المشعل اربجي يتعاقد رسميا مع المدرب منتصر فرج الله    تقارير تكشف ملاحظات مثيرة لحكومة السودان حول هدنة مع الميليشيا    شاهد.. المذيعة تسابيح خاطر تعود بمقطع فيديو تعلن فيه إكتمال الصلح مع صديقها "السوري"    شاهد بالفيديو.. على طريقة "الهوبا".. لاعب سوداني بالدوري المؤهل للممتاز يسجل أغرب هدف في تاريخ كرة القدم والحكم يصدمه    شاهد بالفيديو.. البرهان يوجه رسائل نارية لحميدتي ويصفه بالخائن والمتمرد: (ذكرنا قصة الإبتدائي بتاعت برز الثعلب يوماً.. أقول له سلم نفسك ولن أقتلك وسأترك الأمر للسودانيين وما عندنا تفاوض وسنقاتل 100 سنة)    رئيس تحرير صحيفة الوطن السعودية يهاجم تسابيح خاطر: (صورة عبثية لفتاة مترفة ترقص في مسرح الدم بالفاشر والغموض الحقيقي ليس في المذيعة البلهاء!!)    انتو ما بتعرفوا لتسابيح مبارك    شاهد بالصورة والفيديو.. القائد الميداني بالدعم السريع "يأجوج ومأجوج" يسخر من زميله بالمليشيا ويتهمه بحمل "القمل" على رأسه (انت جاموس قمل ياخ)    شاهد الفيديو الذي هز مواقع التواصل السودانية.. معلم بولاية الجزيرة يتحرش بتلميذة عمرها 13 عام وأسرة الطالبة تضبط الواقعة بنصب كمين له بوضع كاميرا تراقب ما يحدث    شاهد بالصورة والفيديو.. القائد الميداني بالدعم السريع "يأجوج ومأجوج" يسخر من زميله بالمليشيا ويتهمه بحمل "القمل" على رأسه (انت جاموس قمل ياخ)    شرطة ولاية الخرطوم : الشرطة ستضرب أوكار الجريمة بيد من حديد    البرهان يؤكد حرص السودان على الاحتفاظ بعلاقات وثيقة مع برنامج الغذاء العالمي    عطل في الخط الناقل مروي عطبرة تسبب بانقطاع التيار الكهربائي بولايتين    ميسي: لا أريد أن أكون عبئا على الأرجنتين.. وأشتاق للعودة إلى برشلونة    رئيس مجلس السيادة يؤكد عمق العلاقات السودانية المصرية    رونالدو: أنا سعودي وأحب وجودي هنا    مسؤول مصري يحط رحاله في بورتسودان    "فينيسيوس جونيور خط أحمر".. ريال مدريد يُحذر تشابي ألونسو    كُتّاب في "الشارقة للكتاب": الطيب صالح يحتاج إلى قراءة جديدة    مستشار رئيس الوزراء السوداني يفجّر المفاجأة الكبرى    مان سيتي يجتاز ليفربول    دار العوضة والكفاح يتعادلان سلبيا في دوري الاولي بارقو    لقاء بين البرهان والمراجع العام والكشف عن مراجعة 18 بنكا    السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص قرار المحكمة العليا بشأن تاييد حكم الاعدام في حق القاتل حامد على حامد
نشر في الراكوبة يوم 02 - 11 - 2016


بسم الله الرحمن الرحيم
المحكمة القومية العليا
الدائرة الجنائية
النمرة / م ع / ط ج / 49/ 2015م (ح 1) التاريخ /22/9/2016م
محاكمة /ملازم شرطة / حامد علي حامد و اخرين
الاستاذ / مصباح عبدالله نصرالله / شارع الجمهورية /عمارة الشيخ مصطفي الامين ط (3) ش (58) / ت / 0183763030
بواسطة السيد / رئيس مكتب اعلانات المحكمة العليا
بالاشارة الي الطلب المقدم بواسطتكم امام ديوان هذة المحكمة افيدكم بأن الدائرة الجنائية قد اصدرت القرار الاتي :-
1.
أ- نقض قضاء الاغلبية بمحكمة الاستئناف – المطعون فية – بخصوص المحكوم علية : حامد علي حامد .
ب- استعادة قضاء محكمة أول درجة : القاضي :بادنة / المذكور بجريمة القتل العمد ‘ وبمعاقبته بالاعدام شنقا حتي الموت قصاصاً بموجب المادة (130) شاملة بالقانون الجنائي لسنة 1991م.
