العراق ثامن المنتخبات العربية في المونديال    المذيعة تسابيح مبارك تعبر عن حزنها لإغتيال القيادي بحكومة تأسيس: (شاب هميم التقيته في نيروبي ويحمل جواز سفر أميركي ما يعني أن لديه فرصة أخرى في الحياة)    5 تصرفات تتسبب فى تدمير العلاقة العاطفية.. أخطرها سؤال أنت فين دلوقتى؟    "يديعوت أحرونوت": واشنطن بدأت عملية إجلاء طارئة ل60 ألف أمريكي من مصر    الدولار يتراجع مع تصاعد توقعات التهدئة في الشرق الأوسط    القبض على أمريكى هدد 8 مرات بقتل ترامب    إحالة رئيس الأركان السوداني للتقاعد بالمعاش    بالصورة.. أبعدوه حتى لا يرى قبرها ويقوم بنبشه.. قصة مؤثرة تدمي القلوب لشاب سوداني معاق ذهنياً في يوم وفاة والدته التي كان متعلق بها ومداوم على مسك "ثوبها"    ميسي ورونالدو على رأس أساطير التهديف في الدوري الإسباني    شاهد بالفيديو.. "ماما كوكي" تتحدث عن قضية الساعة.. مطربة شهيرة تقيم علاقة عاطفية مع "البرنس" بعد طلاقها من زوجها وردة فعل أهلها جاءت صادمة لها    مفاجآت عمرو دياب لجمهوره التركى فى أول حفل له أغسطس المقبل    ريهام حجاج : كممثلة لا أهتم بالمظهر بقدر اهتمامى بصدق الشخصية    أدوية منسية في المنزل قد تهدد صحة العائلة.. تخلص منها فورا    نوع نادر من السرطان.. ما هو التليف النخاعى؟    5 نصائح للوقاية من جرثومة المعدة    سوداني يسأل: (أنا مغترب وحصلت مشكلة بين زوجتي وزجة أخي واخوي اتصل علي قال لي طلقتها ليك هل الطلاق واقع؟)    اللجنة الإقتصادية العليا تصدر عدداً من القرارات المهمة لتحقيق استقرار سعر الصرف    الصحفية عائشة الماجدي: (لاحظت في الخرطوم مجموعة من الناس نشطة عايزة تبيع بيوتها وفي كمية عرض بيوت للبيع ما طبيعية)    بالفيديو.. شاهد ماذا قالت الفنانة توتة عذاب عن أغنيتها التي تصدرت "الترند" في الوطن العربي؟ وتوجه رسالة للمطربة بلقيس فتحي والممثلة إيمي سمير    وزير التربية يدشن استلام الدفعة الثانية من كتب الصف الاول الثانوي للولايات    "معاناة 5 سنوات".. برشلونة يتلقى نبأ سارا من رابطة الليجا    شاهد بالفيديو.. علاء الدين نقد يدخل في حالة بكاء هستيري في سرادق عزاء القيادي بحكومة "تأسيس" أسامة حسن    الأمم المتحدة تفتتح مقرها بالخرطوم    شبكة أطباء السودان .. قوة تتبع للدعم السريع اقتحمت مستشفى الأسرة بمدينة نيالا واعتدت علي الكوادر الطبية    كانتي.. منذ أن كان حلمًا في أعين الهلالاب    السودان.. وفاة لاعب كرة قدم    محمد عبدالقادر يكتب: شهادة البوشي.. و"فضيحة صمود "    قرارات لجنة المسابقات باتحاد الكرة الدامر    وزير المعادن ونائب المدير العام المفتش العام للشرطة يدشنان مركبات لتعزيز مكافحة تهريب المعادن وتأمين مواقع التعدين    السودان.. زيادة مخيفة للإصابة بالضنك في 7 ولايات    السودان.. وزير يشرع في تكوين قوّة عسكرية ضاربة..ماذا هناك؟    ارتفاع وارد واسعار الذرة والسمسم بسوق القضارف    قالت إنّها خرجت من آلية تحديد أسعار الوقود..الطاقة تكشف تفاصيل 20 باخرة في محيط البحر الأحمر    عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد..    شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي    السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تطورات مثيرة في قضية فساد متهم فيها علي عثمان محمد طه
نشر في الراكوبة يوم 12 - 01 - 2021

واستند المحامي عصام الدين عباس عثمان ، ممثلاً لدفاع المتهم الأول الأمين العام السابق لمنظمة العون الإنساني ، في طلبه للمحكمة إلى نص (11/1) من إتفاقية المقر بين المنظمة وحكومة السودان ممثلة في وزارة الخارجية ، وبرر المحامي في طلبه لقاضي محكمة جنايات جرائم الفساد ومخالفات المال العام رافع محمد عبدالنور معلا ، بوقف إجراءات المحاكمة ضد موكله المتهم الأول إلى أنه قد شغل منصب الأمين العام للمنظمة منذ إنشائها بتاريخ أبريل 2016م ، مشيراً إلى أن المتهم الأول قد وقع على إتفاقية المقر إنابة عن المنظمة مع حكومة السودان ، وشدد المحامي عباس ،في طلبه على أن منظمة العون الإنساني والتنمية هي منظمة دولية بحسب نص الإتفاقية مستند إتهام (20) المودع بطرف المحكمة ، كما أمن على ذلك شاهد الإتهام العاشر مدير إدارة الحصانات والإمتيازات بوزارة الخارجية ، إضافة إلى ما أدلى به شاهدا الإتهام الأمين العام الحالي والسابق للمنظمة اللذان أمنا جميعاً على تمتع موظفي منظمة العون الإنساني بالحصانة القضائية.
