إبراهيم شقلاوي يكتب: بين الفوضى وإعادة التأسيس    الكهرباء في السودان تعلن عن قطوعات وتوضّح    الهلال يهزم سانت لوبوبو ويتأهل متصدراً مجموعته    الهلال السوداني إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة إنصاف مدني تفاجئ الجميع وتقتحم عالم التمثيل بالمشاركة في عمل درامي خلال شهر رمضان    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة إنصاف مدني تفاجئ الجميع وتقتحم عالم التمثيل بالمشاركة في عمل درامي خلال شهر رمضان    شاهد بالصورة.. فنانة تشكيلية تعرض لوحة للفنان الراحل محمود عبد العزيز للبيع بمبلغ 5 مليار جنيه وساخرون: (إلا يشتريها مأمون لزوجته حنين)    ليفربول يحسم أمره ويقرر عرض محمد صلاح للبيع    وزير الصحة يؤكد دعم غرب كردفان واستمرار الخدمات الصحية رغم التحديات    بنك الخرطوم يصدر توضيحا مهما    السلطانة هدى عربي توجه رسالة لخصومها بصور ملفتة: (اصلوا ما تحاولوا تشوهوا صورتنا لي ناس الدنيا ضيقة)    تفاصيل بشأن خطة تأهيل جسري شمبات والحلفايا    إطلاق سراح 100 من نزلاء السجون الغارمين بكسلا    تبادل إطلاق نار في الخرطوم    "Jackpotting".. كيف يستولي قراصنة على الصراف الآلي وأين بدأت هذه الهجمات؟    3 ميزات متوقعة في آيفون 18 برو بفضل شريحة " C2″ الجديدة    "ميتا" تعزز فيسبوك بميزة الصور الشخصية المتحركة    الأردني التعمري يقود رين إلى هزيمة باريس سان جيرمان بثلاثية    د. سلمى سجلت نقطة لصالحها، إن تم قبول استقالتها ستخرج وقد رفعت الحرج عن نفسها    الشرطة في الخرطوم تنهي مغامرة متهم المستشفيات الخطير    الأمم المتحدة تطلق التحذير تجاه أزمة السودان    (سبتكم أخضر ياأسياد)    الهلال يصارع لوبوبو لخطف بطاقة ربع النهائي    من سلوى عثمان لهند صبري .. مشادات "اللوكيشن" تهدد دراما رمضان    نصائح صحية للاستعداد المبكر لرمضان    "الصحة العالمية": اعتماد لقاح فموي جديد لشلل الأطفال    علم النفس يوضح.. هكذا يتخذ أصحاب التفكير المفرط قراراتهم    موسيفيني يصدر توجيهًا لجهاز المخابرات بشأن السيارات السودانية    الهلال السوداني يخوض مواجهة مصيرية في أبطال إفريقيا    أئمة يدعون إلى النار    إتحاد جبل أولياء يكون اللجان العدلية    في مباراة مثيرة شهدت ضربتي جزاء وحالة طرد الأهلي يخسر أمام مويس بثنائية نظيفة في دوري شندي    ترتيبات لإعادة تشغيل مصنع ألبان بركات وإنشاء مزرعة لتربية الماشية    إبراهيم شقلاوي يكتب: مسرح ما بعد الحرب لدى يوسف عيدابي    وزارة المالية توقع إتفاق مع بنك التضامن الإسلامي لتقديم خدمة إيصالي    شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تبهر راغب علامة وأنغام بعد ترديدها أغنية هدى عربي في برنامج مسابقات والسلطانة تدعمها وتحتفي بها    ارتفاع في اسعار محصول الذرة واستقرار سعر السمسم بالقضارف أمس    انطلاق دورة متخصصة لتطوير الأداء الرقمي برعاية وزير الشباب والرياضة    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين تنفذ حملة منعية وكشفية لمكافحة التعدين العشوائي بولاية البحرالاحمر    هيئة مياه الخرطوم: تحصيل فاتورة المياه لا يشمل القطاع السكني حتى الآن    ارتفاع طفيف لأرباح زين السعودية إلى 604 ملايين في 2025    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    حريق كبير في سوق شرق تشاد    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تطورات مثيرة في قضية فساد متهم فيها علي عثمان محمد طه
نشر في الراكوبة يوم 12 - 01 - 2021

واستند المحامي عصام الدين عباس عثمان ، ممثلاً لدفاع المتهم الأول الأمين العام السابق لمنظمة العون الإنساني ، في طلبه للمحكمة إلى نص (11/1) من إتفاقية المقر بين المنظمة وحكومة السودان ممثلة في وزارة الخارجية ، وبرر المحامي في طلبه لقاضي محكمة جنايات جرائم الفساد ومخالفات المال العام رافع محمد عبدالنور معلا ، بوقف إجراءات المحاكمة ضد موكله المتهم الأول إلى أنه قد شغل منصب الأمين العام للمنظمة منذ إنشائها بتاريخ أبريل 2016م ، مشيراً إلى أن المتهم الأول قد وقع على إتفاقية المقر إنابة عن المنظمة مع حكومة السودان ، وشدد المحامي عباس ،في طلبه على أن منظمة العون الإنساني والتنمية هي منظمة دولية بحسب نص الإتفاقية مستند إتهام (20) المودع بطرف المحكمة ، كما أمن على ذلك شاهد الإتهام العاشر مدير إدارة الحصانات والإمتيازات بوزارة الخارجية ، إضافة إلى ما أدلى به شاهدا الإتهام الأمين العام الحالي والسابق للمنظمة اللذان أمنا جميعاً على تمتع موظفي منظمة العون الإنساني بالحصانة القضائية.
