرتها الفنية    قرار لحكومة السودان بشأن معبر أدري    قيادي بحزب المؤتمر الوطني يحسم جدل مثير    صبري محمد علي (العيكورة) يكتب: *هذا ما قاله لي وزير التعليم العالي والبحث العلمي ظهر اليوم*    عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد..    والي الخرطوم يوجه وزارة التخطيط العمراني بتطبيق القوانين وتسريع إجراءات معاملات الأراضي    جهاز المخابرات العامة يدشن مبادرة العودة الطوعية للاجئين السودانيين من مصر    إكتمال فتح الطرق والشوارع الداخلية بمنطقة وسط الخرطوم    ارتفاع جديد في أسعار الوقود بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. رمى عليهم عبوة ناسفة وهرب.. جنود بالدعم السريع يضبطون مرتزق من جنوب السودان في وضع مخل مع سيدة داخل "راكوبة" بمدينة الفولة    شاهد بالفيديو.. فنان "ربابة" سوداني يثير تفاعل الجمهور بعد ترديده أغنياته الشهيرة (صورة وصوت) في حفل حاشد بالسعودية    الهلال يواجه أُماجوجو لتوسيع فارق الصدارة    شاهد بالفيديو.. داخل حرم إحدى المدارس.. والي النيل الأبيض ينفعل على وزير التربية والتعليم ويحظى بإشادة الجمهور: (لن أذهب حتى ينتهي البناء)    الأهلي يخسر من ساردية بدوري شندي    (أماجوجو والنقطة 54)    برشلونة يتلقى دفعة معنوية قبل مواجهة أتلتيكو مدريد    شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي    كريم عبد العزيز وفريق مطلوب عائليا يبحثون عن دولة أوروبية للتصوير الخارجى    أزمة منشطات تشعل دوري أبطال إفريقيا.. الهلال السوداني يشكو نهضة بركان المغربي ل"الكاف"    أيهما أكثر فائدة القهوة أم عصير البرتقال صباحًا.. والكميات المناسبة    آلام الدورة ليست دائمًا طبيعية.. إشارات تكشف بطانة الرحم المهاجرة مبكرًا    فصيلة الدم تكشف احتمالية الإصابة بالسكري    السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت    "فيفا" يتّخذ موقفًا حازمًا بشأن مشاركة إيران في كأس العالم    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    سارة بركة: أحمد العوضى مجتهد بشكل كبير وبيحب شغله جدا    اختيار غير متوقع لمستقبل "الملك المصري"    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    بسبب ضعف الراتب.. وزير الثروة الحيوانية بالسودان يبحث عن عمل إضافي    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    السكوت على هذا الأمر لا يرضي الله ولا رسوله!!    ارتفاع أسعار الذهب في السودان    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية نقيب الشرطة ومهزلة القضاء 2/3
نشر في الراكوبة يوم 22 - 10 - 2013

بالنظر الى قضية نقيب شرطة ابوزيد عبد الله صالح نجد ان الحكم الذى انزل عليه بالسجن والغرامة تجاهلت عن عمد كل الدفوع القانونية والمنطقية واستندت فقط على تهمة (اشانة سمعة الشرطة ) علما ان النقيب حين رفع مذكرته باسماء ووقائع فساد ادارية واخلاقية ومالية وحتى جنائية ارتكبتها الشرطة لم يرفع تلك المذكرة لجهات اعلامية او يطرحها للعام وانما قدم هذه المذكرة لجهة الاختصاص مطالبا بالتحقيق في تلك الوقائع والوقوف على حقيقتها وحين تجاهل مدير الشرطة تلك المذكرة لاكثر من مرة بل حاول ابعاد النقيب بعيدا الى مدينة الفاشر للتخلص منه اضطر النقيب لتقديم مذكرته الى وزارة الداخلية وهى جهة ذات اختصاص ايضا ولم يطرحها للعام ولان شبكة الفساد العنكبوتية تسيطر على كل اجهزة الدولة تم تجاهل بل واخفاء تلك المذكرة فقام برفعها لرئاسة الجمهورية كاعلى سلطة بالبلاد حينها شعرت الشبكة العنكبوتية للفساد ان الرجل مصر في الذهاب بالقضية الى ابعد قدر ممكن فصدرت التعليمات بالقبض عليه بمدينة الفاشر واحضاره للخرطوم تحت حراسة رائد شرطة بعد نزع كل وسائل الاتصال عنه وحرمانه من ابسط حقوقه حرصا على اخفاء الامر عن الجميع ولم يكن القضاء افضل حالا من بقية اجهزة الدولة ويبدو ان كل شئ في وطنى صار تحت خدمة الفساد والمفسدين ...
