السفير السعودي لدى السودان يعلن خطة المملكة لإعادة إعمار ستة مستشفيات في السودان    مليشيا الدعم السريع تكرر هجومها صباح اليوم على مدينة النهود    منتخب الشباب يختتم تحضيراته وبعثته تغادر فجرا الى عسلاية    اشراقة بطلاً لكاس السوبر بالقضارف    المريخ يواصل تحضيراته للقاء انتر نواكشوط    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    الحسم يتأجل.. 6 أهداف ترسم قمة مجنونة بين برشلونة وإنتر    شاهد بالفيديو.. رئيس مجلس السيادة: (بعض الوزراء الواحد فيهم بفتكر الوزارة حقته جاب خاله وإبن أخته وحبوبته ومنحهم وظائف)    شاهد بالصور والفيديو.. على أنغام الفنانة توتة عذاب.. عروس الوسط الفني المطربة آسيا بنة تخطف الأضواء في "جرتق" زواجها    المجد لثورة ديسمبر الخالدة وللساتك    بالصورة.. ممثلة سودانية حسناء تدعم "البرهان" وثير غضب "القحاتة": (المجد للبندقية تاني لا لساتك لا تتريس لا كلام فاضي)    المجد للثورة لا للبندقية: حين يفضح البرهان نفسه ويتعرّى المشروع الدموي    استئناف العمل بمحطة مياه سوبا وتحسين إمدادات المياه في الخرطوم    الناطق الرسمي للقوات المسلحة : الإمارات تحاول الآن ذر الرماد في العيون وتختلق التُّهم الباطلة    هيئة مياه الخرطوم تعلن عن خطوة مهمة    قرار بتعيين وزراء في السودان    د.ابراهيم الصديق على يكتب: *القبض على قوش بالامارات: حيلة قصيرة…    هل أصبح أنشيلوتي قريباً من الهلال السعودي؟    باكستان تعلن إسقاط مسيَّرة هنديَّة خلال ليلة خامسة من المناوشات    جديد الإيجارات في مصر.. خبراء يكشفون مصير المستأجرين    ترامب: بوتين تخلى عن حلمه ويريد السلام    باريس سان جيرمان يُسقط آرسنال بهدف في لندن    إيقاف مدافع ريال مدريد روديغر 6 مباريات    تجدد شكاوى المواطنين من سحب مبالغ مالية من تطبيق (بنكك)    ما حكم الدعاء بعد القراءة وقبل الركوع في الصلاة؟    عركي وفرفور وطه سليمان.. فنانون سودانيون أمام محكمة السوشيال ميديا    صلاح.. أعظم هداف أجنبي في تاريخ الدوري الإنجليزي    تعاون بين الجزيرة والفاو لإصلاح القطاع الزراعي وإعادة الإعمار    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    الكشف عن بشريات بشأن التيار الكهربائي للولاية للشمالية    ترامب: يجب السماح للسفن الأمريكية بالمرور مجاناً عبر قناتي السويس وبنما    كهرباء السودان توضح بشأن قطوعات التيار في ولايتين    تبادل جديد لإطلاق النار بين الهند وباكستان    علي طريقة محمد رمضان طه سليمان يثير الجدل في اغنيته الجديده "سوداني كياني"    دراسة: البروتين النباتي سر الحياة الطويلة    خبير الزلازل الهولندي يعلّق على زلزال تركيا    في حضرة الجراح: إستعادة التوازن الممكن    التحقيقات تكشف تفاصيل صادمة في قضية الإعلامية سارة خليفة    المريخ يخلد ذكري الراحل الاسطورة حامد بربمة    ألا تبا، لوجهي الغريب؟!    الجيش يشن غارات جوية على «بارا» وسقوط عشرات الضحايا    حملة لمكافحة الجريمة وإزالة الظواهر السالبة في مدينة بورتسودان    وزير المالية يرأس وفد السودان المشارك في إجتماعات الربيع بواشنطن    شندي تحتاج لعمل كبير… بطلوا ثرثرة فوق النيل!!!!!    