إبراهيم شقلاوي يكتب: الدعم السريع.. من المظلّة إلى المقصلة    ليفربول يخسر أمام السيتي وهالاند يعود لهز الشباك ويكسر عقدة أنفيلد    تعادل لوبوبو وصن داونز يؤجل حسم بطاقتي مجموعة الهلال    شاهد بالفيديو.. مواطنة سودانية تنهار بالبكاء فرحاً بعد رؤيتها "المصباح أبو زيد" وتدعوه لمقابلة والدها والجمهور: (جوه ليك يا سلك)    بعد العودة إلى التدريبات.. هل ينتهي تمرد رونالدو أمام أركاداغ؟    شاهد بالفيديو.. الجوهرة السودانية يشعل المدرجات ويفتتح مشواره الإحترافي بالخليج بصناعة هدف بطريقة عالمية    شاهد بالفيديو.. افتتاح مستشفى بمواصفات عالمية بمنطقة شرق النيل بالخرطوم والجمهور يشببها بأكبر المستشفيات بالخليج    شاهد بالصور.. مواطن سوداني محتجز بأحد إقسام الشرطة بمصر يرسل رسالة لأقاربه على قطعة "كرتون" (أحضروا لي ملابس)    مدير عام قوات الجمارك: لن نتهاون في حماية الوطن من سموم المخدرات والسلاح    شاهد بالفيديو.. قائد ميداني بالدعم السريع يعلن انشقاقه عن المليشيا ويعترف: (نحن من أطلقنا الرصاصة الأولى بالمدينة الرياضية)    مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال    الأهلي يبلغ ربع نهائي أبطال أفريقيا.. والجيش الملكي يهزم يانج أفريكانز    الجمارك في السودان تحسم جدل رسوم بشأن الأثاثات والأجهزة الكهربائية للعائدين    السودان يدين الصمت الدولي تجاه جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها المليشيا في إقليمي دارفور وكردفان    بعد غياب 8 سنوات.. عبلة كامل تعود وتثير ضجة ب"إعلان"    "سامسونغ" تُحبط الآمال بشأن الشحن اللاسلكي في سلسلة "Galaxy S26"    هانى شاكر فى لبنان وأنغام فى الكويت.. خريطة حفلات النجوم فى يوم الفلاتنين    حساسية الجلد أثناء الحمل.. متى تستدعى القلق واستشارة الطبيب؟    نائب البرهان يفجّرها بشأن حل مجلس السيادة واتّهام قادة كبار في جوبا    تشابه دماغ البشر والذكاء الاصطناعي يدهش العلماء    القانون يلزم الشركات السياحية بسداد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة    كاكا قال لدوائر فرنسية إنه يتوقع إنهياراً وشيكاً لقوات التمرد السريع    لو ليك فى الرومانسى.. لا تفوت هذه المسلسلات فى دراما رمضان 2026    تحديث ذكي جديد ل"واتساب" في آيفون    اكتشاف وجود علاقة بين الاكتئاب وهشاشة العظام    دراسات: إوميجا 3 تحسن الإدراك وتعزز المزاج    عقوبة مالية على الإتحاد وإيقاف عضو الجهاز الفني لنادي المريخ    قرارًا جديدًا لوزير التعليم العالي في السودان    والي النيل الأبيض يشيد بالليلة الثقافية الأولى لهلال كوستي    الجيش يفشل هجومًا عنيفًا لميليشيا الدعم السريع    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    بنك الخرطوم يتعهد بإرجاع مبالغ «ضمان الودائع» ويتحمل التكلفة كاملة    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    السودان يرحّب بالقرار 1591    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    وزير الثروة الحيوانية: البنك الزراعي وبنك النيل يمولان صغار المربيين لزيادة الإنتاجية    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    توصيات المؤتمر القومي لمعالجة قضايا الشباب    بيان مهم لوزارة المالية في السودان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تؤكد المضي قدما في تنفيذ موجهات رئيس مجلس السيادة لبسط الأمن وفرض القانون    ضبط اسلحة ومخدرات بكسلا    حريق كبير في سوق شرق تشاد    صعود الذهب عالميًا يرفع أسعار المعدن النفيس فى قطر صباح الخميس    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لمم الصحابة (رض) و فواحش القانون السودانى!..
نشر في الراكوبة يوم 20 - 08 - 2015

"رأيت نفساً يعلو ، و استاً تنبو ، ورأيت رجليها على عنقه كأنهما أذنا حمار ، ولا أدري يا أمير المؤمنين ما وراء ذلك".
