واستند المحامي عصام الدين عباس عثمان ، ممثلاً لدفاع المتهم الأول الأمين العام السابق لمنظمة العون الإنساني ، في طلبه للمحكمة إلى نص (11/1) من إتفاقية المقر بين المنظمة وحكومة السودان ممثلة في وزارة الخارجية ، وبرر المحامي في طلبه لقاضي محكمة جنايات جرائم الفساد ومخالفات المال العام رافع محمد عبدالنور معلا ، بوقف إجراءات المحاكمة ضد موكله المتهم الأول إلى أنه قد شغل منصب الأمين العام للمنظمة منذ إنشائها بتاريخ أبريل 2016م ، مشيراً إلى أن المتهم الأول قد وقع على إتفاقية المقر إنابة عن المنظمة مع حكومة السودان ، وشدد المحامي عباس ،في طلبه على أن منظمة العون الإنساني والتنمية هي منظمة دولية بحسب نص الإتفاقية مستند إتهام (20) المودع بطرف المحكمة ، كما أمن على ذلك شاهد الإتهام العاشر مدير إدارة الحصانات والإمتيازات بوزارة الخارجية ، إضافة إلى ما أدلى به شاهدا الإتهام الأمين العام الحالي والسابق للمنظمة اللذان أمنا جميعاً على تمتع موظفي منظمة العون الإنساني بالحصانة القضائية. حصانة قضائية ومطلقة وأشار محامي دفاع المتهم الأول في طلبه للمحكمة إلى أن المادة (11/1) من إتفاقية المقر نصت على أن يتمتع موظفو المنظمة ومستشاروها المعتمدون لدى الحكومة بالحصانة القضائية فيما يتعلق بالأعمال التي يؤدونها بصفتهم الرسمية وفي أثناء آدأئها من قول أو فعل عدا جرائم الحدود الشرعية ، منبهاً إلى أن نص المادة هو نص وجوبي التطبيق وبموجبه يمنح المتهم الأول حصانة مطلقة تحول دون مقاضاته ذلك على إفتراض وقوع أفعال منه مخالفة للقانون أثناء ممارسته الأعمال بصفته الرسمية وذلك أسوةً بالدبلوماسيين الذين منحهم قانون الحصانات والإمتيازات لسنة 1956م حصانة تمنعهم من الخضوع للقانون المدني والجنائي حسب المادة (2) من القسم الأول والثاني والثالث من القانون ، وأفاد المحامي في طلبه بأن العديد من السوابق القضائية أمنت على أن الحصانات المنصوص عليها في إتفاقية المقر يتمتع المستفيد منها بالحصانة القضائية واستدل محامي دفاع المتهم الأول بالسابقة القضائية ل(عبدالله محمد إبراهيم ضد الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي ) والتي أرست مبدأ إتفاقية المقر وهي إتفاقية ذات طرفين حكومة السودان من جانب والهيئة العربية للإستثمار والإنماء الزراعي من جانب آخر بشخصيتها الإعتبارية المستقلة ، وأردف بقوله : ( لقد أمنت السابقة القضائية بأن المطعون ضدها الهيئة تتمتع بحصانة قضائية من تنفيذ أوامر الحجز). تسليط سيف الإتهام وقال محامي دفاع المتهم الأول بأن تمتع المتهم الأول بالحصانة القضائية جاء واضحاً بنص إتفاقية المقر إلا أن ممثلي الإتهام الذين قدموا إتفاقية المقر كمستند إتهام وغضوا الطرف عن الحصانة القضائية التي يتمتع بها المتهم الأول وأبقوا على سيف الإتهام مسلطاً عليه بمخالفة لنص الإتفاقية منذ العام 2017م – بل وحاولوا بكل الوسائل المشروعة منها والمخالفة للقانون – إدانة المتهم تارة بطلب أن يتحول المتحري المفترض فيه الحياد إلى هيئة الإتهام وأخرى الأتيان بوكيل نيابة باشر إجراءات في البلاغ شاهداً وثالثاً الأتيان به لتقديم مستند لم يظهر له أصل حتى الآن وأنكر من نسب إليه علاقته به. وختم محامي دفاع المتهم في طلبه للمحكمة إعمال نص المادة (11/1) من إتفاقية المقر الواجبة التطبيق والأمر بوقف إجراءات محاكمة المتهم الأول الأمين العام لمنظمة العون الانساني والتنمية وإخلاء سبيله فوراً . إمهال من جهته تسلم ممثل الإتهام وكيل نيابة الأموال العامة أبقراط عبدالله ، نسخة من طلب دفاع المتهم الأول وافقت المحكمة إمهاله حتى الجلسة القادمة للرد عليه كتابة ، فيما وافقت المحكمة على ذلك، في ذات الاطار ألتمس المحامي هاشم أبوبكر الجعلي ، ممثلاً لدفاع المتهم الثالث النائب الأسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه ، من المحكمة أيضاً منحهم فرصة لإحضار رد على طلب ممثل دفاع المتهم الأول معللاً ذلك إلى أن ما جاء في الطلب يتأثر به موكله المتهم الثالث (طه ). إعادة استجواب في ذات السياق وافقت المحكمة على طلب ممثل الإتهام عن الحق العام بإعادة استجواب المتحري الثاني وكيل أعلى نيابة شندي المعز طه أحمد، للإفادة حول جزئية في مستند إتهام (4) عبارة عن إقرار من شاهد الإتهام السابع قائد سابق بفريق تأمين وحماية المتهم الثالث (طه) يشير فيه لاستلامه مبلغ ال(3)ملايين جنيه من المتهم الأول بغرض تسليمها للمتهم الثالث ، وذلك بعد أن أنكر الشاهد علاقته بمحتوى التحريري والطباعي للمستند في جلسة سابقة بالمحكمة. في ذات الإتجاه أشترطت المحكمة على الإتهام بإحضار أصل مستند إتهام (4). حتى يتسنى لها الفصل في طلب الدفاع المتمثل في طعنهم في المستند بالتزوير وطالبوا بفتح تحقيق حول ملابسات أعداده ، وأعتبروه مستنداً مختلقاً ومصطنعاً- لاسيما وأن الشاهد أفاد بأنه قام بإعداد مستند باستلام المبلغ بخط يده وليس مطبوعاً ، واستند الدفاع على طلبهم لنص المادة (42/1)من قانون الأثبات السوداني لسنة 1994م. في إتجاه مغاير وافقت المحكمة أيضاً على طلب ممثلي دفاع المتهمين الثلاثة بالسماح لهم بالإطلاع على أقوال المتحري الثاني بمحضر المحاكمة حول جزئية مستند إتهام (4).