ارتفاع التضخم في السودان    بلاش معجون ولا ثلج.. تعملي إيه لو جلدك اتعرض لحروق الزيت فى المطبخ    انتشار مرض "الغدة الدرقية" في دارفور يثير المخاوف    مستشفى الكدرو بالخرطوم بحري يستعد لاستقبال المرضى قريبًا    "مثلث الموت".. عادة يومية بريئة قد تنتهي بك في المستشفى    وفاة اللاعب أرون بوبيندزا في حادثة مأساوية    5 وفيات و19 مصابا في حريق "برج النهدة" بالشارقة    عضو وفد الحكومة السودانية يكشف ل "المحقق" ما دار في الكواليس: بيان محكمة العدل الدولية لم يصدر    ضبط عربة بوكس مستوبيشي بالحاج يوسف وعدد 3 مركبات ZY مسروقة وتوقف متهمين    الدفاع المدني ولاية الجزيرة يسيطر علي حريق باحدي المخازن الملحقة بنادي الاتحاد والمباني المجاورة    حسين خوجلي يكتب: نتنياهو وترامب يفعلان هذا اتعرفون لماذا؟    من حكمته تعالي أن جعل اختلاف ألسنتهم وألوانهم آيةً من آياته الباهرة    بعد سؤال الفنان حمزة العليلي .. الإفتاء: المسافر من السعودية إلى مصر غدا لا يجب عليه الصيام    بيان مجمع الفقه الإسلامي حول القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية نقيب الشرطة ومهزلة القضاء 2/3
نشر في الراكوبة يوم 22 - 10 - 2013

بالنظر الى قضية نقيب شرطة ابوزيد عبد الله صالح نجد ان الحكم الذى انزل عليه بالسجن والغرامة تجاهلت عن عمد كل الدفوع القانونية والمنطقية واستندت فقط على تهمة (اشانة سمعة الشرطة ) علما ان النقيب حين رفع مذكرته باسماء ووقائع فساد ادارية واخلاقية ومالية وحتى جنائية ارتكبتها الشرطة لم يرفع تلك المذكرة لجهات اعلامية او يطرحها للعام وانما قدم هذه المذكرة لجهة الاختصاص مطالبا بالتحقيق في تلك الوقائع والوقوف على حقيقتها وحين تجاهل مدير الشرطة تلك المذكرة لاكثر من مرة بل حاول ابعاد النقيب بعيدا الى مدينة الفاشر للتخلص منه اضطر النقيب لتقديم مذكرته الى وزارة الداخلية وهى جهة ذات اختصاص ايضا ولم يطرحها للعام ولان شبكة الفساد العنكبوتية تسيطر على كل اجهزة الدولة تم تجاهل بل واخفاء تلك المذكرة فقام برفعها لرئاسة الجمهورية كاعلى سلطة بالبلاد حينها شعرت الشبكة العنكبوتية للفساد ان الرجل مصر في الذهاب بالقضية الى ابعد قدر ممكن فصدرت التعليمات بالقبض عليه بمدينة الفاشر واحضاره للخرطوم تحت حراسة رائد شرطة بعد نزع كل وسائل الاتصال عنه وحرمانه من ابسط حقوقه حرصا على اخفاء الامر عن الجميع ولم يكن القضاء افضل حالا من بقية اجهزة الدولة ويبدو ان كل شئ في وطنى صار تحت خدمة الفساد والمفسدين ...
نواصل في تقديم المذكرات والمرافعات التى تقدمت بها هيئة الدفاع ليقف الجميع على حجم العوار القانونى والقضائى وكسر عنق العدالة من اجل اخفاء جريمة فساد نكراء لم تكن فقط تختص بنهب اموال عامة او ممارسات خاطئة بل تعلق الامر الى ارواح مواطنين ابرياء واشعال حروب عمياء في مناطق متفرقة من دارفور :
لدى المحكمة الدستورية عالية المقام- الخرطوم.
(1) أبوزيد عبدالله صالح تكل الله(طاعن).
/ضد/
(1) حكومة السودان(مطعون ضدها أول).
