الهلال السعودي يتعادل مع ريال مدريد في كأس العالم للأندية    توقف مباراة الأهلي وبالميراس بسبب الأحوال الجوية    "الأمة القومي": كامل ادريس امتداد لانقلاب 25 أكتوبر    6 دول في الجنوب الأفريقي تخرج من قائمة بؤر الجوع العالمية    فقدان عشرات المهاجرين السودانيين في عرض البحر الأبيض المتوسط    عودة الخبراء الأتراك إلى بورتسودان لتشغيل طائرات "أنقرة" المسيّرة    "حكومة الأمل المدنية" رئيس الوزراء يحدد ملامح حكومة الأمل المدنية المرتقبة    لما سقطت طهران... صرخت بورسودان وأبواقها    الحكم بسجن مرتكبي جريمة شنق فينيسيوس    30أم 45 دقيقة.. ما المدة المثالية للمشي يومياً؟    الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية تتمكن من ضبط منزل لتزييف العملات ومخازن لتخزين منهوبات المواطنين    هل سمعت عن مباراة كرة قدم انتهت نتيجتها ب 149 هدفاً مقابل لا شيء؟    بين 9 دول نووية.. من يملك السلاح الأقوى في العالم؟    لماذا ارتفعت أسعار النفط بعد المواجهة بين إيران وإسرائيل؟    وزارة الصحة تتسلّم (3) ملايين جرعة من لقاح الكوليرا    "أنت ما تتناوله"، ما الأشياء التي يجب تناولها أو تجنبها لصحة الأمعاء؟    نظرية "بيتزا البنتاغون" تفضح الضربة الإسرائيلية لإيران    يوفنتوس يفوز على العين بخماسية في كأس العالم للأندية    تقرير رسمي حديث للسودان بشأن الحرب    التغيير الكاذب… وتكديس الصفقات!    السودان والحرب    الأهلي يكسب الفجر بهدف في ديربي الأبيض    عملية اختطاف خطيرة في السودان    شاهد بالفيديو.. الفنان شريف الفحيل يعود لإثارة الجدل: (بحب البنات يا ناس لأنهم ما بظلموا وما عندهم الغيرة والحقد بتاع الرجال)    بالصورة.. الممثل السوداني ومقدم برنامج المقالب "زول سغيل" ينفي شائعة زواجه من إحدى ضحياه: (زواجي ما عندي علاقة بشيخ الدمازين وكلنا موحدين وعارفين الكلام دا)    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية فائقة الجمال تبهر المتابعين وتخطف الأنظار بتفاعلها مع "عابرة" ملك الطمبور ود النصري    شاهد بالصورة والفيديو.. خلال حفل زفاف بالقاهرة.. العازف عوض أحمودي يدخل في وصلة رقص هستيرية مع الفنانة هدى عربي على أنغام (ضرب السلاح)    شاهد بالصورة والفيديو.. مطربة أثيوبية تشعل حفل غنائي في أديس أبابا بأغنية الفنانة السودانية منال البدري (راجل التهريب) والجمهور يتساءل: (ليه أغانينا لمن يغنوها الحبش بتطلع رائعة كدة؟)    شاهد بالفيديو.. ظهر بحالة يرثى لها.. الفنان المثير للجدل سجاد بحري يؤكد خروجه من السجن وعودته للسودان عبر بورتسودان    الهلال السعودي يتعادل مع ريال مدريد بهدف لكلٍ في كأس العالم للأندية    هل هناك احتمال لحدوث تسرب إشعاع نووي في مصر حال قصف ديمونة؟    ماذا يفعل كبت الدموع بالرجال؟    الإدارة العامة للمباحث الجنائية المركزية تتمكن من الإيقاع بشبكة إجرامية تخصصت فى نهب مصانع العطور بمعاونة المليشيا المتمردة    9 دول نووية بالعالم.. من يملك السلاح الأقوى؟    الصحفية والشاعرة داليا الياس: (عندي حاجز نفسي مع صبغة الشعر عند الرجال!! ولو بقيت منقطها وأرهب من الرهابة ذاتا مابتخش راسي ده!!)    تدهور غير مسبوق في قيمة الجنيه السوداني    التهديد بإغلاق مضيق هرمز يضع الاقتصاد العالمي على "حافة الهاوية"    كيم كارداشيان تنتقد "قسوة" إدارة الهجرة الأمريكية    "دم على نهد".. مسلسل جريء يواجه شبح المنع قبل عرضه    السلطات السودانية تضع النهاية لمسلسل منزل الكمير    المباحث الجنائية المركزية ولاية الجزيرة تنفذ حملة أمنية كبري بالسوق العمومي وتضبط معتادي إجرام    مباحث شرطة الولاية الشمالية تتمكن من إماطة اللثام عن جريمة قتل غامضة وتوقف المتورطين    المملكة تستعرض إستراتيجية الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون الخليجي    خسائر ضخمة ل"غانا"..