المباحث الجنائية المركزية ولاية الجزيرة تنفذ حملة أمنية كبري بالسوق العمومي وتضبط معتادي إجرام    بيان هام من السفارة السودانية في تركيا للسودانيين    "بناء الدولة وفق الأسس العلمية".. كامل إدريس يدعو أساتذة الجامعات للاسهام في نهضة البلاد وتنميتها    مونديال الأندية.. فرصة مبابي الأخيرة في سباق الكرة الذهبية    نبيل عبد الله: قواتنا بالفرقة 14 مشاة صدّت هجومًا من متمردي الحركة الشعبية بمحطة الدشول    مباحث شرطة الولاية الشمالية تتمكن من إماطة اللثام عن جريمة قتل غامضة وتوقف المتورطين    بلاغ بوجود قنبلة..طائرة سعودية تغيّر مسارها..ما التفاصيل؟    أكثر من 8 الاف طالب وطالبة يجلسون لامتحانات الشهادة الابتدائية بسنار    كيف تغلغلت إسرائيل في الداخل الإيراني ؟!    المملكة تستعرض إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي    أردوغان: الهجوم الإسرائيلي على إيران له أهداف خبيثة    "خطوة برقو" تفجّر الأوضاع في دارفور    الصادق الرزيقي يكتب: الدعم السريع وشهية الحروب التي فُتحت في الإقليم    أنباء عن اغتيال ناظر في السودان    خسائر ضخمة ل"غانا"..تقرير خطير يكشف المثير    الترجي يسقط أمام فلامنغو في مونديال الأندية    فيكم من يحفظ (السر)؟    افتتاح المرحلة النهائية للدوري التأهيلي للممتاز عصر اليوم باستاد الدامر.    في السودان :كيف تتم حماية بلادنا من اختراق المخابرات الإسرائيلية للوسط الصحفي    من الجزيرة إلى كرب التوم..هل دخل الجنجويد مدينة أو قرية واستمرت فيها الحياة طبيعية؟    هيمنة العليقي على ملفات الهلال    الحرب الايرانية – الاسرائيلية: بعيدا عن التكتيات العسكرية    نشاط مكثف لرئيس الوزراء قبل تشكيل الحكومة المرتقبة    نقل أسلحة إسرائيلية ومسيرات أوكرانية الى افريقيا بمساعدة دولة عربية    والي الخرطوم يصدر عدداً من الموجهات التنظيمية والادارية لمحاربة السكن العشوائي    أدوية يجب تجنب تناولها مع القهوة    شاهد بالصور والفيديو.. الفنان حسين الصادق ينزع "الطاقية" من رأس زميله "ود راوة" ويرتديها أثناء تقديم الأخير وصلة غنائية في حفل حاشد بالسعودية وساخرون: (إنصاف مدني النسخة الرجالية)    إدارة مكافحة المخدرات بولاية البحر الأحمر تفكك شبكة إجرامية تهرب مخدر القات    (يمكن نتلاقى ويمكن لا)    عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم الأثنين 16 يونيو 2025    سمير العركي يكتب: رسالة خبيثة من إسرائيل إلى تركيا    شاهد بالفيديو.. كشف عن معاناته وطلب المساعدة.. شاب سوداني بالقاهرة يعيش في الشارع بعد أن قامت زوجته بطرده من المنزل وحظر رقم هاتفه بسبب عدم مقدرته على دفع إيجار الشقة    رباعية نظيفة .. باريس يهين أتلتيكو مدريد في مونديال الأندية    بالصورة.."أتمنى لها حياة سعيدة".. الفنان مأمون سوار الدهب يفاجئ الجميع ويعلن إنفصاله رسمياً عن زوجته الحسناء ويكشف الحقائق كاملة: (زي ما كل الناس عارفه الطلاق ما بقع على"الحامل")    المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية يؤكد أهمية مضاعفة الإنتاج    المباحث الجنائية المركزية بولايةنهر النيل تنجح في فك طلاسم بلاغ قتيل حي الطراوة    من حق إيران وأي دولة أخري أن تحصل علي قنبلة نووية    أول دولة عربية تقرر إجلاء رعاياها من إيران    السودان..