(2) رئاسة الجمهورية(مطعون ضدها ثاني).
(3) وزارة الداخلية(مطعون ضدها ثالث).
عريضة طعن دستوري معدلة
دعوى دستوررية:
(1) عدم دستورية المواد 44/(1،5)، 46، 47، 48، 65
قانون شرطة السودان لسنة 2008م.
(2) حماية الحق الدستوري.
السادة رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية.
نيابة عن موكلي المحكوم أبوزيد عبدالله صالح تكل الله، نلتمس من محكمتكم الموقرة عالية المقام، إيداع عريضة طعن دستوري معدلة لعريضة الدعوى الدستورية بالنمرة: م د/ع د/195/2013م، إنفاذاً لتوجيهات محكمتكم عالية المقام، وذلك طعناً بعدم دستورية المواد 44/(1،5)،46،47،48،65 قانون شرطة السودان لسنة 2008م، لحماية للحقوق الدستورية لموكلي في الكرامة الإنسانية والحرية الشخصية والمحاكمة العادلة، وذلك وفقاً لما يأتي من بيان التفصيل التالي:
1. المحكمة الدستورية وفقاً للمادة 122/(1) من دستور جمهورية السودان لسنة 2005م، حارسة للدستور، وأحكامها نهائية وملزمة.
2. المحكمة الدستورية وفقاً للمادة 122/(1/ه) من دستور جمهورية السودان، تتولى الفصل في دستورية القوانين والنصوص، ودعوى الطعن الدستوري من الطاعن، أن المواد 44/(1،5)، 46، 47، 48، والمادة 65 قانون شرطة السودان لسنة 2008م، المطعون فيها بعدم الدستورية، تخالف الدستور، لمخالفتها نصوص المواد 123/(1،3)،127، 133/(1،2)، والمادة 148 من دستور جمهورية السودان.
3. المحكمة الدستورية وفقاً للمادة 122/(1/د) من دستور جمهورية السودان، تتولى حماية حقوق الإنسان، والحريات الأساسية، ومن حقوق الإنسان والحريات الأساسية، الحياة والكرامة الإنسانية، والحرية الشخصية، والمحاكمة العادلة، وهي الحقوق والحريات الواردة في المواد 28، 29، 34 من دستور جمهورية السودان.
4. من واجبات المواطن وفقاً للمادة 23/(2/د) من دستور جمهورية السودان، أن يجتنب الفساد والتخريب، ويحول دون حدوثهما.
5. المحكمة الدستورية وفقاً للمادة 15/(1/ه) من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م، مختصة بالفصل في دستورية القوانين والنصوص.
6. المحكمة الدستورية وفقاً للمادة 15(1/د) من قانون المحكمة الدستورية، مختصة بحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
7. المحكمة الدستورية وفقاً للمادة 16/(1/أ) من قانون المحكمة الدستورية، مختصة بالنظر والحكم وإلغاء أي عمل مخالف للدستور، ورد الحق والحرية للمتظلم وتعويضه عن الضرر.
8. وفقاً للمادة 18/(1/أ،ب،ج،د) من قانون المحكمة الدستورية، يتم اللجوء للمحكمة الدستورية، بموجب عريضة لبيان أوجه مخالفة القانون للدستور، أو النصوص، وإنتهاك الحق الدستوري، أو الحرية التي أهدرت، وبيان المصلحة التي أضيرت، أو بيان الضرر الذي حاق بالمتظلم.