2.
أ- وفق قضاء الاغلبية الموقرة بدائرتنا هذة نقض قضاء الاغلبية بمحكمة الاستئناف – المطعون فية – بخصوص المحكوم عليهم من الاول حتي السابع .
ب- استعادة قضاء محكمة أول درجة بشأنهم / و القاضي / بادانتهم و بمعاقبتهم بموجب المادة (75 ) بالقانون الجنائي لسنة 1991م .
3. يخطر كل الاطراف .
علية ارفق لكم صورة من القرار للعلم . وشكراً،،،
قاسم سيد احمد السعيد
ع/ كبير مراقبي المحكمة القومية العليا
صورة الي :-
- الاستاذ / جعفر كجو الفكي و علي الجندي / المحاميان / شارع الجمهورية السوق الافرنجي م عمارة ساكتة ط (5) مكتب رقم (4) ت / 0120719398
بواسطة السيد / رئيس مكتب اعلانات المحكمة القومية العليا
الدعوي المطروحة امامنا قضية قتيل تحت المادة 130 من القانون الجنائي لسنة 1991م و بعد الاطلاع علي الادلة و البينة المطروحة اتفق و محكمة الموضوع و من بعدها محكمة الاستئناف بثبوت ارتكاب المتهم الثامن حامد علي حامد جريمة القتل العمد من حيث المبدأ كما قررت محكمة الموضوع و ايدتها في ذلك محكمة الاستئناف و بالتفصيل الذي جاء في حكم محكمة الموضوع اذا اتفق ان المتهم حامد علي حامد المتهم الثامن - و دون سواه قام باطلاق اعيرة نارية من البندقية الكلاشنكوف المعروضات فاصاب المرحومة في مقدمة راسها بطلق من هذة الاعيرة النارية حيث اكد ذلك كل من شهود الاتهام الثالث و الخامس و السابع كما نجد ان المتهم الثامن حامد علي حامد يقر باطلاقه الرصاص من البندقية المعروضات صوب المتجمهرين .
كما ثابت بموجب التقرير الطبي المرفق ان سبب وفاة المرحومة عوضية عجبنا هو تهشم الجمجمة و خراب المخ و النزف بسبب الاصابة بهذا العيار الناري حسبما ابان تقرير الطبيب الشرعي مستند اتهام (6) .
علية من هذا التقرير ثابت بما لا يداع مجال للشك ان الاصابة التي الحقها المتهم الثامن حامد علي حامد من البندقية الكلاشنكوف علي المرحومة عوضية عجبنا هي السبب في وفاتها دون تدخل سبب اخر .
اما بشان القصد الجنائي اتفق ايضاً و محكمة الموضوع ومن بعدها محكمة الاستئناف فيما توصلت الية بمقصد المتهم الثامن حامد علي حامد بتسبيب وفاة المرحومة عوضية عجبنا و علي اقل تقدير كان يعلم ان الموت هو النتيجة الارجح وليس المحتملة في جانب المرحومة و نقول ان القصد الجنائي عنصر معنوي يسىتشف منة الافعال و التصرفات الخارجية نوع الالة المستخدمة و طريقة استعمالها و موقع الاستخدام علي جسم القتيل و نجد ان المتهم الثامن حامد علي حامد قد استخدم البندقية كلاشنكوف ولا شك انة سلاح قاتل بالطبع كما نجد ان المتهم الثامن اصاب المرحومة في موقع حساس خطير من جسمها و هو منطقة الراس و ثابت تهشم الجمجمة و خراب المخ و النزف كل ذلك يجعلني علي يقين ان المتهم الثامن حامد علي حامد قصد ازهاق روح المرحومة عوضية عجبنا او علي اقل تقدير كان يعلن الموت هو النتيجة الراجحة وليس المحتملة لفعلة هذا .
علية اتفق و محكمة الموضوع ومن بعدها محكمة الاستئناف بارتكاب المتهم الثامن حامد علي حامد جريمة القتل العمد من حيث المبدأ قد جاءت صحيحة .ولما كان العمل قد جرى علي مناقشة حالات الاباحة و موانع المسؤولية الجنائية الواردة بيناتهما في الباب الثاني هي المواد من (8) الي (18) من القانون الجنائي لسنة 1991م .
