المشعل اربجي يتعاقد رسميا مع المدرب منتصر فرج الله    تقارير تكشف ملاحظات مثيرة لحكومة السودان حول هدنة مع الميليشيا    شاهد.. المذيعة تسابيح خاطر تعود بمقطع فيديو تعلن فيه إكتمال الصلح مع صديقها "السوري"    شاهد بالفيديو.. على طريقة "الهوبا".. لاعب سوداني بالدوري المؤهل للممتاز يسجل أغرب هدف في تاريخ كرة القدم والحكم يصدمه    شاهد بالفيديو.. البرهان يوجه رسائل نارية لحميدتي ويصفه بالخائن والمتمرد: (ذكرنا قصة الإبتدائي بتاعت برز الثعلب يوماً.. أقول له سلم نفسك ولن أقتلك وسأترك الأمر للسودانيين وما عندنا تفاوض وسنقاتل 100 سنة)    رئيس تحرير صحيفة الوطن السعودية يهاجم تسابيح خاطر: (صورة عبثية لفتاة مترفة ترقص في مسرح الدم بالفاشر والغموض الحقيقي ليس في المذيعة البلهاء!!)    انتو ما بتعرفوا لتسابيح مبارك    شاهد بالصورة والفيديو.. القائد الميداني بالدعم السريع "يأجوج ومأجوج" يسخر من زميله بالمليشيا ويتهمه بحمل "القمل" على رأسه (انت جاموس قمل ياخ)    شاهد الفيديو الذي هز مواقع التواصل السودانية.. معلم بولاية الجزيرة يتحرش بتلميذة عمرها 13 عام وأسرة الطالبة تضبط الواقعة بنصب كمين له بوضع كاميرا تراقب ما يحدث    شاهد بالصورة والفيديو.. القائد الميداني بالدعم السريع "يأجوج ومأجوج" يسخر من زميله بالمليشيا ويتهمه بحمل "القمل" على رأسه (انت جاموس قمل ياخ)    شرطة ولاية الخرطوم : الشرطة ستضرب أوكار الجريمة بيد من حديد    البرهان يؤكد حرص السودان على الاحتفاظ بعلاقات وثيقة مع برنامج الغذاء العالمي    عطل في الخط الناقل مروي عطبرة تسبب بانقطاع التيار الكهربائي بولايتين    ميسي: لا أريد أن أكون عبئا على الأرجنتين.. وأشتاق للعودة إلى برشلونة    رئيس مجلس السيادة يؤكد عمق العلاقات السودانية المصرية    رونالدو: أنا سعودي وأحب وجودي هنا    مسؤول مصري يحط رحاله في بورتسودان    "فينيسيوس جونيور خط أحمر".. ريال مدريد يُحذر تشابي ألونسو    كُتّاب في "الشارقة للكتاب": الطيب صالح يحتاج إلى قراءة جديدة    مستشار رئيس الوزراء السوداني يفجّر المفاجأة الكبرى    مان سيتي يجتاز ليفربول    دار العوضة والكفاح يتعادلان سلبيا في دوري الاولي بارقو    لقاء بين البرهان والمراجع العام والكشف عن مراجعة 18 بنكا    السودان الافتراضي ... كلنا بيادق .. وعبد الوهاب وردي    أردوغان: لا يمكننا الاكتفاء بمتابعة ما يجري في السودان    وزير الطاقة يتفقد المستودعات الاستراتيجية الجديدة بشركة النيل للبترول    المالية توقع عقد خدمة إيصالي مع مصرف التنمية الصناعية    أردوغان يفجرّها داوية بشأن السودان    وزير سوداني يكشف عن مؤشر خطير    شاهد بالصورة والفيديو.. "البرهان" يظهر متأثراً ويحبس دموعه لحظة مواساته سيدة بأحد معسكرات النازحين بالشمالية والجمهور: (لقطة تجسّد هيبة القائد وحنوّ الأب، وصلابة الجندي ودمعة الوطن التي تأبى السقوط)    إحباط محاولة تهريب عدد 200 قطعة سلاح في مدينة عطبرة    السعودية : ضبط أكثر من 21 ألف مخالف خلال أسبوع.. و26 متهماً في جرائم التستر والإيواء    محمد رمضان يودع والده لمثواه الأخير وسط أجواء من الحزن والانكسار    وفي بدايات توافد المتظاهرين، هتف ثلاثة قحاتة ضد المظاهرة وتبنوا خطابات "لا للحرب"    مركزي السودان يصدر ورقة نقدية جديدة    "واتساب" يطلق تطبيقه المنتظر لساعات "أبل"    بقرار من رئيس الوزراء: السودان يؤسس ثلاث هيئات وطنية للتحول الرقمي والأمن السيبراني وحوكمة البيانات    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    غبَاء (الذكاء الاصطناعي)    مخبأة في باطن الأرض..