التلاعب الجيني.. متى يحق للعلماء إبادة كائن ضار؟    سَامِر الحَي الذي يطْرِب    شاهد بالفيديو.. أشهر مصنع سوداني يستأنف العمل بالخرطوم في حضور صاحبه    شاهد بالفيديو.. سيدة سودانية تنهار بالبكاء على الهواء: (زوجي تزوج من مطربة شهيرة كانت تجمعه بها علاقة غير شرعية وأصبحت تصرف علينا بأموال الحرام ومن أموال المبادرات التي تطلقها)    شاهد بالصورة.. وسط ضجة إسفيرية واسعة افتتاح محل "بلبن" بمدينة ود مدني بالسودان    مواعيد مباريات كأس العالم الأندية اليوم السبت 21 يونيو 2025    العدل والمساواة: المشتركة قدمت أرتال من الشهداء والجرحى والمصابين    يا د. كامل إدريس: ليست هذه مهمتك، وما هكذا تُبنى حكومات الإنقاذ الوطني    بحث علمي محايد    عضو المجلس السيادي د.نوارة أبو محمد محمد طاهر تلتقي رئيس الوزراء    السودان.. وفد يصل استاد الهلال في أمدرمان    "وثائقي" صادم يكشف تورط الجيش في استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين (فيديو)    الجيش السوداني يعلّق على الهجوم الكبير    كامل إدريس وبيع "الحبال بلا بقر"    السودان.. كامل إدريس يعلن عن 22 وزارة    إنريكي: بوتافوجو يستحق الفوز بسبب ما فعله    "كاف" يعلن عن موعد جديد لانطلاق بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الاتحاد الإفريقي    هل ستتأثر مصر في حال ضرب المفاعلات النووية؟    إيران تغرق إسرائيل بالصواريخ من الشمال إلى الجنوب    "الكنابي": تهجير المواطنين بإزالة السكن العشوائي في الجزيرة والخرطوم تطور خطير    عندَما جَعلنَا الحَضَرِي (في عَدّاد المَجغُومِين)    نص خطاب رئيس مجلس الوزراء "كامل ادريس" للأمة السودانية    الجمعية العمومية الانتخابية لنادي الرابطة كوستي    ميسي يقود إنتر ميامي لقلب الطاولة على بورتو والفوز بهدفين لهدف    عودة الخبراء الأتراك إلى بورتسودان لتشغيل طائرات "أنقرة" المسيّرة    6 دول في الجنوب الأفريقي تخرج من قائمة بؤر الجوع العالمية    فقدان عشرات المهاجرين السودانيين في عرض البحر الأبيض المتوسط    30أم 45 دقيقة.. ما المدة المثالية للمشي يومياً؟    الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية تتمكن من ضبط منزل لتزييف العملات ومخازن لتخزين منهوبات المواطنين    بين 9 دول نووية.. من يملك السلاح الأقوى في العالم؟    لماذا ارتفعت أسعار النفط بعد المواجهة بين إيران وإسرائيل؟    وزارة الصحة تتسلّم (3) ملايين جرعة من لقاح الكوليرا    "أنت ما تتناوله"، ما الأشياء التي يجب تناولها أو تجنبها لصحة الأمعاء؟    نظرية "بيتزا البنتاغون" تفضح الضربة الإسرائيلية لإيران    السودان والحرب    هل هناك احتمال لحدوث تسرب إشعاع نووي في مصر حال قصف ديمونة؟    ماذا يفعل كبت الدموع بالرجال؟    الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية تتمكن من الإيقاع بشبكة إجرامية تخصصت فى نهب مصانع العطور بمعاونة المليشيا المتمردة    الصحفية والشاعرة داليا الياس: (عندي حاجز نفسي مع صبغة الشعر عند الرجال!! ولو بقيت منقطها وأرهب من الرهابة ذاتا مابتخش راسي ده!!)    كيم كارداشيان تنتقد "قسوة" إدارة الهجرة الأمريكية    "دم على نهد".. مسلسل جريء يواجه شبح المنع قبل عرضه    السلطات السودانية تضع النهاية لمسلسل منزل الكمير    المباحث الجنائية المركزية ولاية الجزيرة تنفذ حملة أمنية كبري بالسوق العمومي وتضبط معتادي إجرام    مباحث شرطة الولاية الشمالية تتمكن من إماطة اللثام عن جريمة قتل غامضة وتوقف المتورطين    المملكة تستعرض إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي    خسائر ضخمة ل"غانا"..تقرير خطير يكشف المثير    والي الخرطوم يصدر عدداً من الموجهات التنظيمية والادارية لمحاربة السكن العشوائي    أدوية يجب تجنب تناولها مع القهوة    (يمكن نتلاقى ويمكن لا)    بالصورة.."