قضت المحكمة الجنائية العامة بدار السلام برئاسة مولانا سليمان خالد موسى أمس بعقوبة السجن لمدة عشر سنوات على شاب في العقد الثاني من عمره أدانته بتهمة التحرش الجنسي والاعتداء على طفلة في الرابعة من عمرها مستغلاً خروج أفراد أسرته من المنزل وأمرته بدفع غرامة خمسمئة جنيه وبعدم الدفع السجن لمدة (6) أشهر لمخالفته المادة (45)ج من قانون الطفل. واستندت المحكمة في إصدار قرارها بالإدانة والعقوبة على ما جاء من بينات ووقائع أساسية ثابتة بالمحضر وردت في أقوال الشاكية والدة الطفلة المجني عليها بأن ابنتها خرجت مع أشقائها عند حضورهم من المدرسة في وقت الفطور للمنزل وأنها افتقدتها فنادت عليها بالقرب من الباب ولكنها لم تجب عليها مما دفعها للخروج فوجدتها قرب الباب ولفت نظرها ملابس الطفلة المبللة وعندما سألتها أخبرتها بأن المتهم الماثل أمام المحكمة قادها لصالة داخل منزلهم وعليه استنجدت بشاهدة الاتهام جارتها وذهبتا سوياً لمنزل المتهم ووجدتا آثار حذاء الطفلة التي اقتادها المتهم من الشارع مستغلاً خلو منزلهم وعليه أسرعت بفتح بلاغ في مواجهته ووضعت ملابس الطفلة معروضات في البلاغ حيث تم إرسالها برفقة المتهم للمعامل الجنائية وجاءت النتيجة تفيد بتطابق السوائل في ملابس المجني عليها مع العينات المأخوذة من المتهم بعد إجراء فحص الDNA البصمة الوراثية عليها وأكدت الشاهدة ما دفعت به الشاكية وأضافت أن المتهم لديه سوابق بالاعتداء على الأطفال بيد أنها لم تصل للمحكمة وأنكر المتهم عند استجوابه التهم المنسوبه إليه ودفع بأنه لم يكن موجوداً بمنزلهم في يوم الحادثة وأحضر شاهدا أكد على اليمين أنهما كانا سوياً في عزاء وبرجوع المحكمة للبينات ومناقشتها مع عناصر الاتهام ثبت لها بما لايدع مجالاً للشك أن المتهم قام بالاعتداء على الطفلة وأكدت ذلك البينة الطيبة وفحص البصمة الوراثية وأقوال الشاكية وشهودها وعليه قررت بكل اطمئنان إدانته بالتهمة المنسوبة إليه وبعد سماعها لظروفه المخففة والمشددة أوقعت عليه عقوبة السجن لمدة عشر سنوات لمخالفته المادة 45 ج من قانون الطفل. الاهرام اليوم