حادثة غريبة في الخرطوم    صفعة البرهان    حرب الأكاذيب في الفاشر: حين فضح التحقيق أكاذيب الكيزان    دائرة مرور ولاية الخرطوم تدشن برنامج الدفع الإلكتروني للمعاملات المرورية بمركز ترخيص شهداء معركة الكرامة    السودان.. افتتاح غرفة النجدة بشرطة ولاية الخرطوم    5 مليارات دولار.. فساد في صادر الذهب    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    عملية دقيقة تقود السلطات في السودان للقبض على متّهمة خطيرة    وزير الصحة يوجه بتفعيل غرفة طوارئ دارفور بصورة عاجلة    الجنيه السوداني يتعثر مع تضرر صادرات الذهب بفعل حظر طيران الإمارات    تركيا.. اكتشاف خبز عمره 1300 عام منقوش عليه صورة يسوع وهو يزرع الحبوب    (مبروك النجاح لرونق كريمة الاعلامي الراحل دأود)    المباحث الجنائية المركزية بولاية نهر النيل تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الأختام والمستندات الرسمية    حسين خوجلي يكتب: التنقيب عن المدهشات في أزمنة الرتابة    دراسة تربط مياه العبوات البلاستيكية بزيادة خطر السرطان    والي البحر الأحمر ووزير الصحة يتفقدان مستشفى إيلا لعلاج أمراض القلب والقسطرة    شكوك حول استخدام مواد كيميائية في هجوم بمسيّرات على مناطق مدنية بالفاشر    السجائر الإلكترونية قد تزيد خطر الإصابة بالسكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإمارات تصدر قانوناً بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد
نشر في الراكوبة يوم 07 - 09 - 2021

في سابقة تشريعية متميزة أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله تعالى مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021م بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد المعينين بمراسيم إتحادية ، لتؤكد دولة الامارات العربية المتحدة مرة أخرى وفي كل مرة أنها الدولة الانموذح في سيادة القانون وأنها المثال العالمي في الشفافية والنزاهة وضبط الاداء الحكومي ، وفي لمحة سريعة نحاول فيما يلي بذل الاستعراض التحليلي للجوانب القانونية لهذا المرسوم .
لقد جاء المرسوم بقانون في سبعة عشر مادة ، تخصصت المادة الاولى منه في إيراد التعريفات الهامة حيت بينت أن الوزير المختص يقصد به وزير شئون الرئاسة ، وأن المحكمة تعني المحكمة العليا تحديدا ، وأن النيابة العامة هي النيابة العامة الاتحادية، وأن النائب العام هو النائب العام للائحاد ، أما عبارة كبار المسؤليين يقصد بهم الوزراء وكل موظف اتحادي معين بمرسوم اتحادي وبالتالي فان هذا المرسوم ينطبق على جميع الوزراء وكبار موظفي الاتحاد المعينين بمراسيم اتحادية وذلك عن حميع الافعال التى تقع منهم في سبيل اداء وظائفهم الرسمية وحري بنا أن نبين ان الافعال في القانون قد تشمل الامتناع عن الفعل متى ما كان اخلالا أو اهمالا أو تقصيرا وعلى غرار ما ورد في المادة الثانية من المرسوم وما يليها من مواد في اطار الفهم القانوني العام .
تلقي الشكاوى والبلاغات
وبموجب المادة الثالثة من المرسوم أصبحت النيابة العامة الاتحادية مختصة في تلقي الشكاوى والبلاغات وتقارير ديوان المحاسبة المقدمة ضد أي وزير إتحادي أو أي من كبار موظفي الاتحاد المعينين بمراسيم اتحادية .