اتفق و محكمة الموضوع ومن بعدها محكمة الاستئناف بان المتهم الثامن حامد علي حامد لا يستفيد من المادة (11) من القانون الجنائي لسنة 1991م كما لا يستفيد من بقية المواد الوارد بينها في الباب الثاني هي المواد من (8) الي (18) من القانون الجنائي لسنة 1991م .
كما اتفق ايضاً و محكمة الموضوع ومن بعدها محكمة الاستئناف بان المتهم الثامن حامد علي حامد لا يستفيد من المادة 45 من قانون الشرطة لسنة 2008م .
و ذلك لمخالفة نص المواد 125 و 129 من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م .
اما الاستثناءات او اسباب التخفيف الوارد ذكرها في متن المادة 131 من القانون الجنائي لسنة 1991م فقد خلصت محكمة الموضوع الي عدم استفادة المتهم الثامن منة هذا الدفع لان المتهم الثامن لم يتخذ الحيطة و الحذر اللازمين وذلك بعد رجوعه من المواجهة الاولي بينه و بين الشاهد وليد عجبنا و اسرتة و بعض الجيران الي قسم الشرطة و عودتة مرة اخرى لموقع الحدث .
علية اتفق و محكمة الموضوع و صاحب الراى المخالف في قضاء محكمة الاستئناف بان المدان الثامن حامد علي حامد لا يستفيد منة تطبيق نص المادة 131/(2) من القانون الجنائي لسنة 1991م لانتفاء حسن النية في جانب المتهم الثامن حامد علي حامد و ذلك بسبب عودتة للمرة الثانية لموقع الحدث و اقراره في المحاكمة بانة عاد لحسم المنطقة و عدم اتخاذة الحيطة و الحذر اللازم حيث عند اطلاقة الرصاص من البندقية الكلاشنكوف في مواجهة المتجمهرين من سكان الحي .
اما ما جاء في الطعن بشان المعركة المفاجئة اجد ان هذا الدفع قد تمت مناقشتة من قبل محكمة الموضوع و قررت بان المتهم الثامن حامد علي حامد لا يستفيد من هذا الدفع و اجد ان محكمة الاستئناف قررت ان المدان الثامن حامد علي حامد يستفيد من دفع المعركة المفاجئة .
نصت المادة 131/2 ج من القانون الجنائي لسنة 1991م علي ما يلي :
(( اذا ارتكب الجاني القتل دون سبق اصرار اثناء عراك مفاجئ من غيران يستغل الظروف و يسلك سلوكاً قاسياً او غير عادي )).
علية من هذا النص اجد ان عناصر المعركة المفاجئة هي :
أ‌- ان تكون هناك معركة مفاجئة نشبت بدون سابق تدبير اثر مشاجرة مفاجئة .
ب‌- لا يستغل المتهم ظرفاً غير متاح لخصمة .
ج- الا يتصرف المتهم بوحشيةاو بطريقة شاذة .
ومن الواقائع التي بين ايدينا في هذة الدعوى لا اتفق و قضاء محكمة الاستئناف باستفادة المتهم الثامن حامد علي حامد من استثناء المعركة المفاجئة لعدم توفر شروطهما المزكور اعلاه حييث ثابت ان المعركة التي اصيبت فيها المرحومة بتلك الاصابة من البندقية الكلاشنكوف المعروضات من المتهم الثامن حامد علي حامد هي معركة لم تنشب فجاة بدون سابق تدبير اثر مشاجرة مفاجئة بل ثابت ان هذة المعركة قد نشبت بعد تدبير سابق بعودة المتهم الثامن حامد علي حامد و القوة المرافقة لة الي قسم الشرطة و زيادة القوة – و العودة مرة اخرى لمسرح الجريمة وكان يمكن ان يكون هذا القول صحيح ان كانت الاصابة التي لحقت بالمرحومة قد حصلت في المعركة الاولي بين الاطراف كما ثابت ان المتهم الثامن حامد علي حامد قد استغل ظرفاً غبر متاح لخصمة باستعمالة لسلاح ناري فتاك وقاتل في مقابل عصي وسيخ يحملة الطرف الاخر و بالتالي انعدم التكافؤ في الاسلحة بين الاطراف واتفق و صاحب الراى المخالف في قضاء محكمة الاستئناف في هذا الجانب تماماً .
