قرارات لجنة المسابقات باتحاد الكرة الدامر    من الرياض إلى موسكو.. "الثلاثية المرتقبة" بين بيفول وبيتربييف تلوح في الأفق    سباق انتخابي محتدم في اتحاد الألعاب المائية بالسودان... الكشف المبدئي يُشعل المنافسة والحسم في 11 أبريل    وزير المعادن ونائب المدير العام المفتش العام للشرطة يدشنان مركبات لتعزيز مكافحة تهريب المعادن وتأمين مواقع التعدين    البرهان يلتقي سفير دولة الكويت لدى السودان    فرض غرامة على شركة تابعة لأبل لانتهاكها قواعد العقوبات المفروضة على روسيا    أول إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور H9N2 في أوروبا.. هل نبدأ القلق؟    ترامب يمثل أمام المحكمة العليا اليوم بسبب «الولادة».. بولتيكو تكشف التفاصيل    استهداف منزل يضم قيادات تحالف تأسيس بينهم التعايشي في غارة مسيّرة بنيالا    بالصور.. القيادي السابق بالدعم السريع "بقال" يسخر: (زول عرد من الخرطوم وامدرمان وجغمته مسيرة في نيالا يقول ليك استشهد في الصفوف الأمامية)    مزمل أبو القاسم يكتب مقال ساخن: (لم نرصد لهذه الحكومة إنجازاً واحداً حتى اللحظة بخلاف جرأتها على المواطنين وتفننها في فرض الجبايات والرسوم عليهم)    مواعيد مباريات الجولة الثانية بمجموعة الهبوط بالدوري    منتخب غانا محطة رينارد القادمة بعد الرحيل عن تدريب السعودية    الحكومة الإسبانية تدين الهتافات العنصرية ضد منتخب مصر    معلومات خطيرة حول هلاك قيادي بحكومة "تأسيس".. تم اغتياله بواسطة مسيرة تتبع للمليشيا بتعليمات من يوسف ضبة والسبب منصب الشباب والرياضة!!    عيد ميلاد جومانا مراد.. مسيرة نجاح من دمشق إلى القاهرة    ريهام عبد الغفور : جمهور الأقصر دافئ وصادق وخريطة رأس السنة يحمل روحا مختلفة    ألم العين.. أسباب شائعة وأعراض تستدعى استشارة الطبيب    سيلينا جوميز تكشف رحلتها الصعبة لتشخيص اضطراب ثنائي القطب    إزاى تحمى نفسك من نزلات البرد فى الجو الممطر؟    "جهلة وعنصريون".. يامال ينفجر غضبًا بعد الهتافات الإسبانية ضد المسلمين    أمجد فريد: اعترافات داعمي مليشيا الدعم السريع فضحتهم وشراكتهم في الجرائم    السودان.. زيادة مخيفة للإصابة بالضنك في 7 ولايات    كيكل يعلّق على تحرّكات الميليشيا    السودان.. وزير يشرع في تكوين قوّة عسكرية ضاربة..ماذا هناك؟    شاهد.. المطربة إيمان الشريف تنشر صورة حزينة لها بعد إتهامها بالإساءة للهرم كمال ترباس والفنانة الكبيرة حنان بلوبلو    ارتفاع وارد واسعار الذرة والسمسم بسوق القضارف    شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية تقتحم المسرح وتدخل في وصلة رقص مثيرة مع المطرب عثمان بشة خلال حفل بالقاهرة    شاهد بالصورة والفيديو.. شبيهة هدى عربي تستعرض جمالها على أنغام ندى القلعة وساخرون: (شن جاب الكيكة للويكة وما استخرتي نهائي)    بالصورة.. البرنس هيثم مصطفى وزيراً للرياضة في السودان    والي الخرطوم يوجه وزارة التخطيط العمراني بتطبيق القوانين وتسريع إجراءات معاملات الأراضي    قالت إنّها خرجت من آلية تحديد أسعار الوقود..الطاقة تكشف تفاصيل 20 باخرة في محيط البحر الأحمر    عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد..    ارتفاع جديد في أسعار الوقود بالخرطوم    شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي    السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإمارات تصدر قانوناً بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد
نشر في الراكوبة يوم 07 - 09 - 2021

في سابقة تشريعية متميزة أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله تعالى مرسوم بقانون اتحادي لسنة2021م بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد المعينين بمراسيم إتحادية ، لتؤكد دولة الامارات العربية المتحدة مرة أخرى وفي كل مرة أنها الدولة الانموذح في سيادة القانون وأنها المثال العالمي في الشفافية والنزاهة وضبط الاداء الحكومي ، وفي لمحة سريعة نحاول فيما يلي بذل الاستعراض التحليلي للجوانب القانونية لهذا المرسوم .