حصانة قضائية ومطلقة
وأشار محامي دفاع المتهم الأول في طلبه للمحكمة إلى أن المادة (11/1) من إتفاقية المقر نصت على أن يتمتع موظفو المنظمة ومستشاروها المعتمدون لدى الحكومة بالحصانة القضائية فيما يتعلق بالأعمال التي يؤدونها بصفتهم الرسمية وفي أثناء آدأئها من قول أو فعل عدا جرائم الحدود الشرعية ، منبهاً إلى أن نص المادة هو نص وجوبي التطبيق وبموجبه يمنح المتهم الأول حصانة مطلقة تحول دون مقاضاته ذلك على إفتراض وقوع أفعال منه مخالفة للقانون أثناء ممارسته الأعمال بصفته الرسمية وذلك أسوةً بالدبلوماسيين الذين منحهم قانون الحصانات والإمتيازات لسنة 1956م حصانة تمنعهم من الخضوع للقانون المدني والجنائي حسب المادة (2) من القسم الأول والثاني والثالث من القانون ، وأفاد المحامي في طلبه بأن العديد من السوابق القضائية أمنت على أن الحصانات المنصوص عليها في إتفاقية المقر يتمتع المستفيد منها بالحصانة القضائية واستدل محامي دفاع المتهم الأول بالسابقة القضائية ل(عبدالله محمد إبراهيم ضد الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي ) والتي أرست مبدأ إتفاقية المقر وهي إتفاقية ذات طرفين حكومة السودان من جانب والهيئة العربية للإستثمار والإنماء الزراعي من جانب آخر بشخصيتها الإعتبارية المستقلة ، وأردف بقوله : ( لقد أمنت السابقة القضائية بأن المطعون ضدها الهيئة تتمتع بحصانة قضائية من تنفيذ أوامر الحجز).
تسليط سيف الإتهام
وقال محامي دفاع المتهم الأول بأن تمتع المتهم الأول بالحصانة القضائية جاء واضحاً بنص إتفاقية المقر إلا أن ممثلي الإتهام الذين قدموا إتفاقية المقر كمستند إتهام وغضوا الطرف عن الحصانة القضائية التي يتمتع بها المتهم الأول وأبقوا على سيف الإتهام مسلطاً عليه بمخالفة لنص الإتفاقية منذ العام 2017م – بل وحاولوا بكل الوسائل المشروعة منها والمخالفة للقانون – إدانة المتهم تارة بطلب أن يتحول المتحري المفترض فيه الحياد إلى هيئة الإتهام وأخرى الأتيان بوكيل نيابة باشر إجراءات في البلاغ شاهداً وثالثاً الأتيان به لتقديم مستند لم يظهر له أصل حتى الآن وأنكر من نسب إليه علاقته به.
وختم محامي دفاع المتهم في طلبه للمحكمة إعمال نص المادة (11/1) من إتفاقية المقر الواجبة التطبيق والأمر بوقف إجراءات محاكمة المتهم الأول الأمين العام لمنظمة العون الانساني والتنمية وإخلاء سبيله فوراً .
إمهال
من جهته تسلم ممثل الإتهام وكيل نيابة الأموال العامة أبقراط عبدالله ، نسخة من طلب دفاع المتهم الأول وافقت المحكمة إمهاله حتى الجلسة القادمة للرد عليه كتابة ، فيما وافقت المحكمة على ذلك، في ذات الاطار ألتمس المحامي هاشم أبوبكر الجعلي ، ممثلاً لدفاع المتهم الثالث النائب الأسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه ، من المحكمة أيضاً منحهم فرصة لإحضار رد على طلب ممثل دفاع المتهم الأول معللاً ذلك إلى أن ما جاء في الطلب يتأثر به موكله المتهم الثالث (طه ).
إعادة استجواب
في ذات السياق وافقت المحكمة على طلب ممثل الإتهام عن الحق العام بإعادة استجواب المتحري الثاني وكيل أعلى نيابة شندي المعز طه أحمد، للإفادة حول جزئية في مستند إتهام (4) عبارة عن إقرار من شاهد الإتهام السابع قائد سابق بفريق تأمين وحماية المتهم الثالث (طه) يشير فيه لاستلامه مبلغ ال(3)ملايين جنيه من المتهم الأول بغرض تسليمها للمتهم الثالث ، وذلك بعد أن أنكر الشاهد علاقته بمحتوى التحريري والطباعي للمستند في جلسة سابقة بالمحكمة.
في ذات الإتجاه أشترطت المحكمة على الإتهام بإحضار أصل مستند إتهام (4). حتى يتسنى لها الفصل في طلب الدفاع المتمثل في طعنهم في المستند بالتزوير وطالبوا بفتح تحقيق حول ملابسات أعداده ، وأعتبروه مستنداً مختلقاً ومصطنعاً- لاسيما وأن الشاهد أفاد بأنه قام بإعداد مستند باستلام المبلغ بخط يده وليس مطبوعاً ، واستند الدفاع على طلبهم لنص المادة (42/1)من قانون الأثبات السوداني لسنة 1994م.
في إتجاه مغاير وافقت المحكمة أيضاً على طلب ممثلي دفاع المتهمين الثلاثة بالسماح لهم بالإطلاع على أقوال المتحري الثاني بمحضر المحاكمة حول جزئية مستند إتهام (4).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.