خطوة جديدة بشأن السفر    3 آلاف و820 شخصا"..حريق في مبنى بدبي والسلطات توضّح    بالصور.. زوجة الميرغني تقضي إجازتها الصيفية مع ابنتها وسط الحيوانات    معلومات جديدة عن الناجي الوحيد من طائرة الهند المنكوبة.. مكان مقعده ينقذه من الموت    بعد حالات تسمّم مخيفة..إغلاق مطعم مصري شهير وتوقيف مالكه    إنهاء معاناة حي شهير في أمدرمان    وزارة الصحة وبالتعاون مع صحة الخرطوم تعلن تنفيذ حملة الاستجابة لوباء الكوليرا    فجرًا.. السلطات في السودان تلقيّ القبض على34 متّهمًا بينهم نظاميين    اكتشاف مثير في صحراء بالسودان    رؤيا الحكيم غير ملزمة للجيش والشعب السوداني    محمد دفع الله.. (صُورة) تَتَحَدّث كُلّ اللُّغات    في سابقة تعد الأولى من نوعها.. دولة عربية تلغي شعيرة ذبح الأضاحي هذا العام لهذا السبب (….) وتحذيرات للسودانيين المقيمين فيها    شاهد بالفيديو.. داعية سوداني شهير يثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة: (رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاني بدعوة الجيش والدعم السريع للتفاوض)    تراجع وفيات الكوليرا في الخرطوم    أثار محمد هاشم الحكيم عاصفة لم يكن بحاجة إلي آثارها الإرتدادية علي مصداقيته الكلامية والوجدانية    وزير المالية السوداني: المسيرات التي تضرب الكهرباء ومستودعات الوقود "إماراتية"    "الحرابة ولا حلو" لهاني عابدين.. نداء السلام والأمل في وجه التحديات    "عشبة الخلود".. ما سرّ النبتة القادمة من جبال وغابات آسيا؟    ما هي محظورات الحج للنساء؟    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خِطاب السيد أحمد هرون والقانون الدولي للنزاعات المسلّحة
نشر في سودانيات يوم 06 - 04 - 2012


د. سلمان محمد أحمد سلمان..
تناقلت وكالات الأنباء العالمية المقروءة منها والمُشاهدة والمسموعة، وبصورةٍ مكثّفةٍ، يوم السبت 31 مارس عام 2012، الكلمة التي أدلى بها السيد أحمد هرون والي جنوب كردفان أمام حشدٍ من القوات النظامية حول عمليات القوات في النزاع المسلّح في جنوب كردفان. وتناقلت الوكالات أيضاً المقابلة التي أجرتها قناة الجزيرة مع السيد ربيع عبد العاطي والتي حاول فيها إيضاح ما عناه السيد أحمد هرون.
وقد اتّصل بي عددٌ كبيرٌ من الأصدقاء والقراء يستفسرون عن موقف القانون الدولي حول هذه التصريحات، وإن كان القانون ينطبق على النزاعات المسلّحة والحروب الداخلية للدولة، أم أنه يعالج القضايا والمشاكل والنزاعات المسلحة بين الدول المتنازعة فقط. وتساءل آخرون إن كان القانون الدولي يُفرّق بين الأسرى والجرحى من العسكريين والمدنيين.
سوف أحاول في هذا المقال توضيح المبادئ الأساسية للقانون الدولي للنزاعات المسلّحة وكيفية معاملة الأسرى والجرحى سواءً كانو عسكريين أم مدنيين.
2
استيقظ العالم بعد نهاية الحرب العالمية الثانية على الفظائع التي ارتكبها بنو البشرية ضد إخوانهم وأخواتهم من قتلٍ وتبشيعٍ ودمارٍ دام أكثر من ستة أعوام. وقد قرّر ساسة العالم أنه لابد من ضوابط دقيقة وتفصيلية لحقوق الانسان، ليس فقط في أوقات السلم، ولكن أيضاً للنزاعات المسلّحة.