لقد جاء المرسوم بقانون في سبعة عشر مادة ، تخصصت المادة الاولى منه في إيراد التعريفات الهامة حيت بينت أن الوزير المختص يقصد به وزير شئون الرئاسة ، وأن المحكمة تعني المحكمة العليا تحديدا ، وأن النيابة العامة هي النيابة العامة الاتحادية، وأن النائب العام هو النائب العام للائحاد ، أما عبارة كبار المسؤليين يقصد بهم الوزراء وكل موظف اتحادي معين بمرسوم اتحادي وبالتالي فان هذا المرسوم ينطبق على جميع الوزراء وكبار موظفي الاتحاد المعينين بمراسيم اتحادية وذلك عن حميع الافعال التى تقع منهم في سبيل اداء وظائفهم الرسمية وحري بنا أن نبين ان الافعال في القانون قد تشمل الامتناع عن الفعل متى ما كان اخلالا أو اهمالا أو تقصيرا وعلى غرار ما ورد في المادة الثانية من المرسوم وما يليها من مواد في اطار الفهم القانوني العام .
تلقي الشكاوى والبلاغات
وبموجب المادة الثالثة من المرسوم أصبحت النيابة العامة الاتحادية مختصة في تلقي الشكاوى والبلاغات وتقارير ديوان المحاسبة المقدمة ضد أي وزير إتحادي أو أي من كبار موظفي الاتحاد المعينين بمراسيم اتحادية .
اذا كانت الشكوى ، أو البلاغ ، أو تقرير المحاسبة ضد وزير فعلى النيابة العامة في هذه الحالة أن تحيل الشكوى أو البلاغ أو تقرير ديوان المحاسبة بصفة سرية وقبل التحقيق فيها الى السيد وزير شئون الرئاسة حتى يقوم بالنظر في جديتها فاذا وجد أنها جدية وتنطوى على وقائع تستوجب المساءلة أو وجد أن هناك دلائل جدية على صحة ما نسب الى الوزير فسيقوم السيد وزير شئون الرئاسة بأخذ موافقة رئيس مجلس الوزراء ومن ثم إحالتها الى النيابة العامة لتتولى التحقيق ، وقد جعل المرسوم بقانون السلطة تقديرية للسيد وزير شئون الرئاسة حين نصت المادة الثالثة الفقرة الثالثة من المرسومعلى " اذا قدر الوزير المختص " وحسب مادة التعريفات فان الوزير المختص هو السيد وزير شئون الرئاسة .
أما اذا تعلقت الشكوى أو البلاغ أو تقرير المحاسبة بأحد مسؤلي الاتحاد المعيننين بمراسيم اتحادية فان النيابة العامة الاتحادية ممثلة في النائب العام ستقوم باخطار مجلس الوزراء وكذلك وزير شئون الرئاسة ثم تباشر التحقيق حيث لم يشترط المرسوم الاذن المسبق لمباشرة التحقيق .
وفي كل الاحوال لا يجوز إقامة دعوى المساءلة الجزائية بالنسبة لاي وزير أو موظف إتحادي معين بمرسوم أو أقامة دعوى المساءلة التأديبية بالنسبة لكبار موظفي الحكومة الاتحادية المعينين بمراسيم اتحادية الا بعد أخذ الاذن من المجلس الأعلى للاتحاد على غرار ما نصت عليه المادة الثانية الفقرة الثانية من المرسوم بقانون و للمجلس الاعلى للاتحاد أن يخول صاحب السمو رئيس الدولة اصدار هذا الاذن وفقا لمانصت عليه الفقرة الثالثة من المادة نفسها .
مباشرة التحقيقات :
حين تباشر النيابة العامة التحقيق مع الوزير أو أي مكن كبار موظفي الاتحاد المعينين بمراسيم اتحادية بعد اسئفاء الاجراءات المنصوص عليها في المرسوم يجب أن يكون التحقيق عبر أحد اعضاء النيابة العامة بدرجة محام عام على الأقل ، فاذا انتهت التحقيقات الى صحة الوقائع المنسوبة الى الوزير أو احد كبار المسؤلين وقدرت النيابة انها توجب مساءلته جزائيا او تأديبيا، فان النائب العام عليه أن يرفع تقريرا للسيد وزير شئون الرئاسة يشمل على التهمة والادلة المؤيدة ليقوم السيد وزير شئون الرئاسة بأخذ موافقة رئيس مجلس الوزراء لعرض الموضوع على رئيس الدولة للاذن بأقامة الدعوى من المجلس الاعلى .
