وفد عسكري أوغندي قرب جوبا    تقارير تكشف خسائر مشغلّي خدمات الاتصالات في السودان    والي الخرطوم يشيد بمواقف شرفاء السودان بالخارج في شرح طبيعة الحرب وفضح ممارسات المليشيا المتمردة    مجاعة تهدد آلاف السودانيين في الفاشر    تجدّد إصابة إندريك "أحبط" إعارته لريال سوسيداد    توجيه الاتهام إلى 16 من قادة المليشيا المتمردة في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس ابكر    لدى مخاطبته حفل تكريم رجل الاعمال شكينيبة بادي يشيد بجامعة النيل الازرق في دعم الاستقرار    شغل مؤسس    عثمان ميرغني يكتب: لا وقت للدموع..    السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير    الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع    محمد خير مستشاراً لرئيس الوزراء كامل إدريس    "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر    ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21    تيك توك يحذف 16.5 مليون فيديو في 5 دول عربية خلال 3 أشهر    وفد المعابر يقف على مواعين النقل النهري والميناء الجاف والجمارك بكوستي    الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة يكشف عن إحصائيات بلاغات المواطنين على منصة البلاغ الالكتروني والمدونة باقسام الشرطةالجنائية    الشان لا ترحم الأخطاء    صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديل الوثيقة الدستورية..بين القابلية والمنع
نشر في الراكوبة يوم 29 - 08 - 2019

كل ما استشكل علينا من نصوصٍ عائقة داخل الوثيقة يكمن حله في تعديل الوثيقة نفسها.
ماهي الجهة التي يحق لها تعديل الوثيقة؟
الاجابة: المجلس التشريعي، وذلك وفقاً لنص المادة 78، والتي جوزت تعديلها بأغلبية ثلثي أعضائه.
ماذا في حالة عدم تعيين وتشكيل المجلس التشريعي؟
تقول الوثيقة الدستورية في المادة 25 الفقرة 3 : أن سلطات المجلس التشريعي، عند عدم تشكيله، تؤول إلي (أعضاء) مجلسي السيادة والوزراء في اجتماع مشترك، تتخذ فيه القرارات بالتوافق أو باغلبية ثلثي الأعضاء.
حسناً.. يتكون المجلس السيادي من أحد عشر عضواً.. خمسة منهم من المجلس العسكري وستة من الحرية والتغيير… أما مجلس الوزراء فسيتكون من رئيسه وعددٍ لا يتجاوز عشرين من الوزراء ، وهم جميعً من الحرية والتغيير . بالتالي يسهل على الحرية والتغيير الحصول على أغلبية الثلثين في الإجتماع المشترك، الذي يضم أعضاء مجلسي السيادة والوزراء ( لأغراض ممارسة سلطات المجلس التشريعي) . هذا في حالة أن المجلس العسكري لم (يستمل) إلى صفه بعض المنتسبين للحرية والتغيير ممن هم متواجدين في المجلس السيادي ومجلس الوزراء!
في هذا الصدد لابد من المرور على ماكتبته الصحافية الأستاذة /لينا يعقوب، أو ماهو منسوب إليها، خاصةً وأنني قد قرأته كما هو، متطايراً إسفيرياً، وليس من مظانه، بأن : "الوثيقة النهائية الموجودة بحوزة الأطراف السودانية تختلف عن تلك الموجودة لدى الوساطة" .
أقول الآتي :
سبق وأن أقر الطرفان ( قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري) بأنهما قد عدلا الوثيقة فيما يتعلق (بكيفية تعيين رئيس القضاء قبل تكوين وإنشاء مجلس القضاء العالي المناط به ترشيح رئيس القضاء ) ، وأن ذلك التعديل قد تم بعد التوقيع علي الوثيقة بالأحرف الأولى وقبل التوقيع النهائي عليها. وقد تم تبرير هذا التعديل وإجازته بواسطة عددٍ من القانونيين، استناداً لما هو متعارفٌ عليه وفقاً للمعاهدات الدولية، رغم عدم معرفته والعمل به في نطاق القوانين الوطنية. وهذا لا يشكل حائلاً أو مانعاً لتطبيقه من ناحية الفلسفة القانونية ومعيار ما يُتبع عند غياب النص وإمكانية الاستعانة بما رسخ وتواتر في حالات مشابهة في المدارس القانونية المختلفة .
ربما ساهمت أشياء متعددة في ذلك التخبط المتعلق بالوثيقة الدستورية وعدم وضوح الرؤى، خصوصاً للجماهير، من ضمنها وليس كلها : ضعف الموقف التفاوضي لقوى إعلان الحرية والتغيير مع المجلس العسكري، والضبابية التي كست الصياغة القانونية للوثيقة الدستورية ووقائع جلساتها وعدم الأخذ بما قُدم لتلك اللجنة من نُصحٍ وملاحظات .
ما سطرته الأستاذة لينا، أو ما نُسب إليها من مقال، قالت من خلاله، أو حاول الناسبون، إضفاء شبهة التزوير على هذهِ الواقعة، اي تعديل الوثيقة، وما استند إليه مقال (لينا) المكتوب بواسطتها أو المنسوب إليها، إلي ما يفهم منه، ان المزورين لم ينتبهوا إلي عدم جواز تعديل الوثيقة إلا بواسطة المجلس التشريعي، وهذا قول صحيحٌ في عباراته الحرفية وخاطئٌ في مضمونه الدستوري والقانوني. إذ كما بينا عاليه، أن الوثيقة يجوز تعديلها بواسطة طرفيها كما حدث في المرة الأولي قبل التوقيع النهائي عليها، ويجوز تعديلها أيضاً بعد التوقيع عليها وقبل تشكيل المجلس التشريعي، شريطة أن يتم ذلك التعديل خلال اجتماعِ مشتركٍ، يضم كل أعضاء مجلسي السيادة والوزراء، لكيما يمارسوا صلاحيات المجلس التشريعي في حالة عدم تكوينه.
من الناحية القانونية، فإن الوسيط ليس طرفاً في تلك الوثيقة، إنما له دورٌ توفيقي، ولكنها ستكون بالفعل مصيبةً أخلاقية ودستورية، بل وجُرماً في حق الشعب والوطن ، إذا ما تم التعديل بعد التوقيع النهائي. عندها ستكون الوثيقة الموقعة بصورةٍ نهائية والمتواجدة بحوزة الوسيط، هي الأساس، خاصةً إذا كان هو أو آخرين من ضمن الموقعين عليها كشهود. وعلى طرفي الوثيقة إثبات العكس!
محمود.
محمود دفع الله الشيخ/المحامي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.