السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير    الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع    تيك توك يحذف 16.5 مليون فيديو في 5 دول عربية خلال 3 أشهر    "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر    ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21    وفد المعابر يقف على مواعين النقل النهري والميناء الجاف والجمارك بكوستي    الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة يكشف عن إحصائيات بلاغات المواطنين على منصة البلاغ الالكتروني والمدونة باقسام الشرطةالجنائية    وزيرا الداخلية والعدل: معالجة قضايا المنتظرين قيد التحرى والمنتظرين قيد المحاكمة    صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير    الشان لا ترحم الأخطاء    والي الخرطوم يدشن أعمال إعادة تأهيل مقار واجهزة الإدارة العامة للدفاع المدني    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء    مصالح الشعب السوداني.. يا لشقاء المصطلحات!    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    دبابيس ودالشريف    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تطورات مثيرة في قضية فساد متهم فيها علي عثمان محمد طه
نشر في الراكوبة يوم 12 - 01 - 2021

واستند المحامي عصام الدين عباس عثمان ، ممثلاً لدفاع المتهم الأول الأمين العام السابق لمنظمة العون الإنساني ، في طلبه للمحكمة إلى نص (11/1) من إتفاقية المقر بين المنظمة وحكومة السودان ممثلة في وزارة الخارجية ، وبرر المحامي في طلبه لقاضي محكمة جنايات جرائم الفساد ومخالفات المال العام رافع محمد عبدالنور معلا ، بوقف إجراءات المحاكمة ضد موكله المتهم الأول إلى أنه قد شغل منصب الأمين العام للمنظمة منذ إنشائها بتاريخ أبريل 2016م ، مشيراً إلى أن المتهم الأول قد وقع على إتفاقية المقر إنابة عن المنظمة مع حكومة السودان ، وشدد المحامي عباس ،في طلبه على أن منظمة العون الإنساني والتنمية هي منظمة دولية بحسب نص الإتفاقية مستند إتهام (20) المودع بطرف المحكمة ، كما أمن على ذلك شاهد الإتهام العاشر مدير إدارة الحصانات والإمتيازات بوزارة الخارجية ، إضافة إلى ما أدلى به شاهدا الإتهام الأمين العام الحالي والسابق للمنظمة اللذان أمنا جميعاً على تمتع موظفي منظمة العون الإنساني بالحصانة القضائية.
حصانة قضائية ومطلقة
وأشار محامي دفاع المتهم الأول في طلبه للمحكمة إلى أن المادة (11/1) من إتفاقية المقر نصت على أن يتمتع موظفو المنظمة ومستشاروها المعتمدون لدى الحكومة بالحصانة القضائية فيما يتعلق بالأعمال التي يؤدونها بصفتهم الرسمية وفي أثناء آدأئها من قول أو فعل عدا جرائم الحدود الشرعية ، منبهاً إلى أن نص المادة هو نص وجوبي التطبيق وبموجبه يمنح المتهم الأول حصانة مطلقة تحول دون مقاضاته ذلك على إفتراض وقوع أفعال منه مخالفة للقانون أثناء ممارسته الأعمال بصفته الرسمية وذلك أسوةً بالدبلوماسيين الذين منحهم قانون الحصانات والإمتيازات لسنة 1956م حصانة تمنعهم من الخضوع للقانون المدني والجنائي حسب المادة (2) من القسم الأول والثاني والثالث من القانون ، وأفاد المحامي في طلبه بأن العديد من السوابق القضائية أمنت على أن الحصانات المنصوص عليها في إتفاقية المقر يتمتع المستفيد منها بالحصانة القضائية واستدل محامي دفاع المتهم الأول بالسابقة القضائية ل(عبدالله محمد إبراهيم ضد الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي ) والتي أرست مبدأ إتفاقية المقر وهي إتفاقية ذات طرفين حكومة السودان من جانب والهيئة العربية للإستثمار والإنماء الزراعي من جانب آخر بشخصيتها الإعتبارية المستقلة ، وأردف بقوله : ( لقد أمنت السابقة القضائية بأن المطعون ضدها الهيئة تتمتع بحصانة قضائية من تنفيذ أوامر الحجز).
تسليط سيف الإتهام
وقال محامي دفاع المتهم الأول بأن تمتع المتهم الأول بالحصانة القضائية جاء واضحاً بنص إتفاقية المقر إلا أن ممثلي الإتهام الذين قدموا إتفاقية المقر كمستند إتهام وغضوا الطرف عن الحصانة القضائية التي يتمتع بها المتهم الأول وأبقوا على سيف الإتهام مسلطاً عليه بمخالفة لنص الإتفاقية منذ العام 2017م – بل وحاولوا بكل الوسائل المشروعة منها والمخالفة للقانون – إدانة المتهم تارة بطلب أن يتحول المتحري المفترض فيه الحياد إلى هيئة الإتهام وأخرى الأتيان بوكيل نيابة باشر إجراءات في البلاغ شاهداً وثالثاً الأتيان به لتقديم مستند لم يظهر له أصل حتى الآن وأنكر من نسب إليه علاقته به.
وختم محامي دفاع المتهم في طلبه للمحكمة إعمال نص المادة (11/1) من إتفاقية المقر الواجبة التطبيق والأمر بوقف إجراءات محاكمة المتهم الأول الأمين العام لمنظمة العون الانساني والتنمية وإخلاء سبيله فوراً .
إمهال
من جهته تسلم ممثل الإتهام وكيل نيابة الأموال العامة أبقراط عبدالله ، نسخة من طلب دفاع المتهم الأول وافقت المحكمة إمهاله حتى الجلسة القادمة للرد عليه كتابة ، فيما وافقت المحكمة على ذلك، في ذات الاطار ألتمس المحامي هاشم أبوبكر الجعلي ، ممثلاً لدفاع المتهم الثالث النائب الأسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه ، من المحكمة أيضاً منحهم فرصة لإحضار رد على طلب ممثل دفاع المتهم الأول معللاً ذلك إلى أن ما جاء في الطلب يتأثر به موكله المتهم الثالث (طه ).
إعادة استجواب
في ذات السياق وافقت المحكمة على طلب ممثل الإتهام عن الحق العام بإعادة استجواب المتحري الثاني وكيل أعلى نيابة شندي المعز طه أحمد، للإفادة حول جزئية في مستند إتهام (4) عبارة عن إقرار من شاهد الإتهام السابع قائد سابق بفريق تأمين وحماية المتهم الثالث (طه) يشير فيه لاستلامه مبلغ ال(3)ملايين جنيه من المتهم الأول بغرض تسليمها للمتهم الثالث ، وذلك بعد أن أنكر الشاهد علاقته بمحتوى التحريري والطباعي للمستند في جلسة سابقة بالمحكمة.
في ذات الإتجاه أشترطت المحكمة على الإتهام بإحضار أصل مستند إتهام (4). حتى يتسنى لها الفصل في طلب الدفاع المتمثل في طعنهم في المستند بالتزوير وطالبوا بفتح تحقيق حول ملابسات أعداده ، وأعتبروه مستنداً مختلقاً ومصطنعاً- لاسيما وأن الشاهد أفاد بأنه قام بإعداد مستند باستلام المبلغ بخط يده وليس مطبوعاً ، واستند الدفاع على طلبهم لنص المادة (42/1)من قانون الأثبات السوداني لسنة 1994م.
في إتجاه مغاير وافقت المحكمة أيضاً على طلب ممثلي دفاع المتهمين الثلاثة بالسماح لهم بالإطلاع على أقوال المتحري الثاني بمحضر المحاكمة حول جزئية مستند إتهام (4).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.