نواصل في تقديم المذكرات والمرافعات التى تقدمت بها هيئة الدفاع ليقف الجميع على حجم العوار القانونى والقضائى وكسر عنق العدالة من اجل اخفاء جريمة فساد نكراء لم تكن فقط تختص بنهب اموال عامة او ممارسات خاطئة بل تعلق الامر الى ارواح مواطنين ابرياء واشعال حروب عمياء في مناطق متفرقة من دارفور :
لدى المحكمة الدستورية عالية المقام- الخرطوم.
(1) أبوزيد عبدالله صالح تكل الله(طاعن).
/ضد/
(1) حكومة السودان(مطعون ضدها أول).
(2) رئاسة الجمهورية(مطعون ضدها ثاني).
(3) وزارة الداخلية(مطعون ضدها ثالث).
عريضة طعن دستوري معدلة
دعوى دستوررية:
(1) عدم دستورية المواد 44/(1،5)، 46، 47، 48، 65
قانون شرطة السودان لسنة 2008م.
(2) حماية الحق الدستوري.
السادة رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية.
نيابة عن موكلي المحكوم أبوزيد عبدالله صالح تكل الله، نلتمس من محكمتكم الموقرة عالية المقام، إيداع عريضة طعن دستوري معدلة لعريضة الدعوى الدستورية بالنمرة: م د/ع د/195/2013م، إنفاذاً لتوجيهات محكمتكم عالية المقام، وذلك طعناً بعدم دستورية المواد 44/(1،5)،46،47،48،65 قانون شرطة السودان لسنة 2008م، لحماية للحقوق الدستورية لموكلي في الكرامة الإنسانية والحرية الشخصية والمحاكمة العادلة، وذلك وفقاً لما يأتي من بيان التفصيل التالي:
1. المحكمة الدستورية وفقاً للمادة 122/(1) من دستور جمهورية السودان لسنة 2005م، حارسة للدستور، وأحكامها نهائية وملزمة.
2. المحكمة الدستورية وفقاً للمادة 122/(1/ه) من دستور جمهورية السودان، تتولى الفصل في دستورية القوانين والنصوص، ودعوى الطعن الدستوري من الطاعن، أن المواد 44/(1،5)، 46، 47، 48، والمادة 65 قانون شرطة السودان لسنة 2008م، المطعون فيها بعدم الدستورية، تخالف الدستور، لمخالفتها نصوص المواد 123/(1،3)،127، 133/(1،2)، والمادة 148 من دستور جمهورية السودان.
3. المحكمة الدستورية وفقاً للمادة 122/(1/د) من دستور جمهورية السودان، تتولى حماية حقوق الإنسان، والحريات الأساسية، ومن حقوق الإنسان والحريات الأساسية، الحياة والكرامة الإنسانية، والحرية الشخصية، والمحاكمة العادلة، وهي الحقوق والحريات الواردة في المواد 28، 29، 34 من دستور جمهورية السودان.
4. من واجبات المواطن وفقاً للمادة 23/(2/د) من دستور جمهورية السودان، أن يجتنب الفساد والتخريب، ويحول دون حدوثهما.
5. المحكمة الدستورية وفقاً للمادة 15/(1/ه) من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م، مختصة بالفصل في دستورية القوانين والنصوص.
6. المحكمة الدستورية وفقاً للمادة 15(1/د) من قانون المحكمة الدستورية، مختصة بحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
7. المحكمة الدستورية وفقاً للمادة 16/(1/أ) من قانون المحكمة الدستورية، مختصة بالنظر والحكم وإلغاء أي عمل مخالف للدستور، ورد الحق والحرية للمتظلم وتعويضه عن الضرر.
8. وفقاً للمادة 18/(1/أ،ب،ج،د) من قانون المحكمة الدستورية، يتم اللجوء للمحكمة الدستورية، بموجب عريضة لبيان أوجه مخالفة القانون للدستور، أو النصوص، وإنتهاك الحق الدستوري، أو الحرية التي أهدرت، وبيان المصلحة التي أضيرت، أو بيان الضرر الذي حاق بالمتظلم.