تقرير خطير يكشف المثير    نقل أسلحة إسرائيلية ومسيرات أوكرانية الى افريقيا بمساعدة دولة عربية    والي الخرطوم يصدر عدداً من الموجهات التنظيمية والادارية لمحاربة السكن العشوائي    أدوية يجب تجنب تناولها مع القهوة    (يمكن نتلاقى ويمكن لا)    بالصورة.."أتمنى لها حياة سعيدة".. الفنان مأمون سوار الدهب يفاجئ الجميع ويعلن إنفصاله رسمياً عن زوجته الحسناء ويكشف الحقائق كاملة: (زي ما كل الناس عارفه الطلاق ما بقع على"الحامل")    السودان..خطوة جديدة بشأن السفر    3 آلاف و820 شخصا"..حريق في مبنى بدبي والسلطات توضّح    معلومات جديدة عن الناجي الوحيد من طائرة الهند المنكوبة.. مكان مقعده ينقذه من الموت    إنهاء معاناة حي شهير في أمدرمان    رؤيا الحكيم غير ملزمة للجيش والشعب السوداني    شاهد بالفيديو.. داعية سوداني شهير يثير ضجة إسفيرية غير مسبوقة: (رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وأوصاني بدعوة الجيش والدعم السريع للتفاوض)    أثار محمد هاشم الحكيم عاصفة لم يكن بحاجة إلي آثارها الإرتدادية علي مصداقيته الكلامية والوجدانية    ما هي محظورات الحج للنساء؟    قُلْ: ليتني شمعةٌ في الظلامْ؟!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تطورات مثيرة في قضية فساد متهم فيها علي عثمان محمد طه
نشر في الراكوبة يوم 12 - 01 - 2021

واستند المحامي عصام الدين عباس عثمان ، ممثلاً لدفاع المتهم الأول الأمين العام السابق لمنظمة العون الإنساني ، في طلبه للمحكمة إلى نص (11/1) من إتفاقية المقر بين المنظمة وحكومة السودان ممثلة في وزارة الخارجية ، وبرر المحامي في طلبه لقاضي محكمة جنايات جرائم الفساد ومخالفات المال العام رافع محمد عبدالنور معلا ، بوقف إجراءات المحاكمة ضد موكله المتهم الأول إلى أنه قد شغل منصب الأمين العام للمنظمة منذ إنشائها بتاريخ أبريل 2016م ، مشيراً إلى أن المتهم الأول قد وقع على إتفاقية المقر إنابة عن المنظمة مع حكومة السودان ، وشدد المحامي عباس ،في طلبه على أن منظمة العون الإنساني والتنمية هي منظمة دولية بحسب نص الإتفاقية مستند إتهام (20) المودع بطرف المحكمة ، كما أمن على ذلك شاهد الإتهام العاشر مدير إدارة الحصانات والإمتيازات بوزارة الخارجية ، إضافة إلى ما أدلى به شاهدا الإتهام الأمين العام الحالي والسابق للمنظمة اللذان أمنا جميعاً على تمتع موظفي منظمة العون الإنساني بالحصانة القضائية.
حصانة قضائية ومطلقة
وأشار محامي دفاع المتهم الأول في طلبه للمحكمة إلى أن المادة (11/1) من إتفاقية المقر نصت على أن يتمتع موظفو المنظمة ومستشاروها المعتمدون لدى الحكومة بالحصانة القضائية فيما يتعلق بالأعمال التي يؤدونها بصفتهم الرسمية وفي أثناء آدأئها من قول أو فعل عدا جرائم الحدود الشرعية ، منبهاً إلى أن نص المادة هو نص وجوبي التطبيق وبموجبه يمنح المتهم الأول حصانة مطلقة تحول دون مقاضاته ذلك على إفتراض وقوع أفعال منه مخالفة للقانون أثناء ممارسته الأعمال بصفته الرسمية وذلك أسوةً بالدبلوماسيين الذين منحهم قانون الحصانات والإمتيازات لسنة 1956م حصانة تمنعهم من الخضوع للقانون المدني والجنائي حسب المادة (2) من القسم الأول والثاني والثالث من القانون ، وأفاد المحامي في طلبه بأن العديد من السوابق القضائية أمنت على أن الحصانات المنصوص عليها في إتفاقية المقر يتمتع المستفيد منها بالحصانة القضائية واستدل محامي دفاع المتهم الأول بالسابقة القضائية ل(عبدالله محمد إبراهيم ضد الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي ) والتي أرست مبدأ إتفاقية المقر وهي إتفاقية ذات طرفين حكومة السودان من جانب والهيئة العربية للإستثمار والإنماء الزراعي من جانب آخر بشخصيتها الإعتبارية المستقلة ، وأردف بقوله : ( لقد أمنت السابقة القضائية بأن المطعون ضدها الهيئة تتمتع بحصانة قضائية من تنفيذ أوامر الحجز).