كما اجد ان محكمة الاستئناف قد قضت في حكمحها بان المتهم الثامن حامد علي حامد يستفيد من استثناء الاستفزاز الشديد المفاجئ و انني لا اتفق مع محكمة الاستئناف فيما ذهبت الية باستفادة المتهم الثامن من استثناء الاستفزاز الشديد المفاجئ و اتفق و محكمة الموضوع و صاحب الراي المخالف بقضاء محكمة الاستئناف بان المدان حامد علي حامد – المتهم الثامن – لا يستفيد من استثناء الاستفزاز الشديدالمفاجئ لانعدام الفجائية حيث عاد المتهم الثامن حامدعلي حامد و قوتة الي قسم الشرطة و اعاد ترتيب قوته و رجع مرة ثانية لموقع الحدث .
كما اتفق و محكمة الموضوع ومن بعدها قضاء محكمة الاستئناف بان المتهم الثامن حامد علي حامد لايستفيد من الدفع بحق الدفاع الشرعي الوارد بنص المادة (12) من القانون الجنائي لسنة 1991م و ذلك ثابت من البيانات المقدمة اذ ثابت ان المتهم الثامن حامد علي حامد هو الذي قام بخلق ذلك الوضع بعودتة مرة ثانية لموقع الحدث و استخدامه للسلاح الناري القاتل في مواجهة المرحومة مسبباً في وفاتها مما يعد تجاوز منة للقدر في استعمال السلاح الناري القاتل .
و بالتالي لم ينشأ حق الدفاع الشرعي من جانب المدان الثامن حامد علي حامد اصلا مما لا مجال معة لمناقشة تجاوز حقه في الدفاع الشرعي .
و ليس كما جاء في قضاء محكمة الاستئناف بان تعديه الحق في الدفاع لا يسلبه الحق في الاستفادة من حق الدفاع في تجاوزه لحسن نية فانني اختلف مع محكمة الاستئناف تماما في هذا الجانب بانه طالما ثبت عدم الحق في الدفاع الشرعي فلا مجال لمناقشة تجاوزة .
علية من كل ما تقدم ذكره اقرر الغاء قضاء محكمة الاستئناف الصادر بحكم الاغلبية في جانب المتهم الثامن حامدعلي حامد و استعاده قضاء محكمة الموضوع في جانب المتهم الثامن حامد علي حامد بادانته تحت المادة 130/2 من القانون الجنائي لسنة 1991م و توقيع عقوبة الاعدام شنقاً حتي الموت علي المدان الثامن حامد علي حامد ان وافقني بقية الزملاء بالدائرة .
اما بشان ادانة بقية المتهمين الاول و الثاني و الثالث و الرابع و الخامس و السادس و السابع بموجب المادة 75 من القانون الجنائي لسنة 1991م اتفق و محكمة الموضوع بصحة ادانتهم جميعاً تحت المادة 75 من القانون الجنائي لسنة 1991م و ذلك لثبوت امتناع المتهمين من الاول و حتي السابع من تقديم المساعدة قصداً في اسعاف المرحومة عوضية عجبنا حيث اكد شهود الاتهام تلك الوقائع الشي الذي ينكرة المتهمون تماماً ولم يتقدموا امام المحكمة باي دفع يمنعهم من ذلك عند المحاكمة الشيء الذي اثارة محامي الدفاع عنهم لاول مرة بعد المحاكمة مما يستوجب معة الغاء قضاء محكمة الاستئناف القاضي بالغاء ادانة وعقوبة المتهمين من الاول و حتي السابع و اطلاق سراحهم فوراً و الاستعاضة عنة بقضاء محكمة الموضوع ان وافق بقية الزملاء الاجلاء بالدائرة .
بابكر محمد بابكر التني
قاضي المحكمة العليا
11/8/2016م
اوافق و اضيف بان الثابت وفق اقرار المدان و البينات الاخرى هو من اطلق العيار الناري الذي ادي لوفاة المجني عليها دون غيرة و ثبوت علاقة السببية بين فعله و موت المجني عليها و كذلك ثبوت القصد الجنائي حيث يعلم المدان علم اليقين ان الموت هو النتيجة الراجحة لفعله ولست المحتملة باي حال من الاحوال وفق السلاح المستخدم و موضوع الاصابة و ما جاء بالتقارير الطبيو عن حالة المجني عليها و اسباب الوفاة و كذلك ارى الا مجال لاسباب الاباحة الواردة بالقانون و المادة 45 من قانون الشرطة و قد اتي المدان فعلاً ينافي حسن النية عندما عاد للمرة الثانية لمكان الحادث بعد ان تزود بالرجال و الاسلحة في حالة لاتستدعي كل ذلك كما اري وفق الثابت عدم انطباق اي حالات من الحالات التي تنزل بوصف الجريمة من العمد الي شبة العمد وفق المادة 131 من القانون الجنائي فلا الاستفزاز المفاجئ متوافر ولا المعركة المفاجئة لعدم توافر شرائطها في الوقائع الؤدية للقتل في هذة الدعوى الجنائية كما ارى صحة ادانة بقية المتهمين وفق الثانت بالبينات ......