9. الطاعن يشغل وظيفة ضابط شرطة (برتبة النقيب شرطة)، وهو من منسوبي شرطة السودان - رئاسة قوات الشرطة، إحدى إدارات ووحدات المطعون ضدها الثالث. تحاكم أمام محكمة شرطة غير إيجازية بالسجن أربعة سنوات والغرامة المالية عشرة ألف جنيه سوداني، تحت المواد 62، 97، 159 من القانون الجنائي لسنة 1991م مقروءة مع المادة 21/(ب، ج، ز، ح، ك، ل)، من لائحة الإنضباط تعديل لسنة 2008م، لتقديمه رسالة للمطعون ضدها الثاني، يشير في الرسالة عن فساد بالشرطة. وقد سبق إرسال الرسالة للمطعون ضده الثاني، أن الطاعن وعلى نحو أربعة مرات، وخلال ثلاثة سنوات، قام بتقديم تقارير مكتوبة لمديرعام قوات الشرطة، أشار فيها لمواطن الفساد الواردة في الرسالة للمطعون ضدها الثاني، وفي كل تقرير مُعّدُُّ من الطاعن لمدير عام قوات الشرطة، كان يقبلها بعد أن يقوم بمناقشة الطاعن عن تلك التقارير، ولما لم يجد الطاعن إهتمام من مدير عام قوات الشرطة، تقدم بذات التقارير لوزير الداخلية مرتين. وقد حوت التقارير من الطاعن لمدير عام قوات الشرطة وللوزير، مواقع الفساد بتحديدها في الوحدات الإدارية للمكتب التنفيذي لوزير الداخلية، والمكتب التنفيذي لمدير عام قوات الشرطة، وهيئة الشئون الإدارية والتخطيط، وهيئة الشئون المالية، وشرطة ولاية شمال دارفور، وتقييم آداء لهذه الوحدات الإدارية. كما شملت الرسالة، بيان فساد إداري ومالي وأخلاقي مهني، لسلوكيات أشخاص محددين، من الضباط العاملين من منسوبي المطعون ضدها الثاني. ومحاكمة الطاعن تمت بعد أن قامت المطعون ضدها الثاني، بإحالة الرسالة للمطعون ضدها الثالث.
11. عدم دستورية المواد المطعون فيها من قانون شرطة السودان، تضرر منها الطاعن، لأنه ترتب عليها سجنه أربعة سنوات والغرامة المالية عشرة ألف جنيه سوداني، مما أدى إلى إنتهاك حق الطاعن بحرمانه من أن يتمتع بحق الحياة والكرامة الإنسانية، والحرية الشخصية والأمان في نفسه وماله، وأن ينال محاكمة عادلة، ولاسيما ما قام به الطاعن، من فعل إعداد تقارير لمدير عام قوات الشرطة، ووزير الداخلية، وإرساله رساله للمطعون ضدها الثاني، مسلك وفعل لا يشكل جريمة أو مخالفة للقانون أو الدستور، إنما يتفق مع واجبات المواطن الواردة في المادة 23/(2/د) من دستور جمهورية السودان، لسعي الطاعن تجنب الفساد والتخريب، ومحاولته دون حدوثهما.
12. عليه ومن ما تقدم، الطاعن يلتمس الآتي:
(1) إعلان عدم دستورية المواد 44/(1،5)،46،47،48، والمادة 65 قانون شرطة السودان لسنة 2008م.
(2)التقرير ببطلان حكم محكمة الشرطة القاضي بإدانة الطاعن وسجنه أربعة سنوات والغرامة المالية عشرة ألف جنيه سوداني.
(3) وقف تنفيذ العقوبة بسجن الطاعن قضائياً، والأمر بإطلاق سراحة من السجن.
(4) التعويض المالي للطاعن بمبلغ 1500000جنيه سوداني(فقط مليون وخمسمائة ألف جنيه سوداني)، للضرر المادي والنفسي للطاعن، الناجم من أثر الإدانة والعقوبة بالسجن والغرامة المالية.
(5) إعفاء الطاعن من رسوم الطعن الدستوري، لتوليه وظيفه عامة، ضابطاً بقوات الشرطة، يتقاضى راتباً محدوداً، لا يجاوز ال 750 جنيه سوداني في الشهر.
وتقبلوا مع فائق تقدير وإحترامي
مرفقات:
(1) صورة من أمر السجن صادر من محكمة شرطة غير إيجازية.
(2) صورة مواد قانون شرطة السودان لسنة 2008م المطعون فيها بعدم الدستورية.
مقدم الطلب:
د. الطيب عبدالجليل حسين محمود
المحامي والمستشار القانوني
قيد محاماة رقم (9006/1997م)
التاريخ: 12/10/2013م


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.