اذا كانت الشكوى ، أو البلاغ ، أو تقرير المحاسبة ضد وزير فعلى النيابة العامة في هذه الحالة أن تحيل الشكوى أو البلاغ أو تقرير ديوان المحاسبة بصفة سرية وقبل التحقيق فيها الى السيد وزير شئون الرئاسة حتى يقوم بالنظر في جديتها فاذا وجد أنها جدية وتنطوى على وقائع تستوجب المساءلة أو وجد أن هناك دلائل جدية على صحة ما نسب الى الوزير فسيقوم السيد وزير شئون الرئاسة بأخذ موافقة رئيس مجلس الوزراء ومن ثم إحالتها الى النيابة العامة لتتولى التحقيق ، وقد جعل المرسوم بقانون السلطة تقديرية للسيد وزير شئون الرئاسة حين نصت المادة الثالثة الفقرة الثالثة من المرسومعلى " اذا قدر الوزير المختص " وحسب مادة التعريفات فان الوزير المختص هو السيد وزير شئون الرئاسة .
أما اذا تعلقت الشكوى أو البلاغ أو تقرير المحاسبة بأحد مسؤلي الاتحاد المعيننين بمراسيم اتحادية فان النيابة العامة الاتحادية ممثلة في النائب العام ستقوم باخطار مجلس الوزراء وكذلك وزير شئون الرئاسة ثم تباشر التحقيق حيث لم يشترط المرسوم الاذن المسبق لمباشرة التحقيق .
وفي كل الاحوال لا يجوز إقامة دعوى المساءلة الجزائية بالنسبة لاي وزير أو موظف إتحادي معين بمرسوم أو أقامة دعوى المساءلة التأديبية بالنسبة لكبار موظفي الحكومة الاتحادية المعينين بمراسيم اتحادية الا بعد أخذ الاذن من المجلس الأعلى للاتحاد على غرار ما نصت عليه المادة الثانية الفقرة الثانية من المرسوم بقانون و للمجلس الاعلى للاتحاد أن يخول صاحب السمو رئيس الدولة اصدار هذا الاذن وفقا لمانصت عليه الفقرة الثالثة من المادة نفسها .
مباشرة التحقيقات :
حين تباشر النيابة العامة التحقيق مع الوزير أو أي مكن كبار موظفي الاتحاد المعينين بمراسيم اتحادية بعد اسئفاء الاجراءات المنصوص عليها في المرسوم يجب أن يكون التحقيق عبر أحد اعضاء النيابة العامة بدرجة محام عام على الأقل ، فاذا انتهت التحقيقات الى صحة الوقائع المنسوبة الى الوزير أو احد كبار المسؤلين وقدرت النيابة انها توجب مساءلته جزائيا او تأديبيا، فان النائب العام عليه أن يرفع تقريرا للسيد وزير شئون الرئاسة يشمل على التهمة والادلة المؤيدة ليقوم السيد وزير شئون الرئاسة بأخذ موافقة رئيس مجلس الوزراء لعرض الموضوع على رئيس الدولة للاذن بأقامة الدعوى من المجلس الاعلى .
أما اذا رأت النيابة العامة حفظ التحقيق وكان التحقيق متعلق بأحد الوزراء فان على النائب العام أن يتولى اخطار السيد وزير شئون الرئاسة بقرار الحفظ واسبابه ، وذلك ليتولى السيد وزير شئون الرئاسة عرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ مايراه مناسبا ، اما اذا تعلقت التحقيقات المقدر حفظها باحد كبار الموظفي الاتحاد المعينين بمراسيم اتحادية فان النائب العام يتولى اخطار مجلس الوزراء والسيد وزير شئون الرئاسة بقرار الحفظ .