أما اذا رأت النيابة العامة حفظ التحقيق وكان التحقيق متعلق بأحد الوزراء فان على النائب العام أن يتولى اخطار السيد وزير شئون الرئاسة بقرار الحفظ واسبابه ، وذلك ليتولى السيد وزير شئون الرئاسة عرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ مايراه مناسبا ، اما اذا تعلقت التحقيقات المقدر حفظها باحد كبار الموظفي الاتحاد المعينين بمراسيم اتحادية فان النائب العام يتولى اخطار مجلس الوزراء والسيد وزير شئون الرئاسة بقرار الحفظ .
التدابير أثناء سير التحقيقات :
من أوئل التدابير التى نظمها المرسوم بقانون جاءت في الفقرة الرابعة من المادة الثالثة حيث قرر انه لرئيس مجلس الوزراء أن يكلف من يحل محل الوزير في اداء مهامة حتى انتهاء التحقيق، ثم جاء في المادة الخامسة من المرسوم ان للنائب العام أن يصدر قرارا بمنع الوزير او المسؤول من السفر أو تجميد أمواله أو حتى أموال زوجه وأولاده القصر أو منعه من التصرف فيها كليا أو بعض منها وفقا لتقدير المصلحة ومقتضياتها ، وبالطبع أنه يجوز التظلم من قرار المنع من السفر أو تجميد الاموال أو منع التصرف فيها بتقرير يقدم للمحكمة في خلال اسبوعين من القرار ، فاذا رفضت المحكمة التظلم كان قرارها انتهائيا لا يجوز الطعن فيه باي طريق ، علما بأنه لا يجوز تقديم تظلم جديد قبل مضي ثلاثة أشهر من تاريخ رفض المحكمة للتظلم الا اذا طرأ ما يستدعي ذلك .
جميع اجراءات التحري والتحقيقات وجمع المعلومات والاستدلال أمام النيابة العامة تكون سرية مع عدم الاخلال بحقوق الدفاع ، وللنائب العام من تلقاء نفسه أن يأمر بحظر نشر المعلومات متى قدر أن المصلحة تستدعى ذلك على نحو ما جاء في المادة الخامسة عشر من المرسوم .
الانتهاء من التحقيقات :
اذا انتهت تحقيقات النيابة في البلاغ أو الشكوى أو تقرير المحاسبة المقدم ضد الوزير أو أحد كبار موظفي الاتحاد وكان هناك ما يستوجب عقاب الوزير او المسؤل جزائيا او تأديبيا وكان المجلس الأعلى قد أذن باقامة دعوى المساءلة فعلى النيابة العامة أن تقيم الدعوى أمام المحكمة .
ووفقا للمادة الحادية عشر من المرسوم فان للمجلس الاعلى من تلقاء نفسه أو بناءا على طلب وزير شئون الراسة وبعد التنسيق مع رئيس مجلس الوزراء صلاحية تعديل أو العدول عن أية اذن صدر منه وفقا لاحكام هذا المرسوم ، أما اذا كانت التحقيقات قد وصلت الى المحكمة وعدل المجلس الاعلى عن الاذن باقامة الدعوى فسوف تأمر المحكمة بانقضاء الدعوى.
المحاكمة والقوانين الواجبة التطبيق
متى ما اقامت النيابة العامة دعوى المساءلة أمام المحكمة ، فان للمحكمة أن تنظر فيها وفق الاجراءات المعمول بها أمامها وتكون أحكام المحكمة في هذه المحكمة نهائية على غرار ما نصت علىه الفقرة الثالثة من المادة السادسة من المرسوم.
ومع مراعاة ما اورده المرسوم في المادة العاشرة من أحكام خاصة بالدعوى التأديبية فان للمحكمة أن تفصل في الدعوى التى أمامها وفقا للاحكام العقابية والقوانين الاخرى ذات الصلة ، أما ما لم يرد بشأنه نص في هذا المرسوم بقانون فأنه تسري أحكام قانون الاجراءات الجزائية والقوانين العقابية والقوانين الاخرى ذات الصلة بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام المرسوم على نحو ما جاء في المادة السادسة عشر .
وللمحكمة اثناء سير الاجراءات أن تأمر بناء على طلب الوزير أو المسؤول أو اي من ذوي الشأن بالغاء أو تعديل الامر الصادر بالمنع من السفر أو تجميد الاموال أو منع التصرف فيها وذلك بعد سماع رأي النيابة العامة.
علما بأن جميع اجراءات الجلسات تكون سرية مع عدم الاخلال بحقوق الدفاع وللمحكمة من تلقاء نفسها ان تأمر بحظر نشر المعلومات متى قدر ان المصلحة تستدعى ذلك على غرار ما جاء في المادة الخامسة عشر من المرسوم .