حصانة قضائية ومطلقة
وأشار محامي دفاع المتهم الأول في طلبه للمحكمة إلى أن المادة (11/1) من إتفاقية المقر نصت على أن يتمتع موظفو المنظمة ومستشاروها المعتمدون لدى الحكومة بالحصانة القضائية فيما يتعلق بالأعمال التي يؤدونها بصفتهم الرسمية وفي أثناء آدأئها من قول أو فعل عدا جرائم الحدود الشرعية ، منبهاً إلى أن نص المادة هو نص وجوبي التطبيق وبموجبه يمنح المتهم الأول حصانة مطلقة تحول دون مقاضاته ذلك على إفتراض وقوع أفعال منه مخالفة للقانون أثناء ممارسته الأعمال بصفته الرسمية وذلك أسوةً بالدبلوماسيين الذين منحهم قانون الحصانات والإمتيازات لسنة 1956م حصانة تمنعهم من الخضوع للقانون المدني والجنائي حسب المادة (2) من القسم الأول والثاني والثالث من القانون ، وأفاد المحامي في طلبه بأن العديد من السوابق القضائية أمنت على أن الحصانات المنصوص عليها في إتفاقية المقر يتمتع المستفيد منها بالحصانة القضائية واستدل محامي دفاع المتهم الأول بالسابقة القضائية ل(عبدالله محمد إبراهيم ضد الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي ) والتي أرست مبدأ إتفاقية المقر وهي إتفاقية ذات طرفين حكومة السودان من جانب والهيئة العربية للإستثمار والإنماء الزراعي من جانب آخر بشخصيتها الإعتبارية المستقلة ، وأردف بقوله : ( لقد أمنت السابقة القضائية بأن المطعون ضدها الهيئة تتمتع بحصانة قضائية من تنفيذ أوامر الحجز).
تسليط سيف الإتهام
وقال محامي دفاع المتهم الأول بأن تمتع المتهم الأول بالحصانة القضائية جاء واضحاً بنص إتفاقية المقر إلا أن ممثلي الإتهام الذين قدموا إتفاقية المقر كمستند إتهام وغضوا الطرف عن الحصانة القضائية التي يتمتع بها المتهم الأول وأبقوا على سيف الإتهام مسلطاً عليه بمخالفة لنص الإتفاقية منذ العام 2017م – بل وحاولوا بكل الوسائل المشروعة منها والمخالفة للقانون – إدانة المتهم تارة بطلب أن يتحول المتحري المفترض فيه الحياد إلى هيئة الإتهام وأخرى الأتيان بوكيل نيابة باشر إجراءات في البلاغ شاهداً وثالثاً الأتيان به لتقديم مستند لم يظهر له أصل حتى الآن وأنكر من نسب إليه علاقته به.
وختم محامي دفاع المتهم في طلبه للمحكمة إعمال نص المادة (11/1) من إتفاقية المقر الواجبة التطبيق والأمر بوقف إجراءات محاكمة المتهم الأول الأمين العام لمنظمة العون الانساني والتنمية وإخلاء سبيله فوراً .
إمهال
من جهته تسلم ممثل الإتهام وكيل نيابة الأموال العامة أبقراط عبدالله ، نسخة من طلب دفاع المتهم الأول وافقت المحكمة إمهاله حتى الجلسة القادمة للرد عليه كتابة ، فيما وافقت المحكمة على ذلك، في ذات الاطار ألتمس المحامي هاشم أبوبكر الجعلي ، ممثلاً لدفاع المتهم الثالث النائب الأسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه ، من المحكمة أيضاً منحهم فرصة لإحضار رد على طلب ممثل دفاع المتهم الأول معللاً ذلك إلى أن ما جاء في الطلب يتأثر به موكله المتهم الثالث (طه ).
إعادة استجواب
في ذات السياق وافقت المحكمة على طلب ممثل الإتهام عن الحق العام بإعادة استجواب المتحري الثاني وكيل أعلى نيابة شندي المعز طه أحمد، للإفادة حول جزئية في مستند إتهام (4) عبارة عن إقرار من شاهد الإتهام السابع قائد سابق بفريق تأمين وحماية المتهم الثالث (طه) يشير فيه لاستلامه مبلغ ال(3)ملايين جنيه من المتهم الأول بغرض تسليمها للمتهم الثالث ، وذلك بعد أن أنكر الشاهد علاقته بمحتوى التحريري والطباعي للمستند في جلسة سابقة بالمحكمة.
في ذات الإتجاه أشترطت المحكمة على الإتهام بإحضار أصل مستند إتهام (4). حتى يتسنى لها الفصل في طلب الدفاع المتمثل في طعنهم في المستند بالتزوير وطالبوا بفتح تحقيق حول ملابسات أعداده ، وأعتبروه مستنداً مختلقاً ومصطنعاً- لاسيما وأن الشاهد أفاد بأنه قام بإعداد مستند باستلام المبلغ بخط يده وليس مطبوعاً ، واستند الدفاع على طلبهم لنص المادة (42/1)من قانون الأثبات السوداني لسنة 1994م.
في إتجاه مغاير وافقت المحكمة أيضاً على طلب ممثلي دفاع المتهمين الثلاثة بالسماح لهم بالإطلاع على أقوال المتحري الثاني بمحضر المحاكمة حول جزئية مستند إتهام (4).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.