9. الطاعن يشغل وظيفة ضابط شرطة (برتبة النقيب شرطة)، وهو من منسوبي شرطة السودان - رئاسة قوات الشرطة، إحدى إدارات ووحدات المطعون ضدها الثالث. تحاكم أمام محكمة شرطة غير إيجازية بالسجن أربعة سنوات والغرامة المالية عشرة ألف جنيه سوداني، تحت المواد 62، 97، 159 من القانون الجنائي لسنة 1991م مقروءة مع المادة 21/(ب، ج، ز، ح، ك، ل)، من لائحة الإنضباط تعديل لسنة 2008م، لتقديمه رسالة للمطعون ضدها الثاني، يشير في الرسالة عن فساد بالشرطة. وقد سبق إرسال الرسالة للمطعون ضده الثاني، أن الطاعن وعلى نحو أربعة مرات، وخلال ثلاثة سنوات، قام بتقديم تقارير مكتوبة لمديرعام قوات الشرطة، أشار فيها لمواطن الفساد الواردة في الرسالة للمطعون ضدها الثاني، وفي كل تقرير مُعّدُُّ من الطاعن لمدير عام قوات الشرطة، كان يقبلها بعد أن يقوم بمناقشة الطاعن عن تلك التقارير، ولما لم يجد الطاعن إهتمام من مدير عام قوات الشرطة، تقدم بذات التقارير لوزير الداخلية مرتين. وقد حوت التقارير من الطاعن لمدير عام قوات الشرطة وللوزير، مواقع الفساد بتحديدها في الوحدات الإدارية للمكتب التنفيذي لوزير الداخلية، والمكتب التنفيذي لمدير عام قوات الشرطة، وهيئة الشئون الإدارية والتخطيط، وهيئة الشئون المالية، وشرطة ولاية شمال دارفور، وتقييم آداء لهذه الوحدات الإدارية. كما شملت الرسالة، بيان فساد إداري ومالي وأخلاقي مهني، لسلوكيات أشخاص محددين، من الضباط العاملين من منسوبي المطعون ضدها الثاني. ومحاكمة الطاعن تمت بعد أن قامت المطعون ضدها الثاني، بإحالة الرسالة للمطعون ضدها الثالث.
11. عدم دستورية المواد المطعون فيها من قانون شرطة السودان، تضرر منها الطاعن، لأنه ترتب عليها سجنه أربعة سنوات والغرامة المالية عشرة ألف جنيه سوداني، مما أدى إلى إنتهاك حق الطاعن بحرمانه من أن يتمتع بحق الحياة والكرامة الإنسانية، والحرية الشخصية والأمان في نفسه وماله، وأن ينال محاكمة عادلة، ولاسيما ما قام به الطاعن، من فعل إعداد تقارير لمدير عام قوات الشرطة، ووزير الداخلية، وإرساله رساله للمطعون ضدها الثاني، مسلك وفعل لا يشكل جريمة أو مخالفة للقانون أو الدستور، إنما يتفق مع واجبات المواطن الواردة في المادة 23/(2/د) من دستور جمهورية السودان، لسعي الطاعن تجنب الفساد والتخريب، ومحاولته دون حدوثهما.
12. عليه ومن ما تقدم، الطاعن يلتمس الآتي:
(1) إعلان عدم دستورية المواد 44/(1،5)،46،47،48، والمادة 65 قانون شرطة السودان لسنة 2008م.
(2)التقرير ببطلان حكم محكمة الشرطة القاضي بإدانة الطاعن وسجنه أربعة سنوات والغرامة المالية عشرة ألف جنيه سوداني.
(3) وقف تنفيذ العقوبة بسجن الطاعن قضائياً، والأمر بإطلاق سراحة من السجن.
(4) التعويض المالي للطاعن بمبلغ 1500000جنيه سوداني(فقط مليون وخمسمائة ألف جنيه سوداني)، للضرر المادي والنفسي للطاعن، الناجم من أثر الإدانة والعقوبة بالسجن والغرامة المالية.
(5) إعفاء الطاعن من رسوم الطعن الدستوري، لتوليه وظيفه عامة، ضابطاً بقوات الشرطة، يتقاضى راتباً محدوداً، لا يجاوز ال 750 جنيه سوداني في الشهر.
وتقبلوا مع فائق تقدير وإحترامي
مرفقات:
(1) صورة من أمر السجن صادر من محكمة شرطة غير إيجازية.
(2) صورة مواد قانون شرطة السودان لسنة 2008م المطعون فيها بعدم الدستورية.
مقدم الطلب:
د. الطيب عبدالجليل حسين محمود
المحامي والمستشار القانوني
قيد محاماة رقم (9006/1997م)
التاريخ: 12/10/2013م


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.