هب ان من رأى المرأة و الرجل فى المشهد اعلاه هم رجال الشرطة المسماة بالنظام العام فى بلاد السودان ،يا للهول! ، لابد انك تخيلت كميات الصفع والركل و اللكم التى ستنهال عليهما اضافة الى بذئ القول و فاحش الالفاظ . كل هذا قبل توصيلهم لقاض "المحكمة الايجازية" الذى سيتطاير الشرر من عينيه و هو يصدر حكمه بالرجم او الجلد الذى سينفذ بسوط غليظ -كصانعى القانون - مصنوع من جلد فرس النهر .السيناريو الاخر هو أن يدخل الرجل يده فى جيبه او يتصل بمعارفه من علية القوم ان كانت رفيقته (غافلة ) اما ان كانت من تلك النوعية ( المحترفة ) فانها ستلوح بالسبابة مهددة ثم اصبعها الاوسط متوعدة الضابط الذى عكر صفو خلوتها قبل ان يتم نقله و دورية عساكره الى حيث الموت فى دارفور او جبال النوبا !!..
شهد ثلاثة رجال فيهم أبو بكرة لدى أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب (رض) ضد الصحابى الجليل المغيرة بن شعبة(رض) و المغيرة لمن لم يسمع عنه هو أحد أصحاب " بيعة الرضوان الذين نزلت فيهم - حسب كتب التفاسير -الاية : ( لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَة)ِ. اما الشاهد الرابع زياد بن ابيه فقد شهد بالجملة التى استهللت بها هذا المقال ليكبّر بن الخطاب : الله أكبر ، و يسقط شهادة الرجال الثلاث بل و يجلدهم بحد القذف . لم يصدر عمر بن الخطاب اى (عقوبة تعزيرية) ضد المغيرة ابن شعبة و لا المرأة التى اتفق اربعتهم أن رجلاها كانا على عنق الصحابى كاذنى حمار، بل هلل و كبر فرحا، فيما بلع الشاهدان شهادتهما و قضى ابوبكرة بقية حياتة مرفوض الشهادة برتبة "فاسق" لامتناعه عن الرجوع و التوبة عن الشهاده/ اتهام الغير بالزنا..
تألمت و انا اطلع الخبر التالى يوم 18 اغسطس الجارى : ( تعرضت شابة للجلد بمحكمة جنايات أم درمان جنوب إلى أن سال دمها، حيث وجهت لها تهمة تحت المادة 154 جنائي (ممارسة الدعارة)، وعندما لم تثبت تم تحويلها الى المادة 151 جنائي (الأفعال الفاحشة)، وحكم عليها بالجلد 30 جلدة والغرامة 5 الف جنية سودانى . وأضافت الأستاذة سهير سعيد المحامية في تصريح ل (حريات) ان الشابة تعرضت للتوبيخ والاساءة من قبل شرطة المحكمة ومن القاضي الذى قال لها :" تستاهلى دمك يجري عشان تانى ما تعملى كريمات فى جسمك" ) تستاهلى : تستحقى و المقصود بالكريمات مرطبات البشرة و مستحضرات التجميل.. لم أسال عما فعلت الفتاة البائسة ، ولن، فقد تكون ارسلت او استقبلت قبلة فى الهواء لمن تحب - لانها لو قبلة حقيقية لجلدت مئة بدلا عن ثلاثين - او تكون فتحت فمها لتناول قطعة جاتوة من يد حبيب ،او فقط ضحكت بطريقة لم تعجب رجل الشرطة او همست او استمعت لهمس حبيبها او أدنى من ذلك أو اعلى و كل هذا مما يمكن ان يسمى فى بلاد السودان (افعال فاحشة)).
فى سورة النجم ( الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ )ِ قال أبو هريرة وابن عباس والشعبي : " اللمم " كل ما دون الزنى وكذا قال ابن مسعود وأبو سعيد الخدري وحذيفة ومسروق : (إن اللمم ما دون الوطء مثل القبلة وال..... ) لن أواصل سرد ما جاء بكتب التفاسير الصفراء حتى لا يتهمنى أحمد بلال وزير اعلام السودان بخدش الحياء العام كما وصف و أتهم المدونون و نشطاء الاعلام الكترونى و غيرهم..
أبو هريرة وابن عباس والشعبي وابن مسعود وأبو سعيد الخدري وحذيفة يسمون كل ما دون الزنا ( لمم ) لكن أمير المؤمنين فى بلاد السودان عمر بن البشير و قانونه الجنائى يسمونها (افعال فاحشة) ، فمن نصدق الصحابة ام عمر البشير ؟
المادة 151- من القانون الجنائى السودانى تنص:
(1) يعد مرتكبا جريمة الأفعال الفاحشة من يأتي فعلا مخلا بالحياء لدى شخص آخر او يأتي ممارسة جنسية مع شخص آخر، لا تبلغ درجة الزنا او اللواط، ويعاقب بالجلد بما لا يجاوز اربعين جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز سنة او بالغرامة.
