السودان يدين الصمت الدولي تجاه جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها المليشيا في إقليمي دارفور وكردفان    بعد غياب 8 سنوات.. عبلة كامل تعود وتثير ضجة ب"إعلان"    في طريق عودته للبلاد .. رئيس الوزراء يلتقي سفير السودان لدى إثيوبيا والمندوب الدائم لدى الاتحاد الأفريقي    "سامسونغ" تُحبط الآمال بشأن الشحن اللاسلكي في سلسلة "Galaxy S26"    هانى شاكر فى لبنان وأنغام فى الكويت.. خريطة حفلات النجوم فى يوم الفلاتنين    توضيح من سوداتل حول مشروع ممر Bypass الإقليمي لحركة الترافيك العالمية عبر السودان    حساسية الجلد أثناء الحمل.. متى تستدعى القلق واستشارة الطبيب؟    تشابه دماغ البشر والذكاء الاصطناعي يدهش العلماء    القانون يلزم الشركات السياحية بسداد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة    تحديث ذكي جديد ل"واتساب" في آيفون    نائب البرهان يفجّرها بشأن حل مجلس السيادة واتّهام قادة كبار في جوبا    لو ليك فى الرومانسى.. لا تفوت هذه المسلسلات فى دراما رمضان 2026    كاكا قال لدوائر فرنسية إنه يتوقع إنهياراً وشيكاً لقوات التمرد السريع    اكتشاف وجود علاقة بين الاكتئاب وهشاشة العظام    دراسات: إوميجا 3 تحسن الإدراك وتعزز المزاج    قرارًا جديدًا لوزير التعليم العالي في السودان    عقوبة مالية على الإتحاد وإيقاف عضو الجهاز الفني لنادي المريخ    الجيش يفشل هجومًا عنيفًا لميليشيا الدعم السريع    والي النيل الأبيض يشيد بالليلة الثقافية الأولى لهلال كوستي    (ده ماهلالك ياهلال؟؟)    مهارات يامال تعجز مبابي ونجم مانشستر سيتي    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة إيمان الشريف تشعل حفل زواج صديقها "حتة" بأغنية (الزعلان كلمو) والعريس يتفاعل معها بالرقص    شاهد بالفيديو.. نجم السوشيال ميديا "حتة" يضع يده على عروسه ويحتفل معها بطريقة طريفة على أنغام (الما بحبونا والبكرهونا)    بالصورة.. دكتورة من مريدات شيخ الأمين تكتب: (الشيخ بجيب القروش دي من وين؟ داير تتأكد تعال مسيده في الثلث الاخير من الليل)    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    بنك الخرطوم يتعهد بإرجاع مبالغ «ضمان الودائع» ويتحمل التكلفة كاملة    الهلال يتلقى أول خسارة بدوري المجموعات أمام مولودية الجزائري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    السودان يرحّب بالقرار 1591    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    شاهد بالصور.. سيدة الأعمال ونجمة السوشيال ميديا السودانية الحسناء ثريا عبد القادر تخطف الأضواء من معرضها ببورتسودان    الجوهرة السودانية عامر عبد الله ينضم رسمياً لأحد الأندية الخليجية    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    وزير الثروة الحيوانية: البنك الزراعي وبنك النيل يمولان صغار المربيين لزيادة الإنتاجية    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    توصيات المؤتمر القومي لمعالجة قضايا الشباب    بيان مهم لوزارة المالية في السودان    المركزي يوجه بنك الخرطوم بإيقاف الاستقطاعات وإرجاع المبالغ المخصومة للعملاء    لجنة أمن ولاية الخرطوم تؤكد المضي قدما في تنفيذ موجهات رئيس مجلس السيادة لبسط الأمن وفرض القانون    ضبط اسلحة ومخدرات بكسلا    حريق كبير في سوق شرق تشاد    صعود الذهب عالميًا يرفع أسعار المعدن النفيس فى قطر صباح الخميس    صلاح يتحدى مرموش.. موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي بكلاسيكو إنجلترا    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    تعرف على سعر الأسمنت اليوم الاثنين 2 -2 -2026 فى مصر    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التحرش الجنسى ....هل تحد القوانين من تنامى الظاهرة ؟ (2/2)
نشر في الراكوبة يوم 13 - 01 - 2013

قانون العمل لايوفر الحماية الكاملة للعاملات ....اما القانون الجنائي فلا يتضمن اى تعريف للفعل المخل بالحياء !
فى الجزء الاول من هذا المقال تعرض الكاتب لاشكال التحرش الجنسى الذى تتعرض له النساء فى المركبات العامة ومواقع العمل وتعرض للموقف من المرأة فى مجتمع تقليدى اذا تقع عليه مسئولية انها غير محتشمة الخ وفى الجزء الثانى يعرض لموقف القوانين من الظاهرة
بقلم : لؤى عبد الغفور تاج الختم
نظرة لقانون العمل :
هل يفرض قانون العمل لسنة 1997م الحماية القانونية اللازمة لمنع حدوث ذلك؟ في رأيي الإجابة بالنفي فبإستقراء نصوص المواد ذات الصلة نجد المادة 54 نصت علي أنه يجوز للعامل إنهاء عقد عمله دون إنذار صاحب العمل إذا ما قام صاحب العمل أو من ينوب عنه بالإعتداء عليه إعتداءاً يعاقب عليه القانون ومع أنه يجوز لنا إدراج التحرش الجنسي في إطار ذلك إلا أن المُلفت للإنتباه هو أن المادة 53 والتي عنت بالحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل إنهاء عقد عمل العامل دون إنذاره توسعت في ذلك فرغم نصها علي حالة الإعتداء من قِبَل العامل إلا أنها أيضاً تضمنت حالة إرتكاب العامل عملاً مخلاً بالأداب فكأن إرتكاب العمل المُخِل بالأداب -وهو غير مُعرف- مرتبط فقط بالعامل دون صاحب العمل!.