أتمنى لها حياة سعيدة".. الفنان مأمون سوار الدهب يفاجئ الجميع ويعلن إنفصاله رسمياً عن زوجته الحسناء ويكشف الحقائق كاملة: (زي ما كل الناس عارفه الطلاق ما بقع على"الحامل")    3 آلاف و820 شخصا"..حريق في مبنى بدبي والسلطات توضّح    معلومات جديدة عن الناجي الوحيد من طائرة الهند المنكوبة.. مكان مقعده ينقذه من الموت    إنهاء معاناة حي شهير في أمدرمان    رؤيا الحكيم غير ملزمة للجيش والشعب السوداني    شاهد بالفيديو.. داعية سوداني شهير يثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة: (رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاني بدعوة الجيش والدعم السريع للتفاوض)    أثار محمد هاشم الحكيم عاصفة لم يكن بحاجة إلي آثارها الإرتدادية علي مصداقيته الكلامية والوجدانية    ما هي محظورات الحج للنساء؟    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البشير يصدر أربعة أوامر طواريء تنتهك الحريات وتحظر التجمهر والتجمع والمواكب
كشف عن نواياه الحقيقية وخطته لقمع المظاهرات والتنكيل بالمتظاهرين
نشر في الراكوبة يوم 25 - 02 - 2019

أصدر رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير اليوم أربعة أوامر طواريء تتعلق بتفويض سلطات ومنح حصانات ، وحظر التجمهر والتجمع والمواكب والاضراب وتعطيل المرافق العامة ، وتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي وتحديد ضوابط خروج النقد والذهب عبر الموانيء والمعابر ، وحظر توزيع وتخزين وبيع ونقل المحروقات والسلع المدعومة خارج القنوات الرسمية.
ويبدأ العمل بهذه الأوامر من تاريخ التوقيع عليها وتنتهي بانتهاء المدة المحددة بالطواريء، وهذه الأوامر كالآتي:
أمر طواريء رقم (1) لسنة 2019م بتفويض سلطات ومنح حصانات:
فوض هذا الأمر القوات النظامية، السلطات الآتية:
أ- دخول أي مباني أو تفتيشها أو تفتيش الأشخاص.
ب- فرض الرقابة على أي ممتلكات أو منشآت.
ج- الحجز على الأموال والمحال والسلع والأشياء التي يشتبه بأنها موضوع مخالفة للقانون وذلك حتى يتم التحري أو المحاكمة.
د- حظر أو تنظيم حركة الأشخاص أو نشاطهم أو حركة الأشياء أو وسائل النقل والاتصال في أي منطقة أو زمان.
ه- اعتقال الأشخاص الذين يشتبه في اشتراكهم في جريمة تتصل بالطواريء.
و- أي سلطات أخرى يراها رئيس الجمهورية ضرورية.
وأعطى الأمر النائب العام سلطة التقرير بشأن رفع الحصانة عن أي شخص متهم بارتكاب جريمة معاقب عليها بموجب قانون الطواريء وحماية السلامة العامة لسنة 1997م أو اللوائح أو الأوامر الصادرة بموجبه.
ونص الأمر على أن ينشيء النائب العام نيابات الطواريء ويصدار القواعد التي تنظم اجراءات التحري والتحقيق والاستئناف ، كما ينشيء رئيس القضاء محاكم الطواريء ويصدر القواعد التي تنظم المحاكمة والاستئناف .
أمر طوارئ رقم (2) لسنة 2019م.
ونص هذا الأمر على الآتي :
يحظر التجمهر والتجمع والمواكب غير المرخص بها.
يحظر قفل الطرق العامة وإعاقة حركة سير المواطنين ووسائل النقل.
يحظر التقليل من هيبة الدولة وأي رمز من رموز سيادتها أو أي من أجهزتها أو العاملين بها بأي وسيلة أو فعل.
تحظر الاضرابات والتوقف عن العمل أو الخدمة أو تعطيل المرافق العامة.
يحظر التعدي علي الممتلكات العامة والخاصة والتخريب وترويع المواطنين والاخلال بالأمن والسلامة العامة.
يحظر إقامة الندوات والتجمعات والفعاليات المختلفة والانشطة إلا بإذن من السلطة المختصة.
يحظر إعداد أو نشر أو تداول الأخبار التي تضر بالدولة أو المواطنين أو تدعو الي تقويض النظام الدستوري القائم أو بث روح الكراهية أو العنصرية أو التفرقة بأي وسيلة من وسائل النشر المرئي أو المسموع أو المقروء أو أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي.
يحظر إعداد أو نشر المعلومات والصور والوثائق والمستندات الشخصية الخاصة بأي شخص يشغل وظيفة عامة أو أسرته.
يحظر مقاومة السلطات المختصة أو رفض الانصياع لما تصدره من أوامر أو توجيهات.
