وجهت محكمة جنايات الأوسط الخرطوم برئاسة مولانا هشام محمد يوسف أمس تهماً تحت المواد 135 - 130 من القانون الجنائي لسنة 1991م الإجهاض والقتل العمد للمتهم «ع» الذي قام حسب إدعاء الاتهام بإجراء عملية إجهاض للطالبة الجامعية «ن» داخل منزل بالديم فلفظت أنفاسها جراء النزيف الشديد. وقالت المحكمة في حيثيات التهمة بأن المتهم الأول «ع» قام بإجراء عملية للمرحومة في منزل الثالثة «ن» استخدمت فيها المُعدات الطبية التي قدمت للحكمة كمعروضات وإن تلك المعروضات كانت في عهدة المتهم «ع» وأضافت المحكمة أن العملية التي أجراها المتهم أفضت إلى نتائج أدت لوفاة المجني عليها وأن ذلك يشكل مخالفة تحت المواد 135 الإجهاض والمادة 130 القتل العمد، وأقر المتهم عند استجوابه بأنه قام بإسعاف المجني عليها داخل المنزل الذي وقعت فيه الجريمة وذلك بعد أن تلقى اتصالاً هاتفياً من المتهمة الثالثة «ن» وأضاف أنه لم يجر أي عملية وإنما أعطى المرحومة فقط حبوب مسكنة وأنها أخبرته بأنها أجرت عملية على يد قابلة وأنها شعرت بآلام حادة ونزيف شديد وهو حاول إسعافها فقط وإن حالتها الصحية استقرت تماماً. كما وجهت المحكمة لبقية المتهمات الأربع تهم الاشتراك والمعاونة والتستر على إجراء عملية إجهاض للمجني عليها داخل منزل المتهمة «ن» فيما قالت المتهمة الثانية «ش» إن المجني عليها كانت تعاني من الآلام الحادة بسبب عملية اجهاض تمت خارج المنزل وإنها حاولت مساعدة المجني عليها واتصلت بالمتهم الأول الذي قام بحقنها بغرض تخفيف الآلام فيما أقرت المتهمة الثالثة بإسعاف المتهم الأول للمجني عليها ونفت المتهمات الرابعة والخامسة علاقتهن بالمجني عليها وأن دورهما انحصر فقط في الاتصال بالمتهم الأول بعد أن اتصلت بهم المتهمة الثانية للمساعدة في إسعاف المجني عليها «ن».