ارجأ القاضي في محكمة علي عثمان وأخرين حول الإختلاسات بمنظمة العون الإنساني للتنمية، قرار الفصل في مستند اتهام رقم ( 4) الذي تقدم محاموا الدفاع بالطعن فيه باعتباره مصنوع ومختلق ومزور لانكار شاهد الاتهام الذي احضرته النيابة بانه اصدر المستند.ويواجه المتهمين في القضية اتهامات بالاستيلاء علي 3 مليون جنيه مقدمة كعون من وزارة المالية للمنظمة . وطالب القاضي من النيابة باحضار اصل المستند حتي يصدر قراره. وكان وكيل النيابة المتحري الثاني المعز طه قد اكد ان الشاهد لم يسلمه ذلك المستند في افادته في الجلسة السابقة. وكانت المحكمة قد استمعت الي شاهد الاتهام التاسع مبارك ابو الحسن الموظف بالمنظمة الشاكية. الذي اكد ان منظمة العون الانساني منظمة دولية غير حكومية وفقا لاتفاقية المقر الموقعة بينها وحكومة السودان، وان لها عدد من الافرع في كل من كينيا والصومال واليمن ونيجريا ، مشيرا الي ان الامتيازات التي تتمتع بها المنظمة والعاملين بها تحكمها اتفاقية المقر. وأبان ان عددا كبيرا من الموظفين استفادوا من تلك الامتيازات وتملكوا سيارات حسب اللوائح التي تجيز لهم ذلك. وعند ترك الموظف للخدمة يقوم بدفع الجمارك وفقاً لدلالة رسمية تشرف عليها الجمارك بعد موافقة وزارة الخارجية. ولوحظ ان الشاهد وعلي الرغم من انه المدير التنفيذي لكنه انكر علمه ومعرفته بكل ما يدور في المنظمة وحصر معرفته فقط في اطار عمله بالسودان.