يحظر التجوال في المواعيد المحددة للحظر بواسطة السلطة المختصة.
يحظر نشر المعلومات أو التعليقات المتعلقة بالتحريات أو التحقيقات في الدعاوي الجنائية دون إذن النيابة العامة.
وكل من يخالف أحكام هذا الامر عن طريق إرتكاب الفعل أو التحريض أو المقاومة أو التداول يعاقب بالاضافة لأي عقوبة منصوص عليها في أي قانون آخر ، بالآتي:
السجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات والغرامة.
مصادرة الوسيلة أو المال المستخدم في إرتكاب أي فعل محظور بموجب هذا الامر.
أمر طواريء رقم (3) لسنة 2019 م بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي وتحديد ضوابط خروج النقد والذهب عبر الموانيء والمعابر.
ويحظر هذا الأمر :
1- التعامل بالنقد الأجنبي بيعاً أو شراءً خارج القنوات الرسمية.
2- يحظر حمل أكثر من (3000) دولار (ثلاثة ألف دولار) أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى لأي شخص مسافر عبر أي ميناء جوي أو بحري أو أي معبر بري.
3- يحظر حمل وحيازة ما يزيد عن 150 جرام ذهب مشغول لأي مسافر خارج السودان عبر أي ميناء جوي أو بحري أو بري.
4- يحظر حمل أو حيازة أو تخزين أي كمية من الذهب الخام ايّا كان شكله من غير المرخص لهم بالتصنيع أو التصدير.
5- يجب على كل من يحمل أو يحوز أي ذهب خام أيّا كان شكله أن يلتزم بالضوابط الصادرة من السلطات المختصة والتي تحدد ضوابط نقل الذهب من منطقة الى أخرى أو التعامل فيه.
ونص الأمر على أن كل من يرتكب أو يشارك أو يعاون أو يسهّل او يسمح بارتكاب أيّا من الأفعال المحظورة بموجب هذا الأمر يعاقب بالإضافة لأي عقوبات منصوص عليها في أي قانون آخر، بالآتي:
(أ) السجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات والغرامة .
(ب) مصادرة العملة سواء كانت سودانية أو اجنبية والذهب الخام والمشغول الذي تم ضبطه بالمخالفة لهذا الأمر .
(ج) تصادر أي وسيلة تم استخدامها في ارتكاب الفعل المحظور.
أمر طوارئ رقم (4) لسنة 2019م بحظر توزيع وتخزين وبيع ونقل المحروقات والسلع المدعومة خارج القنوات الرسمية ويحظر هذا الأمر.
حظر التعامل في المحروقات:
أ- يحظر علي أي شخص تخزين أو بيع أو نقل أي محروقات بترولية (جازولين – بنزين – غاز- فيرنس) إلا بموجب تصديق من السلطات المختصة.
ب- يحظر نقل المحروقات (جازولين – بنزين– غاز- فيرنس) خارج الحدود السودانية.
ج- يحظر علي أي جهة تعمل في نقل المحروقات (جازولين – بنزين– غاز- فيرنس) تفريغ أي شحنة أو جزء منها في أي موقع يخالف ما هو محدد في استمارة الشحن والتخصيص الصادرة من المؤسسة العامة للنفط.
د- يحظر على أي محطة خدمة بترولية ان تقوم ببيع أإو تعبئة أي محروقات (جازولين – بنزين– غاز- فيرنس) بالمخالفة للضوابط التي تصدرها السلطة المختصة.
ه يحظر على أي محطة خدمة بترولية ان تقوم ببيع أو تعبئة أي محروقات (جازولين – بنزين– غاز- فيرنس) الا داخل الوعاء المصمم لذلك داخل كل عربة ( التنك) .
و- يحظر بيع الجازولين – البنزين– الغاز- الفيرنس خارج محطات الوقود أو المستودعات.
حظر التعامل في الدقيق:
يحظر التعامل في الدقيق المدعوم من الدولة بالبيع أو الشراء أو النقل أو التخزين أو الحيازة أو الاستخدام في غير الغرض المخصص له بالمخالفة للضوابط المحددة من السلطة المختصة.
تهربيب السلع والبضائع:
يحظر نقل أي سلع أو بضائع الى خارج حدود السودان الا بموجب تصديق من السلطات المختصة .
العقوبات :
بالاضافة الى أي عقوبة منصوص عليها في أي قانون آخر ، كل من يخالف أحكام هذا الأمر يعاقب بالآتي:
السجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن (50000) جنيه ، خمسون ألف جنيه.
مصادرة الكميات التي تم ضبطها بالمخالفة لهذا الأمر.
(ج) مصادرة وسيلة النقل.
(د) ايقاف أو سحب الترخيص أو التوكيل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.