مذكرة عاجلة ... ضد البرلمانية بحكومة البشير عفاف تاور وضد الحكومة السودانية باعتبارها راعية للإرهابية المذكورة.. الى: 1/ مفوضية الاممالمتحدة لحقوق الاتسان . 2/ معهد الاممالمتحدة الاقليمى لبحوث الجريمة والعدالة. 3/ ادارة عمليات حفظ السلام ... 4/ المديرية التنفيذية لمكافحة الارهاب بالاممالمتحدة. 5/ المنظمة الدولية للشرطة الجنائية. 6/ الاتحاد الاوربي EU .....المجلس الاوربي. COE /7 منظمة الأمن والتعاون فى اوربا. OSCE /8 المحكمة الإفريقية. وتتلخص الوقائع أولاً في أن الإرهابية عفاف تاور و أثر تصريحها بالإعداد لتفجير مواطنون سودانيون بحزام ناسف، تتسبب ذلك فى الإخلال بالسلام العام لدى المواطنيين المدنيين ويشكل جريمة منصوص عليها وفقا للقانون الوطني المادة 69 من القانون الجنائي السوداني الإخلال بالسلام العام وشكل أيضا مخالفة المادة 65 من نفس القانون (منظمات الاجرام والإرهاب) .... وبما ان هذه النصوص مدرجة بالقانون الوطنى فإن هذا يشكل أحد الشروط المطلوبة لأعمال القانون الدولى الانسانى ... ثانيا: التصريح المذكور أعلاه يعتبر من ضمن الأعمال الإرهابية الواردة فى الاتفاقية ... الجرائم التى ترتكب بهدف تنفيذ أغراض سياسية ... اتفاقية جنيف لمنع الارهاب .... وأيضا البروتكولات الملحقة والاتفاقيات بشأن حقوق الإنسان ..ثالثا/بما ان الفقرة الثانية من المادة الأولى حددت المقصود بالأعمال الإرهابية بأنها الأعمال التى تستهدف ان يقصد بها خلق حالة رعب فى أذهان أشخاص معينة أو مجموعة من الأشخاص أو الجمهور فإن هذه التصريحات خلقت رعب للمواطنين المدنيين فى مناطق النزاع وفى المجتمع السودانى بصفة عامة باعتبار أنها تحريض على نوع جديد من الجريمة لم يعتاد عليه الشعب السودانى ضد الخصوم السياسيين. رابعاً : استنادا لاتفاقيات جنيف 1949 فإن تصرف الدعوة عفاف تاور يندرج تحت العنف غير المشروع الذى يتضمن الارهاب لأن المعيار الأول له يتعلق بوضع الشخص الذى يرتكب الارهاب والعنف ومعروف أنها لاتعتبر جزء من القوات المسلحة السودانية وبالتالى يعتبر فعلها من الأعمال غير المشروعة ... وحتى بالافتراض الجدلى أنها تابعة إلى مليشيات الحكومة السودانية فلا يحق لها استخدام العنف والإرهاب وبالتالى تعتبر مخالفة و منتهكة للمادة 15 من قانون الحرب والتي تنص على ان الحرب ليست وسيلة القتل وإنما وسيلة لتدمير قوى العدو العسكرية واضعافها من أجل فرض الحلول المناسبة. وان استخدام الوسائل القاتلة والمدنية التى لا مبرر لها والتى ينجم عن استخدامها أضرار وإصابات وآلام لا للزوم لها تعتبر مجرمة بنص القانون . خامسا: بموجب اتفاقية جنيف الأولى والثانية والثالثة لعام 1949 ينبغى احترام وحماية أفراد القوى المسلحة التابعة للطرف المعادى ويحظر حظرا باتا الاعتداء على حياتهم او استعمال العنف معهم.......سادسا: نزاع الجيش الشعبي لتحرير السودان يعتبر من النزاعات الدولية وفقا للبرتكول الاول الملحق باتفاقيات جنيف للعام 1949 اذ يشمل النزاع المسلح الدولى أيضا النزاعات التى تناضل فيها الشعوب ضد السيطرة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي وضد الأنظمة العنصرية فى إطار ممارستها لحقها فى تقرير المصير ...للبرتكول (1 )الفقرة 4 .... ثامنا : المدعوة عفاف تاور انتهكت المادة (40) من البروتكول والتى تنص على حظر الأمر بعدم إبقاء أحد على قيد الحياة بالتهديد بالقتل الجماعى سمة من سمات الارهاب وفى النزاعات المسلحة لايجوز تهديد حتى أفراد القوة المسلحة بهذه الطريقة ... إضافة إلى ان النزاعات المسلحة الدولية تخضع للقانون الدولى الانسانى ومنذ 1977 .... تاسعا: المادة 51 من للبرتكول الأول تحظر أعمال بث الزعر بين السكان المدنيين والحركة الشعبية تقع عليها مسئولية ملايين من السكان المدنيين فى المناطق المحررة ... وتجرم المادة أيضا اللجوء تحت اى زريعة للاساليب الإرهابية للحرب غير مسموح به على الاطلاق فى النزاع المسلح الدولى وغير الدولى ... عاشراً: ذكر البرتكول بان قانون الحرب وضع قيود معينة فى هذا الصدد فالمبدا القانونى القديم العهد يقضى بان حق اطراف النزاع ليس حقا لا تحده قيود وهذا يعتى انه لايجوز فى التعامل مثل هذا التهديد سواء من دولة او افراد ... عليه ولكل ما تقدم نلتمس من عدالتكم تحقيق قضائي دولى عاجل وتحذير حكومة السودان ومنسوبيها من الإرهابيين من ارتكاب هذه الجرائم الارهابية. مواضيع ذات صلة: إزدهار جمعة تختار السجن بدلا عن الوزارة اعتقال إزدهار جمعة على خلفية نزاع قانونى مع صحيفة الانتباهة