الجزاءات العقابية وسلطة رئيس الدولة في العفو والتخفيف في حال إدانة الوزير أو أحد كبار موظفي الاتحاد المعينين بمراسيم اتحادية فإن للمحكمة أن توقع عليه الجزاءات التالية :
أولا اللوم ، ثانيا : الإحالة الى المعاش ، ثالثا : العزل من الوظيفة ، رابعا : العزل من الوظيفة مع الحرمان من المعاش او المكافأة في حدود الربع ، وهذا ما يميز انظمة العقاب في دولة الامارات العربية المتحدة حيث تجدها وهي في اوج صرامتها لا تتخلى عن اللمحات الانسانية وتقديرها للظروف وضوابط عدم امتداد العقاب .
وما يؤكد ذلك ما جاء في المادة الثانية عشر من المرسوم حيث قررت المادة ان احكام هذا المرسوم لا تخل بسلطة رئيس الدولة في العفو عن العقوبة أو تخفيفها أو وقف تنفيذها و في حال العفو فلرئيس الدولة أن يأمر برد أعتبار المحكوم عليه استثناءا من احكام القانون الاتحادي رقم 36/1992 في شأن رد الاعتبار .
وكل ذلك لا يخل بسلطة رئيس الدولة في انهاء خدمة المسؤول بمرسوم وعلى الرغم كونه أنهاء غير قابل للطعن بأي طريق وفقا لما نصت عليه المادة الثامنة من المرسوم ، الا أن انهاء خدمة الوزير أو المسؤل أو قبول استقالته لا يحول دون التحقيق أواقامة الدعوى الجزائية عليه او حتى الاستمرار فيها وفي ذلك أقصى درجات العدالة .
هذا وقد قرر المرسوم أن تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية وفقا لاحكام هذا المرسوم تكون في اماكن مستقلة عن الاماكن المخصصة للمحكوم عليهم الاخرين وفي ذلك تقدير قانوني ، ورغم أن مادة الجزاءات الخاصة بالمرسوم لم تورد عقوبة مقيدة للحرية الا أن الفهم القانوني ينصرف الى حال صيرورة قرار المحكمة وفقا للقانون العقابي .
الدعوى التأديبية
انفردت المادة العاشرة من المرسوم بالاحكام الخاصة بالدعوى التأديبية حيث قررت انه ومع عدم الاخلال بأحكام المسؤولية المدنية والجنائية فان المساءلة التأديبية تكون في حال أن ينسب للوزير أو كبار موظفي الاتحاد ارتكاب مخالفة ادارية نتيجة الاهمال او التقصير او الاخلال بواجبات الوظيفة .
وتتبع المحكمة في شأن هذه الدعوى ذات الضمانات والقواعد الخاصة بالدعوى الجزائية فيما عدا القبض والتفتيش والحبس الاحتياطي والافراج الموقت ذلك لان الدعوى التأديبة تختلف عن الجزائية من حيث كونها ذات طبيعة ادارية .
وترفع الدعوى التأديبية ضد الوزير او أحد كبار موظفي الاتحاد المعينين بمراسيم اتحادية بأمر احالة يوقع من النائب العام ويقدم الى المحكمة مشتملا على المخالفات المنسوبة مع الادلة المؤيدة لها وفقا لما انتهى اليه التحقيق وتفصل المحكمة بعد سماع طلبات النيابة العامة ودفاع المسؤل ويكون اخر من يتكلم .
علما بأن الدعوى التأديبية ضد الوزير او احد كبار موظفي الاتحاد المعينين بمرسوم اتحادي تسقط بمضي خمس سنوات من تاريخ وقوعها كما تنقضى الدعوى التأديبية بالوفاة .
الطعن على الاحكام
وفقا للمادة التاسعة من المرسوم فأن الاحكام الصادرة من المحكمة ضد الوزير او احد كبار موظفي الاتحاد المعينين بمرسوم اتحادي تكون قابلة للطعن سواء من النيابة العامة او من الوزير او المسؤل الصادر في حقة الحكم او من قبل ذوي الشأن ، ويقدم الطعن بتقرير الى ادارة الدعوى بالمحكمة ويكون التقرير مشفوعا بما يؤيده من مستندات ومذكرات وذلك خلال ثلاثون يوما من تاريخ صدور الحكم او الاعلان به .
يعرض الطعن على رئيس المحكمة لتشكيل دائرة برئاسته وعضوية ستة من قضاة المحكمة ممن لم يشتركوا في اصدار الحكم المطعون فيه ويكون الحكم الصادر في هذه الحالة باتا .
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.