تسليط سيف الإتهام
وقال محامي دفاع المتهم الأول بأن تمتع المتهم الأول بالحصانة القضائية جاء واضحاً بنص إتفاقية المقر إلا أن ممثلي الإتهام الذين قدموا إتفاقية المقر كمستند إتهام وغضوا الطرف عن الحصانة القضائية التي يتمتع بها المتهم الأول وأبقوا على سيف الإتهام مسلطاً عليه بمخالفة لنص الإتفاقية منذ العام 2017م – بل وحاولوا بكل الوسائل المشروعة منها والمخالفة للقانون – إدانة المتهم تارة بطلب أن يتحول المتحري المفترض فيه الحياد إلى هيئة الإتهام وأخرى الأتيان بوكيل نيابة باشر إجراءات في البلاغ شاهداً وثالثاً الأتيان به لتقديم مستند لم يظهر له أصل حتى الآن وأنكر من نسب إليه علاقته به.
وختم محامي دفاع المتهم في طلبه للمحكمة إعمال نص المادة (11/1) من إتفاقية المقر الواجبة التطبيق والأمر بوقف إجراءات محاكمة المتهم الأول الأمين العام لمنظمة العون الانساني والتنمية وإخلاء سبيله فوراً .
إمهال
من جهته تسلم ممثل الإتهام وكيل نيابة الأموال العامة أبقراط عبدالله ، نسخة من طلب دفاع المتهم الأول وافقت المحكمة إمهاله حتى الجلسة القادمة للرد عليه كتابة ، فيما وافقت المحكمة على ذلك، في ذات الاطار ألتمس المحامي هاشم أبوبكر الجعلي ، ممثلاً لدفاع المتهم الثالث النائب الأسبق للرئيس المعزول علي عثمان محمد طه ، من المحكمة أيضاً منحهم فرصة لإحضار رد على طلب ممثل دفاع المتهم الأول معللاً ذلك إلى أن ما جاء في الطلب يتأثر به موكله المتهم الثالث (طه ).
إعادة استجواب
في ذات السياق وافقت المحكمة على طلب ممثل الإتهام عن الحق العام بإعادة استجواب المتحري الثاني وكيل أعلى نيابة شندي المعز طه أحمد، للإفادة حول جزئية في مستند إتهام (4) عبارة عن إقرار من شاهد الإتهام السابع قائد سابق بفريق تأمين وحماية المتهم الثالث (طه) يشير فيه لاستلامه مبلغ ال(3)ملايين جنيه من المتهم الأول بغرض تسليمها للمتهم الثالث ، وذلك بعد أن أنكر الشاهد علاقته بمحتوى التحريري والطباعي للمستند في جلسة سابقة بالمحكمة.
في ذات الإتجاه أشترطت المحكمة على الإتهام بإحضار أصل مستند إتهام (4). حتى يتسنى لها الفصل في طلب الدفاع المتمثل في طعنهم في المستند بالتزوير وطالبوا بفتح تحقيق حول ملابسات أعداده ، وأعتبروه مستنداً مختلقاً ومصطنعاً- لاسيما وأن الشاهد أفاد بأنه قام بإعداد مستند باستلام المبلغ بخط يده وليس مطبوعاً ، واستند الدفاع على طلبهم لنص المادة (42/1)من قانون الأثبات السوداني لسنة 1994م.
في إتجاه مغاير وافقت المحكمة أيضاً على طلب ممثلي دفاع المتهمين الثلاثة بالسماح لهم بالإطلاع على أقوال المتحري الثاني بمحضر المحاكمة حول جزئية مستند إتهام (4).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.