التدابير أثناء سير التحقيقات :
من أوئل التدابير التى نظمها المرسوم بقانون جاءت في الفقرة الرابعة من المادة الثالثة حيث قرر انه لرئيس مجلس الوزراء أن يكلف من يحل محل الوزير في اداء مهامة حتى انتهاء التحقيق، ثم جاء في المادة الخامسة من المرسوم ان للنائب العام أن يصدر قرارا بمنع الوزير او المسؤول من السفر أو تجميد أمواله أو حتى أموال زوجه وأولاده القصر أو منعه من التصرف فيها كليا أو بعض منها وفقا لتقدير المصلحة ومقتضياتها ، وبالطبع أنه يجوز التظلم من قرار المنع من السفر أو تجميد الاموال أو منع التصرف فيها بتقرير يقدم للمحكمة في خلال اسبوعين من القرار ، فاذا رفضت المحكمة التظلم كان قرارها انتهائيا لا يجوز الطعن فيه باي طريق ، علما بأنه لا يجوز تقديم تظلم جديد قبل مضي ثلاثة أشهر من تاريخ رفض المحكمة للتظلم الا اذا طرأ ما يستدعي ذلك .
جميع اجراءات التحري والتحقيقات وجمع المعلومات والاستدلال أمام النيابة العامة تكون سرية مع عدم الاخلال بحقوق الدفاع ، وللنائب العام من تلقاء نفسه أن يأمر بحظر نشر المعلومات متى قدر أن المصلحة تستدعى ذلك على نحو ما جاء في المادة الخامسة عشر من المرسوم .
الانتهاء من التحقيقات :
اذا انتهت تحقيقات النيابة في البلاغ أو الشكوى أو تقرير المحاسبة المقدم ضد الوزير أو أحد كبار موظفي الاتحاد وكان هناك ما يستوجب عقاب الوزير او المسؤل جزائيا او تأديبيا وكان المجلس الأعلى قد أذن باقامة دعوى المساءلة فعلى النيابة العامة أن تقيم الدعوى أمام المحكمة .
ووفقا للمادة الحادية عشر من المرسوم فان للمجلس الاعلى من تلقاء نفسه أو بناءا على طلب وزير شئون الراسة وبعد التنسيق مع رئيس مجلس الوزراء صلاحية تعديل أو العدول عن أية اذن صدر منه وفقا لاحكام هذا المرسوم ، أما اذا كانت التحقيقات قد وصلت الى المحكمة وعدل المجلس الاعلى عن الاذن باقامة الدعوى فسوف تأمر المحكمة بانقضاء الدعوى.
المحاكمة والقوانين الواجبة التطبيق
متى ما اقامت النيابة العامة دعوى المساءلة أمام المحكمة ، فان للمحكمة أن تنظر فيها وفق الاجراءات المعمول بها أمامها وتكون أحكام المحكمة في هذه المحكمة نهائية على غرار ما نصت علىه الفقرة الثالثة من المادة السادسة من المرسوم.
ومع مراعاة ما اورده المرسوم في المادة العاشرة من أحكام خاصة بالدعوى التأديبية فان للمحكمة أن تفصل في الدعوى التى أمامها وفقا للاحكام العقابية والقوانين الاخرى ذات الصلة ، أما ما لم يرد بشأنه نص في هذا المرسوم بقانون فأنه تسري أحكام قانون الاجراءات الجزائية والقوانين العقابية والقوانين الاخرى ذات الصلة بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام المرسوم على نحو ما جاء في المادة السادسة عشر .
وللمحكمة اثناء سير الاجراءات أن تأمر بناء على طلب الوزير أو المسؤول أو اي من ذوي الشأن بالغاء أو تعديل الامر الصادر بالمنع من السفر أو تجميد الاموال أو منع التصرف فيها وذلك بعد سماع رأي النيابة العامة.
علما بأن جميع اجراءات الجلسات تكون سرية مع عدم الاخلال بحقوق الدفاع وللمحكمة من تلقاء نفسها ان تأمر بحظر نشر المعلومات متى قدر ان المصلحة تستدعى ذلك على غرار ما جاء في المادة الخامسة عشر من المرسوم .
الجزاءات العقابية وسلطة رئيس الدولة في العفو والتخفيف في حال إدانة الوزير أو أحد كبار موظفي الاتحاد المعينين بمراسيم اتحادية فإن للمحكمة أن توقع عليه الجزاءات التالية :
أولا اللوم ، ثانيا : الإحالة الى المعاش ، ثالثا : العزل من الوظيفة ، رابعا : العزل من الوظيفة مع الحرمان من المعاش او المكافأة في حدود الربع ، وهذا ما يميز انظمة العقاب في دولة الامارات العربية المتحدة حيث تجدها وهي في اوج صرامتها لا تتخلى عن اللمحات الانسانية وتقديرها للظروف وضوابط عدم امتداد العقاب .