. رغم أن المادة 55 نصت علي عدم جواز إنهاء عقد عمل العامل في الحالات التي نصت عليها المادة 53 و54 قبل عرض النزاع علي السلطة المختصة وموافقتها عليه إلا أنها لم تتطرق في حالة ثبوت أي من الحالات التي نصت عليه المادة 54 والتي من ضمنها حالة الإعتداء علي العامل رغم أن العامل هنا لا يفقد أياً من حقوقه التي نص عليها قانون العمل وبالتأكيد الباب مُشرع إذا ما رغب في مُقاضاة صاحب العمل جنائياً إلا أن واقعة الإعتداء في ذاتها والتي كانت سبباً في ترك العامل لعمله تستدعي في تقديري تعويضاً إضافياً وعادلاً خلافاً للحقوق المذكورة كما أن تضمن القانون لفقرة تنص علي “إذا ترك العامل العمل قبل عرض النزاع على السلطة المختصة أو قبل قرار السلطة المختصة لا يدفع له أجره عن الأيام التي يكون قد ترك العمل خلالها “المادة 55/4″ فيه تحامل علي العامل وإنحياز لصاحب العمل خاصةً إذا ما كان ترك العمل يعود مردُه إلي واقعة الإعتداء علي العامل فهل يُعقل أن يستمر العامل في عمله ليضمن ذلك الحق وهناك إعتداء وقع عليه؟!
قصور القانون الجنائى :
القانون الجنائي لسنة 1991م رغم أنه لا يتضمن نص خاص بالتحرش الجنسي إلا أنه بإستقراء نص المادة 151 والتي تنص علي" يعد مرتكباً جريمة الأفعال الفاحشة من يأتي فعلاً مخلاً بالحياء لدي شخص أخر أو يأتي ممارسة جنسية مع شخص أخر لا تبلغ درجة الزنا أو اللواط..." نجده يندرج في إطار ذلك علي رغم من أن المُشرع لم يُعرف ماهو الفعل المُخل بالحياء أو الفعل الفاحش بل ترك الأمر لتقديرات المحكمة وبالتالي قد تختلف من محكمة لأخري فما يُعد فعلاً مُخلاً بالحياء لدي شخص قد لا يُعد كذلك لدي شخصٍ أخر وهذا ما يتطلب تعريفاً واضحاً ودقيقاً.
رغم أن نص المادة ميزت في فقراتها بين الفعل الذي يرتكب في مكان عام وبين ذلك الذي يرتكب في غيره من الأمكنة وأيضاً إذا كان الفعل نتج برضا من المجني عليه أو بغير رضاه وشددت العقوبة في فقرتها الثانية في حالة إرتكاب الفعل في مكان عام أو بغير رضي المجني عليه -وهذا ما يعنينا فالفعل إن تم إرتكابه برضا المجني عليه لايُعد تحرشاً جنسياً- إلا أن النص مرن في رأيي فيما يتعلق بالعقوبة فالمادة نصت في فقرتها الثانية علي معاقبة الجاني بالجلد بما لا يجاوز ثمانين جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة وبالتالي فإضافة عقوبة السجن أو الغرامة لعقوبة الجلد هي سلطة تقديرية للمحكمة ما يعني أنه يجوز للمحكمة أن تكتفي بعقوبة الجلد وحدها هذا بالإضافة إلي أن المُشرع حدد السقف الأعلي لعقوبة السجن دون الأدني منها بالتالي العقوبة غير رادعة في نظري. كل هذا بالإضافة إلي أن طول الإجراءات القانونية وسلحفائيتها قد تلعب أيضاً دور في ذلك فقد تمضي أشهر وربما عام كامل بدءاً من مرحلة التحريات حتي الفصل في الدعوي من قبل المحكمة هذا غير أن واقعة التحرش الجنسي قد يصعُب إثباتها أحياناً حال عدم توفر البينات بنأي الجميع بأنفسهم وذهابهم إلي حال سبيلهم أو في ظل تخوف البعض من فقدانهم لوظائفهم أو لمراكزهم في حال شهادتهم ضد صاحب العمل.
أما فيما يتعلق بالتحرش الجنسي بالأطفال فقانون الطفل لسنة 2010م كان أكثر تطوراً وأفرد لذلك نصاً “يعد مرتكباً جريمة كل من يتحرش أو يسئ جنسياً لأي طفل المادة 45/ج" كما كفل حقه في التعويض عن الضرر الذي أصابه “المادة 83/2″ أما عقوبة ذلك فقد إرتفع بسقفها المشرع لتصل السجن مدة لا تجاوز خمسة عشر سنة مع الغرامة “المادة 86/ز".
في الختام فوجود قوانين تكفل الحقوق وتضمن إحترام كرامة الإنسان لاشك تُساهم في النهوض بالتقدم الإجتماعي لذا لابد من مراجعة القوانين ذات الصلة وضرورة أن يُعنَي قانون العمل بحالات التحرش الجنسي في أماكن العمل بإتخاذ التدابير اللازمة بما يضمن خلق جو عمل مُعافي وتأمين الممارسة الكاملة ضماناً لحق الفرد في العمل-خاصةً المرأة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.