كانت أولى تلك الضوابط لحياة السلم هي إصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر عام 1948 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ورغم أن الإعلان ليس معاهدةً دولية تقوم الدول بالتوقيع ثم التصديق عليها، إلاّ أنه حَظِي بقبولٍ دوليٍّ لا سابقة له أعطاه مكانةً لا تقل عن أية معاهدةٍ دولية، وأصبحت نصوصه وروحه المصدرَ الأساسي للتشريعات العالمية والاقليمية والوطنية المتعلّقة بحقوق الإنسان، ومُكوّناً أساسياً لمبادئ القانون العرفي فيه. وقد أشارت الديباجة إلى أن تناسي حقوق الأنسان وازدراءها قد أفضيا إلى أعمالٍ همجيةٍ آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالمٍ يتمتع فيه الفرد بحريّة القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة. كما أشار الإعلان إلى ضرورة أن يتولّى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم.
3
بالنسبة للنزاعات المسلّحة فقد تم الاتفاف بعد تسعة أشهر من إصدار الإعلان العالمي لحقوق الانسان، وبعد مفاوضاتٍ طويلةٍ ومعقّدة، على أربع اتفاقيات وثلاث بروتوكولات تُعرف باتفاقيات جنيف للنزاعات المسلحة لعام 1949. وهذه الاتفاقيات هي المكوّن الأساسي للقانون الدولي الإنساني، والغرض من هذه الاتفاقيات هو حماية مجموعتين من الأشخاص:
المجموعة الأولى تشمل الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية من مدنيين وعمال صحة وعمال إغاثة ومطافئ وإسعافات.
المجموعة الثانية تشمل الأشخاص الذين توقّفوا عن المشاركة في الأعمال العدائية من الجرحى والمرضى والجنود الناجين من السفن الغارقة وأسرى الحرب.
تُوضّح الاتفاقيات وبروتوكولاتها الإجراءات التي ينبغي اتخاذها لمنع وقوع أي نوعٍ من الانتهاكات للحقوق التي أرستها هذه الاتفاقيات لهاتين المجموعتين، ومحاسبة الأشخاص الذين يقومون بهذه الانتهاكات وتقديمهم للعدالة. وهذه الاتفاقيات الأربع والمؤرّخة كلها 12 أغسطس 1949، هي:
أولاً: اتفاقية جنيف الأولى لتحسين أحوال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان.
ثانياً: اتفاقية جنيف الثانية لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار.
ثالثاً: اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب.
رابعاً: اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب
وقد تمّ في عام 1977 الاتفاق على البروتوكول الأول والمتعلّق بحماية ضحايا المنازعات المسلّحة الدولية ، والبروتوكول الثاني والمتعلّق بحماية ضحايا المنازعات المسلّحة غير الدولية. وهاتان الوثيقتان تكملان اتفاقيات جنيف.
4
تشتمل كلٌ من هذه الاتفاقيات الأربع على المادة الثالثة المشتركة والتي تتطابق ألفاظها في كلٍ من هذه الاتفاقيات. وتغطّي هذه المادة حالات النزاعات المسلحة غير الدولية (أي التي تقع داخل الدولة نفسها). وهذه الأنواع من النزاعات تتباين تباينا كبيراً حيث تشمل الحروب الأهلية التقليدية والنزاعات المسلحة الداخلية التي تتسرب إلى دولٍ أخرى والنزاعات الداخلية التي تتدخل فيها دول ثالثة أو قواتٌ متعددة الجنسيات. وتشتمل المادة 3 المشتركة على القواعد الأساسية التي لا يجوز استثناء أيٍ من أحكامها، وتنصُّ على الآتي:.
في حالة قيام نزاعٍ مسلح ليس له طابعٌ دوليٌ في أراضي أحد الأطراف المتعاقدة، يلتزم كل طرفٍ في النزاع بأن يطبق كحدٍ أدنى الأحكام التالية :
1- الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرةً في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سببٍ آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييزٍ ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيارٍ مماثلٍ آخر.
ولهذا الغرض، تُحْظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه، وتبقى محظورةً في جميع الأوقات والأماكن:
(أ) الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب،
(ب) أخذ الرهائن،
(ج) الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المُهينة والحاطّة بالكرامة،
( د) إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمةٍ سابقة أمام محكمةٍ مشكّلةٍ تشكيلاً قانونياً، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة.
(2) يُجمع الجرحى والمرضى والغرقى ويُعتني بهم.
ويجوز لهيئة إنسانية غير متحيّزة، مثل اللجنة الدوليّة للصليب الأحمر، أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع.
وعلى أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك، عن طريق اتفاقاتٍ خاصة، على تنفيذ كل الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية أو بعضها.