عوض حسن عوض
قاضي المحكمة العليا
18/8/2016م
ارى انة طالما لم ينصاع المتجمهرون للامر بالتفرق ، او بايقاف تقدمهم تجاة عربة الشرطة حتي بعد اطلاق المحكوم علية الاول لعدة اعيرة نارية في الهواء ، الا يتمادي في اطلاق عدة اعيرة نارية ارضاً ، حيث انة من شأنها او احداها الارتداد و اصابة اى من هذا الجمع ، و هذا امر مرجح اكثر منه احتمالي ، و قد حدث ، حيث ارتدت احداها و اصابت المرحومة في مقتل .
و حيث اصر المتجمهرون علي التقدم رغم اطلاق تلكم الاعيرة النارية في الهواء ،كان للشرطة الاسراع بالتقهقر بالعربة حيث يوجد قسم الشرطة ، و ليس ان يقوم المحكوم علية : حامد علي حامد باطلاق اعيرة نارية ارضاً امام ذلك الجمع .
لهذا فانني اتفق مع صاحب الرأى الاول و المؤيد من الرأى الثاني بدائرتنا ، وفقما جاء بتحييثهما .
وذلك بخصوص نقض قضاء الاغلبية بمحكمة الاستئناف – المطعون فية – و استعادة قضاء محكمة اول درحة بخصوص إدانة و عقوبة المحكوم علية :حامد علي حامد : بموجب المادة (130) ((شاملة )) بالقانون الجنائي لسنة 1991م .
الا انني أرى ان اختلف معهما ، مع عميق احترامي لهما ، و ذلك بخصوص بقية المحكوم عليهم من الاول حتي السابع ، حيث انني اتفق مع الرأى الاول المخالف من الرأى الثاني و الذي اتفق معة الرأى الثالث بمحكمة الاستئناف .
حيث انني أرى ان الوضع بالنسبة لهم – أي للمحكوم عليهم – كان محفوفاً بالمخاطر إن حاولوا رفع جسد المجني عليها المسجٌي ارضاً بموقع الحادث ، علي عربة الشرطة ، ولا يقدح في هذا القول عودتهم لاخذ زميلهم المتخلف عنهم علي العربة ، بحسبان قدرتة علي ركوب العربة دون مساعدة منهم و اثناء سيرها ، بخلاف وضع المجني عليها الذي يستلزم توقف العربة لرفعها .
لهذا أرى تأييد قضاء الاغلبية ( بالرأيين الاول و الثالث ) بمحكمة الاستئناف ،الملغي لقضاء محكمة أول درجة بشأنهم .
هاشم عمر عبدالله محمٌد
قاضي المحكمة العليا
17/8/2016م
الامر النهائي :
محكمة :
امر:
1.
(أ) نقض قضاء الاغلبية بمحكمة الاستئناف – المطعون فية – بخصوص المحكوم علية : حامد علي حامد .
(ب) استعادة قضاء محكمة أول درجة : القاضي : بادنة م المزكور / بجريمة القتل العمد ، و بمعاقبته بالاعدام شنقاً حتي الموت قصاصاً بموجب المادة (130) شاملة بالقانون الجنائي لسنة 1991م .
2 .
(أ‌) وفق قضاء الاغلبية بدائرتنا هذة : نقض قضاء الاغلبية بمحكمة الاستئناف – المطعون فية – بخصوص المحكوم عليهم من الاول حتي السابع .
(ب‌) استعادة قضاء محكمة أول درجة بشأنهم م و القاضي / بإدانتهم و بمعاقبتهم بموجب المادة (75) بالقانون الجنائي لسنة 1991م .
3 . يخطر كل الاطراف .
هاشم عمر عبدالله محمٌد
قاضي المحكمة العليا
و رئيس الدائرة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.