وما يؤكد ذلك ما جاء في المادة الثانية عشر من المرسوم حيث قررت المادة ان احكام هذا المرسوم لا تخل بسلطة رئيس الدولة في العفو عن العقوبة أو تخفيفها أو وقف تنفيذها و في حال العفو فلرئيس الدولة أن يأمر برد أعتبار المحكوم عليه استثناءا من احكام القانون الاتحادي رقم 36/1992 في شأن رد الاعتبار .
وكل ذلك لا يخل بسلطة رئيس الدولة في انهاء خدمة المسؤول بمرسوم وعلى الرغم كونه أنهاء غير قابل للطعن بأي طريق وفقا لما نصت عليه المادة الثامنة من المرسوم ، الا أن انهاء خدمة الوزير أو المسؤل أو قبول استقالته لا يحول دون التحقيق أواقامة الدعوى الجزائية عليه او حتى الاستمرار فيها وفي ذلك أقصى درجات العدالة .
هذا وقد قرر المرسوم أن تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية وفقا لاحكام هذا المرسوم تكون في اماكن مستقلة عن الاماكن المخصصة للمحكوم عليهم الاخرين وفي ذلك تقدير قانوني ، ورغم أن مادة الجزاءات الخاصة بالمرسوم لم تورد عقوبة مقيدة للحرية الا أن الفهم القانوني ينصرف الى حال صيرورة قرار المحكمة وفقا للقانون العقابي .
الدعوى التأديبية
انفردت المادة العاشرة من المرسوم بالاحكام الخاصة بالدعوى التأديبية حيث قررت انه ومع عدم الاخلال بأحكام المسؤولية المدنية والجنائية فان المساءلة التأديبية تكون في حال أن ينسب للوزير أو كبار موظفي الاتحاد ارتكاب مخالفة ادارية نتيجة الاهمال او التقصير او الاخلال بواجبات الوظيفة .
وتتبع المحكمة في شأن هذه الدعوى ذات الضمانات والقواعد الخاصة بالدعوى الجزائية فيما عدا القبض والتفتيش والحبس الاحتياطي والافراج الموقت ذلك لان الدعوى التأديبة تختلف عن الجزائية من حيث كونها ذات طبيعة ادارية .
وترفع الدعوى التأديبية ضد الوزير او أحد كبار موظفي الاتحاد المعينين بمراسيم اتحادية بأمر احالة يوقع من النائب العام ويقدم الى المحكمة مشتملا على المخالفات المنسوبة مع الادلة المؤيدة لها وفقا لما انتهى اليه التحقيق وتفصل المحكمة بعد سماع طلبات النيابة العامة ودفاع المسؤل ويكون اخر من يتكلم .
علما بأن الدعوى التأديبية ضد الوزير او احد كبار موظفي الاتحاد المعينين بمرسوم اتحادي تسقط بمضي خمس سنوات من تاريخ وقوعها كما تنقضى الدعوى التأديبية بالوفاة .
الطعن على الاحكام
وفقا للمادة التاسعة من المرسوم فأن الاحكام الصادرة من المحكمة ضد الوزير او احد كبار موظفي الاتحاد المعينين بمرسوم اتحادي تكون قابلة للطعن سواء من النيابة العامة او من الوزير او المسؤل الصادر في حقة الحكم او من قبل ذوي الشأن ، ويقدم الطعن بتقرير الى ادارة الدعوى بالمحكمة ويكون التقرير مشفوعا بما يؤيده من مستندات ومذكرات وذلك خلال ثلاثون يوما من تاريخ صدور الحكم او الاعلان به .
يعرض الطعن على رئيس المحكمة لتشكيل دائرة برئاسته وعضوية ستة من قضاة المحكمة ممن لم يشتركوا في اصدار الحكم المطعون فيه ويكون الحكم الصادر في هذه الحالة باتا .
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.