الخميس 26 جماد اول 1438ه 23 فبراير 2017م- بيت الإمام المهدي أخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي هنالك أحاديث تنافي القرآن والواقع تخل بهذه المقاصد. أحاديث تحط من شأن المرأة وتعاملها كأنها قاصر. مقولات بيانها: "أنه لولا حواء ما خانت امرأة زوجها". هذه مقولة إسرائيلية فالقرآن يقول: (وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ) أو ينسب الخطيئة لهما معاً. "أن المرأة خلقت من ضلع أعوج إذا قومته انكسر". هذه إسرائيلية أخرى ففي كتاب الله: (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَاۖ) . وحديث "أن النساء ناقصات عقل ودين" هذا يتنافى مع سنة النبي الذي استشار خديجة (رضي) في أمر الوحي وقبل رأيها. واستشار أم سلمة (رضي) في أمر فتنة الحديبية وأخذ برأيها وقال عن عائشة (رضي) "خُذُوا شَطْرَ دِينِكُمْ عَنِ الْحُمَيْرَاءِ" . وحديث رواه عبد الرحمن بن أبي بكرة عندما نودي لمشاركة عائشة (رضي) في واقعة الجمل روي حديثاً: "ما فلح قوم ولوا أمرهم امرأة". وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا عندما سمع أن الفرس ولوا بوران بنت كسرى. هذا يجافي الواقع فهذه السيدة قال عنها الطبري أنها أحسنت السيرة في رعيتها وبسطت العدل فيهم. وينافي القرآن الذي ذكر ولاية بلقيس ملكة سبأ بالخير. وهو حديث ينافي الواقع لأن كثيراً من الصحابة وقفوا مع السيدة عائشة كطلحة والزبير. وعبد الرحمن بن أبي بكرة مجروح لأنه شهد في اتهام المغيرة بن شعبة شهادة ناقصة فجلد. إن الأحاديث التي تتناقض مع القرآن، ومع العقل، ومع الواقع لتؤسس لدونية المرأة كثيرة ....... ويستباح ضربها في كل صغيرة وكبيرة كأنما العنف ضد المرأة من تكاليف الدين.إن للمرأة حقاً أن تؤمن أو تكفر كسائر الناس في الإسلام. وقال: الإمام أبو حنيفة أن للمرأة حق التصرف في المال فمن باب أولى أن يكون لها حق التصرف في نفسها. وفيما يتعلق بالضرب قال تعالي: (وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّۖ) . أقول النشوز حالة خاصة ليس كل خلاف نشوز النشوز معناه عصيان في باطل. والوعظ تكليف خاص لا يحسنه كثير من الرجال، وعبارة ضرب في القران لها أربعة معان مثلاً: (وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ) . أي بمعني المفارقة. ولكن حتى إذا سلمنا بأن ضرب هنا بمعني جلد. فإن التعسف في ممارسة الحق يوجب قيده مثلاً عندما منع النبي صلى الله عليه وسلم الإمام علي من الزواج علي فاطمة (رضي) الآن يوجد تعسف كبير في أمر العنف ضد المرأة والإحصاء يقول عامة أن ثلاثة من أربع نساء يضربن ضرباً في كثير من الأحيان يورث عاهات، هذا التعسف يوجب منع الضرب والاحتكام لوسيلة أخرى من وسائل التعامل مع الخلافات الزوجية وسيلة قرآنية هي قوله تعالي: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَاۗ) ..... متابعتي لمحاكم الأحوال الشخصية ولما تقدم لي من شكاوي تبين أن كثيراً من الرجال يتعسفون في ممارسة حق الطلاق يفارقون النساء ويسلبونهم الحرية بحق العصمة. كل معاملة تقوم علي الإكراه باطلة. يرجي أن تكون للرجل حق الطلاق وللمرأة كذلك بالتمليك كما في المدونة المغربية. وهذا الحق ينبغي في الحالتين إنقاذه من العبث بالطلاق المشاهد حالياً. كل الأحكام الشرعية تتطلب شهوداً وفي أمر الطلاق كذلك لمنع العفوية والعبثية والمغالطات. (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ) ....... وهنالك تلاعب آخر باسم الأحكام الشرعية ينبغي وضع حد له. أحكام الإسلام تسمح بأربع زوجات. ولكن هذا مرتبط بالاستطاعة وبالعدل (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً) وقال تعالي: (وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْۖ) . التعسف في استخدام هذا الحق لا يمنعه إلا أن تشترط المرأة في عقد القرآن ألا يتزوج الرجل عليها. ولكن حتى إذا لم يوجد شرط فالعدل يستوجب أن يكون بعلمها وموافقتها ويمنع بتاتاً أن يتزوج بغير ذلك وأن تعلم الزوجة الجديدة أنه متزوج .... المسلمون الآن منفتحون على العالم وكل دولهم ملتزمة بالميثاق العالمي لحقوق الإنسان. وثلث الأمة الإسلامية يعيش أقلية في مجتمعات مغايرة. وثورة المعلومات والاتصالات ربطت بين أطراف العالم ربطاً قوياً. المرأة المسلمة الآن لا تقبل الدونية التي اختارها كثير من الفقهاء وإذا صار هذا هو موقف الدين فإنه يدفع كثيرات للتمرد علي الدين ....... مقاصد الشريع في أمر الزواج تطابق التحكيم. المرأة تقرر مصيرها إن شاءت مباشرة أو عن طريق وكيل باختيارها. عبارة مجبرتي تتناقض مع كرامة المرأة ومع حقوق الإيمان ومع حقوق الإنسان ....