(2) اذا ارتكبت جريمة الأفعال الفاحشة فى مكان عام او بغير رضا المجني عليه، يعاقب الجاني بالجلد بما لا يجاوز ثمانين جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز سنتين او بالغرامة
لاحظ ان الحد الاعلى هو عدم بلوغ درجة الزنا او اللواط لكن الحد الحد الادنى مفتوح، ولا تفزعنك هذه المسميات و التسميات التى ما انزل الله بها من سلطان ، فما فاحش الا العقل الذى صاغ هذا القانون حيث يمكن ان تشمل ( الافعال الفاحشة ) القبلة الهوائية و الاطعام بالمعلقة لفم الغير من الجنس الاخر و حتى " النظرة" او "الضحكة " او " الهمسة" طالما الشرطى هو من يحدد ما الذى يخدش الحياء و ما يصونه دون ان يوصف القانون ذلك ، و بالطبع ان السلطة لا يخدش حياؤها مشهد نسوة و فتيات فى عاصمة البلاد يقضين الحاجة فى العراء لان منازلهن تهدمت بفعل الخريف..
المادة 154
و اسمها اكرم الله مسامعكم (ممارسة الدعارة )دعنا نقرأ فقرتها "باء" قبل "الف"، لانها الاساس الذى تقوم عليه التهمة .
(ب) يقصد بمحل الدعارة، اى مكان معد لاجتماع رجال ونساء لا تقوم بينهم علاقات زوجية او صلات قربى وفى ظروف يرجح فيها حدوث ممارسات جنسية
ما هى اوصاف و مواصفات هذا المكان ؟ فأى كافتريا، مينى بص، مكتب او سرادق عرس يمكن ان تكون مكانا لاجتماع الرجال والنساء دون صلات قربى. و ما هى الظروف التى يمكن ان يتحاشاها المواطن الشريف حتى لا يقع تحت طائلة القانون ؟ ما اسس الترجيح ؟ و بالطبع تعلمون ان الذى يرجح امكانية حدوث ممارسة جنسية من عدمها هو رجل الشرطة .
يا ليتهم فعلوا مثل السعودية التى على الاقل تسمى الاشياء باسمائها "الاختلاط "غير المشروع و "الخلوة "غير المشروعة لكن ان يسمى اجتماع النساء و الرجال " دعارة " دون تحديد للظروف و لا اسباب احتمالية حدوث الممارسة الجنسية ،فان هذه هى الدعارة الفكرية و القانونية و هذا هو الشذوذ التشريعى .
لنقرأ الان البند الآخر:
(أ) يعد مرتكباً جريمة ممارسة الدعارة، من يوجد فى محل للدعارة بحيث يحتمل ان يقوم بممارسة افعال جنسية او يكتسب من ممارستها ، ويعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة أو بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات
أضافة لكونك لم تعرف بعد ما هو محل الدعارة ، لاحظ عدم وجود "فعل " فى هذه المادة رغم ان اسمها (ممارسة الدعارة ) ليس هناك فعل واضح يمكن ان يحذر المواطن " ممارسته " ليتجنب الوقوع تحت طائلة القانون ، الشئ الوحيد هو ال (تواجد ) فى "محل معد لاختلاط النساء و الرجال دون دون رابط شرعى" و هو ما يسمى لدى القانون الجنائى لدواعش حكومة السودان " محل دعارة ".. الفعل الوحيد هو احتمال فى علم الغيب، فرجال شرطة النظام العام فى السودان ربما يعلمون الغيب، والا فعلى اى اساس يعاقب المتهم؟
تان مادتان فقط من القانون الجنائى السودانى لسنة 1991م الذى يتناقض مع دستور السودان الانتقالى لسنة 2005 ، كما يناقض العديد من مواثيق حقوق الانسان الافريقية و الدولية التى صادق السودان عليها و التى لم يصادق، وعلى ضوء تناولنا لهاتين المادتين لك ان تحدد عما كان القانون يتفق مع ما يسمى بالشريعة نفسها ام لا .. حيث تعج القوانين السودانية بالعشرات من مثل هذه المواد التى تعاقب باقسى العقوبات من يتهم بها حيث يتم تقديمه الى (محكمة ايجازية ) شبيهة بمحاكم زرقاوى العراق حيث لا تتاح له فرصة للدفاع عن نفسه او الاستماع الى شهود دفاع بل لا يعطى مستند يحدد نوع التهمة التى حوكم بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.