وليس في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر على الوضع القانوني لأطراف النزاع.
وتُفصِّل اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب حقوق هؤلاء الأسرى وطريقة احتجازهم وتمنع منعاً باتاً أي تعذيبٍ بدنيٍ أو معنويٍ أو أي إكراهٍ لاستخلاص معلوماتٍ من الأسرى. وتُلزِم المادة 13 من الاتفاقية بمعاملة أسرى الحرب معاملةً إنسانيةً في جميع الأوقات، وتحظر أن تقترف الدولة الحاجزة أي فعلٍ أو إهمالٍ غير مشروع يسبّب موت أسير في عهدتها. ولا يجوز تعريض أي أسير حربٍ للتشويه البدني أو التجارب الطبّية أو العلمية من أي نوعٍ كان مما لا تبرره المعالجة الطبّية للأسير المعني أو لا يكون في مصلحته. كما تُوضّح الاتفاقية أن أسير الحرب لايجوز له التنازل عن حقوقه المضمّنة في الاتفاقية.
ويسري البروتوكول الثاني الذي يطوّر ويكمّل المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع (دون أن يعدل من الشروط الراهنة لتطبيقها) على جميع المنازعات المسلّحة والتي تدور على إقليم أحد الأطراف المتعاقدة بين قواته المسلحة وقوات مسلحة منشقّة أو جماعاتٍ نظاميةٍ مسلحة أخرى وتمارس تحت قيادة مسئولة على جزء من إقليمه من السيطرة ما يمكّنها من القيام بعمليات عسكرية متواصلة ومنسّقة وتستطيع تنفيذ هذا البروتوكول. ومن أبرز نصوص البروتوكول الثاني المادة الثالثة التي تنصّ على أنه لا يجوز الاحتجاج بأن أحكام هذا البروتوكول تمسّ بسيادة أية دولة أو بمسئولية أية حكومة في الحفاظ بكافة الطرق المشروعة على النظام والقانون في الدولة أو في إعادتهما إلى ربوعها أو الدفاع عن الوحدة الوطنية للدولة وسلامة أراضيها. عليه فإن مسألة سيادة الدولة والمحافظة على الأمن والقانون والوحدة تنتفي انتفاءاً تاماً بمقتضى هذا البروتوكول.
5
دخلت اتفاقيات جنيف الأربع حيز التنفيذ في 21 أكتوبر عام 1950 واستمر التصديق عليها طوال العقود الماضية: حيث صادقت 74 دولة على الاتفاقيات في الخمسينيات، و48 دولة في الستينيات، و20 دولة في السبعينيات، و20 دولة أخرى في الثمانينيات. وقد صادقت في التسعينيات 26 دولة على الاتفاقيات أغلبها في أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي وتشيكوسلوفاكيا ويوغوسلافيا. وبعد سبع تصديقاتٍ جديدة منذ عام 2000 وصل عدد الدول الأعضاء إلى 195 دولة لتكون اتفاقيات جنيف بذلك أكثر الاتفاقيات الواجبة التطبيق في العالم.
هذا وقد صادق السودان على اتفاقيات جنيف الأربع في 23 سبتمبر عام 1957. وصادق على البروتوكول الأول الخاص بالنزاعات الدولية، وعلى البروتوكول الثاني الخاص بالنزاعات غير الدولية في 7 مارس عام 2006
6
عليه فإن النزاعات الداخلية المسلّحة يحكمها أيضاً القانون الدولي، مُمثّلاً في اتفاقية جنيف الثالثة والبروتوكول الثاني. وهذه الاتفاقيات الأربع وبروتوكولاتها هي المكوّن الأساسي للقانون الدولي الإنساني. وتحمي هذه الاتفاقيات ليس فقط الأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية من مدنيين وعمال صحة وعمال إغاثة ومطافئ وإسعافات، بل تمتد حمايتها. لتشمل الأشخاص الذين توقّفوا عن المشاركة في الأعمال العدائية من الجرحى والمرضى والجنود الناجين من السفن الغارقة وأسرى الحرب.
ويُعْتبر خرق هذه الاتفاقيات جريمة حرب إذا تمّ في حق العسكريين، ويُعْتبر جريمة ضد الإنسانية إذا تمّ في حق المدنيين.
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.